الخطبة

Khutba (sermon)

الخطبة لغة الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جماعة من الناس لإقناعهم، واصطلاحا كلام مؤلف يتضمن وعظا وإبلاغا على صفة مخصوصة. 1 تفترق عن الموعظة وهي النصح والتذكير بالعواقب، وعن الوصية وهي التقدم بما يعمل به مقترنا بوعظ، وعن النصيحة التي تكون سرا بينما تشترط في الخطبة أن يسمعها جماعة. 1 الخطب المشروعة: خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وخطب الحج، وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة؛ ومنها الخطبة في خطبة النكاح. 12 خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة عند الجمهور، والحنفية يرون الشرط خطبة واحدة وتسن اثنتان، وحجة الجمهور فعله مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولأن الخطبتين مقام الركعتين. 2 أركان الخطبة: الحنفية يكتفون بتحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، والصاحبان يشترطون ذكرا طويلا يسمى خطبة؛ والمالكية أقل ما يسمى خطبة عند العرب ولو سجعتين فيه وصية؛ والشافعية خمسة أركان: حمد الله، والصلاة على النبي ﷺ، والوصية بالتقوى، والدعاء للمؤمنين في الثانية، وقراءة آية مفهمة. 2 أركان الخطبة عند الحنابلة أربعة: حمد الله بلفظ الحمد، والصلاة على النبي بصيغتها، والموعظة وهي مقصودها، وقراءة آية كاملة؛ وزاد بعضهم الموالاة والجهر، والأليق عند غيرهم أن يكونا شرطين. 3 شروط الخطبة: أن تقع في وقت الجمعة، وهو عند الجمهور وقت الظهر، والحنابلة يرون أول وقت العيد بعد ارتفاع الشمس، وحجتهم فعل أبي بكر وعمر وعثمان؛ وأن تكون قبل الصلاة، فإن خطب بعدها أعاد الصلاة إن قرب وإلا استأنفها. 34 وأن يحضرها جماعة تنعقد بهم الجمعة: الحنفية يكفي واحد غير الإمام، والمالكية اثنا عشر، والشافعية والحنابلة أربعون؛ وأن يرفع الصوت بقدر ما يسمع العدد المعتبر. 4 الإنصات: الجمهور يوجبونه ويحرمون الكلام إلا للخطيب ومن يكلمه أو لتحذير من هلاك، والشافعية في القديم كالجمهور وفي الجديد لا يجب ولا يحرم، لحديث الأعرابي الذي سأل وهو يخطب. 45 الموالاة بين الأركان والخطبتين والصلاة، ويغتفر اليسير؛ والحنفية يشترطون ألا يفصل بعمل قاطع. 5 العربية: الجمهور يشترطونها تعبدا، ولو كان الجمع عجما، وأبو حنيفة يجيز غيرها، والصاحبان يوافقان الجمهور إلا لعاجز؛ والمالكية يشترطون أن يفهم الخطيب معنى ما يقول؛ والشافعية يوجبون تعلم العربية كفاية، وإن لم يمكن خطب واحد بلغته. 56 النية: الحنفية والحنابلة يشترطونها، والمالكية والشافعية لا يشترطونها. 6 سننها المتفق عليها: الخطبة على منبر أو موضع مرتفع، والجلوس قبل الشروع، واستقبال القوم بوجوههم، والأذان بين يدي الخطيب كما كان في عهد النبي، ورفع الصوت، وتقصير الخطبتين وقصر الثانية. 67 سننها المختلف فيها: القيام مع القدرة (شرط عند الشافعية وأكثر المالكية، وواجب عند الدردير)، والاعتماد على قوس أو عصا، والجلوس بين الخطبتين، والطهارة من الحدث والخبث (شرط عند الشافعية وأبي يوسف)، وستر العورة، والسلام على الناس مرتين عند الشافعية والحنابلة، والبداءة بالحمد ثم الشهادة ثم الصلاة على النبي وغيرها من الترتيب. 7889 مكروهاتها: عند الحنفية التطويل، وترك السنن، والتسبيح والقراءة والصلاة على النبي لمن يسمع الخطبة، وتشميت العاطس ورد السلام؛ والكمال بن الهمام يحرم الكلام؛ والمالكية يكرهون تخطي الرقاب بعد جلوس الخطيب، ويحرمون الكلام والسلام والتنفل بعد الخروج؛ والشافعية يكرهون الدق على درج المنبر والالتفات والمبالغة في أوصاف الولاة؛ والحنابلة يكرهون رفع اليدين في الدعاء وسؤال الدعاء بعد الصعود.910 يكره للمصلي أن يسند ظهره إلى القبلة، ويكره رفع الصوت قدام بعض الخطباء، وابتداء التطوع بخروج الخطيب إلا تحية المسجد فلا تمنع. 11 خطبتا العيد سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما لحديث ابن السائب، وعند بعض المالكية تلزم من شهد الصلاة؛ وهما كخطبة الجمعة في صفتها إلا أنهما بعد الصلاة بالإجماع، ويفتتحان بالتكبير لا بالحمد، ويكبر في أثنائهما، والجمهور يستحب تسع تكبيرات في الأولى وسبع في الثانية، والمالكية لا حد لذلك؛ ويبين في خطبة الفطر زكاة الفطر، وفي خطبة الأضحى أحكام الأضحية؛ وعند الشافعية لا يشترط فيهما القيام والطهارة وستر العورة والجلوس. 