المَفْصِل

Joint (mafsil)

المفصل في اللغة ملتقى العظمين من الجسد، وفي الاصطلاح موضع اتصال عضو بآخر برباطات واصلة بين عظمين. ويتعلق به حكم في الوضوء والغسل، إذ يُسن غسل اليدين إلى الرسغ ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. وفي القصاص لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان القطع من مفصل. وفي الديات في قطع كل أنملة ثلث عشر الدية، وفي الإبهام نصف عشر لكل مفصل. وعند جمهور الفقهاء يكون قطع اليد في السرقة من الكوع، وهو مفصل الكف، وقطع الرجل من مفصل الكعب. 1 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركانالقضاء والمحاكم

موجز

المفصل في اللغة ملتقى العظمين من الجسد، وفي الاصطلاح موضع اتصال عضو بآخر برباطات واصلة بين عظمين. 1

الوضوء والغسل

يُسن غسل اليدين إلى الرسغ ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، والرسغ عند الحنفية مفصل الكف بين الكوع والكرسوع. 1

القصاص

لا قصاص في الجناية على ما دون النفس إلا إمكان استيفائه من غير حيف، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان القطع من مفصل، فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه باتفاق الفقهاء. 2

الديات

في قطع كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية، وفي الإبهام أنملتان ففي كل مفصل منهما نصف عشر الدية. 2

السرقة

يكون موضع قطع اليد في السرقة عند جمهور الفقهاء من الكوع، وهو مفصل الكف، وموضع قطع الرجل من مفصل الكعب. 2

قد يهمك أيضًا

دين الله تعالى· الذبائح (في الفقه)· الذهب (في الفقه)· الذوق (في الفقه)· هَلاك· هَيْئة· قاعدة لا ضرر ولا ضرار· عهد النبي إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14827
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14828
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «المَفْصِل». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/mafsil/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

دين الله تعالى

دين الله هو حقوقه التي ثبتت في ذمة المكلف ولا مطالب لها من العباد، كالنذور والكفارات وزكاة الفطر والحج والصيام والصلاة إذا فات وقتها، ويجب قضاؤه. وتصير حقوق الله دينا في الذمة بخروج الوقت قبل الأداء، أو بإتلاف المال الواجب فيه، أو بالعجز عن الأداء وقت الوجوب على تفصيل. وتجوز النيابة في أدائه في الأموال باتفاق، وتختلف المذاهب في النيابة في العبادات البدنية بعد الموت. وتختلف المذاهب في تعلقه بتركة الميت وفي سقوطه بالحرج أو الردة أو الموت.