نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
العبادات والأركانالأخلاق والسلوكالأسرة والزواج والقرابة
التعريف
الشك في اللغة نقيض اليقين، يقال شك في الأمر إذا تردد فيه بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما. وفي اصطلاح الفقهاء يستعمل في الحالتين معا. وفي اصطلاح الأصوليين هو استواء الطرفين المتقابلين لوجود أمارتين متكافئتين أو لعدم الأمارة فيهما. 1 ويفرق بين الشك واليقين، فاليقين اعتقاد جازم مطابق للواقع الثابت، ويفرق بينه وبين الظن، وهو الطرف الراجح، وبينه وبين الوهم، وهو الطرف المرجوح. 2
أقسام الشك بحسب حكم أصله
- شك طرأ على أصل حرام، كشاة مذبوحة وجدها مسلم في بلد يقطنه مسلمون ومجوس، فلا يحل أكلها حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ فإن كان معظم أهل البلد مسلمين جاز الأكل بالغالب. 3
- شك طرأ على أصل مباح، كماء متغير يحتمل أن يكون تغيره بنجاسة، فيجوز التطهر به استنادا إلى أن الأصل طهارة المياه، وقد كان عمر لا يسأل عن ماء الحوض ولا عن ماء الميزاب. فإن اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد فتوضأ بما أداه اجتهاده إلى طهارته. 3
- شك لا يعرف أصله، كالتعامل مع من اختلط حرامه بحلاله اختلاطا يصعب تحديده، فلا تحرم المبايعة معه، لاحتمال أن يكون المقابل حلالا، لكن الفقهاء نصوا على كراهة التعامل معه خوفا من الحرام. 4
الشك المعتبر والملغى والمختلف فيه
قسم القرافي الشك بحسب الإجماع على اعتباره وإلغائه ثلاثة أقسام: مجمع على اعتباره، كالشك في المذكاة والميتة فيحرمان معا؛ ومجمع على إلغائه، كمن شك هل طلق أم لا فلا شيء عليه؛ ومختلف في جعله سببا، كمن شك هل أحدث، فاعتبره مالك دون الشافعي. 4
القاعدة: اليقين لا يزول بالشك
الشك في الميراث والأركان والسبب والشرط والمانع
- الميراث استحقاق لا يثبت إلا بثبوت أسبابه وتوفر شروطه وانتفاء موانعه، فلا يثبت بالشك. 5
- الأركان: من شك في ركن من العبادة أو فرض من فرائضها هل أتى به، بنى على اليقين وأتى بما شك فيه، ويسجد بعد السلام سجدتين؛ وقال ابن لبابة يسجد قبل السلام. وإذا كان الشك مستنكحا فهو كالعدم مع السجود بعد السلام. 5 8
- السبب: الشك في السبب يمنع ترتب الحكم، لأن السبب لا أثر له إذا كان مشكوكا، كالشك في أسباب الميراث، والشك في دخول وقت الظهر أو العصر. والقرافي يفرق بين الشك في السبب وسبب الشك، فالشك في السبب يمنع التقرب ولا يتقرر معه حكم، والشك الذي هو سبب يثبت معه الحكم، كالشاة المشكوك فيها تحرم، والشك في الطهارة يوجب الوضوء. 8 9
- الشرط: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، فيجب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث عند المالكية، ويمتنع القصاص من الأب في قتل ابنه إذا شك. 9 10
- المانع: الشك في المانع لا أثر له بالإجماع، فيصح الإرث استصحابا للأصل الذي هو الإسلام، ويلغى الشك في الطلاق والعتاق والظهار وحرمة الرضاع، فيستصحب ما قبل الشك. 10 11
الشك في الطهارة
- من تيقن الحدث وشك في الطهارة، وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة إن صلى، لأن الذمة مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين. 11
- من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا وضوء عليه عند جمهور الفقهاء، لحديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال المالكية في المشهور: عليه الوضوء وجوبا، وقيل استحبابا، لأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، إلا أن يكون مستنكحا. 11
- من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما عمل بضد ما قبلهما، فإن كان محدثا قبل ذلك فهو الآن متطهر، وإن كان متطهرا وكان يعتاد التجديد فهو الآن محدث. وقال ابن عبد البر: مذهب الثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة، وقال مالك إن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوئه. 11 12
- المرأة التي رأت دم الحيض ولم تدر وقت حصوله، حكمها حكم من رأى منيا في ثوبه ولم يعلم وقته: تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة، وحكم الحيض المشكوك فيه كحكم المتيقن في ترك العبادات. 12
الشك في الصلاة
- القبلة: من شك في جهة الكعبة سأل العارفين من أهل المكان، وإلا تحرى واجتهد، لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه في الصلاة في ليلة مظلمة ونزول الآية في ذلك، وقبلة المتحري جهة قصده. وقال ابن عبد الحكم: إن كان شكه دائرا بين الجهات الأربع صلى إلى كل جهة أخذا بالأحوط، واعتمد الجمهور الأول. 12 13
