اختلاس

Ikhtilas (taking by snatching, not subject to amputation)

الاختلاس أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهراً مع الهرب به، وهو لا قطع فيه بالاتفاق لأنه يمكن استرداده بالاستغاثة بالناس والسلطان؛ ويفصل أحكامه في السرقة والغصب. 1 2.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

التعريف

الاختلاس والخلس في اللغة أخذ الشيء مخادعة عن غفلة، وقيل الاختلاس أسرع من الخلس، وقيل هو الاستلاب. 1 ويزيد استعمال الفقهاء أنه أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهراً مع الهرب به، سواء جاء المختلس جهاراً أو سراً، مثل أن يمدّ يده إلى منديل إنسان فيأخذه. 1 الألفاظ ذات الصلة: الغصب، وهو أخذ الشيء قهراً وعدواناً؛ والسرقة، وهي أخذ النصاب من حرزه على استخفاء؛ والحرابة، وهي الاستيلاء على الشيء مع تعذر الغوث؛ والخيانة، وهي جحد ما ائتمن عليه؛ والانتهاب، وهو أخذ الشيء قهراً، فلا استخفاء فيه مطلقاً، بخلاف الاختلاس الذي يُستخفى في أوله. 1 2 الحكم الإجمالي: اتفق الفقهاء على أنه لا قطع في الاختلاس، لحديث جابر: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع»، ولأنه يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطان، فلم يحتج في ردعه إلى القطع. 2 مواطن البحث: يفصل الفقهاء أحكام الاختلاس في السرقة عند الكلام على ما فيه قطع وما لا قطع فيه، وفي الغصب عند الكلام على غيره من أنواع أخذ الحقوق من الغير. 2

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1937
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1938
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «اختلاس». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ikhtilas/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.