اتكاء

Leaning (ittika')

الاتكاء في اللغة الاعتماد على شيء، وله معنى ثانٍ هو الميل في القعود إلى أحد الشقين، ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين. 1 الاتكاء في الصلاة جائز عند الفقهاء لأهل الأعذار، ويكره لغيرهم في الفريضة ويجوز في النافلة. 1 والاتكاء على القبر كالجلوس عليه، والجمهور على كراهته، وخالف المالكية فأجازوه. 1

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

الاتكاء في اللغة الاعتماد على شيء. وله معنى ثانٍ هو الميل في القعود إلى أحد الشقين. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين. 1

الفرق بينه وبين الاستناد

الاستناد في اللغة يكون بالظهر وحده، فهو أخص من الاتكاء بالمعنى الأول، ويباينه بالمعنى الثاني. 1

حكمه في الصلاة

الاتكاء في الصلاة جائز بمعنييه لأهل الأعذار باتفاق الفقهاء. أما غير أهل الأعذار فالاتكاء في الفريضة مكروه لهم، ويجوز في النافلة. 1

الاتكاء على القبر وعلى ذي الصورة

الاتكاء على القبر كالجلوس عليه، والجمهور على كراهته، وخالف المالكية فقالوا بجوازه. 1 والاتكاء على شيء فيه صورة حيوان، كالمخدة وغيرها، يُبحث في أبواب النكاح عند الكلام على الوليمة. 2

مواطن البحث

يفصل الفقهاء أحكام الاتكاء في مواضعها: في الصلاة عند الكلام على مكروهاتها، وفي الجنائز عند الكلام على دفن الميت، وفي الطهارة عند آداب قضاء الحاجة، وفي الأطعمة عند الكلام على الأكل، وفي المساجد عند الكلام على ما يجوز فيها لضرورة أو لإحياء الموات، وفي النكاح عند الكلام على الوليمة. 1 2

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1488
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1489
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «اتكاء». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ittika/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.