أدوات التصفح

مستكشف الفتاوى 340 فتوى

فتاوى من كتب الفتاوى ومن مواقع الإفتاء الرسمية والمعروفة، مجمّعة حسب مصدرها. يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

الملخصات بلغة المتحف؛ النص الكامل وصاحب الفتوى في الصفحة الأصلية.

موقع دائرة الإفتاء العام الأردنية 252 فتوى

  • اشتراط البنك عدم بيع السيارة الممولة حتى سداد الأقساط

    سؤال عن شراء سيارة عن طريق البنك مع اشتراطه منع بيعها حتى سداد الأقساط، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذا الشرط لا يصح لمناقضته مقتضى البيع، إلا إذا كان على سبيل رهن السيارة لصالح البنك فلا تباع إلا بإذنه. أجابت الدائرة بأن الأصل في الشروط بين المتعاقدين الصحة إلا ما نافى مقتضى العقد، ونقلت تقسيم القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين للشروط إلى خمسة أحوال، آخرها الشرط المخالف لمقتضى العقد، وهو المفسد له. وقالت إن المرابحة للآمر بالشراء نوع من البيوع، فلا يصح للبنك اشتراط عدم بيع المبيع لأن ملكه انتقل إلى العميل، ولكن يجوز له اشتراط رهن المبيع لصالحه فلا يباع بعد رهنه إلا بإذنه. وقالت إنه لا يجوز للعميل أن يدفع جزءًا من الثمن للبائع الأول ولا للبنك، وإنما يدفع مبلغ ضمان جدية لا يُعد جزءًا من الثمن. وخلصت إلى أنه لا يصح للبنك اشتراط عدم البيع حتى سداد الأقساط إلا على سبيل الرهن، فيصح البيع حينئذ بإذن البنك.

    الصفحة الأصلية

  • خصم أجرة السمسار من ثمن أرض الورثة

    سؤال عن أرض مشتركة بين ورثة بيعت عن طريق سمسار، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن أجرة السمسار تُخصم من الثمن قبل القسمة ويتحملها كل وارث بقدر حصته، إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريقه. أجابت الدائرة بأن العلاقة بين الورثة في الميراث شركة ملك، يتحمل فيها كل شريك من النفقات بقدر حصته لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات قسمة التركة، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أن أجرة القاسم توزع على قدر الحصص لا على عدد الرؤوس. وقالت إن ورثة زوجة الأب إن تم البيع بإذنهم تحملوا أجرة السمسار مع بقية الورثة، لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. وخلصت إلى أن أجرة السمسار تُخصم من ثمن الأرض قبل تقسيمه إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريقه، ويجري ذلك على ورثة زوجة الأب ما داموا وافقوا على البيع.

    الصفحة الأصلية

  • إطلاق مبادرة تشجع على شراء المنتج المحلي

    سؤال عن إطلاق مبادرة تشجع على شراء المنتج المحلي، وهل فيها تفريق بين المسلمين وتعطيل للمنتجات غير الوطنية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا بأس بها لما فيها من التعاون على الخير، وأنها ليست دعوة إلى الفرقة ولا تعطيلًا لغيرها من المنتجات. أجابت الدائرة بأن قوة الاقتصاد ركيزة للاستقلال وعدم التبعية ومطلب لتحقيق السلم والأمن المجتمعي، وذكرت أن من أول ما قام به النبي عند قدومه المدينة إنشاء سوق للمسلمين بدلًا من الاعتماد على سوق كان يهيمن عليه غيرهم، ثم حثه على الزراعة والأكل من عمل اليد، وعدّت التعاون على ذلك تعاونًا على الخير. وقالت إنه ينبغي دعم المنتجات الوطنية والصناعات المحلية التي ترفد اقتصاد البلاد، لأن ذلك أدعى للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع التجار والصناع على تحسين منتجاتهم. وبينت أن هذه المبادرات ليست دعوة إلى الفرقة، ولا تعطيلًا للمنتج غير الوطني الذي يبقى يباع ويسوّق، وأن الترويج للمنتج المحلي لا يعني ذم غيره، وتبقى المنافسة هي الأساس. وخلصت إلى أنه لا بأس بإطلاق المبادرات التي تشجع على المنتج المحلي.

