العمل المحظور في الإسلام

Forbidden livelihoods in Islam

يرى المراغي أن الإسلام لا يحظر من العمل إلا ما فيه اعتداء على العقل والنفس والمال والعِرض 1. ويعدّ من المحظور: القتل بغير حق أو الاستئجار عليه، وصناعة الخمر وتجارتها، ومثلها المخدرات 1 2، والقمار بكل صوره، ويعدّ منه ما فيه تعذيب الحيوان 2، والسرقة 2، والسحر والكهانة والعرافة وقراءة الكف والفنجان 3، وشهادة الزور 3. وفي باب السؤال يكره الكتاب سؤال الناس للتكسب، ولا يبيحه إلا عند الإعواز التام 4، ويذكر قول أحمد بن حنبل في ذلك 4. وفي حاشية الكتاب أن بعض ما يُروى في تحريم الميسر حديث صحيح، وبعضه ضعيف 2. يعرض المؤلف النهي عن الغرر، وهو الاحتمال والتردد الذي لا يُدرى أيحصل أم لا، والميسر وهو الكسب بالحظ الذي يثري منظميه ويفقر لاعبيه، والنهي عن بيع ما لم يُقبض وبيع ما ليس عند البائع، والنهي عن ربح ما لم يُضمن، ويرى أن المعاملات تُباح بالأصل.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر الحديث
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

التجارة والمال

نظرة عامة

يرى المراغي أن الإسلام لا يحظر من العمل إلا ما فيه اعتداء على العقل والنفس والمال والعِرض 1. ويعدّ من المحظور: القتل بغير حق أو الاستئجار عليه، وصناعة الخمر وتجارتها ومثلها المخدرات، والقمار بكل صوره ومنه ما فيه تعذيب الحيوان، والسرقة، والسحر والكهانة والعرافة وقراءة الكف والفنجان، وشهادة الزور 1 2 3. وفي باب السؤال يكره سؤال الناس للتكسب ولا يبيحه إلا لضرورة.

من كتاب أصول الاقتصاد الإسلامي: الجزء الثاني (ص 101–200 من ملف PDF)

الغرر الاحتمال أو الشك أو التردد، ومن أمثلته بيع السمك في الماء والطير في الهواء وبيع الحيوان الشارد، والميسر كسب من طريق الحظ واللهو يثري منظميه ويفقر لاعبيه 5 6.

يورد المؤلف حديث النهي عن بيع الطعام حتى يُستوفى، وقول ابن عباس أن كل شيء مثله، ويرى أن قول ابن عباس قوي، ويقرر أن عقد السلم بشروطه جائز 6 7.

يرى المؤلف أن البيع يتضمن المخاطرة، وأن الربح بلا ضمان لا يجوز، وأن التجارة المنتجة هي تحويل السلع زمانيًا ومكانيًا 8 9.

الآراء في المسألة

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

يحرم بيع كل شيء قبل قبضه، وهو قول ابن عباس وأرجحه المؤلف

ينقل المؤلف قول ابن عباس بأن كل شيء مثل الطعام في تحريم البيع قبل القبض، ويرى المؤلف أن الرأي قوي.

المستند: أصول الاقتصاد الإسلامي — رفيق يونس المصري ص 177، رواية البخاري عن ابن عباس

آراء أخرى (1)

أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

يقصر بعض الفقهاء التحريم على الطعام

يذكر المؤلف أن بعض الفقهاء لا يرون رأي ابن عباس، ويقصرون التحريم على الطعام دون غيره.

المستند: أصول الاقتصاد الإسلامي — رفيق يونس المصري ص 177

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
العمل في الإسلام

قد يهمك أيضًا

التجارة في الإسلام· الزراعة في الإسلام· الصناعة في الإسلام· عمل المرأة في الإسلام· العمل في الإسلام· سوق المدينة (حلب)· بازار تبريز· خان الخليلي

المصادر

  1. المراغي, أبو الوفا مصطفى. من قضايا العمل والمال في الإسلام. مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة. , p. 17
  2. المراغي, أبو الوفا مصطفى. من قضايا العمل والمال في الإسلام. مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة. , p. 18
  3. المراغي, أبو الوفا مصطفى. من قضايا العمل والمال في الإسلام. مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة. , p. 19
  4. المراغي, أبو الوفا مصطفى. من قضايا العمل والمال في الإسلام. مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة. , p. 21
  5. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 176
  6. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 177
  7. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 178
  8. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 179
  9. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 180
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العمل المحظور في الإسلام». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/forbidden-livelihoods-in-islam/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

التجارة في الإسلام

يرى المراغي التجارة من أوسع ميادين النشاط الإنساني، ويقرن بها الصناعة والزراعة في تصريف الإنتاج. وينقل عن ابن خلدون أنها تستدعي المكايسة والغش والأيمان الكاذبة، فخصّها الإسلام بالترغيب والترهيب. ويقرر الكتاب أن الإسلام أمر بالتثبت من الكيل والوزن، وبيّن العيب، ونهى عن الغش، واستحب السماحة في البيع والشراء. ويذكر حديث «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» ، وصور الشركة من العمل ورأس المال، والمضاربة، والتصرف بالأصالة أو بالوكالة. ويعرض الكتاب حديث «رحم الله عبدًا سمحًا» وحديث «من أقال أخاه بيعًا» في باب السماحة ، ويعدّ من السماحة التساهل في ثمن ما يشتريه المرء من الباعة الجوالين. وينسب المؤلف إلى المأثور قولًا في أن تسعة أعشار الرزق في التجارة، ويبيّن أنه أورده في حاشيته مرسلًا. يعرض المؤلف التجارة بوصفها تنمية المال بالبيع والشراء، وأنها تخلق المنفعة الزمانية والمكانية، وأنها جائزة، وأن العلم بأحكام البيع فرض كفاية يصير فرض عين على التاجر، ويعرض نظرية المزايا النسبية المستفادة من آيتين عن توزيع الأقوات والمعايش.