العُدْوَان

Aggression (udwan)

العدوان في اللغة التجاوز عن الحد، وفي الاستعمال الفقهي الأغلب التعدي على النفس أو المال بغير حق، مما يوجب القصاص أو الضمان 1. والظلم والإثم ألفاظ قريبة، والعدوان أخص من الإثم وأعم في معناه من الظلم بحسب ما ذكره أهل اللغة والتفسير 2. وحكمه يختلف باختلاف متعلقه: فالعدوان على النفس أو الأعضاء عمداً حرام موجب للقصاص، والعدوان على المال بالسرقة أو الحرابة موجب للحد، والاستيلاء على حق الغير عدواناً كالغصب والنهب يوجب الضمان، والعدوان على الأعراض بالزنا أو القذف موجب للحد، وبما دون ذلك للتعزير 3.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

العدوان في اللغة التجاوز عن الحد، ويستعمله الفقهاء غالباً في التعدي على النفس أو المال بغير حق، مما يوجب القصاص أو الضمان 1.

الألفاظ ذات الصلة

الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحق، والإثم ما يستحق عليه الذم، والإثم أعم من العدوان 2.

الحكم الإجمالي

يختلف حكم العدوان باختلاف متعلقه. فالعدوان على النفس أو الأعضاء عمداً حرام موجب للقصاص، والعدوان على المال بالسرقة أو الحرابة موجب للحد، والاستيلاء على حق الغير عدواناً كالغصب والنهب موجب للضمان برد العين أو مثلها أو قيمتها، والعدوان على الأعراض بالزنا أو القذف موجب للحد، وبما دون ذلك للتعزير 3.

مواطن البحث

تُفصّل المسائل في مصطلحات: القتل والقصاص، والسرقة والحرابة، والغصب والنهب والإتلاف، والزنا والقذف 3.

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11521
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11522
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11523
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العُدْوَان». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/udwan/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.