    الصفحة الأصلية

  • استغلال المقصف المدرسي للمصلحة الشخصية

    سؤال عن استغلال المقصف المدرسي للمصلحة الشخصية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المقصف المدرسي يقوم على المشاركة والمضاربة، ومسؤوله وكيل يده يد أمانة، فلا يجوز له أخذ زيادات التجار أو الهدايا لنفسه، ويجب عليه رد ما أخذ إلى المقصف. أجابت الدائرة بأن المقاصف المدرسية تقوم في تكييفها الفقهي على عقد المشاركة والمضاربة؛ يشترك المساهمون في رأس المال ثم يوكلون شخصًا بإدارة المقصف، وتكون الأرباح معلومة على الشيوع في العقد. وقالت إن المضارب بمنزلة الوكيل الذي ارتضاه رب المال للتجارة، فيده يد أمانة ويجب عليه حفظ مصلحة من وكله، واستشهدت بحديث رواه البخاري معناه أن كل واحد راع ومسؤول عن رعيته، ونقلت عن الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (2/257) أن الشريك كالوكيل يتصرف بالمصلحة. وقالت إنه لا يجوز لمسؤول المقصف أن يأخذ من زيادات التجار (البونص) أو يقبل الهدايا لمصلحته الشخصية، وإلا كان خائنًا للأمانة آكلًا للحرام، ويكون إثمه أكبر إن زاد الثمن على الطلاب، واستشهدت بـسورة النساء 4:29. وخلصت إلى أن من أخذ شيئًا من ذلك وجب عليه رده إلى المقصف، وأن على المضارب أن يكون أمينًا ناصحًا لمن يعمل لديهم حتى تبرأ ذمته.

    الصفحة الأصلية

  • السحب على سيارة في بازار خيري

    سؤال من جمعية خيرية تريد بيع قسائم مدفوعة للسحب على سيارة لزيادة ريع بازار مخصص للإغاثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذا السحب محرم لأنه من القمار، واقترحت بديلًا بتذاكر دخول تُشترى تبرعًا دون سحب. أجابت الدائرة بأن الأصل في المسابقات التي يدخلها المشترك محتملًا الربح أو الخسارة المادية أنها من القمار المحرم الذي عده العلماء من الكبائر. وقالت إن السحب المذكور يأخذ حكم المسابقات المحرمة، ولا يغير الحكم أن تكون الجائزة من أموال المتسابقين أو تبرعًا من طرف خارجي، ولا أن يكون الريع لغاية مطلوبة شرعًا، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولأن كل مشترك إما أن يغنم وإما أن يغرم. واقترحت بديلًا بأن تُطرح أوراق لدخول البازار بثمن رمزي، كدينار، يشتريها الناس تبرعًا طلبًا للأجر لا للربح، دون سحب على البطاقات. وخلصت إلى تحريم تنظيم السحب المذكور، ونصحت باستبداله بجمع تبرعات تذهب إلى المحتاجين في غزة.

