الداخل في الفقه

Al-Dakhil in fiqh (possessor in dispute)

الداخل في اصطلاح الفقهاء واضع اليد على العين المتنازع فيها بالفعل أو من ثبت تصرفه تصرف الملاك، ويقابله الخارج وهو من لا شيء في يده وينازع الداخل. 1 والأصل في الدعوى أن الخارج هو المدعي والداخل هو المدعى عليه لأن الداخل لا يحتاج إلى الدعوى لوجود العين في يده. 1 وفي دعوى الملك المطلق عند إقامة البينة من الطرفين يقضى ببينة الخارج عند الحنفية والمشهور عند الحنابلة وابن الماجشون من المالكية لأن بينة المدعي تفيد سببا لم يكن، بينما رجح الشافعية والمشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة بينة الداخل لترجحها باليد. 23 وفي الملك المضاف إلى سبب تقدم بينة الداخل إن كان السبب غير قابل للتكرار كالنتاج باتفاق، فإن كان متكررا كالشراء رجح الحنفية الخارج إلا إن ادعيا الشراء من شخص واحد فرجح الداخل، وعند المالكية والشافعية يقدم الداخل في الأصح إلا إن ادعى الخارج الشراء من الداخل. 34 وفي الملك المؤرخ يقدم الأسبق تاريخا عند الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة، بينما يقدم الشافعية الداخل ولو تأخر تاريخه في المذهب ترجيحا لليد الحالية، وللحنابلة رواية بتقديم الخارج مطلقا. 45

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الداخل في اللغة فاعل من دخل الشيء دخولا، وداخل الشيء خلاف خارجه. 1 وفي اصطلاح الفقهاء يراد به واضع اليد على العين المتنازع فيها بالفعل، أو من ثبت تصرفه فيها تصرف الملاك، ويعبر عنه بذي اليد وصاحب اليد والحائز. 1

ويقابله الخارج، وهو من لا شيء في يده بل جاء من الخارج ينازع الداخل ذا اليد، فهو البريء عن وضع اليد والتصرف. 1 وإذا تميز الداخل عن الخارج في دعوى الملك تميز المدعي عن المدعى عليه، فالخارج هو المدعي والداخل هو المدعى عليه، وهذا هو الأصل في الدعوى لأن الداخل لا يحتاج إلى الدعوى لوجود العين في يده. 1

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

أورد الفقهاء في الدعاوى وترجيح البينات صورا يختلف فيها الحكم بحسب صفة الملك المتنازع فيه:

أولا: البينة على دعوى الملك المطلق؛ فإذا تداعى الرجلان على ملك مطلق بأن ادعيا ملك عين دون ذكر سبب الملكية من إرث أو شراء وأقام كل منهما بينة، فقضى الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة وقول عبد الملك بن الماجشون من المالكية ببينة الخارج وألغوا بينة الداخل، لأن الخارج هو المدعي وقد جعل الحديث جنس البينة في جنبة المدعي، ولأن بينة المدعي تفيد ثبوت سبب لم يكن ظاهرا وبينة المنكر إنما تشهد بظاهر تدل عليه اليد. 23 وذهب الشافعية وهو المشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى تقديم بينة الداخل لترجحها باليد عند تساويهما في إقامة البينة. 23

ثانيا: البينة على الملك المضاف إلى سبب؛ فإن كان سببا يقبل التكرار كالشراء والغراس قدم الحنفية بينة الخارج إلا إن ادعيا تلقي الملك من شخص واحد فتقدم بينة الداخل. 3 وإن كان غير قابل للتكرار كالولادة والنتاج قدمت بينة الداخل باتفاق لأنها تشهد بأمر زائد ترجحت فيه باليد، واستدلوا بحديث جابر في اختصام رجلين في دابة فقضى بها للذي هي في يده. 3 والمشهور عند المالكية تقديم بينة الداخل إن تساويا في العدالة، إلا إذا ذكرت إحدى البينتين السبب والأخرى أطلقت الملك فيرجح من ذكر السبب. 3 وعند الشافعية يقدم الداخل في الأصح إلا إن أطلق الداخل وقيد الخارج بالشراء من الداخل فتقدم بينة الخارج لزيادة العلم بالانتقال. 3 وللحنابلة ثلاث روايات: المشهورة تقديم الخارج بكل حال، والثانية تقديم الداخل إن شهدت بينته بالسبب وإلا قدم الخارج، والثالثة تقديم الداخل مطلقا استنادا إلى قوة جنبة المدعى عليه وقضاء الحديث للذي في يده. 34

ثالثا: البينة على الملك المؤرخ؛ إذا ذكر كل منهما تاريخا فبينة من تاريخه أسبق أولى عند الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة لأنها تثبت الملك في وقت لم ينازعه فيه الآخر والأصل في الثابت دوامه، واستثنى الحنفية دعوى النتاج فقدموا فيها الداخل مطلقا. 4 وقال الشافعية إن كانت اليد لمتقدم التاريخ قدمت قطعا، وإن كانت لمتأخر التاريخ فالمذهب تقديمها أيضا لأن تساقطهما في الحال يبقي اليد في مقابلة الملك السابق، وقيل يرجح السبق، وقيل يتساويان؛ وللحنابلة رواية بتقديم الخارج مطلقا وإلغاء التاريخ. 45

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8040
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8041
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8042
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8043
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8044
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الداخل في الفقه». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/dakhil-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-24.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.