التحنيك

Tahnik (rubbing a newborn's palate with date)

أن يُمضغ تمر ثم يُمسح به حنك المولود بإصبع نظيفة في اليوم السابع من ولادته، كما يصفه الشيخ عمر عبد الكافي في سياق العقيقة.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة

الطفولة والشباب

الصفة

يصف الشيخ عمر عبد الكافي التحنيك بأن تأخذ تمرة فتلوكها، ثم تمسح بها حنك المولود بإصبع نظيفة. 1 2

موضعه

يذكر الشيخ التحنيك في سياق العقيقة وحلق شعر المولود، ويقول إنه يكون في اليوم السابع من الولادة (needs_source: اليوم يرد مرة واحدة في التسجيل). 1

من حلقات «عقيدة الشيخ»: التحنيك في اليوم السابع

يذكر الشيخ أن المولود يُحنَّك بعد ولادته في اليوم السابع، بأن تؤخذ ثمرة فتُلاك ثم يُمسح بها فم الطفل بالإصبع 1. ويعلل الشيخ الحاجة إلى هذا بأن الأطباء يقولون إن للأسنان جيوبا محيطة باللثة، وإن ذلك يساعد على نمو الأسنان سريعا؛ وهذه العبارة نقلها الشيخ عن الأطباء دون مصدر، فلم تُعتمد هنا (needs_source) 2. ويذكر الشيخ في الكلام نفسه ما يُنسب إلى إبراهيم في الختان بعد الثمانين، وهو كلام مشوش لم يُكتب هنا (needs_source).

قد يهمك أيضًا

الحضانة· حقوق الأبناء· إلف الرفاهية· الحالة الاجتماعية في العرب قبل الإسلام· عبد الله بن عمر بن الخطاب· داود وارنسبي علي· زيد بن أرقم· العقيقة

المصادر

  1. Abdelkafy, Omar. Omar AbdelKafy: lectures and lessons in video and audio (Assabile). Assabile. , Al Hoquq، الحلقة 5, عند 00:08:00 · الاستماع في الأرشيف (يفتح الصوت عند هذا الوقت)
  2. Abdelkafy, Omar. Omar AbdelKafy: lectures and lessons in video and audio (Assabile). Assabile. , Al Hoquq، الحلقة 5, عند 00:08:30 · الاستماع في الأرشيف (يفتح الصوت عند هذا الوقت)
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «التحنيك». islam.museum، https://islam.museum/ar/practice/tahnik/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الحياة

العبادات والعادات، والسنة الهجرية، والأعياد والطعام واللباس والموسيقى في كل إقليم.
ذو صلة

الحضانة

الحضانة في الشرع حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه، وهي واجبة لأن المحضون قد يهلك أو يتضرر بتركها، وتكون عينا عند عدم غير الحاضن وكفاية عند تعدد الحاضنين. وتفترق عن الكفالة بمعنى ضم الذمة، والولاية، والوصاية التي تثبت بتفويض الغير. وتثبت على الصغير وعلى المجنون والمعتوه بالاتفاق في الجملة. والأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج بأجنبي، لقوله: «أنت أحق به ما لم تنكحي». وترتيب المستحقين بعدها مختلف: الحنفية يقدمون أم الأم ثم أم الأب ثم الأخوات والخالات ثم العصبات، والمالكية يقدمون جدة الأم ثم الخالات والعمات ثم الجدة لأب ثم الأب، والشافعية يقدمون البنت ثم أمهات الأم ثم أم الأب ثم الأخوات ثم الخالات، والحنابلة يقدمون أمهات الأم ثم الأب ثم أمهات الأب ثم الجد ثم الأخوات والخالات والعمات. وإذا اجتمع مستحقون من الذكور والإناث قدمت الأنثى مع التساوي. ومن شروط الحاضن عند الفقهاء: الإسلام عند بعضهم، والبلوغ والعقل، والأمانة، والقدرة على القيام بالمحضون، وسلامته من مرض معد، والرشد عند المالكية والشافعية، وأمن المكان. وشروط الرجل أن يكون محرما للمحضونة المشتهاة، وشروط المرأة ألا تتزوج بأجنبي من المحضون وألا تكون أقامت بالمحضون في بيت من يكرهه. ومكان الحضانة مسكن الأب، وانتقال الحاضن للنقلة يسقط الحضانة عند الجمهور، وللحنفية تفصيل في سفر الأم. والأجرة على الحضانة جائزة عند الشافعية والحنابلة، ولا أجرة عند المالكية في المشهور. وتسقط الحضانة بالمانع وتعود بزواله، واختلفوا في عودتها بعد الطلاق. وتنتهي حضانة النساء على الذكر عند الحنفية بسبع سنين، وعند المالكية بالبلوغ، وعند الشافعية يخير المحضون بين أبويه إذا بلغ حد التمييز. ولكل من الأبوين حق رؤية المحضون وزيارته، وللمحضون حق الاتصال بالأبوين.