اقتناء

Iqtina' (keeping property for oneself)

الاقتناء لغة اتخاذ الشيء لنفسه لا للبيع أو التجارة، والمعنى الاصطلاحي لا يفترق عن اللغوي. 1 وقد يكون الاقتناء مباحا، بل مندوبا كاقتناء المصاحف وكتب الحديث والعلم، ومباحا في حال دون حال كاقتناء الذهب والفضة والكلب المعلَّم، وحراما كاقتناء الخنزير والخمر وآلات اللهو المحرمة. 1 ولا تجب الزكاة في المقتنى من النعم إلا ما أُسيم للحمل أو الركوب أو النسل إذا بلغ نصابا. 1 أما الذهب والفضة المقتنيان فتجب زكاتهما عند الحنفية إذا بلغا النصاب، نوى التجارة أو لم ينو، ووافقهم المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة إلا في حلي النساء. 1 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الحلال والحرام

التعريف

الاقتناء لغةً مصدر اقتنى الشيء، إذا اتخذه لنفسه لا للبيع أو التجارة. يقال: فرس قِنية وقُنية إذا اتُّخذت للنسل أو الركوب ونحوهما. والمعنى الاصطلاحي لا يفترق عن اللغوي. 1

حكم الاقتناء

قد يكون الاقتناء مباحا، وقد يكون مندوبا كاقتناء المصاحف وكتب الحديث والعلم. وقد يكون مباحا في حال دون حال، كاقتناء الذهب والفضة واقتناء الكلب المعلَّم. وقد يكون محرما، كاقتناء الخنزير والخمر وآلات اللهو المحرمة. 1

زكاة المقتنيات

لا تجب الزكاة في المقتنى من النعم في الجملة، إلا ما أُسيم للحمل أو الركوب أو النسل إذا بلغ نصابا. 1

ويزكّى المقتنى من الذهب والفضة مضروبهما وتبرهما وحليّهما وآنيتهما إذا بلغ نصابا، نوى التجارة أو لم ينو، وهذا قول الحنفية. ووافقهم المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة، إلا في حلي النساء. 1 2

قد يهمك أيضًا

الأكل· المنهج الإلهي: الأمر والنهي· تحريم الغلول· هادي· هَدْم· هَدْي· هَلاك· هِمْيان

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3182
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3183
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «اقتناء». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/iqtina/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الآثار

المخطوطات والفنون والعمارة والآثار من مجموعات العالم.
ذو صلة

الأكل

الأكل من مهمات الدين، فالحرام من الطعام متوعد عليه، والمحرمات بالنص والسنة معروفة. وللأكل أحكام تتفاوت بحسب الحاجة، فيكون فرضا بقدر ما يدفع الهلاك، وواجبا بقدر ما يقوم به المكلف من الصلاة والصوم، ومندوبا لتحصيل الرزق والعلم، ومباحا إلى حد الشبع، وحراما فوقه. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويختلف الفقهاء في المنذورة. وفي الكفارات يشترط الفقهاء التمليك عند الشافعية والحنابلة، ويكفي الإطعام عند الحنفية. ومن آداب الأكل التسمية، والأكل باليمين، والأكل مما يليه، وعدم ذم الطعام، وعدم الاتكاء. ويجوز للمضطر أن يأكل المحرم بقدر سد الرمق. ولا يجوز الأكل من ثمار الغير وزرعه بغير إذن إلا على شروط.