الانتهاب

Intihab (taking by force what is grabbed or distributed)

الانتهاب أخذ الشيء قهرا ومغالبة، ويفترق عن الاختلاس والغصب والغلول. 12 وهو على ثلاثة أنواع: انتهاب ما لم يبحه مالكه وهو حرام بالإجماع، وانتهاب النثار المباح من مالكه وفيه خلاف في الكراهة والتحريم، وانتهاب ما أباحه مالكه ليتساوى الناس فيه ككل الوليمة، وهو حرام لما فيه من تجاوز المباح. 23

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

التعريف

الانتهاب لغة أخذ الشيء بالغارة والسلب، وعرفه الفقهاء بأنه أخذ الشيء قهرا أي مغالبة. 1 ويفترق عن الاختلاس، لأن الاختلاس يعتمد على سرعة الأخذ والاستخفاء، والانتهاب لا استخفاء فيه، وعن الغصب، لأن الغصب لا يكون إلا في أخذ ممنوع، والانتهاب قد يكون فيه وفيما أبيح، وعن الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. 12

أنواعه وأحكامه

  • نوع لا تسبقه إباحة من المالك، وهو حرام بالإجماع، ويجب فيه التعزير، وهو نوع من الغصب. 2
  • نوع تسبقه إباحة من المالك كانتهاب النثار الذي ينثر على رأس العروس، وفيه خلاف: منهم من منعه تحريما كالشوكاني، ومنهم من منعه كراهة، ومنهم من أباحه، كالحسن البصري والشعبي والحنفية، وقالوا تركه أولى. 23
  • نوع أباحه المالك ليتساوى الناس فيه كالطعام في الوليمة، فانتهابه حرام، لأن من أخذ أكثر من حقه فقد أخذ سحتا. 3
  • أثره: يملك المنتهب ما انتهبه مما أباحه المالك بأخذه، لأنه مباح. 3

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3456
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3457
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3458
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الانتهاب». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/intihab/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.