1112 خطبة الكسوف: الحنفية والحنابلة لا خطبة فيها، والمالكية يندبون وعظا بعدها بلا صفة الخطبة، والشافعية يندبون خطبتين كخطبتي الجمعة في أركانهما وسننهما، ولا يصح تقديمها على الصلاة. 12 خطبة الاستسقاء: يندب عند الجمهور أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة كخطبة العيد يعظ فيها ويأمر بالتوبة والصدقة؛ وأبو حنيفة لا صلاة جماعة فيها ولا خطبة؛ والمالكية والشافعية ومحمد بن الحسن يرون خطبتين، والحنابلة وأبو يوسف خطبة واحدة. 1213 خطب الحج: يسن أن يخطب الإمام أو نائبه فيها، والجمهور ثلاث خطب والشافعية أربع: الأولى في السابع من ذي الحجة بمكة، والثانية يوم عرفة بنمرة قبل الظهر والعصر، والثالثة يوم النحر بمنى عند الشافعية والحنابلة، ويجعلها الحنفية والمالكية في الحادي عشر، والرابعة لدى الشافعية والحنابلة في ثاني أيام التشريق. 1314 خطبة النكاح: يستحب أن يخطب العاقد أو غيره خطبة واحدة قبل العقد، والشافعية يستحبون خطبتين. 14

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الخطبة لغة الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جماعة من الناس لإقناعهم، واصطلاحا كلام مؤلف يتضمن وعظا وإبلاغا على صفة مخصوصة. 1 تفترق عن الموعظة وهي النصح والتذكير بالعواقب، وعن الوصية وهي التقدم بما يعمل به مقترنا بوعظ، وعن النصيحة التي تكون سرا بينما تشترط في الخطبة أن يسمعها جماعة. 1 الخطب المشروعة: خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وخطب الحج، وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة؛ ومنها الخطبة في خطبة النكاح. 12 خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة عند الجمهور، والحنفية يرون الشرط خطبة واحدة وتسن اثنتان، وحجة الجمهور فعله مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولأن الخطبتين مقام الركعتين. 2 أركان الخطبة: الحنفية يكتفون بتحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، والصاحبان يشترطون ذكرا طويلا يسمى خطبة؛ والمالكية أقل ما يسمى خطبة عند العرب ولو سجعتين فيه وصية؛ والشافعية خمسة أركان: حمد الله، والصلاة على النبي، والوصية بالتقوى، والدعاء للمؤمنين في الثانية، وقراءة آية مفهمة. 2 أركان الخطبة عند الحنابلة أربعة: حمد الله بلفظ الحمد، والصلاة على النبي بصيغتها، والموعظة وهي مقصودها، وقراءة آية كاملة؛ وزاد بعضهم الموالاة والجهر، والأليق عند غيرهم أن يكونا شرطين. 3 شروط الخطبة: أن تقع في وقت الجمعة، وهو عند الجمهور وقت الظهر، والحنابلة يرون أول وقت العيد بعد ارتفاع الشمس، وحجتهم فعل أبي بكر وعمر وعثمان؛ وأن تكون قبل الصلاة، فإن خطب بعدها أعاد الصلاة إن قرب وإلا استأنفها. 34 وأن يحضرها جماعة تنعقد بهم الجمعة: الحنفية يكفي واحد غير الإمام، والمالكية اثنا عشر، والشافعية والحنابلة أربعون؛ وأن يرفع الصوت بقدر ما يسمع العدد المعتبر. 4 الإنصات: الجمهور يوجبونه ويحرمون الكلام إلا للخطيب ومن يكلمه أو لتحذير من هلاك، والشافعية في القديم كالجمهور وفي الجديد لا يجب ولا يحرم، لحديث الأعرابي الذي سأل وهو يخطب. 45 الموالاة بين الأركان والخطبتين والصلاة، ويغتفر اليسير؛ والحنفية يشترطون ألا يفصل بعمل قاطع. 5 العربية: الجمهور يشترطونها تعبدا، ولو كان الجمع عجما، وأبو حنيفة يجيز غيرها، والصاحبان يوافقان الجمهور إلا لعاجز؛ والمالكية يشترطون أن يفهم الخطيب معنى ما يقول؛ والشافعية يوجبون تعلم العربية كفاية، وإن لم يمكن خطب واحد بلغته. 56 النية: الحنفية والحنابلة يشترطونها، والمالكية والشافعية لا يشترطونها. 