وَلد

Walad (child, fiqh)

الولد في اللغة المولود، ويُقال للواحد والجمع والصغير والكبير والذكر والأنثى. والابن عند الجرجاني حيوان ذكر يتولد من نطفة شخص من نوعه، وخص الابن بالذكر والولد بالذكر والأنثى؛ والبنت مؤنث الابن؛ والحفيد ولد الولد؛ والسبط ولد الابن والبنت عند اللغويين، وعند الشافعية يخص ولد البنت، وعند الحنابلة يطلق على كليهما؛ والذرية تطلق عند الجمهور على الأبناء والبنات وأولادهم، ومن الحنابلة من أخرج أولاد البنات؛ والنسل أعم من الولد. 123

الولد يتبع خير الأبوين ديناً باتفاق الفقهاء، فلو كان أحد الزوجين مسلماً فالولد مسلم، وإن أسلم أحد الأبوين وله ولد صغير صار الولد مسلماً بإسلامه، نظراً للولد. وعند الحنفية لو كان أحدهما كتابياً والآخر مجوسياً فالولد كتابي، لأن المجوسية شر، ويشترط لتبعية الولد لخير الأبوين اتحاد الدار. 3

يتبع الولد أبويه في الدين، ويكون الحكم بالتبعية ديناً أو دار الإسلام، فإن كان الصغير في دارنا والأب في دار الكفر أُلحق بالمسلمين حكماً، ولا يتبع الأب إن كان الأب في دار الإسلام والصغير في دار الكفر. 4

ردة الصبي المميز. أبو يوسف وزفر والشافعي وقول لأحمد يقولون إنها لا تصح، لأن أقوال الصبي غير معتبرة في الضار؛ وأبو حنيفة ومحمد والمالكية والمشهور عن أحمد يحكمون بها، لأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون البلوغ. وإذا ثبتت ردته ترتبت عليه أحكام الردة: لا يرث ولا يورث، وتبين امرأته، ولا يصلى عليه، ويجبر على الإسلام؛ ولا يُقتل لأن القتل عقوبة وليس من أهلها. 45

يُسن الأذان في يمنى أذني المولود، والإقامة في يسراهما. ويُقدم في الصلاة على الميت أبوه ثم ابنه ثم ابن ابنه. 5

إمامة ولد الزنى وولد اللعان تفصيلهما في مواضعهما؛ والحنابلة لا بأس بإمامة الولد المنفي باللعان إذا سلم دينه وكان صالحاً للإمامة، وقالت عائشة في ولد الزنى «ليس عليه من خطيئة أبويه شيء». 56

لا يجوز بالاتفاق دفع الزكاة إلى الولد من المزكي، لاتصال منافع الأملاك بينهما. وزكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ومنهم الأولاد، وفي إخراجها عن الولد الذي مات أو ولد بعد الوجوب خلاف. 6

يجوز عند جمهور الفقهاء حج الولد عن والديه، لحديث المرأة من خثعم. 6

نسب الولد يثبت من أمه بالولادة، ومن أبيه بالفراش والإقرار والبينة، ولا ينتفي إلا باللعان. 6

التضحية عن الولد. إذا كان الولد كبيراً فلا تجب على والده، وإن كان صغيراً ولا مال له فعند الحنفية روى الحسن عن أبي حنيفة وجوبها، وعنه لا تجب ويستحب من مال الأب؛ وإذا كان للصبي مال فيضحي عنه أبوه أو وصيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافاً لمحمد وزفر. والمالكية يسنّون التضحية عن الأبوين الفقيرين والولد الصغير حتى يبلغ الذكر، والشافعية يجيزونها للأب والجد من ماله فقط. 67

العقيقة، وهي ما يُذبح عن المولود شكراً لله، سنة عند الشافعية والحنابلة، ومندوبة عند المالكية، ومباحة عند الحنفية. 7

من أحكام الولد المتصلة بالوالدين ومنها: الختان (قطع القلفة من الذكر والنواة من الأنثى، وفيه الوجوب والسنية)، وتسميته، وحضانته، وإرضاعه ونفقته وتعليمه وتأديبه، ووجوب طاعة الولد لوالديه في غير معصية وبرهما، ودعاء الولد لوالده، والنهي عن دعاء الوالد على ولده، وكراهة أن يدعو الولد أباه باسمه عند الحنفية، ويُسن ذلك عند الشافعية أن لا يسمي الولد أباه باسمه؛ وهذه الأحكام مفصلة في مواضعها. 89

تفضيل بعض الأولاد في العطية. الحنفية والمالكية والشافعية يستحبون التسوية، والحنابلة وأبو يوسف يوجبونها. وتفضيلهم في المحبة لا بأس به عند الحنفية لأنها عمل القلب. 910

