وَدِيعة

Wadi'a (deposit)

الوديعة في اللغة ما استُودع، والجمع ودائع، وهي المال الموضوع عند الغير ليحفظه، وزاد الحنابلة: بلا عوض، والإيداع تسليط الغير على حفظ ماله، وزاد الحنابلة: تبرّعاً. 1 وتتصل بالإعارة لأن اليد فيهما عند بعض الفقهاء يد أمانة، وبـاللقطة لأن يد الملتقط أثناء الحول يد أمانة، وتتميز عن الغصب، وهو أخذ الشيء ظلماً وقهراً. 2 ومشروعيتها ثابتة بالسنة وبالإجماع في الجملة، وفي الحديث الأمر بأداء الأمانة إلى من ائتمن. 3 والخلاف في حكم الوديعة في بعض الأحوال: للمعتمد من القولين الكراهة لا الحرمة فيما ذُكر من صورة. 4 وفي حقيقتها قولان: الجمهور (المالكية والحنابلة والشافعية على الأصح) أنها عقد توكيل خاص، لأنها إقامة الغير مقام المودِع في الحفظ دون التصرف، والحنفية يعبّرون عنها بأنها عقد تسليط الغير على حفظ ماله صراحة أو دلالة، وبعض الشافعية يرى أنها مجرد إذن، فلا تكون وديعة بل أمانة شرعية. 45 وإذا عزل المودِع نفسه، فعلى القول بأنها إذن يلغو العزل وتبقى الوديعة، وعلى القول بأنها عقد تنفسخ ويبقى المال أمانة شرعية يجب ردها عند التمكن. 5 وخصائص عقدها ثلاث: أنها جائزة من الجانبين، يستطيع كل منهما فسخها متى شاء، وأنها عقد أمانة لا عقد ضمان، والأصل فيها التبرع. 567 وأركانها عند الجمهور ثلاثة: الصيغة، والعاقدان، والمحل؛ وعند الحنفية الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما الصريح والكناية والفعل والدلالة. 89 ولا أجرة للوديع على الحفظ إلا باشتراط أو عرف أو أن يكون ممن يتخذ الحفظ مهنة، والحنابلة يمنعون اشتراط العوض على الوديعة. 8 وشرط المودِع الأهلية: العقل والتمييز عند الحنفية، والبلوغ والعقل والرشد عند الجمهور. فلا تصح وديعة المجنون والصبي غير العاقل، ويضمن الوديع إن قبلها منهما. 1011 وفي استيداع الصبي المميز أربعة أقوال، أولها للأكثر من المالكية والشافعية والحنابلة: أنه لا يصح استيداعه مميزاً أو غير مميز، لأن الحفظ مقصود ولا أهلية للصبي فيه، فلو تلفت عنده لم يضمن. 11 أما الصبي المميز فعند الحنفية يصح إيداعه إن كان مأذوناً له في التجارة، وعند ابن رشد يصح أن يكون وكيلاً أميناً، وعند ابن عرفة يجوز إذا ظُنّ صونه عنده.1213 ويُشترط في العين المودعة عند الحنفية والمالكية أن تكون مالاً، فلا يصح إيداع الميتة والدم، وعند الشافعية والحنابلة أن تكون مالاً أو مختصاً، فلا يصح إيداع الخمر المحرّمة وآلات اللهو.1415 وتصح عند جمهور الفقهاء إيداع الصكوك والوثائق، ويصح إيداع العقار عند الجمهور خلافاً لابن عرفة الذي اشترط كونها منقولة.15 والوديعة أمانة في يد الوديع، فلا ضمان عليه إلا بتعدٍّ أو تفريط، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه إجماع فقهاء الأمصار.1617 وعند الحنفية يفرّق بين الوديعة بأجر وبغيره، فيضمن الوديع بالأجر ما يمكن التحرز منه، والمالكية والشافعية لا يفرّقون.1718 ويبطل شرط الضمان على الأمين عند الجمهور، ويبطل عند الحنفية والشافعية شرط عدم الضمان عن التعدي.1819 والقول قول الوديع في الهلاك مع يمينه عند جمهور الفقهاء، والشافعية والحنابلة يشترطون البينة على السبب الظاهر كالحريق والغرق، وعند المالكية يحلف المتهم وحده على المشهور.1920 والقول قول الوديع في الرد مع يمينه عند جمهور الفقهاء، وعند المالكية تلزمه البينة إن كان قبضها بقصد التوثّق.2021 والزوائد المتولدة من الوديعة لصاحبها، والنفقة عليه، فإن غاب ولم يأذن رفع الوديع الأمر إلى الحاكم، وللفقهاء في الإنفاق بغير إذن الحاكم ثلاثة أقوال، فالحنفية والشافعية لا يرجع الوديع فيما أنفق، والمالكية يرجع بما أنفق إذا ثبت بالبينة، والحنابلة يرجعون على تفصيل.21222324 ويجب على الوديع الحفظ في حرز المثل، فإن عيّن المالك حرزاً لم يجز النقل إلى ما دونه، وإن نقلها إلى مثله أو أحفظ منه فلا ضمان.24252627 وللوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بعياله الذين يحفظ عندهم ماله، ولا يودعها عند أجنبي إلا لعذر.282930 وفي مدة حفظ الوديعة عند انقطاع خبر صاحبها أربعة أقوال: عند الحنفية يحفظها حتى يعلم موته أو حياته، وعند المالكية ينتظر بها أقصى ما يحيا مثله ثم تُدفع لورثته أو تُتصدّق عنه، وعند الشافعية تُحفظ أبداً أو تُعطى القاضي، وعند الحنابلة يجوز التصدق بها بنية غرمها.3132 ويجب رد الوديعة فور طلبها، فإن أخّرها بغير عذر فتلفت ضمنها، والأعذار المسوّغة للتأخير كالليل وقضاء الحاجة وخشية الهلاك، وعند الحنفية تشمل الأعذار المعنوية كالخوف من ظالم.3233 والرد يكون بالتخلية بين الوديعة ومالكها في مكان الإيداع دون حمل، ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار المالك.3435 وإذا مات الوديع ووجدت الوديعة بعينها في تركته فهي أمانة في يد الوارث يلزمه ردها، وإذا وجدت مكتوباً عليها أنها وديعة فللفقهاء قولان في وجوب التسليم بالخط وحده.3536 وإتلاف الوديعة بغير إذن صاحبها محرّم وموجب للضمان باتفاق، ولو أمر المالك بإتلافها ففيه قولان، والأكثر على عدم الضمان، وتجويز رد بدلها من المثليات عند المالكية يسقط الضمان، وعند غيرهم لا يسقط.36373839 وإذا ضاعت الوديعة بسبب امتناع الوديع من نقلها من الحريق، ففيه قولان: الحنفية والحنابلة يضمنون، والشافعية لا يضمنون.39 وإيداع الوديعة عند غيره دون إذن المالك ولا عذر تعدّ يضمنه فيه جمهور الفقهاء، ويجوز الاستعانة بالغير في حملها وحفظها.392930 وخلط الوديعة بغيرها إذا أمكن تمييزها فلا ضمان، وإذا تعذّر التمييز ضمن عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية يضمن إذا خلطها بغير جنسها.30404142 والسفر بالوديعة يجوز بإذن المالك، وبغير إذنه يختلف الفقهاء في الضمان بحسب الخوف والحاجة وإمكان الرد.434445 والتجارة بالوديعة بغير إذن تعدٍّ يوجب الضمان، واختلفوا في الربح على خمسة أقوال: لصاحب الوديعة، أو لبيت المال، أو يُتصدّق به، أو للوديع، أو يُقسم بينهما.45464748 والاستعمال بإذن المالك جائز، وبغير إذنه تعدٍّ يوجب الضمان ويلزم أجرة المثل عند المالكية والشافعية.495051 والتصرف في الوديعة بالبيع أو الإجارة أو الرهن بغير إذن المالك تعدٍّ يوجب الضمان، وعند الحنفية يكون البيع فضولياً موقوفاً على الإجازة.525354 وجحود الوديعة بعد طلب المالك يصيّر الوديع خائناً ضامناً عند الجمهور، وللحنفية سبعة شروط لذلك، وللشافعية استثناءات.5556 وتضييع الوديعة، وترك تعهد الحيوان المودع، ونسيانها، وتجهيلها عند الموت، من موجبات الضمان عند بعض المذاهب، ويختلفون فيما إذا نهاه المالك.575859606162 وينتهي عقد الإيداع بالموت أو الجنون أو عزل أحد الطرفين أو انتقال الملك أو الجحود، ويبقى المال بعدها أمانة شرعية يجب ردها.63646566 وإذا تنازعت الوديعة أكثر من جهة أو اختلف الوديع والمودِع في أصل الإذن أو صفة المقبوض، فللفقهاء قواعد مفصّلة في البينة واليمين والقسمة.6768697071

