الألية

Alya (the rump, and its rulings)

الألية العجيزة أو اللحم والشحم الذي يركب العجز، وتتعلق بها أحكام في الوضوء والنوم والأضحية والجناية. 1 ويرى الحنفية والشافعية أن نوم المتوضئ ممكنا أليته من الأرض لا ينقض وضوءه، وفي إجزاء الشاة البتراء في الأضحية أقوال، وفي الجناية على الألية القصاص عند جمهور الفقهاء، وفي الخطأ نصف الدية، والدية الكاملة في الأليتين. 12

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموت

التعريف

الألية العجيزة، أو اللحم الناتئ بين الظهر والفخذ، وهو ما يركب العجز من لحم وشحم. 1

الأحكام

  • النوم: يرى الحنفية والشافعية أن المتوضئ إذا نام ومكّن أليته من الأرض لا ينتقض وضوءه، لأمن خروج ما ينقضه. ولم يعتبر المالكية هيئة النائم بل صفة النوم ثقلا أو خفة، والحنابلة ينظرون إلى الصفة والهيئة معا. 1
  • الأضحية: اختلف الفقهاء في إجزاء الشاة البتراء، أي التي لا ألية لها أو مقطوعة الذنب، على أربعة أقوال: عدم الإجزاء مطلقا عند المالكية، والإجزاء إن كانت مخلوقة دون ألية والمنع إن كانت مقطوعة الألية عند الشافعية، والتفريق بين قطع الأكثر والأقل عند الحنفية، والإجزاء مطلقا عند الحنابلة. 12
  • الجناية: القصاص في الجناية العمد على الألية عند جمهور الفقهاء، وقال المزني لا قصاص فيها. وفي الخطأ نصف الدية في الألية، والدية الكاملة في الأليتين عند أغلب الفقهاء. وقال المالكية في الألية حكومة عدل، إلا أشهب فرق بين ألية الرجل والمرأة. 2
  • مواضع أخرى: الافتراش والتورك في قعدات الصلاة، وشد الأليين بعد وضع قطن بينهما في تكفين الميت. 2

قد يهمك أيضًا

العَظْم· العَفَل· الحزن والهمّ· العَلَقَة· الأنف· أنثيان· العَقْل· العَوَر

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3332
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3333
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الألية». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/alya/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الآثار

المخطوطات والفنون والعمارة والآثار من مجموعات العالم.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.