نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
الألفاظ ذات الصلة
الكتاب بمعنى الرسالة
تجوز كتابة القاضي إلى القاضي بما ثبت لديه من البينات، وتفصيله في باب القضاء 8. ومن أحكامه طلاق الزوج زوجته بالكتابة. فإن كتب: فلانة أنت طالق، أو هي طالق، وقع الطلاق في الحال باتفاق، وصل الكتاب أو لم يصل 8. وإن علّقه على وصول الكتاب، فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لا يقع حتى يصل 8 9. وللمالكية في «إذا» قولان: أحدهما الوقوع في الحال، والآخر التوقف على الوصول 9.
ولو محي من الكتاب موضع الطلاق أو تلف فلم يصل إليها إلا بعضه، فالحنفية والشافعية والحنابلة مختلفون في الوقوع بحسب ما بلغها من الكتاب 9. ومن كتب الطلاق في قرطاس ثم نسخه في كتاب آخر لم يقع إلا بإقرار الزوج بأنه كتابه أو بالبينة، ولو أنكر أنه كتابه ولم تُقم البينة لم تطلق قضاء ولا ديانة عند الحنفية 10. واشترط الحنابلة لإثبات كتاب الطلاق شاهدين عدلين يشهدان أنه كتاب الزوج، وأجازوا أن تسمع الزوجة الشهادة ولو لم تعرض على الحاكم، لأن أثره في حقها 11.
آداب الكتاب
يستحب أن يبدأ الكتاب والرسالة بالبسملة، اقتداء بالكتب السماوية، ويُقال إن ابتداء الكتاب بها من السنة، وأن الكتاب يُختم كذلك 3 12. ويكتب المرسل إلى فلان لا لفلان، وهذا ما نُقل عن أحمد بن حنبل 3. واختلف العلماء في البدء بالنفس أو بالمكتوب إليه، فأكثرهم على البدء بالنفس، وقال بعضهم الأحسن في زمانهم البدء بالمكتوب إليه ثم بالنفس 12. ورد جواب الكتاب مستحب، وقيل واجب إذا أفضى الترك إلى سوء الظن أو العداوة 3.
الكتاب بمعنى الوثيقة والعهد
الكتاب بمعنى كتب العلم
تشمل كتب العلم الشرعية وغيرها، وتعريفها أنها ما اشتمل على المسائل من فن أو فنون 4. وتتعلق بها أحكام منها:
- الاستنجاء بالكتب: اتفق الفقهاء على منعه بالمحترم منها كالتي فيها ذكر الله، واختلفوا في غيره؛ فمنع المالكية الاستنجاء بكتب السحر والفلسفة والتوراة والإنجيل لحرمة الحروف، وجوزه الشافعية فيما لا احترام له إذا علم تبدلهما، وقال ابن عابدين إن للحروف حرمة 4 13.
- مس غير المتطهر لها: أجاز المالكية والحنابلة لغير المتطهر مس كتب التفسير، وعامة الحنفية منعوا مس لفظ القرآن، وقال الشافعية يمنع المس إن كان القرآن فيها أكثر، وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة مس كتب الفقه والحديث وإن كانت فيها آيات، وقال بعض الحنفية بالكراهة 13 14. وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة مس التوراة والإنجيل، وقال الشافعية يكره المس إذا ظُن أنها غير مبدلة 14.
- توسد الكتب: كره الحنفية وضع المصحف تحت الرأس إلا للحفظ من السرقة، وحرّم الشافعية توسد القرآن إلا عند الخوف عليه من تلف، وحرّم الحنابلة توسد المصحف، وقال الحنابلة يحرم توسد كتب العلم إن كان فيها قرآن، ويكره إن لم يكن، ويجوز عند الخوف من السرقة 14.
- ترتيب الكتب عند وضع بعضها فوق بعض: يبدأ الحنفية بكتب النحو واللغة، ثم كتب تعبير الرؤيا، ثم الكلام، ثم الفقه، ثم الأخبار والمواعظ، ثم التفسير، والمصحف فوق الجميع 15.
