تُحفظ على هذا الجهاز فقط؛ لا يُرسَل شيء إلى أي مكان.
وَضِيعة
Wadi'a (loss-sale, loss, remission)
الوضيعة في اللغة الخسارة، وما يأخذه السلطان من الخراج والعشور، والحطيطة، ومنه وضع عنه الشيء إذا أسقطه، وخسر في تجارته ضعة ووضيعة. 1 وفي اصطلاح الفقهاء هي بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه، وتسمى مواضعة ومخاسرة ومحاطة وحطيطة، وهي أشهر معانيها. ويطلق الفقهاء الوضيعة أيضاً على الخسارة وعلى الحط من الدين. 1
والمرابحة إعطاء الربح، وهي البيع بثمن محدد بزيادة معلومة على رأس المال، وهي ضد الوضيعة. والتولية نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن الأول، والإشراك نقل بعض المبيع إلى الغير بمثل ثمن ذلك البعض، والوضيعة والتولية والإشراك كلها من بيوع الأمانة. 12
بيع الوضيعة: المعنى الأشهر أنه بيع أمانة بنقصان معلوم من الثمن الأول، وهو جائز شرعاً لأنه نوع من البيع، ويصح إذا استوفى شروطه، وشروط صحته هي شروط صحة المرابحة. 2
الوضيعة بمعنى الخسارة في الشركات: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات تكون على الشركاء بحسب رأس مال كل منهم، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، وذكر ابن عابدين أنه لا خلاف في بطلان اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال. 2 وفي المضاربة يتحمل رب المال الخسارة كلها، ولا يتحمل المضارب منها شيئاً، أما الربح فيكون بحسب الشرط؛ وإذا ربح المضارب ثم خسر أُخذت الخسارة من الربح ما دامت المضاربة مستمرة، ونقل الكتاب عن أحمد أنه يرد الوضيعة على الربح، وإذا قُبض رأس المال ثم أُعيد فهي مضاربة ثانية لا يُجبر بها خسارة الأولى. 23
بيع الوضيعة بمعنى الحط من الدين: قال صاحب كفاية الطالب إن الحط من الدين مقابل تعجيله لا يجوز على المشهور، ويسمى هذا عند الفقهاء «ضع وتعجّل»، وعامة الفقهاء على تحريمه لما فيه من الربا. 3 ويُحال إلى باب الإبراء. 3