- دخول الوقت: من شك في دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله، فإن صلى مع الشك أعاد وإن وافق الوقت. 13
- الفائتة: من فاتته صلاة من يوم ولا يدري أيها، أعاد صلاة يوم وليلة حتى يخرج من العهدة بيقين. 13
- عدد الركعات: قال مالك والشافعي يبني على اليقين ولا يجزئه التحري، وقال أبو حنيفة إن كان الشك لأول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر تحرى ثم بنى على غالب ظنه، وقال الثوري والأوزاعي يتحرى، وقال الليث يجزئه سجود السهو عن التحري إن كان مستنكحا، وقال أحمد يرجع إلى اليقين أو إلى التحري، فيسجد قبل السلام في الأول وبعده في الثاني. واحتج الجمهور بحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، وبقاعدة اليقين لا يزيله الشك، وبأن الشك في النقصان كتحققه. واحتج أحمد بحديث ابن مسعود في التحري. 13 14
- الشك في الركن أو الجلوس: المعتمد عند المالكية أن من شك في جلوسه في الشفع أو الوتر يسلم ويسجد لسهوه ثم يوتر بواحدة. 9
الشك في الزكاة
- الشك في الأداء: من شك هل زكى أم لا، وجب عليه الإخراج، لأن العمر كله وقت لأدائها، بخلاف الصلاة المؤقتة. 14
- الشك في كل الزكاة أو بعضها: أفتى ابن نجيم في رجل شك في أداء جميع ما عليه بلزوم الإعادة، لأن الزكاة ثابتة في ذمته بيقين. 15
- الشك في المصرف: من دفع الزكاة وهو شاك أن من دفعها إليه مصرف، ولم يتحر، فدفعه فاسد إلا إذا تبين أنه مصرف، أما إذا دفعها باجتهاد وتحر لغير مستحق في الواقع فهو مفصل في باب الزكاة. 15
الشك في الصيام
- دخول رمضان: من شك في دخوله ولم يكن له أصل يبني عليه، فنوى الصيام ليلة الثلاثين من شعبان ليكون أول رمضان، لم تصح نيته، لأن النية قصد جازم، وكذا من بنى على قول المنجمين. وقال الثوري والأوزاعي تصح إن نواه من الليل وكان الأمر كما قصد. 15
- دخول شوال: تصح النية ليلة الثلاثين من رمضان، رغم احتمال أن يكون من شوال، لأن الأصل بقاء رمضان؛ ولا تصح عند بعضهم إذا قال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان من شوال فأنا مفطر. 16
- طلوع الفجر: يستحب لمن شك فيه ألا يأكل احتياطا، لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن أكل وهو شاك فلا قضاء عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن الأصل استصحاب الليل. وقال المالكية: عليه القضاء مع الحرمة في الفرض، وفي النفل خلاف. 16
- غروب الشمس: لا يحل الفطر مع الشك فيه، لأن الأصل بقاء النهار، فإن أفطر فعليه القضاء اتفاقا، والحرمة متفق عليها؛ والكفارة مختلف فيها مع الشك في الغروب، والمشهور عدمها. 16
الشك في الحج
- نوع الإحرام: إذا شك الحاج قبل الطواف هل أحرم بالإفراد أو التمتع أو القران، صرفه الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد إلى القران؛ وعند الحنابلة يصرفه إلى أي نوع، والمنصوص عن أحمد جعله عمرة استحبابا؛ وقال الشافعي في القديم يتحرى. وإن شك بعد الطواف لم يجز صرفه إلا إلى العمرة. 17
- دخول ذي الحجة: إذا شك الناس في هلاله فوقفوا بعرفة، ثم ثبت أن يوم وقوفهم كان يوم النحر، فوقوفهم صحيح عند الأئمة الأربعة، لحديث: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وأضاف الحنفية أن ذلك استحسان. أما إن تبين أنهم وقفوا في الثامن فلا يجزيهم عند أكثر أهل العلم. 17 18
- الطواف: من شك في عدد أشواط الطواف بنى على اليقين، لأن الطواف عبادة يبنى فيها على اليقين كالصلاة، والشك في النقصان كتحققه. وإن أخبره ثقة عدل بعد طوافه رجع إليه، وإن شك بعد الفراغ لم يلتفت إليه. 18
الشك في الذبائح والصيد
من التبست عليه المذكاة بالميتة حرمتا معا، ولو رمى طريدة فسقطت في ماء وماتت والتبس أمرها لم تؤكل، ولو وجدت شاة مذبوحة في بلد فيه من تحل ذبيحته ومن لا تحل، لم تحل إلا إذا غلب على أهل البلد من تحل ذبيحتهم. 18
الشك في الطلاق
- الحالة الأولى: الشك في أصل التطليق، فلا يقع الطلاق بإجماع الأمة، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك، لقوله تعالى في سورة الإسراء (36): ولا تقف ما ليس لك به علم. 18
- الحالة الثانية: الشك في عدد الطلاق مع تحقق وقوعه: لا تحل له عند المالكية والخرقي والبعض من الشافعية إلا بعد زوج آخر، احتياطا لاحتمال الثلاث؛ ويحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 19
- الحالة الثالثة: الشك في صفة الطلاق، كالبينونة والرجعية، فيحكم بالرجعية لأنها أضعف فيتيقن بها. وذكر الكاساني أن من قال أنت طالق أقبح طلاق فهو رجعي عند أبي يوسف، وبائن عند محمد بن الحسن. 19
الشك في الرضاع والأبضاع
الشك في اليمين والنذر والوصية