    الصفحة الأصلية

  • قبول جمعية خيرية دعم بنك تجاري مقابل شكره في المنشورات

    سؤال عن جمعية خيرية تقبل دعمًا من بنك تجاري مقابل شكره في المنشورات والفيديوهات والإعلانات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بجواز قبول تبرعات البنوك الربوية إذا لم يُشترط فيها الترويج، وبجواز الشكر اللفظي أو بكتاب، وتحريم الشكر عبر الإعلانات والمنشورات لأنه ترويج. أجابت الدائرة بأنه يحرم الترويج والدعاية للبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل بالربا لأنه من الإعانة على الحرام. وقالت إنه لا حرج في معاملة من اختلط ماله بين الحلال والحرام أو كان أكثر ماله حرامًا، فيجوز قبول هبته وتبرعه ما لم تتعين حرمة المال المعطى، بشرط ألا يكون ذلك مربوطًا بالترويج للمتبرع، ونقلت جواب ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بأن معاملة من أكثر ماله حرام مكروهة ما لم يُعلم عين الحرام. وفرقت في شكر البنك الداعم بين الشكر اللفظي للإدارة أو بكتاب شكر، فلا حرج فيه، والشكر بنشر إعلانات وفيديوهات تتضمن الشكر، فلا يجوز لأنه بمعنى الترويج. وخلصت إلى أنه لا حرج في قبول التبرعات من البنوك الربوية إذا لم يُشترط فيها الترويج، ويحرم إن كانت مقابل عمل ترويجي كالشكر بالمنشورات والإعلانات.

    الصفحة الأصلية

  • استخدام جمعية خيرية الزكاة في علاج المرضى

    سؤال عن جمعية خيرية تأخذ الزكاة لعلاج المرضى وشراء الأدوية والأجهزة وتمويل مشاريع صحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة لا تُصرف في شراء الأدوية والأجهزة والمشاريع الصحية، وتجوز في تكاليف علاج فقراء المسلمين بوكالة منهم، ولولي الأمر صرفها على الوجه الأنفع للفقير. أجابت الدائرة بأن مصارف الزكاة محددة في آية الصدقات من سورة التوبة، وأنه لا يجوز دفع الزكاة لشراء الأدوية والأجهزة الطبية وتكاليف المختبرات والمشاريع الصحية، أما إنفاقها على فقراء المسلمين وتكاليف علاجهم، لا على النفقات الإدارية أو التشغيلية العامة، فلا حرج فيه. وقالت إن المستشفى أو المركز يمكنه أن يحصل على وكالة من الفقراء يتسلم بموجبها الأموال عنهم ثم ينفقها عليهم، لأن الأصل في الزكاة أن تُملك للفقير، إلا إذا كانت الجهة حكومية، فلولي الأمر أن ينفق الزكاة على الفقير على الوجه الذي يراه أنفع وأصلح. ونقلت ما ذكره الفقهاء من أن للإمام أن يشتري للفقير عقارًا يستغله، مستشهدة بقول الزركشي كما في مغني المحتاج، وبما في حاشية الجمل على شرح المنهج من أن الإمام نائب الفقير في القبض، وبقول ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج إن له أن يلزمه بعدم إخراج ما اشتراه عن ملكه للمصلحة. وذكرت أن مجلس الإفتاء الأردني قرر في قراره رقم 99 جواز تقديم المساعدة من أموال الزكاة لمرضى السرطان المسلمين الفقراء، وختمت بحديث معاذ في أن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم.

    الصفحة الأصلية

  • مبالغ النذور والكفارات التي بقيت سنوات في حساب جمعية خيرية

    سؤال عن جمعية خيرية تجمع النذور والكفارات وبقيت لديها مبالغ سنوات دون صرف، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الجمعية وكيلة يحرم عليها تأخير إيصالها بغير عذر، فإن أُخرت وجبت المبادرة إلى إيصالها فورًا مع التوبة، وإن تلفت وجب ضمانها. أجابت الدائرة بأن الجمعيات الخيرية وكيلة عن أصحاب الكفارات والنذور في إيصالها إلى مستحقيها، فيجب على القائمين عليها المبادرة إلى ذلك، ولا يجوز تأخيرها دون عذر، وهي أمانة يجب حفظها. واستشهدت بقول الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج نقلًا عن التتمة إن الكفارة تجب على الفور إن كان الحنث معصية، وبقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إن حاجة المستحقين ناجزة، فإن أخّر المكلف أثم وضمن إن تلف المال. وقالت إن الوكيل إذا أخّر إيصال شيء من الكفارات والنذور دون عذر أثم، ووجبت عليه المسارعة إلى إيصالها إبراءً لذمته مع التوبة والاستغفار، وإن تلفت وجب عليه ضمانها لتقصيره. وخلصت إلى تحريم تأخير إيصال الكفارات والنذور إلى المستحقين بغير عذر شرعي، ووجوب المبادرة إلى إيصالها فورًا إن أُخرت، مع التوبة، ووجوب ضمانها إن تلفت.