- النظر في كتب أهل الكتاب: منعه الحنفية والحنابلة، ونقلوا عن النبي أنه غضب حين رأى صحيفة من التوراة مع عمر، وقال ابن حجر إن الكراهة للتنزيه، وفرّق بين الراسخ في الإيمان فيجوز له النظر عند الحاجة إلى الرد على المخالف وغيره فلا يجوز. ومنع الحنابلة النظر في كتب أهل البدع، ومنع القليوبي قراءة بعض كتب الرقائق والمغازي الموضوعة 15 16.
- بيع الكتب: أجاز الشافعية بيع كتب الأدب، وأجاز الحنابلة بيع كتب العلم، وكره مالك بيع كتب الفقه، ومنع الشافعية بيع كتب الكفر والسحر والتنجيم والفلسفة وأوجبوا إتلافها 5. وأجاز الحنفية والمالكية والشافعية بيع المصاحف وشراءها، ومنع الحنابلة بيعها وأجازوا شراءها 5 17.
- بيع المصاحف وكتب العلم للكافر: منعه المالكية والشافعية والحنابلة، وقال المالكية بمنع بيع التوراة والإنجيل المبدلين لما فيه من الإعانة على الضلال 17.
- رهن الكتب: اختلف الشافعية في رهن كتب الحديث لغير المسلم، وجوّز الحنابلة ذلك بشرط أن تكون بيد مسلم عدل. واختلف الفقهاء في رهن المصحف، فأجازه الحنفية والمالكية والشافعية، وفي الحنابلة روايتان 17 18.
- وقف الكتب: أجازه المالكية والشافعية والحنابلة، واختلف الحنفية بناء على خلافهم في وقف المنقول. ولا يصح الوقف على كتب التوراة والإنجيل عند الشافعية والحنابلة 19 7.
- إعارة الكتب: جائزة بالاتفاق، وأوجب الشافعية والحنابلة إعارة المصحف لمن يحتاج إليه للقراءة في الصلاة إذا لم يكن مالكه محتاجاً إليه 20. وإذا وجد الخطأ في الكتاب المستعار، أصلحه الحنفية إن علموا رضا صاحبه، وأوجبوا إصلاح الخطأ في القرآن، ومنع الشافعية إصلاحاً يُنقص قيمة الكتاب 20 6.
- إجارة الكتب: منعها الحنفية والمالكية، وأجازها الحنابلة، وأجاز المالكية إجارة المصحف، ومنعها الحنفية 6.
- بيع كتب المحجور عليه للفلس: أجاز الحنفية والمالكية بيعها، وقال العبادي من الشافعية تُترك للعالم كتبه، ويُباع المصحف مطلقاً 6 21.
- النظر في كتاب الغير: الأصل فيه حديث «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار»، وقيّده ابن حجر بما لا تدفع المفسدة إلا به 21.
- إتلاف الكتب: أجاز المالكية والشافعية والحنابلة إتلاف المحرم منها، وأوجب الشافعية إتلاف كتب الكفر والسحر، وقال الحنفية يمحى اسم الله منها ويحرق الباقي 19.
- سرقة الكتب: أوجب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف الحد على سارق الكتب النافعة إذا بلغت قيمتها نصاباً، ومنعه الحنفية والحنابلة في المصحف، وقال الحنفية لا حد في كتب التفسير والحديث لأن آخذها يتأول القراءة والتعلم 7 22.
خاتمة الباب
تُراجع في مواضعها أحكام القضاء والتوثيق والوقف والسرقة، وقد وردت هذه الأحكام في الموسوعة هنا بحسب اتصالها بالكتاب 7.
قد يهمك أيضًا
سوق المدينة (حلب)· بازار تبريز· خان الخليلي· سوق الحميدية· سوق واقف· أجر المثل· أخي بابا· العقيق
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13189
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13190
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13196
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13198
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13203
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13207
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13210
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13191
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13192
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13193
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13195
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13197
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13199
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13200
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13201
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13202
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13204
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13205
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13209
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13206
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13208
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13211
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «كِتَاب». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/kitab-book/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.