وَعْد

Wa'd (promise, fiqh)

الوعد في اللغة يُستعمل في الخير والشر، والعِدة الوعد. وفي الاصطلاح الإخبار بإيصال الخير في المستقبل. 1

الألفاظ ذات الصلة: العهد، وهو الوعد المقرون بشرط، ويقتضي الوفاء، أما الوعد فيقتضي الإنجاز؛ والوأي، وهو الوعد الموثَّق الذي يعزم الواعد على الوفاء به، وقال أبو هلال العسكري إن الوعد يكون مؤقتاً وغير مؤقت، والوأي غير مؤقت. 12

الوفاء بالوعد: إن كان الوعد بشيء منهيّ عنه فلا يجوز إنجازه بل يجب إخلافه؛ وإن كان بشيء واجب وجب إنجازه؛ وإن كان بمباح أو مندوب فينبغي إنجازه، لأن الوفاء من مكارم الأخلاق، ومدح الكتاب إسماعيل بأنه كان صادق الوعد. 2

اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد المباح على سبعة أقوال: 23 الأول: أن إنجاز الوعد واجب، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة، ووجه في مذهب أحمد اختاره ابن تيمية، وقول في المالكية؛ واستدلوا بقوله تعالى في سورة الصف، وبحديث «آية المنافق ثلاث». 3 الثاني: أن إنجاز الوعد واجب إلا لعذر، وهو رأي ابن العربي، واستدل بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في أن من وعد ونوى أن يفي فلم يفِ فلا جناح عليه؛ وقد ضعّفه الترمذي لأن فيه راويين مجهولين. 3 الثالث: يجب الوفاء ديانةً لا قضاءً، وهو رأي تقي الدين السبكي. 4 الرابع: أن الوفاء مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب مكروهاً كراهة تنزيه شديدة ولم يأثم، وهو رأي جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وقال النووي إن الوفاء مستحب استحباباً متأكداً وتُكره شديداً إخلافه. 4 وقال ابن مفلح لا يلزم الوفاء بالوعد نصّ عليه أحمد، وقاله أكثر العلماء لأنه في معنى الهبة قبل القبض؛ والجصاص يرى الأولى الوفاء مع الإمكان. 4 الخامس: أن إنجاز الوعد المجرد غير واجب، أما الوعد المعلّق على شرط فلازم، وهو مذهب الحنفية، ونقل ابن نجيم عن القنية أن الوعد لا يلزم إلا إذا كان معلقاً، ونصت المادة 84 من مجلة الأحكام العدلية على أن المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة. 45 ومثّل الكتاب بأن من قال: ادفع ديني من مالك فوعده ثم امتنع لا يلزمه، ومن قال: بع لفلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه، فيلزمه أداء الثمن، لأن التعليق يكسب الوعد قوة. 45 والنافون لوجوب الوفاء حملوا الذم في آية الصف على من وعد وهو يضمر الإخلاف، وحملوا حديث آية المنافق على من عزم على الإخلاف حال الوعد لا من طرأ له عذر، وقال الغزالي ذلك. 5

القول السادس: إن كان الوعد مرتبطاً بسبب فدخل الموعود فيه وجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالعقد، وإن لم يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد، كمن وعد بسلف ثمن دار فاشتراها الموعود، أو بسلف مهر فتزوج اعتماداً على الوعد؛ وهذا القول المشهور في مذهب مالك، وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم وسحنون. 6

القول السابع: إن كان الوعد مرتبطاً بسبب وجب الوفاء به قضاءً، دخل الموعود في السبب أو لم يدخل، وإن لم يكن مرتبطاً بسبب فلا يجب الوفاء به؛ وفي ذلك قول أصبغ الذي حكاه الباجي: إن كانت العدة مفسرة كأن يقول أعيرك دابتي إلى موضع كذا فيقول أعيرك غداً يُحكم بإنجازها، وإن كانت مبهمة كأن يقول أسلفني مائة ولا يذكر حاجته فلا يُحكم بها؛ والمالكية في ظاهر المذهب على خلاف هذا. 67

الاستثناء في الوعد: نص أكثر الفقهاء على أن ينبغي للواعد أن يستثني بقوله «إن شاء الله» لقوله تعالى في سورة الكهف، ولأن الواعد لا يدري هل يقع منه الوفاء؛ واختلفوا في حكمه: الغزالي يراه الأولى، والجصاص يرى ترك الاستثناء مكروهاً، والحنابلة يحرمون الوعد بغير استثناء. 7

المواعدة: مفاعلة يعِد فيها كل واحد صاحبه، فإن وعد أحدهما دون الآخر فهذه عِدة. وعند المالكية أصل منع المواعدة على ما لا يصح وقوعه في الحال سداً للذريعة، كالمواعدة على النكاح في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه، وعلى البيع وقت نداء الجمعة، وعلى بيع ما ليس عندك. 78 وأما المواعدة على الصرف ففيها ثلاثة أقوال عند المالكية: الجواز، والمنع وهو المشهور، والكراهة؛ وفرّق الونشريسي بين المنع فيما يحرم إبرامه وبين الصرف الذي لا يُحرم إبرام عقده، وقال الشافعي إنه لا بأس أن يتواعد الرجلان على الصرف ثم يتبايعا. 8

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17543
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17544
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17545
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17546
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17547
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17548
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17549
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17550
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «وَعْد». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/wad-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.