    الصفحة الأصلية

  • أكل طفل لم يُدفع عنه من البوفيه المفتوح

    سؤال عن طفل في الثامنة أكل مع والده من بوفيه مفتوح يشترط الدفع عمن بلغ الخامسة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأكل من البوفيه المفتوح جائز، لكن الإذن فيه للدافع وحده، فعلى الأب مراجعة المطعم وطلب المسامحة أو دفع ما يترتب عليه. أجابت الدائرة بأن الأكل من البوفيه المفتوح جائز وإن اختلفت الكمية بين الناس، لأن الجهالة فيه يسيرة يضبطها العرف ولا تفضي إلى النزاع، ونقلت عن النووي في المجموع تسامح العلماء بالغرر اليسير. وقالت إن مقتضى الإذن إباحة الأكل لدافع المبلغ بنفسه لا تمليكه الطعام، فليس له أن يطعم غيره، ولا يباح للأب أن يطعم ابنه بغير إذن المطعم ما دام التسامح محصورًا فيمن دون الخامسة. وخلصت إلى أن على الأب مراجعة إدارة المطعم وإخبارهم وطلب المسامحة، ودفع بدل ما أكله الصبي إن طالبوا به، لأن من استهلك مال غيره بغير حق ضمنه.

    الصفحة الأصلية

  • شركة مقاولات توريد العمال للخارج

    سؤال عن شركة مقاولات توريد العمال للخارج، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن عمل الشركة يكيف إجارة في الذمة لا حرج فيها، وأنه لا يجوز إعطاء مدير الشركة الأجنبية نسبة من الأرباح خارج أجرته إلا بإذن شركته. أجابت الدائرة بأن التكييف الفقهي الأقرب لعمل الشركة عقد إجارة في الذمة، إذ تستأجر من العمال خدماتهم مدة محددة بأجر متفق عليه، ثم تعيد تأجير خدماتهم بأجر أعلى، وتتحمل مصاريفهم من تأشيرة وسكن وطعام وشراب ونقل. ونقلت عن الكاساني في بدائع الصنائع (4/208) أن للأجير أن يعمل بنفسه وبأجرائه ما لم يشترط عليه العمل بيده، لأن العقد وقع على العمل، وعمل أجرائه يقع له. وقالت إن اشتراط أحد مديري الشركة الأجنبية نسبة على إحضار العمال غير جائز لأنه موظف لدى تلك الشركة، ولا يجوز للموظف أخذ نسبة أو عمولة مستقلة عن أجره المتفق عليه إلا بإذنها، وخلصت إلى أنه لا حرج في صورة عمل الشركة.

    الصفحة الأصلية

  • صندوق تعاوني لكفالة أعطال السيارات

    سؤال عن مشروع صندوق يدفع فيه أصحاب السيارات اشتراكًا لتغطية أعطالها خلال مدة محددة ويُعاد الفائض أو يُتبرع به، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج فيه إذا قام على أسس التأمين التعاوني الإسلامي. أجابت الدائرة بأنه لا حرج في إنشاء شركات أو صناديق للتأمين التعاوني الإسلامي، تقوم على التزام المشتركين بدفع اشتراكات على سبيل التبرع لتغطية الأعطال أو المخاطر التي ينص عليها نظام الصندوق. ونقلت عن المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعريف التأمين الإسلامي، وأسسه: أن يكون الاشتراك تبرعًا لحساب التأمين، وأن تفصل الشركة حسابها عن حساب حملة الوثائق، وأن تكون وكيلة في إدارته ومضاربة أو وكيلة في استثماره. وذكرت من هذه الأسس أن يختص حساب التأمين بموجوداته وعوائدها والتزاماتها، وأن يُتصرف في الفائض بما فيه المصلحة دون أن تستحق الشركة منه شيئًا، وأن تُصرف المخصصات والفوائض في وجوه الخير عند التصفية. وذكرت أيضًا أفضلية مشاركة حملة الوثائق في الإدارة، والتزام الشركة بأحكام الشريعة في أنشطتها وعدم التأمين على المحرمات، وتعيين هيئة رقابة شرعية ملزمة الفتوى. وخلصت إلى أنه لا حرج في إنشاء صناديق تأمين إسلامية لتغطية المخاطر المحتملة بشرط مراعاة هذه الأسس.

