إرسال

Irsal (sending; the mursal report)

الإرسال في اللغة الإطلاق والإهمال والتوجيه والتسليط، وفي استعمال الفقهاء يشمل إرخاء اليدين في الصلاة وإرسال العمامة وإرسال الرسول بالمال أو الكتاب. وفي الحديث هو أن يرفع التابعي الحديث إلى النبي ﷺ دون الصحابي، وفي حجيته خلاف بين الفقهاء. وفي الأحكام: يصح العقد والطلاق بالرسول والكتاب بشروطه، وتبقى الشيء المرسل على ملك مرسله حتى يقبضه المرسل إليه، ويتحمل الضمان بحسب الحال. 1 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

إرسال

الإرسال لغة مصدر أرسل الشيء: أطلقه وأهمله، ويقال أرسل الكلام أي أطلقه من غير تقييد، وأرسل الرسول: بعثه برسالة، وأرسل عليه شيئا: سلطه عليه. ويستعمل الفقهاء الكلمة بإطلاقات عدة: الإرخاء، كإرسال اليدين في الصلاة وإرسال طرف العمامة؛ والتوجيه، كإرسال مال أو رسالة إلى شخص؛ والتخلية، كإرسال المحرم ما تحت يده من صيد؛ والإهمال، كإرسال الماء والنار والحيوان؛ والتسليط، كإرسال الحيوان أو السهم على الصيد. 1 ويستعمل الأصوليون الإرسال في المصلحة المرسلة، وهي كل مصلحة أطلقها الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها. 1 في الحديث يطلق الإرسال عند جمهور المحدثين على ترك التابعي الواسطة بينه وبين النبي، فيرفع الحديث إليه مباشرة بقوله: قال رسول الله كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. وخصه بعضهم برفع التابعي الكبير الذي رأى جماعة من الصحابة وجالسهم. 1 3 إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، بأن سقط راو لم يسمع ممن فوقه، فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل الحديث، بل يسمى منقطعا إن سقط واحد، ومعضلا إن سقط أكثر. أما عند أهل الأصول فكل ذلك يسمى مرسلا، وهو ما ذهب إليه الخطيب من المحدثين. وجاء في مسلم الثبوت: الأولى تعريفه بأنه ما رواه العدل من غير إسناد متصل ليشمل المنقطع. ويرى الكثيرون أن كثرة هذه الاصطلاحات والأسماء لا فائدة كبيرة فيها. 3 ينقسم المرسل عند الأصوليين إلى أربعة أقسام. الأول ما أرسله صحابي، وحكمه القبول بالإجماع لعدالة الصحابة. 3 الثاني إرسال القرنين الثاني والثالث، أي التابعين وأتباعهم. وهو حجة عند الحنفية والمالكية وأشهر روايتي الحنابلة إذا كان المرسل عدلا. أما الشافعي فلا يعتبره حجة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة أو موافقة قياس صحيح أو قول صحابي، أو تلقته الأمة بالقبول، أو اشترك في إرساله عدلان بشيخين مختلفين، أو ثبت اتصاله بوجه آخر، كأن يسنده غير مرسله. ولهذا قبلت مراسيل سعيد بن المسيب، لأنها وجدت بالتتبع مسندة، وأكثرها مما سمعه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأشهر روايتي أحمد أنه حجة. 3 4 الثالث ما أرسله العدل من غير القرون الثلاثة، ويعتبره أبو الحسن الكرخي حجة، لأن العلة التي توجب قبول مراسيل القرون الثلاثة، وهي العدالة والضبط، تشمل سائر القرون. 4 الرابع ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر، وهو مقبول عند الأكثر، لأن المرسل ساكت عن حال الراوي والمسند ناطق، والساكت لا يعارض الناطق. مثاله حديث «لا نكاح إلا بولي»، رواه إسرائيل بن يونس مسندا ورواه شعبة مرسلا. وقال بعض العلماء لا يقبل، لأن سكوت الراوي عن ذكر شيخه بمنزلة الجرح، وإسناد الآخر بمنزلة التعديل، وإذا اجتمع الجرح والتعديل عمل بالجرح. 4 اختلف الفقهاء في وضع اليدين في الصلاة على أربعة أقوال. الأول أن يضع المصلي اليمنى على اليسرى، وهو اختيار جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وقالوا إنه السنة، واستدلوا بحديث سهل بن سعد في أن الناس أمروا بذلك، وبحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي، وبحديث ابن مسعود. 