هبة المشغول. عند الحنفية لا تجوز هبة الدار المشغولة بمتاع الواهب، وتصح هبة الدار المعارة، وللأب الرجوع في هبة ولده عند المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب، ويمنع الحنفية وأحمد في رواية ذلك. 10

الوقف على الأولاد: الأولاد الصلبيون ذكوراً وإناثاً يدخلون بالاتفاق، وأولاد الأولاد مختلف فيهم. وفي الوصية للأقارب: الحنفية لا يدخل الوالدان والولد في ظاهر الرواية، والحنابلة وقول عند الشافعية يدخلونهما، والشافعية في الأصح لا يدخل الوالدان ولا الولد لكن الجد والأحفاد يدخلون. 1011

يسن للولد أن يعدل في العطية لوالديه، وإن فضل فليفضل الأم، قال الدارمي. 11

استئذان الوالدين في السفر: كل سفر يشتد فيه الخطر لا يخرج الولد إليه بغير إذنهما عند الحنفية، وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يجوز له الخروج إليه إذا لم يضيعهما. 11

لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين، بحسب ما ورد في الصفحة التالية من المادة. 11

الجهاد لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين، أو بإذن أحدهما إن كان الآخر كافراً، إلا إذا تعين الجهاد، كأن ينزل العدو بقوم من المسلمين. 12

أخذ الأبوين من مال ولدهما. جمهور الفقهاء: لا يأخذ الوالد من مال ولده شيئاً إلا عند الحاجة؛ والحنفية يفرّقون بين أن يكونا في المصر فيأكل الوالد الفقير بغير شيء، وأن يكونا في مفازة فيأكل بالقيمة. والحنابلة يجيزون للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، بشرطين: ألا يجحف بالابن، وألا يعطيه لولد آخر. واستدلوا بحديث «أنت ومالك لأبيك»، وبأن الله جعل الولد موهوباً لأبيه. ونقل ابن هانئ عن أحمد أنه لا يقطع الوالد إذا أخذ من مال ولده، وأنه لا تتصدق المرأة من مال ابنها إلا بإذنه. 1213

الخلع على نفقة الولد وإرضاعه. الولد الفطيم: لا يصح الخلع على نفقته إلا بمدة معينة، لأن نفقته تمتد عمره. والرضيع: يصح الخلع على إرضاعه ونفقته، وإن لم يوقتا تُرضعه الأم حولين كاملين، لقوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة»، ولقوله «لا رضاع بعد فصال». وإن عاد الزوج أو ماتت الزوجة أو الولد قبل تمام المدة رجع الزوج ببقية النفقة عند الحنفية والحنابلة؛ والشافعية لا يصححون الخلع بغير توقيت. 1314

الخلع على حضانة الولد. الحنفية يصححون الخلع ويبطلون الشرط، لأن حق الولد أن يكون عند أمه ما كان إليها محتاجاً؛ والمالكية يجيزون الخلع على إسقاط حضانة الأم ويصير الأب أحق بها، ما لم يخش ضرر أو يتعلق القلب بالأم. والشافعية لا تسقط حضانة الأم بنكاحها غير أبي الطفل إذا اختلعت بالحضانة مدة معلومة، لأنها إجارة لازمة. 1415

ميراث الولد يثبت بين الولد ووالديه بشروط، وولد الزنى ينسب إلى أمه ويرث بجهتها فقط، وولد اللعان لا توارث بينه وبين الملاعن لانتفاء نسبه منه؛ وتفاصيلها في مواضعها. 15

النذر بذبح الولد. الحنفية: القياس لا شيء عليه، والاستحسان يلزمه شاة، ولو كان له أولاد فشاة عن كل ولد، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، والحنابلة في رواية. والمالكية لا شيء عليه، والشافعية لا يصح نذره لأنه ليس بقربة. وروي عن أحمد في امرأة نذرت نحر ولدها أن تذبح كبشاً عن كل ولد. 15

ولد الميتة. من استهل أو صدر منه ما يعرف به حياته أخذ حكم الأحياء في الأحكام، ومن ولد ميتاً فإنه ولد في حق غيره تنتهي به العدة، والدم بعده نفاس. 15

أما حكم الولد في حق نفسه من تغسيله والصلاة عليه والإرث والوصية فتفصيله في مواضعه. 16

بيع الأب مال ولده القاصر: يجوز بالاتفاق في الجملة لانتفاء التهمة وإشفاقه؛ ويجوز للجد عند الحنفية والشافعية لأن له الولاية على المال، ولا يجوز عند المالكية والحنابلة. 16