    الصفحة الأصلية

  • اشتراط مجانية التوصيل عند تأخر عامل التوصيل

    سؤال عن اشتراط أن يكون التوصيل مجانيًا إذا تأخر عامل التوصيل عن مدة معينة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم اشتراط حرمان العامل من أجره عند التأخر إلا إذا تبرع هو بذلك، ويجوز اشتراط خصم جزء معلوم من الأجرة. أجابت الدائرة بأن الأصل وجوب وفاء الحقوق لأصحابها ومنها حق الأجير، لأن استخدام الأجير دون عوض ظلم، واستشهدت بحديث رواه البخاري فيمن استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقالت إن عامل التوصيل أجير يؤدي خدمة، فلا يجوز بخس حقه باشتراط عدم دفع أجرته إذا تأخر، أما اشتراط خصم جزء من الأجرة فجائز كما عند بعض الحنفية وفي مجلة الأحكام العدلية، ونقلت قول المرغيناني في الهداية إن أبا يوسف ومحمدًا أجازا الشرطين فيمن قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف درهم. وقالت إن العامل إذا اشترط ذلك على نفسه جاز لأنه من باب التبرع، ونبهت إلى أن بعض شركات التوصيل هي التي تفرض هذا الشرط فتحرم العامل من حقه في جهده، وهذا محرم. وخلصت إلى تحريم اشتراط حرمان العامل من أجره إذا تأخر إلا إذا تبرع هو بذلك، وجواز اشتراط خصم جزء معلوم من الأجرة عند تأخره.

    الصفحة الأصلية

  • نقل السائق ركابًا بأجرة لحسابه أثناء العمل

    سؤال عن سائق مؤسسة كُلف بعمل خارجها فنقل أشخاصًا بأجرة لمصلحته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ما كسبه بسيارة المؤسسة دون إذن سحت يجب رده، وأن ما كسبه بسيارته في ساعات الدوام يُحسب مقابله من راتبه ويُتصدق به. أجابت الدائرة بأن الموظف أجير مؤتمن على ما في يده، ومقتضى الأمانة ألا ينتفع لنفسه إلا بما تعاقد عليه مع صاحب العمل، ونقلت عن القرطبي في تفسيره أن الأمانة تعم وظائف الدين. وقالت إنه إن استعمل سيارة المؤسسة فلا يجوز ذلك إلا وفق تعليماتها أو بإذن صريح منها، وما حصّله من الاستعمال غير المأذون سحت يجب رده لصاحب العمل، فإن تعذر الرد تصدق به. وإن استعمل سيارته الخاصة فعليه مراعاة التعليمات المنظمة لذلك، ولا يجوز له استغلال ساعات الدوام لأغراض خاصة، فإن فعل وجب عليه أن يحسب من راتبه ما يقابل الساعات التي شغلها بعمله الخاص ويتصدق به، لأنه استثمر وقت العمل في ربحه الشخصي.