4 الثاني استحباب الإرسال، أي ترك اليدين مرسلتين، وكراهة القبض في الفرض، وجوازه في النفل؛ وعللت الكراهة بأن القبض اعتماد على اليدين فأشبه الاستناد، وهذا رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وإليه ذهب خليل وشراحه كالدردير والدسوقي. 4 الثالث إباحة القبض في الفرض والنفل، وهو قول مالك في سماع أشهب وابن نافع. والرابع منع القبض فيهما، حكاه الباجي، وقال المسناوي إنه من الشذوذ. وينبغي أن يرسل اليدين برفق عند ابتداء التكبير، ليكون مقارنا للحركة. 4 5 في إرسال العذبة من العمامة والتحنيك بها: نقل الحطاب عن ابن الحاج أن العمامة بغير عذبة ولا تحنيك بدعة مكروهة، وأكملها أن يجمع الأمرين. أما النووي فقال: لا كراهة في إرسال العذبة ولا في تركها، وتعقبه ابن أبي شريف بأن الإرسال مستحب وتركه خلاف الأولى. وعند الحنفية يندب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر، وقيل إلى موضع الجلوس، وقيل شبرا. وعند الحنابلة العمامة المحنكة مستحبة وكراهة الصماء. 5 6 اتفق الفقهاء في الجملة على صحة الإرسال في النكاح وترتب آثاره. فعند الحنفية، إذا أرسل الرجل رسولا إلى امرأة أو كتب إليها: تزوجتك، فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول أو قراءة الكتاب، جاز. وإن لم يسمعا لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يجوز إذا قالت المرأة زوجت نفسي، لأن قولها شطر العقد والشهادة على الشطرين شرط. ووافق الشافعية والمالكية والحنابلة أبا حنيفة ومحمدا. 5 6 إذا تعذر على الخاطب النظر إلى المخطوبة، أجاز المالكية والشافعية والحنابلة أن يرسل امرأة يثق بها لتنظر إليها ثم تصفها له، استدلالا بأن النبي أرسل أم سليم إلى امرأة ليُنظر إليها، وهو حديث رواه الحاكم وصححه. وقال الشبراملسي إن الخبر ليس كالعيان، فلا يكتفى بالوصف بعد الإرسال. 6 اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا أرسل إلى زوجته كتابا فيه «أنت طالق» طلقت في الحال، وصح الكتاب وإن لم يصل إليها، وتعتبر عدتها من وقت كتابة الكتاب. أما إذا كتب: إذا وصلك كتابي فأنت طالق، فتطلق من تاريخ الوصول، لأن شرط وقوع الطلاق وصول الكتاب إليها. 6 اتفق الفقهاء على أن الرسول بالبيع إذا قبل المرسل إليه في المجلس الذي بلغه فيه الكتاب أو كلام الرسول، تم البيع بين المتعاقدين، لأن الرسول سفير ينقل كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه. ويسري هذا الحكم على الإجارة والمكاتبة، إلا أن المالكية يفرقون في ذلك تفريقا لم يتضح تماما في نص الصفحة، فيرجع إليه في الأصل. 6 إذا أسند الرسول الشراء إلى نفسه طولب بالثمن، وإذا أقر المرسل بالإرسال كان للبائع أن يطالب أيهما شاء، إلا أن يحلف المرسل أنه دفع الثمن للرسول فيبرأ ويتبع الرسول. وإذا أسنده إلى المرسل لم يطالب الرسول، بل المرسل. وذكر الدردير أن الرسول إذا قال «بعثني فلان لأبيعه كذا» ورضي البائع فلا يطالب الرسول. وأجمع الحنفية على أن الرسول بالشراء لا يملك إبطال الخيار، وأن رؤيته ليست رؤية المرسل، ويثبت الخيار للمرسل إن لم يره. 7 قرر الأئمة أن الشيء المرسل باق على ملك مرسله حتى يقبضه المرسل إليه، فإن لم يقبضه فهو باق على ملك مرسله، ولا يجوز لغيره أخذه مطلقا. 7 إذا زعم شخص أنه مرسل من زيد لاستعارة حلي من بكر فدفعه بكر، ثم زعم الرسول أنه تلف منه، فإن صدقه زيد في الإرسال ضمنه زيد، وإن لم يصدقه حلف أنه لم يرسله وبرئ. والراجح أن الرسول يضمن ولا يبرأ بالحلف إلا ببينة على الإرسال، فالضمان على المرسل. وعند قاضي خان من الحنفية، إذا أرسل الآمر رسولا إلى البزاز ليرسل الثوب، فأرسله البزاز مع رسوله أو مع غيره فتلف قبل الوصول، فلا ضمان على الرسول؛ وإن أرسله البزاز مع رسول الآمر فالضمان على الآمر، لأن رسوله قبض الثوب على المساومة. 