إرصاد

Irsad (assigning the revenue of bayt al-mal)

الإرصاد تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه، وهو عند الحنفية أيضا تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه. وفي حقيقته رأيان: أنه غير الوقف لأن المرصِد لا يملك ما يرصده، أو أنه وقف لأن السلطان وكيل عن المسلمين. وهو مشروع باتفاق، بل واجب إذا لم تتأمن المصالح إلا به، ويفترق عن الإقطاع والحمى. 1 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

إرصاد

الإرصاد لغة الإعداد، يقال أرصد له الأمر: أعده. وهو عند الفقهاء تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه، ويطلق الحنفية الإرصاد كذلك على تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت عليه لضرورة إعماره. 1 في حقيقة الإرصاد اتجاهان. الأول أنه غير الوقف، وصرح به الحنفية، وهو ما يفهم من كلام الشافعية، لاختلال شرط صحة الوقف فيه، وهو أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف؛ فالمرصِد هو الإمام أو نائبه، ولا يملك ما يرصده. قال ابن عابدين: الإرصاد من السلطان ليس بإيقاف البتة، لعدم ملك السلطان، بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه. 1 والثاني أن الإرصاد وقف في حقيقته، لعدم اختلال شيء من شروط الوقف فيه، فالسلطان الواقف لشيء من أموال بيت المال وكيل عن المسلمين، فهو كوكيل الواقف. وعلى هذا الاتجاه لا فرق بين الوقف والإرصاد من حيث سبق الملك، ويفترقان بأن الإرصاد لا يكون إلا من الإمام. 1 2 يفترق الإرصاد عن الإقطاع: فإقطاع التمليك يملك فيه المقطع إليه رقبة الأرض، ولا يترتب هذا الملك في الإرصاد. وإقطاع المنفعة أو الخراج يفارق الإرصاد لأن الإرصاد له صفة التأبيد، وإقطاع المنفعة للإمام أن ينزعه ويعطيه غيره، فالإقطاع فردي شخصي والإرصاد عام لمصلحة الجماعة. 2 يفترق الإرصاد عن الحمى: فالحمى أن يخصص الإمام نفس أرض الموات لحاجة غيره، كرعي نعم الجزية والصدقة وحاجة ضعفاء المسلمين، أما الإرصاد فتخصيص غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه. 2 الإرصاد مشروع باتفاق العلماء، إما لاعتباره وقفا فتجري عليه أحكامه، وإما لأنه يؤمن مصلحة عامة للمسلمين بطريق مشروع، فمال بيت المال وصل إلى المسلمين من غير قتال، ومصرفه كل ما تقوم به مصالحهم، ومنهم العلماء والقضاة ونحوهم. وتأمين مصالح المسلمين واجب على الإمام، فإذا لم تؤمن إلا بالإرصاد كان واجبا. وقال الفقيه الحنفي علي العقدي: لا شك في جوازه لما فيه من إيصال الحق إلى مستحقيه، بل وجوبه، وهذا مجمع عليه. 2 لابد في الإرصاد من مرصِد (بكسر الصاد) ومرصَد (بفتح الصاد)، وجهة مرصد عليها، وصيغة. وتفصيل شروط كل ركن في الصفحات التالية. 2 أركان الإرصاد وشروطها: المرصِد، والمرصَد، والمرصَد عليه، والصيغة. 2 المرصِد يشترط فيه أن يكون جائز التصرف فيما أرصده من مال بيت المال، أي أن يجمع شروط أهلية التبرع، وأن يكون إماما أو أميرا أو وزيرا فوض إليه تدبير مصالح المسلمين، أو رجلا له استحقاق من بيت المال وجعلت له منفعة عقار معين. وصرح المالكية بأن يشترط ألا ينسب المرصِد الإرصاد إلى نفسه، لأن الأعيان المرصدة ليست ملكا له؛ فإن نسبه إلى نفسه لم يصح. 3 المرصَد يشترط فيه أن يكون عينا آلت إلى بيت مال المسلمين بالاتفاق، كالأراضي التي استولى عليها المسلمون عنوة، فلا يجوز للإمام أن يرصد شيئا من أراضي الحوز، وهي التي عجز صاحبها عن زراعتها وأداء خراجها فدفعها إلى الإمام ليكون منفعتها جبرا للخراج، لأنها ملك أصحابها لا ملك بيت المال. 3 المرصد عليه يشترط أن يكون من مصارف بيت مال المسلمين على وجه الإجمال؛ فإن لم يكن له استحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من هذا الإرصاد، ولو أقره الناظر، لأن المال مال بيت المال. فإذا أرصد على جهة عامة تؤمن مصلحة للمسلمين، كالمدارس والعلماء والقضاة، فهو صحيح نافذ، لأن المصرف الأول لأموال بيت المال تأمين المصالح العامة. 