    الصفحة الأصلية

  • رجوع الوالد في هبته لولده

    سؤال عن رجوع الوالد في هبته لولده، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز للأب الرجوع في هبته لذي رحم محرم ما لم تترتب عليها مفاضلة بلا مبرر، وهو ما أخذ به القانون، مع أن الشافعية أجازوه بشروط. أجابت الدائرة بأن الهبة تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها بعده، واستشهدت بحديث تشبيه العائد في هبته بالكلب يعود في قيئه. وقالت إن الشافعية استثنوا رجوع الأب في هبته لولده، ونقلت عن النووي في شرحه على صحيح مسلم وفي منهاج الطالبين أن شرطه بقاء الموهوب في سلطنة الولد. وذهب الحنفية إلى منع الرجوع في الهبة لذي الرحم المحرم ومنه هبة الوالد لولده، ونقلت عن السرخسي في المبسوط، وعن المادة 866 من مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام، وأن القانون المدني الأردني أخذ بذلك في المادة 579. وخلصت إلى أنه لا يجوز للأب الرجوع في هبته لذي رحم محرم ما لم تترتب عليها مفاضلة بينهم دون مبرر، وهو ما اختاره القانون، في حين جوّز الشافعية الرجوع بين الأصول والفروع بشروط.

    الصفحة الأصلية

  • دولاب الحظ

    سؤال عن دولاب الحظ، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا بأس به إذا كان الدخول فيه مجانيًا تمنحه الشركة للزبون، وهو حينئذ هبة من التاجر. أجابت الدائرة بأن الدخول في المسابقة إذا كان مجانيًا غير مدفوع الثمن، بحيث تمنحه الشركة للزبون ليدخل في سحب على الجوائز، فلا بأس فيه ولا حرج. وقالت إنه يعد بذلك هبة من التاجر، واستندت إلى قرار مجلس الإفتاء رقم 3/2010.

    الصفحة الأصلية

  • صلاة جمعة في رحلة أسبوعية

    سؤال عن صلاة جمعة في رحلة أسبوعية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الجمعة لا تصح بالصورة المذكورة لتخلف شروطها من الخطبتين والأربعين من أهل الوجوب وخطة الأبنية، فيجب على المتنزهين إعادتها ظهرًا وإعادة العصر المجموعة معها. أجابت الدائرة بأن للجمعة شروطًا لصحتها، منها أن تصلى جماعة في وقت الظهر، وأن تسبقها خطبتان مستوفيتان لأركانهما، وأن تقام في خطة أبنية مجتمعة، وأن تكون بأربعين ممن تجب عليهم، ونقلت ذلك من عمدة السالك لابن النقيب (ص82). وقالت إن الصورة المذكورة لا تصح بها الجمعة لتخلف أكثر من شرط: فقد سبقتها خطبة وعظية واحدة، والمسافر قبل الفجر سفرًا طويلًا ليس من أهل وجوبها فلا يعتد بحضوره، ولم تقم في خطة أبنية. وخلصت إلى أنه يجب عليهم صلاتها ظهرًا، وهم بالخيار بين قصرها ركعتين وإتمامها أربعًا، ولا تصح صلاتهم ركعتين بنية الجمعة ولا جمع العصر معها، لأن صحة الجمع متوقفة على صحة الصلاة الأولى، فيجب عليهم إعادة الظهر والعصر.

    الصفحة الأصلية

  • ضمان صاحب الكراج لما تلف من سيارة في يده

    سؤال عن سيارة في محل تصليح تحركت أثناء تشغيل صاحب المحل لها فاصطدمت بسيارة أخرى، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن صاحب الكراج أجير مشترك يضمن ما تلف في يده، ولا شيء على مالك السيارة إلا إذا نجم التلف عن حادث لا يمكن التحرز منه. أجابت الدائرة بأن أصحاب الحرف كالنجارين والخياطين ومن يعملون في صيانة المركبات يسمون عند الفقهاء أجراء مشتركين لأنهم يتقبلون العمل من أكثر من شخص، وأنهم ضامنون، وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية، ونصت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادة 611 بضمان الأجير المشترك ما تولد عن فعله سواء كان بتعدٍّ وتقصير أم لا. ونقلت تعليل البابرتي في العناية شرح الهداية بأن تضمين الأجير المشترك استحسان عند الصاحبين صيانة لأموال الناس، لأنه يقبل أعيانًا كثيرة رغبة في الأجر وقد يعجز عن حفظها. وذكرت أن هذا الضمان مقيد بثلاثة شروط نقلتها عن حاشية ابن عابدين: أن يكون في قدرة الأجير دفع التلف، وأن يكون محل العمل مسلّمًا إليه، وأن يكون المضمون مما يجوز ضمانه بالعقد فلا يُضمن الآدمي. وخلصت إلى أن مالك المركبة إذا دفعها لصاحب مرآب الصيانة دخلت في ضمانه، فيضمن كل ما تلف في يده لأنه أجير مشترك، ولا شيء على مالك المركبة إلا إذا نجم التلف عن حادث لا يمكن التحرز منه.

