الحُلي

Hilya (jewellery and its ruling)

الحُليّ لغة ما يتزين به من المصوغ من المعادن أو الأحجار الكريمة. 1 يحرم على الرجل اتخاذ حلي الذهب بجميع أشكاله، إلا للحاجة كالأنف والسن عند الجمهور، وتجوز تحلية السيف بالذهب عند المالكية والحنابلة، ولا تجوز تحلية آلات القتال بالذهب عند الحنفية والشافعية. 2 ويجوز للرجل من الفضة الخاتم، والمالكية يقيدونه بدرهمين شرعيين، وللحنابلة في سائر الحلي من الفضة ثلاثة أقوال. 3 وأجمع الفقهاء على جواز المرأة أنواع الحلي من الذهب والفضة ما لم يبلغ الإسراف أو التشبه بالرجال، ومنعت المذاهب الثلاثة تحلية المرأة آلات الحرب لما فيه من التشبه بالرجال. 3 4 ويجوز المموه بالذهب أو الفضة عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح إذا لم يخلص منه شيء بالنار، ومنعه الحنابلة في الأواني. 4 وأجاز الأئمة الثلاثة الحلي من الجواهر للرجال والنساء، وكرهه الشافعية وبعض الحنابلة للرجل لأنه من زي النساء أو السرف. 4 واتفق الفقهاء على كراهة خاتم الحديد والصفر والشبه والقصدير، واختار النووي أنه لا يكره. 5 6 وتجب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالا محرما وفي المكنوز، واختلفوا في المباح المستعمل: فالمالكية والحنابلة والشافعي في القديم لا زكاة فيه، والحنفية والشافعي في الجديد على الوجوب، واستدل كل فريق بآثار عن عائشة وابن عمر وأسماء وجابر وابن عمرو. 6 7 وفي انكسار الحلي أحوال تتعلق بوجوب الزكاة، وتجوز إجارته عند الشافعية والحنابلة، وصحح الشافعية والحنابلة وقفه، ومنعه الحنفية. 7 8 وينتهي المدخل عند العنوان التالي «حمى» على ص 7283.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الحُليّ لغة ما يتزين به من المصوغ من المعادن أو الأحجار الكريمة. 1 يحرم على الرجل اتخاذ حلي الذهب بجميع أشكاله، إلا للحاجة كالأنف والسن عند الجمهور، وتجوز تحلية السيف بالذهب عند المالكية والحنابلة، ولا تجوز تحلية آلات القتال بالذهب عند الحنفية والشافعية. 2 ويجوز للرجل من الفضة الخاتم، والمالكية يقيدونه بدرهمين شرعيين، وللحنابلة في سائر الحلي من الفضة ثلاثة أقوال. 3 وأجمع الفقهاء على جواز المرأة أنواع الحلي من الذهب والفضة ما لم يبلغ الإسراف أو التشبه بالرجال، ومنعت المذاهب الثلاثة تحلية المرأة آلات الحرب لما فيه من التشبه بالرجال. 3 4 ويجوز المموه بالذهب أو الفضة عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح إذا لم يخلص منه شيء بالنار، ومنعه الحنابلة في الأواني. 4 وأجاز الأئمة الثلاثة الحلي من الجواهر للرجال والنساء، وكرهه الشافعية وبعض الحنابلة للرجل لأنه من زي النساء أو السرف. 4 واتفق الفقهاء على كراهة خاتم الحديد والصفر والشبه والقصدير، واختار النووي أنه لا يكره. 5 6 وتجب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالا محرما وفي المكنوز، واختلفوا في المباح المستعمل: فالمالكية والحنابلة والشافعي في القديم لا زكاة فيه، والحنفية والشافعي في الجديد على الوجوب، واستدل كل فريق بآثار عن عائشة وابن عمر وأسماء وجابر وابن عمرو. 6 7 وفي انكسار الحلي أحوال تتعلق بوجوب الزكاة، وتجوز إجارته عند الشافعية والحنابلة، وصحح الشافعية والحنابلة وقفه، ومنعه الحنفية. 7 8 وينتهي المدخل عند العنوان التالي «حمى» على ص 7283.

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7276
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7277
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7278
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7279
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7280
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7281
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7282
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7283
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الحُلي». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hilya-jewelry/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.