الأنعام

Anam (livestock: camels, cattle and sheep, and their rulings)

الأنعام لغة جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يقع على الإبل. وعند الفقهاء الأنعام الإبل والبقر والغنم، سميت نعما لكثرة نعم الله فيها بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر وعموم الانتفاع. 1 تجب الزكاة في الأنعام إذا بلغت نصابا باتفاق الفقهاء. 1 ولا تشرع الهدي والأضحية والعقيقة إلا من الأنعام، والأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم. 1 ويحل ذبحها وأكلها في الحل والحرم وحال الإحرام بخلاف الصيد، والأفضل في تذكيتها النحر في الإبل والذبح في البقر والغنم. 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الحيوان والرحمة

التعريف

الأنعام لغة جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يقع على الإبل. وعند الفقهاء الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت نعما لكثرة نعم الله فيها بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر وعموم الانتفاع. 1

الأحكام

  • الزكاة: تجب في الأنعام إذا بلغت نصابا باتفاق الفقهاء. 1
  • الهدي والأضحية والعقيقة: لا تشرع إلا من الأنعام، والأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم. 1
  • الذبح والأكل: يحل ذبح الأنعام وأكلها في الحل والحرم وحال الإحرام، بخلاف الصيد الوحشي. 2
  • التذكية: الأفضل في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح. 2
  • من أحكامها المتصلة بالزكاة: وسم إبل الصدقة، وخيار الرد بالتصرية عند من يقول به. 2

قد يهمك أيضًا

الأوقاص· هَتْماء· هَوَام· هِرّ· الإهاب· الحشرات· الإنزاء· الكَلْب

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3508
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3509
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الأنعام». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/anam/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الآثار

المخطوطات والفنون والعمارة والآثار من مجموعات العالم.
ذو صلة

الأوقاص

الأوقاص جمع وقص، وهو في الشرع ما بين الفريضتين في أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم. والأشناق والعفو بمعنى ما بين الفريضتين، وخص بعض الفقهاء الشنق بالإبل والوقص بالبقر والغنم. وأوقاص الإبل خمس مراتب، وأوقاص البقر عددان، وأوقاص الغنم ثلاث مراتب تبدأ بالثمانين. ولا زكاة في أوقاص الغنم بالاتفاق. واختلف الفقهاء في زكاة أوقاص الإبل، فقال الحنفية وأبو يوسف والشافعي في القديم بعدم الزكاة، وقال محمد وزفر ومالك في قوله الراجع والشافعي في رواية البويطي بالزكاة. وفي البقر ما بين الأربعين والستين: قال الجمهور لا زكاة فيه، وقال أبو حنيفة في روايته الأصل بالحساب، وروايته الثالثة بعد الخمسين.