    الصفحة الأصلية

  • هبة الجدة لأحفادها ودخول من وُلد بعدها

    سؤال عن جدة وهبت أرضًا لأولاد أولادها ثم توفيت، ثم وُلد لابنها مولود، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الهبة تشمل الأحفاد الموجودين وقت الهبة فقط، فإذا لزمت وسُجلت بأسمائهم لم يدخل فيها من وُلد بعد ذلك. أجابت الدائرة بأن الهبة تمليك مال في حال الحياة بلا عوض، وأن هبة الجدة أرضًا لأولاد أولادها تشمل في الأصل جميع الأحفاد الموجودين وقت الهبة فقط، ولا تشمل من لم يولد بعد. ونقلت قول سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج إن الهبة للحمل ممتنعة لأنه لا يمكن تمليكه ولا تملك الولي له، وقول شيخي زاده الحنفي في مجمع الأنهر إن الهبة للحمل لا تصح لأن من شرطها القبول ولا يتصور ذلك من الجنين. وخلصت إلى أنه إذا تمت الهبة وسُجلت الأرض بأسماء الأحفاد الموجودين لزمت، فتكون الأرض لمن سُجلت بأسمائهم، ولا يدخل معهم من لم يولد قبل لزوم الهبة.

    الصفحة الأصلية

  • مطالبة الزوج بالذهب الذي أهداه لزوجته في حفل الزفاف

    سؤال عن زوج أهدى زوجته ذهبًا في حفل الزفاف ثم طالب به مدعيًا أنه حقه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الذهب حق للزوجة سواء كان جزءًا من المهر أو هبة قبضتها. أجابت الدائرة بأن الذهب الذي يقدمه الزوج لعروسه في حفل الزفاف إما أن يكون جزءًا من المهر وإما أن يكون هدية وهبة. وقالت إنه إن كان جزءًا من المهر، أي اتُفق عليه عند العقد ووُثق في عقد الزواج، فهو حق خالص للزوجة. وقالت إنه إن كان هدية فتجري عليه أحكام الهبة، فتلزم بالقبض وتصير ملكًا للزوجة ولا يحق للزوج الرجوع فيها، واستدلت بحديث رواه أبو داود في النهي عن الرجوع في العطية إلا عطية الوالد لولده. وذكرت أن القانون المدني الأردني نص في المادة 579 على أن من موانع الرجوع في الهبة أن تكون من أحد الزوجين للآخر. وخلصت إلى أن الفصل في أي خلاف آخر بين الزوجين يرجع إلى القضاء.

    الصفحة الأصلية

  • قرض بفائدة تدفعها جهة أخرى

    سؤال عن قرض بفائدة تدفعها جهة أخرى، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن كل قرض يوفى بزيادة مشروطة قرض ربوي سواء دفع الزيادة المقترض أو غيره، فلا يجوز التوقيع على قرض بفائدة ولو تحملتها مؤسسة أخرى لأن العقد باطل. أجابت الدائرة بأن كل قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يعد قرضًا ربويًا، سواء كانت الزيادة يدفعها المقترض أو غيره، لاتفاق الفقهاء على القاعدة المشهورة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا». وقالت إنه لا يوجد مسوغ شرعي يجيز للمسلم التوقيع على عقد قرض بفائدة يدفعها غيره، لأن عقد القرض الربوي باطل، واستشهدت بـسورة البقرة 2:278 و2:279. وخلصت إلى أنه لا يجوز أخذ قرض ربوي ولو كانت الفائدة تدفعها جهة أخرى، لأن عقد القرض الذي اشترطت فيه الفائدة باطل شرعًا.

