أثر

Trace, effect, report (athar)

الأثر في اللغة بقية الشيء أو الخبر، ويطلقه الفقهاء والأصوليون على بقية النجاسة، وعلى الخبر الموقوف أو المرفوع أو المقطوع، وعلى ما يترتب على الشيء. 1 وإن تعذرت إزالة أثر النجاسة عُفي عنه. 1 وأثر العقد عندهم ما شُرع العقد له، كانتقال الملكية في البيع، وحل الاستمتاع في النكاح. 1

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

الأثر في اللغة بقية الشيء، أو الخبر. ويقال: أثّر فيه تأثيراً إذا ترك فيه أثراً. 1

معانيه عند الفقهاء والأصوليين

يطلق الفقهاء الأثر بمعنى بقية الشيء، كبقية النجاسة. ويطلقونه بمعنى الخبر، فيريدون الحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، وبعضهم يقصره على الموقوف. ويطلقونه بمعنى ما يترتب على الشيء، وهو ما يسمونه الحكم، فيقال أثر العقد وأثر الفسخ وأثر النكاح. 1

الفرق بينه وبين ألفاظ قريبة

العلامة تكون قبل الشيء، والأثر يكون بعده، فالغيوم والرياح علامات للمطر، وأثر المطر دلالة عليه لا برهان. والمأثور يطلق على القول والفعل، أما الأثر فلا يطلق إلا على القول. والخبر يغلب إطلاقه على الحديث المرفوع، والأثر على ما نُسب إلى الصحابة. 1

الحكم الإجمالي

يختلف الحكم تبعاً للاستعمال. فإن كان الأثر بقية الشيء، فإن تعذر إزالة أثر النجاسة عُفي عنه. 1 وإن كان بمعنى ما يترتب على الشيء، فأثر العقد ما شُرع العقد له، كانتقال الملكية في البيع، وحل الاستمتاع في النكاح. 1

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1522
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «أثر». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/athar/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.