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكمالأخلاق والسلوك

قد يهمك أيضًا

هَذَيان· هَدِيَّة· هَيْئة· هَزْل· هِبَة· أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17054
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17055
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17056
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17058
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17059
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17060
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17061
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17062
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17063
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17064
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17066
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17067
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17068
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17069
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17070
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17071
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17072
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17073
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17074
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17075
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17076
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17077
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17078
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17079
  25. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17080
  26. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17125
  27. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17126
  28. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17081
  29. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17093
  30. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17094
  31. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17082
  32. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17083
  33. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17084
  34. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17087
  35. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17088
  36. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17089
  37. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17090
  38. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17091
  39. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17092
  40. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17095
  41. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17096
  42. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17097
  43. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17098
  44. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17099
  45. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17100
  46. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17101
  47. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17102
  48. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17103
  49. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17104
  50. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17105
  51. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17106
  52. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17109
  53. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17110
  54. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17111
  55. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17112
  56. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17113
  57. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17116
  58. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17117
  59. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17118
  60. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17119
  61. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17121
  62. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17122
  63. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17127
  64. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17128
  65. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17129
  66. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17130
  67. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17133
  68. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17134
  69. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17135
  70. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17136
  71. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17137
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «وَدِيعة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/wadiah-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

هَذَيان

الهذيان في اللغة الكلام بغير معقول في مرض أو غيره، وفي الاصطلاح التكلم بغير روية. ويُفرّق عن اللغو والهذيان بأن اللغو لا يترتب عليه أثر في ثبوت الحكم، أما اللغط فيُقصد معناه. وأجمع أهل العلم على أن طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع، وذهب الحنفية إلى أن من غلب على كلامه الهذيان لا يُعتد بعباراته. ونص المالكية على أن من طلق في الهذيان ثم أفاق وادّعى عدم الشعور لم يلزمه شيء، إلا أن تشهد بينة بصحة عقله، أو قال إن شيئاً وقع منه ولم يعقله فيلزمه الطلاق عند ابن ناجي، واعترض عليه الدردير بأن المريض قد يتخيل خيالات فيتكلم بها. ومن شروط العدالة عند الحنفية قلة اللغو والهذيان، فمن اعتاد الكذب أو الهذيان لم تُقبل شهادته.