العطاء

Stipend from the public treasury (ata)

العطاء عند المؤلف مبالغ سنوية أو شهرية، وربما فورية إذا هبطت موارد كبيرة، تُدفع من فائض بيت مال المصالح لكل فرد أو رب أسرة 1. وقد اختلف الخلفاء في معياره: سوّى أبو بكر بين الناس، وفاضل عمر بالبلاء والسبق والغَناء والحاجة 2، وفرض عمر لكل مولود مئة درهم بعد الفطام 3.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

التجارة والمالالفقراء والعمال

موجز

العطاء في قراءة المؤلف مبالغ تُدفع من فائض بيت مال المصالح لكل فرد أو لكل رب أسرة، وليس راتباً أو أجراً بالمعنى المعاصر، ولم يُحقق معناه أحد حتى الآن بحسب قوله 1 2.

أصل الكلمة وصورها

يذكر المؤلف أن العطاء قد يكون نقداً وقد يكون طعاماً؛ ففي عطاء الطعام قال عمر إنه فرض لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطين من خل وقسطين من زيت، وسُئل عن العبيد فقال نعم والعبيد 3. وربما خرج العطاء في صكوك تُسمى قطوطاً 3.

أبو بكر والتسوية

كان أبو بكر يقسم العطاء بالسوية، فقيل له إن من الناس ذوي الفضل والسوابق فلو فضلتهم؟ فقال إن الفضل ثوابه على الله، وإن هذا معاش، والتسوية فيه خير من الأثرة 2.

عمر والمفاضلة

خالف عمر أبا بكر في المفاضلة، وقال إن للرجل بلاءه في الإسلام وقدمه وغَناءه وحاجته 2. وقال إنه لئن عاش إلى العام القادم لينحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا في العطاء سواء، فتوفي قبل ذلك 3. ويرى المؤلف أن المعايير اختلفت: الشخص (التسوية)، أو البلاء، أو السبق، أو النفع، أو الحاجة، وأن الأثر التوزيعي يظهر حين يكون المعيار الحاجة أو الشخص 4.

حالات أخرى

فرض عمر لكل مولود مئة درهم، وجعلها مئتين إذا ترعرع، وكان لا يفرض للمولود إلا بعد الفطام، ثم أمر مناديه أن ينادي ألا يعجلوا بفطام أولادهم 3. وكان عمر بن عبد العزيز يقضي عن الغارمين ويزوج من لا مال له، ويسلف أهل الجزية ما يقوون به على أرضهم 5.

الآراء في المسألة

المسألة: على أي معيار يُفرض العطاء: التسوية بين الناس أم المفاضلة بينهم؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

أبو بكر كان يقسم العطاء بالسوية بين الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى، وقال إن الفضل والسوابق ثوابها على الله، وإن العطاء معاش والتسوية فيه خير من الأثرة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 327}.
آراء أخرى (1)

أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

عمر فاضل بين الناس بالبلاء في الإسلام والقدم والغَناء والحاجة، وقال إن أبا بكر رأى رأياً وإن له رأياً آخر، وأراد في آخر عمره أن يسوي بين الناس {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 327} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 328}. ويذكر المؤلف أن عثمان وعلياً سوّيا بين الناس {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 328}.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
التوزيع في الإسلام

قد يهمك أيضًا

تعظيم المنافع· العاقلة والديات· القرض العام الإلزامي· التوزيع في الإسلام· القرعة في التوزيع· التوظيف المالي· الكفارات المالية· نفقات الأقارب

المصادر

  1. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 326
  2. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 327
  3. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 328
  4. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 329
  5. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 348
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العطاء». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ata-stipend/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

تعظيم المنافع

يرى المؤلف أن مبدأ تعظيم المنافع لا يقتصر على الإنتاج والاستهلاك، بل يمتد إلى إعادة التوزيع ، ويستشهد بحديث «سبق درهم مئة ألف درهم» ، وبقول العز بن عبد السلام إن على الإمام أن يقدم الضرورات على الحاجات، وأن يدفع إلى كل واحد ما يدفع حاجته لا ما يساوي مقداره.