الربا (في الفقه)

Riba in the rulings: the forbidden excess in exchange and in delay, its kinds, its causes and its rulings

الربا في اللغة الزيادة، وفي اصطلاح الفقهاء زيادة في أحد العوضين في المعاوضة أو زيادة في الدين مقابل الأجل، وعبارات المذاهب متفاوتة. 1 2 وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، من الكبائر، وعُدّ من الموبقات السبع. 3 4 قسم الحنفية والمالكية والحنابلة الربا في البيع إلى ربا الفضل وربا النسيئة، وقسمه الشافعية إلى ثلاثة. 5 6 الأعيان الستة المنصوص عليها هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وعدّى عامة الفقهاء الحكم إلى ما وجدت فيه العلة، واختلفت العلل بين المذاهب. 7 8 9 10 وعُدّ من مسائله بيع العينة والمحاقلة والمزابنة ومسألة مد عجوة، والربا في دار الحرب، وفيها خلاف. 11 12 13

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

التجارة والمالالحلال والحرام

موجز

الربا في اللغة الزيادة، وفي اصطلاح الفقهاء زيادة في أحد العوضين في المعاوضة، أو زيادة في الدين مقابل الأجل، وعبارات المذاهب في تعريفه متفاوتة. 1 2 والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الكبائر وعُدّ من الموبقات السبع. 3 4

الحكم الإجمالي والتعلم

من استحل الربا فقد كفر، ومن تعامل به غير مستحل له فهو فاسق، والجهل لا يرفع الإثم ولا يمنع ترتب الجزاء. 3 14 ويجب على من يقرض أو يبيع أو يشتري أن يتعلم أحكام المعاملة قبل مباشرتها. 14

حكمة التحريم

أورد المفسرون حِكما للتحريم، منها أن الربا يأخذ مال الإنسان بغير عوض، وأنه يصرف الناس عن الاكتساب، وأنه يقطع القرض الحسن بين الناس. 15 16

أقسام الربا

قسم الحنفية والمالكية والحنابلة ربا البيع إلى ربا الفضل وربا النسيئة، وقسمه الشافعية إلى الفضل واليد والنساء، وزاد بعضهم ربا القرض المشروط فيه نفع. 5 6 ويُسمى ربا النسيئة الجلي وربا الجاهلية، ويُسمى ربا الفضل الخفي لأنه وسيلة إلى النسيئة. 6 17

الأعيان الربوية وعللها

الأعيان الستة المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وأجمع أهل العلم على تحريم التفاضل فيها مع النساء. 7 18 وعدّى عامة الفقهاء الحكم إلى ما وُجدت فيه العلة، وخالف في ذلك طاوس ومسروق والشعبي وعثمان البتي ونفاة القياس. 8 19 واختلفت العلل: فقال الحنفية هي الجنس مع القدر (الكيل أو الوزن)، وقال المالكية في الأثمان الثمنية وفي الطعام الاقتيات والادخار، وقال الشافعية في الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، وفي الطعام الطعم، وروي عن أحمد ثلاث روايات. 9 20 21 10

الأحكام التفصيلية

للمذاهب تفصيل في بيع الجنس بجنسه متفاضلا أو نسيئة، وفي بيع الرطب بالتمر، وفي اللحوم والألبان والدهون وأصولها. 22 23 24 11 والعقد الذي يخالطه الربا عند الجمهور مفسوخ، وعند الحنفية هو عقد فاسد يُرد فيه الربا ما بقي منه. 25 7

مسائل من أبواب الربا

منها بيع العينة، وهو عند الجمهور حرام لأنه ذريعة إلى الربا، والمحاقلة والمزابنة، وبيع الجيد والرديء، ومسألة مد عجوة، وفيها اجتماع ربويين في الجانبين، وقد اختلف فيها الجمهور مع الحنفية. 11 12 13 ويجيز المالكية للتاجر المحتاج أن يبيع الذهب المضروب بجنسه أخذا بالرفق، وفي هذا خلاف. 26 12

الربا في دار الحرب

ذهب الجمهور وأبو يوسف إلى أن الربا محرم في دار الحرب كما هو في دار الإسلام، وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى خلاف ذلك في حق الحربي وفي حق من أسلم ولم يهاجر. 26 12

مواطن البحث

تُذكر تفاصيل البيع والصرف والسلم في مواضعها، وتُذكر بيوع الآجال والعينة في مواضعها. 2 11

قد يهمك أيضًا

الربح· الركاز· الرشوة· سوق المدينة (حلب)· بازار تبريز· خان الخليلي· سوق الحميدية· سوق واقف

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8573
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8574
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8575
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8576
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8581
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8582
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8585
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8587
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8589
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8592
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8596
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8599
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8600
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8577
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8579
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8580
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8583
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8586
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8588
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8590
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8591
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8593
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8594
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8595
  25. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8584
  26. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8598
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الربا (في الفقه)». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/riba-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الربح

الربح في اللغة النماء في التجارة، ومن ألفاظه النماء والغلة، والنماء أعم من الربح. والربح المشروع ما نتج عن تصرف مباح كالبيع والمضاربة والشركة، وهو حلال بالإجماع، والربح غير المشروع ما نتج عن تصرف محرم كالربا والقمار. وفي ربح ما تصرف فيه الإنسان من مال غيره اختلف الفقهاء: فالحنفية يرون أنه لا يطيب للمتصرف، وقال المالكية والشافعية في الأظهر إنه للمتصرف، وقال الحنابلة إنه للمالك. وأجمع الفقهاء على أن تحديد نسبة الربح بين المالك والعامل ركن في المضاربة، ويجوز أن تكون بأي نسبة يتفقان عليها. ويضم الربح الحاصل من عروض التجارة في أثناء الحول إلى الأصل عند المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة، ويبني أبو حنيفة حول كل مستفاد على حول جنسه.