السكنى حولاً وصيةً للمتوفى عنها زوجها

Year-long residence of a widow as a bequest

يبيّن الشعراوي في تفسير آية 240 حكمين: أربعة أشهر وعشر فرض على المتوفى عنها زوجها، وأن الزوج قد يوصي بأن تبقى في بيته حولاً كاملاً لا تُخرجها منه أحد، فإن خرجت باختيارها فلا جناح عليها 1.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأسرة والزواج والقرابةالقضاء والمحاكم

موجز

في آية البقرة 240 يفرّق الشعراوي بين حكمين للمتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشر فرض لازم، وحول كامل وصية يوصي بها الزوج فلا يُخرجها أحد من بيته، فإن خرجت باختيارها فلا جناح عليها. 1

الفرض

يقرر الشعراوي أن التربص أربعة أشهر وعشراً حكم لازم على المتوفى عنها زوجها، وأن المرأة في هذه المدة تلتزم بيتها ولا تتزين ولا تخرج. وتعرض الآية هذا بخطاب يشمل المؤمنين، لأن كل مؤمن له ولاية على المؤمنة في أن يتدخل إذا رأى ما يخالف العدة. 2 3

الوصية

الحول وصية من الزوج عند حضور الوفاة أو مقدماتها، فتبقى الزوجة في بيته سنة كاملة لا يخرجها أحد. وللمرأة الخيار: إن شاءت أخذت بالوصية، وإن شاءت خرجت بعد الأشهر الأربعة والعشر. 1

ملاحظة

لا يتناول هذا الموضع من الصفحات القول بنسخ حكم الحول، فيبقى ما عرضه الشعراوي قراءةً للآية، ويُنظر فيه عند مراجعة الصفحات اللاحقة.

الآراء في المسألة

المسألة: كيف يفصل الشعراوي بين الفرض والوصية في مدة سكنى المتوفى عنها زوجها؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

أربعة أشهر وعشر فرض، والحول وصية يُخيّر فيها المرأة

يقرر الشعراوي أن الأربعة الأشهر والعشر فرض، وأن الحول وصية يوصي بها الزوج عند حضور الوفاة، فلا يُخرجها أحد من بيته، وإن خرجت من نفسها فلا جناح عليها {cite:tafsir-sharawi-khawatir-scan-vol-2 p.1028}.

ممن قال به: محمد متولي الشعراوي

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
العدة

قد يهمك أيضًا

التعريض بالخطبة في العدة· الطلاق· العدة· الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله· الموطأ 1730 — مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج· الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء· الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا· الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها

المصادر

  1. الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1028
  2. الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1010
  3. الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1011
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «السكنى حولاً وصيةً للمتوفى عنها زوجها». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/widow-residence-year/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

التعريض بالخطبة في العدة

يقرر الشعراوي في تفسير آية 235 أن التعريض بالخطبة للمعتدّة جائز، وأن التصريح والمواعدة سراً ممنوعان، وأن عقدة النكاح لا تُعزم إلا بعد انتهاء العدة، فتمر بثلاث مراحل: التعريض، ثم العزم، ثم العقد.