المُكَابَرَة

Open assault by force (mukabara)

المكابرة في اللغة المغالبة والمعاندة، وهي عند الفقهاء وصف من أوصاف فعل الحرابة، وهو البروز لأخذ مال أو قتل أو إرعاب مجاهرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. وتأخذ المكابرة حكم الحرابة في الجملة، ومن كابر رجلا على ماله بسلاح في زقاق أو دخل على حريمه حكم عليه بحكم الحرابة. وفي حد السرقة اختلف الفقهاء: فالحنفية يوجبون القطع في المكابرة ليلا، ولا يوجبونه في المصر نهارا، والمالكية لا قطع على من أخذ بالقوة وادعى الملك. 1 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الجريمة والعقوبة

موجز

المكابرة في اللغة المغالبة والمعاندة، وهي عند الفقهاء وصف من أوصاف الحرابة، وهي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مجاهرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. 1

حكمها

تأخذ المكابرة حكم الحرابة في الجملة. وجاء في المدونة أن من كابر رجلا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق، أو دخل على حريمه في المصر، حُكم عليه بحكم الحرابة. وقال ابن عابدين نقلا عن الدر المختار إن القتل هنا تعزيرا. 1

المكابرة وحد السرقة

الحنفية يوجبون القطع على من كابر إنسانا ليلا حتى سرق متاعه، لأن الغوث بالليل قلّ أن يلحق صاحب البيت، ولا يوجبونه إذا كابر في المصر نهارا لأن الغوث يلحقه عادة. والمالكية يرون أن المكابر هو الآخذ بالقوة، فلا قطع على من ادعى الملك أو اعترف بالغصب، ويقطع إن أخذ من الحرز ثم ادعى الملك. والشافعية والحنابلة يعدّون جماعة دخلت دارا ليلا وكابرت ومنعت صاحبها الاستغاثة قطاعا في الأصح. 2

قد يهمك أيضًا

الحبس· هَدْر· الحارصة· هاشِمة· الحسم· هِجَاء· الحرابة (قطع الطريق)· الحراسة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14920
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14921
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «المُكَابَرَة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/mukabara/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الحبس

الحبس في الاصطلاح تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله. وقد أجمع الفقهاء على مشروعيته، وهو عند الجمهور فرع من التعزير، ويكون للعقوبة أو للاستيثاق بالتهمة، ولا يحدد الجمهور حدا أعلى لمدته فيفوض ذلك إلى القاضي، ويكون أحيانا مؤبدا أو مبهم المدة، وينتهي بالموت أو بالتوبة أو بعفو صاحب الحق. ويفرد الفقهاء للنساء والخنثى والأحداث أحكاما في الحبس، وتحكم المعاملات والنفقة والإيلاء واللعان وصفات السجان ومراقبة الدولة للسجون.