بيع الوكيل مال موكله لولده أو شراؤه له. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية يمنعون بيعه لولده الصغير، لأنه كالبيع من نفسه ولا يجمع الواحد طرفي العقد. وفي الولد الكبير: الحنفية والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في رواية يمنعونه، والمالكية وأبو يوسف ومحمد يجيزونه بمثل القيمة، والشافعية في الأصح يجيزونه، والحنابلة في الرواية الثانية بشرطين: أن يزيد الوكيل في النداء، وأن يتولى النداء غيره؛ والحنفية يجيزونه إذا كانت الوكالة بعموم المشيئة. 1617

شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل، وشراؤه له من نفسه: يجوز عند الفقهاء للأب. 17

قبض الأب المال الذي اشتراه من ولده: عند الحنفية الأب لا يصير قابضاً بنفس البيع، ولا يبرأ من الثمن حتى ينصب القاضي وكيلاً للصغير فيقبضه؛ وعند المالكية إذا اتحدت يد القابض والمقبض وقع القبض بالنية؛ والحنابلة يجيزون للأب أن يوجب ويقبل ويقبض. 1718

ولاية الولد لاستيفاء القصاص: يثبت لكل ورثة المقتول صغيرهم وكبيرهم، وتفصيله في القصاص. 18

قتل الولد. يحرم على الوالد قتل ولده، لقوله تعالى «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق»، ولحديث ابن مسعود «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك». فإذا قتل الوالد ولده لم يُقتص منه عند جمهور الفقهاء، والجد لا يُقتص منه بولد ولده؛ والمالكية يفصّلون فيقتصون إن أضجعه فذبحه أو بقر بطنه، ولا يُقتص إن قتله بالسيف أو العصا. 1819

قتل الولد بوالديه: يُقتل الولد بكل واحد من الوالدين عند جمهور الفقهاء، لعموم الآيات والأحاديث، ولأن الحاجة إلى الزجر في جانب الولد، ولأن الأب أعظم حرمة من الأجنبي فلا يُترك القصاص فيه. 19

قتل الوالد ولده ليس عليه قصاص عند جمهور الفقهاء، فقد أهدرت جنايته على نفس الولد؛ وأحمد في رواية يقول إن الابن لا يُقتل بأبيه، لأن الأب لا تقبل شهادته له. ومن قتل الباغي أو العادل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته فلا ضمان، وفي غيره يضمن. 20

شهادة الولد لوالده والعكس لا تجوز، وتجوز شهادة أحدهما على الآخر. 20

دخول الولد في العاقلة: المالكية والحنفية في قول والحنابلة في إحدى الروايتين يدخل الآباء والأبناء في تحمل الدية، والشافعية والحنفية في قول آخر والحنابلة في الرواية الثانية لا يدخلون. 2021

سرقة الوالد من مال ولده، والعكس. جمهور الفقهاء لا قطع في سرقة الوالد من مال ولده، لحديث «أنت ومالك لأبيك» و«إن أولادكم من كسبكم»، ولأن الحدود تُدرأ بالشبهات. وأبو ثور وابن المنذر يقطعان الأب، لظاهر آية السرقة. وأما الولد إذا سرق من مال أبيه فالجمهور لا قطع عليه، والمالكية وأحمد في رواية والخرقي يقطعونه. 2122

قذف الوالد ولده. الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة لا يُحَد الوالد بقذف ولده، قياساً على عدم قتله به، ويُعزَّر عند الشافعية والحنفية؛ ومن قذف امرأة ورثها ولده لم يحد إن لم يشاركه فيها غيره؛ وللمالكية في قول يطالب الابن بحد القذف على أبويه. 22

إسقاط حد الحرابة عن الولد. الحنفية يسقطون حد الحرابة إذا كان ولد للمقطوع عليه الطريق أو ذو رحم محرم منه، لوجود شبهة الإذن بالتناول عادة، والحدود تُدرأ بالشبهات؛ والشافعية والحنابلة يقولون بذلك في أخذ الولد مال أبيه حرابة، أما قتل الولد أباه فيوجب القصاص. 2223

ولد الأضحية: بعض الفقهاء يوجبون ذبحه معها، وبعضهم لا يوجب، وتفصيله في الأضحية. 23

ولد الشاة إذا كان على صورة كلب: الحنفية يفصلون بالتجربة (الشرب، الأكل، ظهور الأمعاء أو الكرش) في الحل والحرمة، والشافعية يتركونه ورعاً ما لم يترجح بالخلقة الحل. 23

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17905
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17906
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17907
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17908
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17909
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17910
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17911
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17912
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17913
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17914
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17915
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17916
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17917
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17918
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17919
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17920
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17921
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17922
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17923
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17924
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17925
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17926
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17927
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «وَلد». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/walad-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.