- اليمين: إن كان الشك في أصل الحلف فلا شيء على الشاك، لأن الأصل براءة الذمة. وإن كان في المحلوف به، كشك هل حلف بطلاق أو عتق أو صدقة، فعند المالكية يؤمر بإنفاذ الأيمان المشكوك فيها على وجه الإفتاء لا القضاء، والحنفية لا شيء عليه. 20 21
- النذر: من شك في نوع المنذور تلزمه كفارة يمين عند جمهور الأئمة، لأن الشك في المنذور كعدم تسميته. 20
- الوصية: قال أبو حنيفة ومعه أبو يوسف فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وقال إنه ألف، فإذا الثلث أكثر، إن له الثلث كله والتسمية الخاطئة باطلة، لأن الخطأ لا ينقض الوصية. 21
الشك في الدعوى والشهادة
- الدعوى: إذا ادعى دينا وشك المدين في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن، وهو أكثر المبلغين، والأصل براءة الذمة فهو على سبيل الورع. وإن أصر الخصم على إحلافه حلف إن غلب على ظنه أنه مبطل. وإذا اشترى حيوانا فادعى عيبه واختلف أهل الخبرة، فلا رد لأن السلامة هي الأصل المتيقن. وإذا ادعت المرأة عدم وصول النفقة فالقول لها لبقاء الأصل. 21 22
- الشهادة: لو قال الشاهد أشهد بأن لفلان على فلان مائة فيما أعلم أو أظن، لم تقبل شهادته للشك الذي داخلها، لأن ركن الشهادة لفظ أشهد. وسحنون من المالكية يرى أن الشهود إذا شكوا في حال المرأة التي شهدوا عليها قبلت شهادتهم إذا تيقنوا أنها هي. وذكر المالكية أن الشهادة مع الشك تسلب صفة العدالة. 22 6
الشك في النسب
- المطلقة يثبت نسب ولدها من الزوج إلا أن تأتي به لأكثر من سنتين، لأن الطلاق قبل الدخول يقطع النكاح بيقين، فإذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر تيقن أن العلوق كان في حال الفراش، وإذا جاءت به لستة أشهر فأكثر لم يستيقن ذلك. 22 6
- اللقيط إذا ادعاه اثنان فألحقه القائفون بهما صح، وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن، وهو قول عمر وعلي وأبي ثور. 6
الشك ينتفع به المتهم
اتفق الفقهاء على أن الحدود تدرأ بالشبهات، لحديث عائشة: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ولحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم. وقال الشاطبي: إذا عارضت الدليل المفيد للظن شبهة وضعف حكمه غلب حكم العفو. وبنى عمر على ذلك براءة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قضية الشهود، وترك قطع السرقة عام الرمادة. وعن أبي حنيفة أن ما يعرف بشبهة العقد يدرأ الحد، وعند صاحبيه لا يدرأه إن كان عالما بالحرمة. 6 7
الشك لا تناط به الرخص
قاعدة لفظها أن الرخص لا تناط بالشك، فرع عليها السيوطي عن السبكي: وجوب غسل القدمين لمن شك في جواز المسح على الخفين، ولا يباح المسح لمن شك في غسل إحدى رجليه ثم أدخلهما في الخفين، ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر. 7
قد يهمك أيضًا
الشَّهْوة· الفرح والسرور· العَلانِيَة· العَمْد· العَنَت· العَقِيقَة· العَقْر· العَسَل
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10156
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10157
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10158
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10159
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10160
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10176
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10177
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10161
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10162
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10163
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10164
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10165
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10166
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10167
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10168
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10169
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10170
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10171
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10172
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10173
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10174
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10175
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الشَّكّ». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/doubt-shakk/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.