7 8 وإذا أرسل المودع الوديعة إلى المودع بإذنه صح الإرسال، وإن أرسلها بغير إذنه فتلفت من الرسول ضمنها، إلا إذا عرضت له إقامة طويلة في الطريق، فيجب عليه أن يبعثها إليه، ولا ضمان عليه إن تلفت، وإن كانت الإقامة قصيرة فعليه إبقاؤها، وإن كانت متوسطة خير بين إرسالها وإبقائها. 2 وكذلك وصي رب المال إذا أرسل المال للورثة بغير إذنهم، فإنه يضمن إن ضاع، والقاضي إذا بعث المال لمستحقه بغير إذنه، فالضمان عليه عند ابن القاسم، خلافا لأصبغ. ونقل ابن قدامة عن أحمد أن من أرسل رسولا بقبض دين له، فبعث معه دينارا عوضا عن دراهم، فضاع الدينار، فالضمان على الباعث، لأنه لم يأذن له بالصرف، إلا أن يخبر الرسول الغريم بإذن صاحب الدين فيكون الضمان على الرسول. 2 8 أثر الإرسال في قبول الشهادة للمرسل أو عليه: بيّن الكاساني أن من أرسل رسولا إلى امرأة يريد الزواج بها فكتب إليها بذلك، فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول أو قراءة الكتاب، جاز، لاتحاد المجلس معنى، لأن كلام الرسول كلام المرسل؛ وإن لم يسمعا فلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يجوز إن قالت المرأة زوجت نفسي. ويؤيد الدسوقي اعتبار الإشهاد في الإرسال: فالمودع يضمن الوديعة إن دفعها إلى الرسول بغير إشهاد، لأنه دفعها إلى غير من ائتمنه، فإن أشهد فقد برئ، ويرجع المرسل إليه على الرسول عند عدم البينة. 2 9 ثالثا: الإرسال بمعنى الإهمال، وفيه ضمان ما تتلفه الدواب المرسلة. فرّق الشافعية بين الدابة ومعها راكبها أو قائدها، فيضمنها ليلا أو نهارا لأن اليد لهما وفعلها منسوب إليهما، وبين الدابة التي لا راكب معها ولا قائد، فلا ضمان فيما تتلفه نهارا، ويضمن صاحبها ما تتلفه ليلا لتقصيره بإرسالها، على وفق العادة في حفظ الزرع نهارا وحفظ الدابة ليلا، فإن تعودوا العكس انعكس الحكم. واستثنى الشافعية الحمام والنحل ونحوها، فلا ضمان في إتلافها مطلقا. 9 وقد وافق المالكية والحنابلة الشافعية في الضمان ليلا. وفرّق المالكية بحسب الأرض: فإن كانت مزارع وحوائط لا تصلح مكانا للسرح، فلا يجوز إرسال المواشي فيها، وما أفسدته ليلا أو نهارا فعلى أربابها ضمانه؛ وإن جرت عادة الناس بإرسال مواشيهم فيها فلا ضمان على أهلها. أما الحمام والنحل والدجاج فللمالكية روايتان: الأولى توافق الشافعية، والثانية أن حكمها حكم الماشية، وهي رواية ابن القاسم، وصوّب ابن عرفة الأولى. 10 وقال صاحب التاج والإكليل: من أرسل في أرضه نارا أو ماء فوصل إلى أرض جاره فأتلف زرعه، فالنظر إلى قرب الأرض وبعدها؛ فإن كانت قريبة فعليه الضمان، وإن كانت بعيدة فلا ضمان إلا أن تصل النار بسبب ريح أو نحوه. 10 وفرّق الحنفية بين الدابة والكلب عند الإرسال: فإذا أرسل الكلب ولم يكن سائقا له فلا ضمان فيما يتلفه، لأنه غير متعد ولا يمكنه اتباعه؛ وإذا أرسل الدابة فأتلفت مالا على الفور فعليه الضمان، لأنه متعد بإرسالها مع إمكان اتباعها، إلا أن أبا يوسف لم يفرق في ذلك. وجاء في الدر المختار أن من أرسل طيرا أو دابة أو كلبا ولم يسقه، أو انفلتت دابة بنفسها، فلا ضمان في الكل نهارا أو ليلا، لقول النبي: «العجماء جبار»، أي أن المنفلتة هدر. 10 أما الماء فالحكم يختلف بحاله وطبيعة الأرض: فمن أرسل ماء في أرضه فخرج إلى أرض غيره، فإن كانت أرضه تحتمله فلا ضمان عليه، وإن أرسل ما لا تحتمله ضمن. ومن طرح ترابا في النهر فمنع الماء فغرق قصرا، فالضمان على الطارح لا على المرسل، لأنه متعد. 10 11 واستدل الحنابلة بما رواه مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى النبي بأن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته ليلا فهو مضمون عليهم. وقيّد الحنابلة الحكم بالمواضع التي فيها زرع ومراعٍ، ولا يجوز إرسال الدابة فيما لا مرعى فيه بغير حافظ. وخالف الحارثي من الحنابلة المالكية فاعتبر العادة، فيكون الضمان على مالك الدابة فيما أفسدته ليلا إن فرط في حفظها. 