نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
أنواع المفقود
زوجة المفقود
لا يؤثر الفقدان في عقد الزواج، فتبقى الزوجة على نكاحه، وتستحق النفقة باتفاق الفقهاء، ويقع عليها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويرث كل منهما الآخر ما لم ينته الفقدان. وفي مدة الانتظار ذهب علي إلى أنها تبقى على عصمته حتى يموت أو يطلقها، وهو قول الحنفية والشافعي في الجديد. وذهب عمر إلى أن تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وبه قال عثمان وابن عمر وابن عباس. 2
مدة التربص
المالكية: المفقود في بلاد المسلمين تتربص امرأته أربع سنين ثم تعتد ولا تحل إلا بعد ذلك، والمفقود في بلاد الأعداء لا تحل امرأته إلا بثبوت موته أو ببلوغه سنا لا يحيا إلى مثلها، وهي سبعون عند مالك وابن القاسم وأشهب. وعند الحنابلة قولان في المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة: الأول لا تزول الزوجية حتى يثبت موته، وهو المذهب، والثاني تنتظر حتى تبلغ تسعين سنة في رواية. وإذا ظاهر غيبته الهلاك تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. 3
بدء مدة التربص
تبدأ المدة عند أكثر القائلين بالتربص من حين رفع الأمر إلى القاضي، وهو قول عمر وعطاء وقتادة والمذهب عند المالكية، وقيل من حين اليأس من وجوده بعد التحري، وقيل من حين الغيبة. ومن القائلين بالتربص من اشترط أن يطلقها ولي المفقود، وهي رواية عند الحنابلة. وبعد التربص تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تحتاج عند المالكية والحنابلة إلى حكم حاكم بالعدة. 3 4
حكم القاضي بالتفريق
أموال المفقود
للفقدان أثر في أموال المفقود القائمة وفي اكتسابها بالوصية والإرث وإدارتها. فالحنفية لا يبيعون عقار المفقود، ويبيعون ما يسرع إليه الفساد كالثمار ويحفظون ثمنه، والمالكية يجيزون البيع إذا قضي على المفقود بدين أو استحقاق. وللمفقود زوجة ونفقة تُستوفى من ماله، فإن لم يكن له مال ففي الخلاف بين الفقهاء. 5 6 7
الوصية والإرث
توقف الحنفية الوصية للمفقود حتى يظهر حاله، فإن ظهر حيا قبل موت أقرانه استحقها، وإن حكم بموته ردت إلى ورثة الموصي. ويعد المفقود حيا بالنسبة لأمواله، فلا يرث منه أحد، ويوقف نصيبه من إرث مورثه إلى أن يتبين أمره، فإن ثبت موته بعد موت مورثه ورث، أو مات قبله أو مضت المدة ولم يُعلم خبره رد الموقوف إلى ورثة المورث، وهو قول في المذهب الحنبلي، والأصح عندهم أنه ملك للمفقود يوزع على ورثته. 7 8
انتهاء الفقدان
ينتهي الفقدان بأحد أمور ثلاثة: عودة المفقود إلى وطنه، أو ثبوت موته أمام القاضي، أو الحكم باعتباره ميتا بمضي مدة على فقده أو ببلوغه سنا معينة. وهو ما اتفق عليه الفقهاء في العودة والموت الثابت، واختلفوا في الحكم باعتباره ميتا، إذ يرى الحنفية في ظاهر الرواية أنه يُحكم بموته إذا لم يبق أحد من أقرانه في بلده، وحدّوا السن بمائة وعشرين أو مائة أو تسعين أو سبعين، وقد فوض الأمر عند بعضهم إلى الإمام. وعند الشافعية الصحيح أن تقدير السن متروك لاجتهاد الإمام. 9 10 11
قسمة ماله بعد الحكم باعتباره ميتا
إذا انقضت المدة قُسم ميراثه بين ورثته الموجودين في اليوم الذي اعتُبر فيه ميتا، بقضاء عمر وعثمان، وهو القول الأصح عند الحنابلة. ويرى بعض الحنابلة أن الإرث يُقسم بعد انقضاء عدة الزوجة إذا كان الهلاك أغلب على المفقود. ويُعطى الورثة الأحياء يوم الحكم بموته عند بعض الحنفية وعند المالكية والشافعية. وتعتد زوجته عدة الوفاة من وقت قسمة ميراثه. 11 12
أثر الحكم بالموت في الزوجية
يترتب على أن الحكم منشئ أو مظهر خلاف في الأثر: فإن كان منشئا لا تبدأ عدة الوفاة ولا تتزوج الزوجة إلا بعده، وإن كان مظهرا تبدأ العدة من انتهاء مدة التربص، ولا عبرة بصدور الحكم. 12
أثر ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته في الزوجة
إن عاد المفقود قبل زواج زوجته فهي زوجته عند الحنفية والمالكية في المشهور. وإن عادت بعد زواجها من غيره: عند المالكية روايتان، أقواهما عند ابن القاسم وأشهب أنه لا سبيل له عليها، وعند الشافعية في القديم قولان، وفي الجديد نكاحها باطل وتعود إليه بعد عدتها من الثاني. وعند الحنابلة إن لم يدخل بها الثاني فهي زوجة الأول، وإن دخل به خُيّر الأول بين أخذها وأخذ مهرها. 13 14
أثر ظهوره في أمواله
عند الحنفية لا يرجع المفقود على زوجته وأولاده بما أنفقوه بإذن القاضي، ويضمنون ما باعوه، ويأخذ ما بقي في أيدي الورثة. وعند المالكية والشافعية يرجع بجميع تركته ولو بعد قسمتها. وعند الحنابلة يأخذ ما وُجد من أعيان أمواله، وما تلف مضمون على الورثة في الرواية الصحيحة. 14
قد يهمك أيضًا
تاج محل· الأبوان· العدل بين الزوجات· العَضْل· العَفَل· أهل النسب· الأكدرية· أخ
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14829
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14830
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14831
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14832
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14833
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14834
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14835
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14836
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14837
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14838
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14839
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14840
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14841
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14842
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «المَفْقُود». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/mafqud/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.