نظرة سريعة
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
الأسرة والزواج والقرابةالأخلاق والسلوك
موجز
التعريف
الترميم في اللغة الإصلاح، يقال رممت الحائط أصلحته، واسترم الحائط حان له أن يرمم. وقد يكون بقصد التقوية إذا كان الشيء معرضا للتلف، وقد يكون بقصد التحسين. 1
ترميم الوقف
يبدأ بترميم الوقف من غلته قبل الصرف إلى المستحقين، لأن الواقف قصد دوام الغلة، ولا تدوم إلا بالعمارة، عند الحنفية والمالكية والشافعية. وإذا شرط الواقف تقديم العمارة، ادخر الناظر ما يحتاجه كل سنة. 1 2 وعمارة الدار الموقوفة على من له السكنى من ماله، لا من الغلة. فإن أبى أو عجز آجرها الحاكم وعمرها بأجرتها. 1 2 وعند المالكية إصلاح الوقف من غلته، فإن شرط على المستحق إصلاحه ألغي الشرط. وللواقف أو ورثته منع من يريد إصلاحه إذا خرب، لأن الإصلاح في ملكهم، وإلا فالأولى تمكينه من البناء، وفي المساجد ارتفع الملك. 2 وعند الشافعية يعمر الوقف من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أُجر وعمر من أجرته، وما تعطل من منافع الحيوان الموقوف كخيل الجهاد فنفقته من بيت المال. 2 وعند الحنابلة يرجع إلى شرط الواقف في الإنفاق، فإن لم يعين فالحيوان ينفق عليه من غلته، والعقار الذي لا روح فيه لا تجب عمارته على أحد إلا بشرط الواقف. ويصح بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف. 3 4
الترميم في الإجارة
إذا احتاجت الدار المستأجرة إلى ترميم، فعمارتها وإصلاح ما تلف وكل ما يخل بالسكنى على المؤجر عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وإن أبى المؤجر فللمستأجر عند الحنفية أن يخرج، إلا إذا استأجرها وهي كذلك ورضي بالعيب. ولا يجبر المؤجر على إصلاح بئر الماء والبالوعة، فإن فعله المستأجر فهو متبرع. 3 4 وعلى المستأجر إصلاح ما تلف من العين بسبب استعماله. وعند الشافعية إن بادر المؤجر إلى الإصلاح فلا خيار للمكتري، وإلا فله الخيار. وعند الحنابلة لا يصح شرط النفقة الواجبة على المكتري، فإن عمر المستأجر بإذن المؤجر رجع عليه. وأجاز المالكية شرط المرمة على المكتري بشرط أن يكون من كراء وجب عليه. 4 وإذا استأجر شخص دارا مشتركة بين اثنين فاستأذن أحدهما في المرمة دون الآخر، فلا رجوع على الشريك الآخر إلا بقدر ما للآذن. 4
ترميم الرهن
كل ما يحتاج إليه بقاء الرهن ومصلحته فهو على الراهن، لأنه باق على ملكه. وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن. واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة: الرهن لا يغلق من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، والشافعية بحديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. 5 وإن امتنع الراهن أجبره الحاكم، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله أو باع من الرهن بقدر الحاجة. فإن أنفق المرتهن بلا إذن مع القدرة على الاستئذان فهو متبرع، وإن تعذر الاستئذان وأنفق بنية الرجوع رجع. 5
قد يهمك أيضًا
الفرح والسرور· العَنَت· الشَّهْوة· الشَّكّ· غض البصر· هَدِيَّة· هَجْر· هِبَة
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4998
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4999
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5000
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5001
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5002
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الترميم». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/tarmim-repair/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.