العَظْم

Bone (adhm): purity, use and retaliation

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام 1. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى 1. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل 1 2. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً 2 3. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره 3.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركانالصحة والجسد والموت

موجز

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام 1.

طهارة العظم ونجاسته

ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، ومذكّى المأكول، وبقاء عظم السمك طاهراً بعد موته 1. وعظم الميتة أو غير المأكول نجس عند المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية يرون طهارته 1 2.

الاستنجاء بالعظم

منعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية كراهة تحريم مع الإجزاء، وفصّل المالكية بين الطاهر والنجس 2 3.

القصاص في العظم

لا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء 3.

مواطن البحث

تفصيل الذبح بالعظم في «ذبائح»، والعاج في «عاج» 3.

قد يهمك أيضًا

هادي· الشَّعْر والصُّوف والوَبَر· هُدْب· كَفّ· صلاة الجنازة· حكم تارك الصلاة· أداء· أذان

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11666
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11667
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11668
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العَظْم». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/adhm/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

هادي

الهادي في الاصطلاح الفقهي خاص بالمالكية، وهو ماء أبيض يخرج من الحامل قرب الولادة، أو دم أبيض يخرج منها، ويُعرّفه بعضهم بأنه ماء يخرج عند وضع الحمل أو موجب السقط. وهو يفترق عن المذي والودي والمني والحيض والنفاس بالخروج من القبل أو الفرج، وأن الحيض يوجب الغسل والهادي لا يوجبه. وعند المالكية قولان في نقض الوضوء بالهادي: المعتمد أنه ناقض، والقول الآخر أنه ليس بشيء ولا يُتوضأ منه، لأنه غير معتاد. واتفق المالكية على نجاسته، وكذلك الحنفية والشافعية والحنابلة في ما يخرج من الحامل قبل الولادة.