السبق

Sabq (contests and races)

السبق عند المؤلف الخطر أو الجعل الذي يُجعل للسابق من المال، وقد ورد في الحديث «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» 1. والمسابقات ثلاث: ما يجوز بجعل وهو ما يعين على الجهاد، وما يجوز بلا جعل كالعدو والمصارعة، وما لا يجوز بجعل ولا بغيره كالنرد والشطرنج عند الأكثرين 1. وهو عنده أشبه بالغنائم، فأدرجه ضمن التوزيع الأول 2.

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
الجزيرة العربية · عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الألعاب والترفيهالحروب والحملات

موجز

السبق، بفتح الباء على الأرجح، هو الخطر أو الندب أو القرع أو الرهن، وكلها بمعنى ما يجعل للسابق من مال على من سبقه، والسَّبْق بالسكون هو السباق نفسه 1.

الحديث

يستشهد المؤلف بحديث «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»، فالخف كناية عن الإبل، والحافر عن الخيل، والنصل عن السهم 1.

أنواع المسابقات

الأولى تجوز بجعل، وهي ما يعين على الجهاد ويعد له كالإبل والخيل 1. والثانية تجوز بلا جعل، كالعدو والمصارعة والمسابقة على الأقدام 1. والثالثة لا تجوز بجعل ولا بغيره، كالنرد عند الجميع، والشطرنج عند الأكثرين لما فيه من شغل القلب عن الذكر والصلاة 1.

الجعل

يكون الجعل في المسابقات المباحة من الإمام أو نائبه أو شخص ثالث، فإن أخرجه المتسابقان ففيه خلاف 2. ولا يدخل السبق في الغرر ولا في القمار المنهي عنهما 2.

موضعه في التوزيع

يدرج المؤلف السبق في التوزيع الأول لأنه أشبه بالغنائم التي توزع على المقاتلين نتيجة جهاد ومهارة 2 (انظر التوزيع في الإسلام).

قد يهمك أيضًا

التضمير· أهل الحرب· الأنفال· الملائكة في بدر· التخذيل· الغنيمة· هُدْنَة· هُجْنَة

المصادر

  1. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 229
  2. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 230
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «السبق». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/sabq-in-islam/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

التضمير

التضمير أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تعرق، فيخف لحمها وتقوى على الجري، ومدته عند العرب أربعون يوماً. ويرى جمهور الفقهاء إباحته مطلقاً واستحبابه للخيل المعدة للغزو، وفي الحديث أن النبي سابق بين الخيل المضمرة وغيرها. ومن قال إنه لا يجوز لما فيه من المشقة يندفع بالحديث.