6 سننها المتفق عليها: الخطبة على منبر أو موضع مرتفع، والجلوس قبل الشروع، واستقبال القوم بوجوههم، والأذان بين يدي الخطيب كما كان في عهد النبي، ورفع الصوت، وتقصير الخطبتين وقصر الثانية. 67 سننها المختلف فيها: القيام مع القدرة (شرط عند الشافعية وأكثر المالكية، وواجب عند الدردير)، والاعتماد على قوس أو عصا، والجلوس بين الخطبتين، والطهارة من الحدث والخبث (شرط عند الشافعية وأبي يوسف)، وستر العورة، والسلام على الناس مرتين عند الشافعية والحنابلة، والبداءة بالحمد ثم الشهادة ثم الصلاة على النبي وغيرها من الترتيب. 7889 مكروهاتها: عند الحنفية التطويل، وترك السنن، والتسبيح والقراءة والصلاة على النبي لمن يسمع الخطبة، وتشميت العاطس ورد السلام؛ والكمال بن الهمام يحرم الكلام؛ والمالكية يكرهون تخطي الرقاب بعد جلوس الخطيب، ويحرمون الكلام والسلام والتنفل بعد الخروج؛ والشافعية يكرهون الدق على درج المنبر والالتفات والمبالغة في أوصاف الولاة؛ والحنابلة يكرهون رفع اليدين في الدعاء وسؤال الدعاء بعد الصعود.910 يكره للمصلي أن يسند ظهره إلى القبلة، ويكره رفع الصوت قدام بعض الخطباء، وابتداء التطوع بخروج الخطيب إلا تحية المسجد فلا تمنع. 11 خطبتا العيد سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما لحديث ابن السائب، وعند بعض المالكية تلزم من شهد الصلاة؛ وهما كخطبة الجمعة في صفتها إلا أنهما بعد الصلاة بالإجماع، ويفتتحان بالتكبير لا بالحمد، ويكبر في أثنائهما، والجمهور يستحب تسع تكبيرات في الأولى وسبع في الثانية، والمالكية لا حد لذلك؛ ويبين في خطبة الفطر زكاة الفطر، وفي خطبة الأضحى أحكام الأضحية؛ وعند الشافعية لا يشترط فيهما القيام والطهارة وستر العورة والجلوس. 1112 خطبة الكسوف: الحنفية والحنابلة لا خطبة فيها، والمالكية يندبون وعظا بعدها بلا صفة الخطبة، والشافعية يندبون خطبتين كخطبتي الجمعة في أركانهما وسننهما، ولا يصح تقديمها على الصلاة. 12 خطبة الاستسقاء: يندب عند الجمهور أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة كخطبة العيد يعظ فيها ويأمر بالتوبة والصدقة؛ وأبو حنيفة لا صلاة جماعة فيها ولا خطبة؛ والمالكية والشافعية ومحمد بن الحسن يرون خطبتين، والحنابلة وأبو يوسف خطبة واحدة. 1213 خطب الحج: يسن أن يخطب الإمام أو نائبه فيها، والجمهور ثلاث خطب والشافعية أربع: الأولى في السابع من ذي الحجة بمكة، والثانية يوم عرفة بنمرة قبل الظهر والعصر، والثالثة يوم النحر بمنى عند الشافعية والحنابلة، ويجعلها الحنفية والمالكية في الحادي عشر، والرابعة لدى الشافعية والحنابلة في ثاني أيام التشريق. 1314 خطبة النكاح: يستحب أن يخطب العاقد أو غيره خطبة واحدة قبل العقد، والشافعية يستحبون خطبتين. 14

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7700
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7701
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7702
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7703
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7704
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7705
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7706
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7707
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7708
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7709
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7710
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7711
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7712
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7713
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الخطبة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/khutba-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.