العَقار

Immovable property, real estate (aqar) and its legal effects

العقار في اللغة كل ما له أصل وقرار ثابت كالأرض والدار والضياع والنخل، وفي الاصطلاح الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، مثل الأرض والدار، والمنقول ما يمكن نقله من محل إلى آخر 1 2. ويترتب على التفريق بين العقار والمنقول أحكام، منها الشفعة التي تثبت في العقار دون المنقول عند الجمهور، والوقف، ووجوب الإنفاق من مال القاصر، وبيع مال المدين المحجور، وحقوق الارتفاق التي تتعلق بالعقار دون المنقول 2 3. ومن أحكامه الصلاة في الأرض المغصوبة، وفيها خلاف، فالجمهور على صحتها مع الإثم، والحنابلة على عدم صحتها 4 5. ولا زكاة على الحوائج الأصلية من العقار كالمسكن، ولا على المستغلات عند جمهور الفقهاء، وأجاز بعض الحنابلة زكاتها 6 7. وفي البيع يجوز للمالك بيع عقاره ملكاً تاماً أو حصة شائعة بشروط، وللوصي والولي بيع عقار القاصر بضوابط تختلف، ومن شروط القبض فيه التخلية، ويُعد في ضمان الغلة وجوه متعددة، وللفقهاء في الغرس والبناء في الأرض المستحقة أو المؤجرة أحكام متقاربة 7 8 9 10 11. ويصح رهن كل ما صح بيعه، ويجري الغصب في العقار عند جمهور الفقهاء، ويصح وقفه بالاتفاق، وتتعلق بالعقار حقوق الارتفاق والشفعة 11 12.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الفقراء والعمالتطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

العقار في اللغة كل ما له أصل وقرار ثابت كالأرض والدار والضياع والنخل، وفي الاصطلاح الثابت الذي لا يمكن نقله من مكان إلى آخر 1.

التفريق بين العقار والمنقول

المنقول ما يمكن نقله من محل إلى آخر، والمالكية يشترطون بقاء هيئته وصورته الأولى 2.

آثار التفريق

تثبت الشفعة في العقار عند جمهور الفقهاء دون المنقول إذا بيع مستقلاً، وتتعلق حقوق الارتفاق بالعقار دون المنقول، ويختلف حكم بيع مال القاصر والمحجور بحسب نوعه 2 3.

الصلاة في الأرض المغصوبة

الجمهور على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم، والحنابلة على عدم صحتها في الراجح عندهم 4 5.

الزكاة

لا زكاة على الحوائج الأصلية من العقار كالمسكن، ويرى جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على المستغلات، وروي عن أحمد وابن عقيل خلاف ذلك 6 7.

البيع والرهن والوقف

يجوز للمالك بيع عقاره تاماً أو حصة شائعة بشروط، ويصح رهن كل ما يصح بيعه، ويصح وقف العقار بالاتفاق 6 11 12.

مواطن البحث

تُنظر الشفعة في «شفعة»، والوقف في «وقف»، والغصب في «غصب» 11.

قد يهمك أيضًا

العَنْوَة· العَقْد· العَوْل· العَوْم· العِوَض· العَضّ· العَدْل· العَدْوَى

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11693
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11694
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11695
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11696
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11697
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11698
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11699
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11700
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11701
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11702
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11703
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11704
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العَقار». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/aqar/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَنْوَة

العنوة في اللغة الغلبة والقهر، يقال أخذته عنوة أي قهراً، وفي اصطلاح الفقهاء ما يؤخذ من الأرض في الحرب بالقهر والغلبة، ويقابله ما فتح صلحاً. واتفق الفقهاء على أن ما يستولي عليه المسلمون من المنقول يدخل في جملة الغنائم، واختلفوا في الأرض المفتوحة عنوة: فقال الحنفية إن الإمام مخير بين قسمتها أو إقرار أهلها عليها بالخراج، فتصير أرض خراج لا ملك للغانمين فيها، وقال المالكية في المشهور تصير وقفاً على المسلمين، وقال الشافعية يخمس ثم يقسم الباقي على الغانمين إلا أن يطيبوا نفساً بالوقف. ولتفصيل ذلك مواطن أخرى.