الذكر (العضو) في الفقه

The male organ (dhakar) in the rulings

الذكر اسم للعضو المعروف، وخلاف الأنثى. 1 ويختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بمس الذكر باليد، فيرى المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أنه ينتقض، والحنفية وبعض الحنابلة أنه لا ينتقض. 2 ويجب القصاص في قطع الذكر السليم عند الجمهور، وتجب الدية الكاملة في قطعه إذا لم يجب القصاص، ويختلف الفقهاء في ذكر العنين والخصي. 2 3 4

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الأسرة والزواج والقرابةالعبادات والأركان

موجز

الذكر اسم للعضو المعروف، وهو خلاف الأنثى. 1

مس الذكر وانتقاض الوضوء

يرى المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أن مس الذكر باليد ينقض الوضوء، ويرى الحنفية وبعض الحنابلة أنه لا ينقض. 2

القصاص والدية في الذكر

يجب القصاص في قطع الذكر السليم عند الجمهور، وتجب الدية الكاملة في قطعه إذا لم يجب القصاص. 2 3 وفي ذكر العنين والخصي خلاف بين الفقهاء. 3 4

أحكام أخرى متعلقة بالذكر

تتعلق بالذكر أحكام منها وجوب الغسل بتغييب الحشفة، واستقرار المهر بالوطء، والإحصان في النكاح الصحيح، ووجوب الحد بإيلاج الذكر في فرج محرم. 4

قد يهمك أيضًا

العَقِيقَة· الصِّغَر· الشَّهْوة· الشَّكّ· كَفَّارة· طالبي الله· تاج محل· حكم تارك الصلاة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8424
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8425
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8426
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8427
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الذكر (العضو) في الفقه». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/dhakar-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الناس

الأنبياء والصحابة والعلماء والحكام والشعراء والرحّالة، نساءً ورجالًا، ممن صنعوا القصة.
ذو صلة

العَقِيقَة

العقيقة في اللغة الشعر الذي يولد به المولود، وتطلق على الذبيحة التي تذبح عن المولود، وفي الاصطلاح ما يذكى عن المولود شكراً لله تعالى. وهي مختلفة عن الأضحية في وقتها ومكانها وغايتها، فالعقيقة تذبح بولادة المولود في أي وقت، والأضحية في أيام النحر. وهي سنة مؤكدة عند الشافعية والحنابلة، ومستحبة عند المالكية، وأباحها الحنفية تطوعاً بنية الشكر. وتطلب من الأب الموسر عند الشافعية، وتشرع عن الأنثى كما تشرع عن الذكر. ووقتها اليوم السابع عند الحنفية والمالكية، ويبدأ عند الشافعية والحنابلة من تمام انفصال المولود، وتجزئ عند الشافعية والحنابلة من الأنعام، ويعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة عند الشافعية والحنابلة، وعند الحنفية والمالكية شاة عن كل منهما. ويستحب أن تطبخ ولا يكسر منها عظم، ويؤكل منها ويهدى ويتصدق، وتذبح مع التسمية والدعاء المأثور.