نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
المقايضة في اللغة العوض، وفي الاصطلاح الفقهي بيع السلعة بالسلعة. وعرّفتها مجلة الأحكام العدلية بأنها بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين. 1
المقايضة والبيع
المقايضة نوع من البيع، فتجري فيها أركان البيع وشروطه وأحكامه كلها إلا ما يتعلق بالثمن أو بالالتزامات الراجعة إليه، لخلوها من النقد. 1
شروطها الخاصة
أن لا يكون البدلان نقدين، فإن كانا نقدين كان البيع صرفا، وإن كان أحدهما نقدا فالبيع مطلق أو سلم. وأن يكون كل بدل عينا معينة، فمبادلة فرس معين بفرس معين مقايضة، أما بيع فرس معين بخمسين كيلة حنطة مؤجلة فهو بيع مطلق أو سلم. 1
وأن يتقابض البدلان معا، فلا يؤمر أحد العاقدين بالتسليم قبل صاحبه، لأن كلا منهما متعين، ولذلك لزم تسليم البدلين معا. وأن لا يجري فيها ربا الفضل، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. 2
أحكام البدلين
قد يهمك أيضًا
سوق المدينة (حلب)· بازار تبريز· خان الخليلي· سوق الحميدية· سوق واقف· أجر المثل· أخي بابا· العقيق
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14905
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14906
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14907
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «المُقَايَضَة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/muqayada/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.