نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن شركة مقاولات توريد العمال للخارج، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن عمل الشركة يكيف إجارة في الذمة لا حرج فيها، وأنه لا يجوز إعطاء مدير الشركة الأجنبية نسبة من الأرباح خارج أجرته إلا بإذن شركته. 1
السؤال
سألت شركة مقاولات تتعاقد مع شركات أجنبية على توريد عمال مقابل 2000 دينار للعامل، وتتعاقد مع العمال على 1350 دينارًا وتتحمل تأشيرتهم وسكنهم وطعامهم ونقلهم، عن حكم ربح الفرق، وعن طلب مدير الشركة الأجنبية 30% من أرباح فروق الرواتب. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن التكييف الفقهي الأقرب لعمل الشركة عقد إجارة في الذمة، إذ تستأجر من العمال خدماتهم مدة محددة بأجر متفق عليه، ثم تعيد تأجير خدماتهم بأجر أعلى، وتتحمل مصاريفهم من تأشيرة وسكن وطعام وشراب ونقل. 1 ونقلت عن الكاساني في بدائع الصنائع (4/208) أن للأجير أن يعمل بنفسه وبأجرائه ما لم يشترط عليه العمل بيده، لأن العقد وقع على العمل، وعمل أجرائه يقع له. 1 وقالت إن اشتراط أحد مديري الشركة الأجنبية نسبة على إحضار العمال غير جائز لأنه موظف لدى تلك الشركة، ولا يجوز للموظف أخذ نسبة أو عمولة مستقلة عن أجره المتفق عليه إلا بإذنها، وخلصت إلى أنه لا حرج في صورة عمل الشركة. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4447 بتاريخ 19 أبريل 2026. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
- عن
- إجارة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4447
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «شركة مقاولات توريد العمال للخارج». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-a-contracting-company-supplying-workers-abroad/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.