3 4 اختلف الفقهاء في الإرصاد على أشخاص بأعيانهم. فذهب جمهور الحنفية، ومنهم ابن الشحنة، والمالكية، وبعض الشافعية كالسيوطي والسبكي، إلى منعه، ولعلهم منعوه سدا للذريعة وقطعا لتلاعب الحكام الفسقة بصرف أموال بيت المال للمقربين إليهم. وذهب الحنابلة وجمهور الشافعية وأبو يوسف إلى جوازه بشرط ظهور المصلحة فيه، وأجازه ابن نجيم ومن تبعه من الحنفية بشرط أن يجعل آخر الإرصاد لجهة عامة كالفقراء والعلماء نظرا للمآل. 4 ينص الحنفية، وبعض الشافعية ومنهم السيوطي، على أن المرصد عليه يستحق ما أرصد له وإن لم يقم بالعمل المشروط، ويرى الرملي من الشافعية أنه يجب عليه العمل بشرط الإرصاد، ولا يستحق المعلوم إلا إذا باشر العمل بنفسه أو بنائبه. وإذا قصر المرصد عن كفاية جميع المستحقين، قدم الأحق من بيت المال، فيقدم المدرس على المؤذن، والمؤذن على الإمام، والإمام على المقيم، فإن استووا قدم الأكبر سنا. 4 5 الصيغة: يشترط فيها ما يشترط في الوقف، ويصح بلفظ الإرصاد كما يصح بلفظ الوقف، وكثيرا ما يستعمل الفقهاء إحدى الصيغتين للتعبير عن الأخرى. وللمرصد أن يشترط ما شاء من الشروط المشروعة كالواقف، بإجماع المذاهب الأربعة كما قال في الفتاوى المهدية. 4 5 آثار الإرصاد: (أ) التأبيد واستمرار صرفه على المصرف الذي عينه المرصد، فلا يجوز لإمام بعده نقضه ولا إبطاله باتفاق الفقهاء. ومن ذلك أن السلطان برقوق في عام يزيد على الثمانين وسبعمائة للهجرة أراد نقض إرصاد أخذ من بيت المال، فعقد مجلسا حضره البلقيني وابن جماعة وأكمل الدين، فقال البلقيني: ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل إلى نقضه، لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك، وما رصد على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض، فوافقه الحاضرون، وقال السيوطي إنه الذي اتفقوا عليه. 5 (ب) مدى الالتزام بشروط الإرصاد: يرى جمهور الحنفية جواز مخالفة الإمام لشروطه بالزيادة أو النقص في المصارف إذا رأى المصلحة، لا بصرفه عن الجهة المعينة؛ وعلل أبو السعود ذلك بأن المرصد من بيت المال فيرجع إليه. ويرى المالكية وبعض الحنفية وجوب مراعاة شروط المرصد وعدم مخالفتها إذا كانت على وفق الأوضاع الشرعية. 5 ثانيا: الإرصاد بمعنى تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه: يطلق الحنفية الإرصاد على تحويل جزء من ريع الوقف أو كله عن المستحقين لوفاء دين مشروع على الوقف، كما إذا بنى المستأجر على العقار الموقوف دكانا أو جدد بناءه المتداعي ليكون ما أنفقه دينا على الوقف إن لم يكن في ريعه فاضل. فالبناء في هذه الحالة للوقف، ويأخذ المستأجر ما دفعه، ويكون حقه مقدما على حق الموقوف عليهم، وعليه بعد البناء أجر المثل. 5 6 والفرق بين هذا الإرصاد والحكر (وهو استئجار أرض الوقف لمدة طويلة لإقامة بناء عليها): أن العمارة في الإرصاد للوقف، وفي الحكر للمستأجر؛ وما يدفعه الوقف للمستأجر في الإرصاد دين على الوقف، وما يدفعه المستأجر في الحكر أجرة الأرض. 6

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2188
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2189
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2190
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2191
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2192
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2193
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «إرصاد». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/irsad-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.