11 وقال الحنابلة إن من أرسل صيدا وقال «أعتقتك» لم يزل ملكه عنه، كما لو أرسل البعير والبقرة من البهائم المملوكة، لأن الملك لا يزول بذلك. 11 الإرسال في القبض والعزل: قال السرخسي إن من اشترى شيئا ثم أرسل رسولا يقبضه فله الخيار إذا رآه، لأن رؤية الرسول وقبضه لا يلزمان المرسل المتاع، فالمقصود علم العاقد بأوصاف المعقود عليه. فإن وكّل وكيلا بالقبض فرآه وقبضه، فلا خيار للموكل عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: له الخيار، لأن القبض فعل والرسول والوكيل فيه سواء. وحجة أبي حنيفة أن التوكيل بمطلق القبض يثبت للوكيل ولاية إتمامه، وتمامه لا يكون إلا بعد تمام الصفقة، أما الرسول فليس إليه إلا تبليغ الرسالة، واستدل بآية في سورة الأنعام (66) تنفي عن النبي الوكالة وتثبت له الرسالة. وخيار العيب لا يسقط بقبض الوكيل. 11 12 ولو أرسل إلى وكيله رسولا بعزله فبلغه الرسالة، انعزل الوكيل، عدلا كان الرسول أو غير عدل، صغيرا أو كبيرا، لأن الرسول قائم مقام المرسل ومعبّر عنه. 12 الرجوع عن الإرسال: يرى الحنفية أن للمرسل أن يرجع عما أرسل به، لأن الرسالة لا تكون مشافهة فتحتمل الرجوع، سواء علم الرسول أم لم يعلم، بخلاف الوكيل فلا يصح عزله بغير علمه. وروى ابن حجر الهيثمي عن ابن سريج أن من أرسل صدقة مع رسوله ثم استردها من الطريق فله ذلك، وإن مات المرسل قبل وصولها كانت تركة لورثته. 12 الإرسال بمعنى التسليط: إرسال كلب الصيد أو الحيوان المعلَّم، فإن انطلق وراء الصيد بإرسال صاحبه ووقف بأمره، فالصيد مباح الأكل ولو لم تدرك ذكاته. أما إذا انطلق الحيوان بنفسه فصاد، فلا يؤكل إلا إذا أدركت تذكيته، لأنه صاده لنفسه لا لصاحبه. وتفصيل أحكام الصيد في مصطلحه. 12 13 الإرسال بمعنى التخلية: اتفق الفقهاء على وجوب إرسال الصيد الذي في يد المحرم إن كان معه قبل الإحرام، وكذلك غير المحرم إذا صاده في الحل ودخل به الحرم. أما الصيد في بيت المحرم أو في قفص معه فلا يجب إرساله، خلافا للحنفية في الصحيح عندهم. وذكر صاحب الهداية من الحنفية رأيا مخالفا، لأن الصحابة أحرموا وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم ينقل إرسالها، ثم قال إن كان القفص في يده لزمه إرساله على وجه لا يضيع، كأن يخليه في بيته، لأن إضاعة المال منهي عنها. 13

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2173
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2180
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2174
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2175
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2176
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2177
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2178
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2179
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2181
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2182
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2183
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2184
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.2185
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «إرسال». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/irsal-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.