الانتفاع

Intifa' (the right of use and benefit, and its rulings)

الانتفاع لغة الوصول إلى المنفعة، ويطلق على حق الانتفاع الشخصي غير القابل للانتقال، وعلى ملك المنفعة القابل للتصرف والتمليك. 1 والفرق بينهما أن سبب حق الانتفاع أعم من سبب ملك المنفعة، وأن الانتفاع المحض حق ضعيف، بخلاف ملك المنفعة. 2 ويكون الانتفاع واجبا كأكل المباح عند الخوف على النفس، ومحرما بالعين المحرمة، وجائزا بالعين المباحة. 3 ومن أسبابه الإباحة والاضطرار والعقد، ويتقيد بالشروط والعرف، ويجب على المنتفع مراعاة حدود إذن المالك. 3456

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

التعريف

الانتفاع لغة مصدر انتفع، وهو الوصول إلى المنفعة. وقد يقال حق الانتفاع، ويراد به الحق الشخصي غير القابل للانتقال، وقد يقال ملك الانتفاع، أو ملك المنفعة، ويراد به حق التصرف الذي يباشره صاحبه وينقله إلى غيره. 1

الفرق بين حق الانتفاع وملك المنفعة

  • سبب حق الانتفاع أعم، فيثبت بالعقود وبالإباحة الأصلية وبالإذن، وأما المنفعة فلا تملك إلا بأسباب خاصة كالإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة والوقف. 2
  • الانتفاع المحض حق ضعيف، أما ملك المنفعة فصاحبه يتصرف فيه تصرف الملاك، فيؤجر ويعير. 2
  • ومن أمثلة الانتفاع المجرد سكنى المدارس والرباطات، ومن أمثلة ملك المنفعة المستأجر والمستعير والموصى له والموقوف عليه. 23
  • حق الارتفاق تابع للعين المملوكة وينتقل بانتقالها. 23

حكمه التكليفي

  • الواجب: أكل المباح عند خوف الهلاك، ولو كانت العين محرمة، وذلك عند الجمهور. 3
  • المحرم: الانتفاع بالعين المحرمة شرعا كالميتة والدم في غير الاضطرار، أو بالعين المباحة إذا كان لوصف في المنتفع كلحم الصيد للمحرم، أو فيه اعتداء على ملك الغير. 3
  • الجائز: الانتفاع بالعين المباحة كالأطعمة إلى حد الشبع، والمنافع المشتركة كالطرق والهواء، والمملوك بإذن المالك أو بالعقد. 34

أسباب الانتفاع

  • الإباحة: الأصلية كالأنهار العامة والطرق غير المملوكة، والشرعية بنص خاص، وإذن المالك الخاص. 45
  • الاضطرار: الخوف على النفس من الهلاك، ويشترط أن يكون ملجئا وقائما وألا يكون لدفعه وسيلة أخرى، ولا يتجاوز القدر اللازم. 567
    • الانتفاع بالمحرم حال الاضطرار واجب عند الجمهور، ومباح عند الشافعية في مقابل الأصح وغيره. 56
    • الخمر لإساغة الغصة جائز، والميتة والدم لا يباح بالتداوي عند جمهور الفقهاء. 67
    • لحم الآدمي الميت في الاضطرار مختلف فيه. 7
    • إذا وجدت الميتة ومال الغير فالجمهور يقدمون الميتة، لأن إباحتها منصوص عليها. 7
  • العقد: الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة والوقف تفيد الانتفاع، والرهن والوديعة تفيده تبعا بشروط. 78

وجوه الانتفاع

  • الاستعمال مع بقاء العين، كالعارية والإجارة، وليس للمستعير أن يستغل المستعار بإيجاره. 8
  • الاستغلال وأخذ العوض، كالوقف والوصية إذا نص الواقف أو الموصي على جواز الانتفاع كيف شاء. 89
  • الاستهلاك، كالطعام والشراب في الولائم، وعارية المكيلات والموزونات فهي قرض. 9

حدود الانتفاع وقيوده

  • يجب أن يكون الانتفاع موافقا للشرع، وألا يضر بأحد، كالجلوس على الطريق بما لا يضيق على المارة. 9
  • يلزم المنتفع مراعاة حدود إذن المالك، فليس للمباح له الطعام أن يطعم غيره إلا بالرضا، وليس له أن يأذن لغيره بالانتفاع بما أبيح له إلا بإذن. 10
  • يلزمه التقيد بالقيود المتفق عليها في العقد، وإن أطلق فبحسب العرف والعادة. 10

أحكام خاصة

  • تقييد الانتفاع بالشروط، فإذا أعار دابة ليركبها المستعير بنفسه لم يجز له أن يعيرها غيره، ويقيد التقييد بالشخص فيما يختلف باختلاف المستعمل، وخالف الحنفية في غيره. 1011
  • توريث الانتفاع: الجمهور على قبوله في الإجارة والوصية، لا في العارية؛ والحنفية يمنعون التوريث مطلقا. 1112
  • نفقات العين المنتفع بها: على صاحب العين إذا كان الانتفاع بعوض، وعلى المنتفع إذا كان بالمجان عند الحنفية وقول عند المالكية. 1213
  • ضمان الانتفاع: الانتفاع المأذون لا يوجب الضمان، والمغصوب والوديعة يوجبانه، وانتفاع المضطر بمال الغير يوجب الضمان عند الجمهور. 1314
  • تسليم العين المنتفع بها: يلزم في العقد اللازم، ولا يلزم في التبرع قبل القبض. 14
  • رد العين: يجب في العارية إذا طلبه المعير، ولا يكلف المستأجر الرد بعد انقضاء الإجارة، ومؤنة الرد على المؤجر في الإجارة وعلى المستعير في العارية. 1415

إنهاء الانتفاع وانتهاؤه

  • الإنهاء: بالإرادة المنفردة في عقود التبرع، وبالخيار كالعيب والرؤية والشرط في الإجارة، وبالتعذر عند الجمهور، وبالإقالة. 1516
  • الانتهاء: بانتهاء المدة، وبهلاك المحل، وبوفاة المنتفع في العقد اللازم، وبزوال الوصف المبيح كالاضطرار. 16
  • غصب المحل يوجب الفسخ عند الجمهور لا الانفساخ. 16

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3437
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3438
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3439
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3440
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3441
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3442
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3443
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3444
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3445
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3446
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3447
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3448
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3449
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3450
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3451
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3452
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الانتفاع». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/intifa/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.