التخويف

Intimidation (takhwif) and coercion

التخويف جعل الشخص يخاف، والإنذار أخص منه لأنه يتضمن إعلام موضع المخافة. والتخويف يكون إكراها إذا كان بالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل عند الحنفية والمالكية، والخلاف في التخويف بالمال والحبس اليسير. وقد يفضي التخويف إلى القتل أو الإجهاض فيوجب الضمان. 1 2 3

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

موجز

التخويف جعل الشخص يخاف، ويكون إكراها إذا كان بالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل عند الحنفية والمالكية. وقد يفضي إلى القتل أو الإجهاض فيوجب الضمان. 1 2

التعريف والفرق بالإنذار

التخويف في اللغة جعل الشخص يخاف، أو جعله في حال يخافه الناس، وفي التنزيل أنه يخوف أولياءه. والإنذار هو التخويف مع إعلام موضع المخافة، فهو أخص من التخويف. 1

التخويف إكراها

يرى الحنفية والمالكية، وهو رواية عند الشافعية والحنابلة، أن الإكراه يحصل بالتخويف بالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل. أما الضرب والحبس اليسيران فيختلفان باختلاف طبقات الناس، فالتخويف بسوط أو حبس يوم ليس إكراها في حق من لا يبالي، ولكنه إكراه في حق ذي الجاه كالقاضي وعظيم البلد. 2 وقال القاضي من الحنابلة، ووجه عند الشافعية، إن الإكراه يحصل بالتخويف بالقتل فقط، ووجه آخر عند الشافعية أن التخويف بالحبس ليس إكراها. 2

التخويف بالمال

يرى الحنفية، وهو قول عند المالكية، أن الإكراه يحصل بالتخويف بأخذ المال، كمن قال له متغلب إما أن تبيعني الدار أو أدفعها إلى خصمك، فباعها، فهو بيع مكره. ويشترط القهستاني لذلك أن يكون التخويف بإتلاف كل المال. 3 وقال الشافعية في وجه، وهو مذهب الحنابلة، إن الإكراه يحصل بأخذ المال الكثير وإتلافه، وقال وجه عند الشافعية إن التخويف بأخذ المال ليس إكراها. 3

القتل والإجهاض بسبب التخويف

لا خلاف في إمكان حصول القتل بالتخويف، كمن شهر سيفا في وجه إنسان فمات من روعه. 3 ويوجب الفقهاء الضمان على من خوّف امرأة فأجهضت بسبب التخويف، مع خلاف وتفصيل في الإجهاض المعاقب عليه. 3 وتفاصيل الإكراه وأنواعه وشروطه في مصطلح «إكراه». 3

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4836
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4837
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4838
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «التخويف». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/intimidation-as-coercion/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.