    الصفحة الأصلية

  • دفع الأم زكاة مالها لأولادها

    سؤال عن دفع الأم زكاة مالها لأولادها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا فقراء مستحقين وغير مكفيين بنفقة غيرهم. أجابت الدائرة بأنه يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، كأن كانوا فقراء لا مال لهم وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم. واستدلت بحديث رواه البخاري في شأن زينب زوج عبد الله بن مسعود، معناه أن زوجها وولدها أحق من تصدقت عليهم. ونقلت عن الماوردي في الحاوي الكبير (8/537) جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، مستدلًا بعموم آية مصارف الزكاة سورة التوبة 9:60 وبحديث أبي هريرة في شأن زينب.

    الصفحة الأصلية

  • حديث الإسلام الذي يخاف الختان

    سؤال عن حديث الإسلام الذي يخاف الختان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يطالب بالختان إن كان يتضرر به بشهادة طبيب ثقة، فإن كان مجرد خوف أمكن تأجيله حتى يطمئن ولا ينفر من الإسلام، مع إزالة النجاسة. أجابت الدائرة بأن هذا الشخص إن كان يتضرر من عملية الختان بناء على رأي طبيب ثقة فلا يطالب بها. وقالت إن الأمر إن كان مجرد خوف من العملية أمكن تأجيلها إلى أن يطمئن لذلك ولا ينفر من الإسلام، مع مراعاة إزالة النجاسة من الموضع المستور.

    الصفحة الأصلية

  • حضانة تبيع المأكولات لأطفال غير مميزين

    سؤال عن حضانة تبيع المأكولات لأطفال غير مميزين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في بيع الصغير غير المميز وشرائه للأشياء اليسيرة بإذن وليه وفيما جرى به العرف، أخذًا بمذهب الحنابلة، والأولى أن يرسل الأهل الطعام أو يتعاقدوا مع إدارة المدرسة. أجابت الدائرة بأن الفقهاء اتفقوا على عدم صحة بيع الصغير غير المميز وشرائه في الأمور ذات القيمة المعتبرة، ونقلت عن الماوردي في الحاوي الكبير (5/368) أن شراء الصبي باطل عند الشافعية ولا يتوقف على إجازة الولي، وقالت إن الأولى أن يعطي الأهل الصغار ما يحتاجونه أو يتعاقدوا مع إدارة المدرسة على إعطائهم من المقصف. وقالت إنه إذا تعذر ذلك فقد ذهب الحنابلة إلى صحة تصرف غير المميز في الأشياء اليسيرة، ونقلت عن ابن قدامة في المغني (4/186) أن تصرفه لا يصح ولو أذن الولي إلا في اليسير، مستشهدًا بما روي عن أبي الدرداء أنه اشترى عصفورًا من صبي فأطلقه، ونقلت عن المرداوي في الإنصاف أن صحة تصرفه في اليسير هي الصحيح من المذهب. وخلصت إلى أنه لا حرج في بيع غير المميز وشرائه للمحقرات والأشياء اليسيرة بشرط إذن الولي وفيما جرى به العرف، والأولى تعاقد الأهل مع إدارة المدرسة أو إرسال الطعام مع الصغير.

    الصفحة الأصلية

  • اشتراط الشريك على شريكه عدم المنافسة

    سؤال عن اشتراط الشريك على شريكه ألا يؤسس عملًا منافسًا خلال الشراكة أو بعدها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الشرط صحيح لازم خلال مدة الشراكة، وباطل لا أثر له بعد انتهائها، مع تحريم إضرار الشريك السابق بالشركة أو أخذ عملائها. أجابت الدائرة بأن من القواعد المقررة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن اشتراط الشريك على شريكه شرطًا معتبرًا له فيه غرض مقصود، كعدم تأسيس عمل مشابه خلال الشراكة، شرط صحيح يلزم الوفاء به، واستشهدت بحديث رواه الترمذي في أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا. وقالت إن هذا الشرط صحيح لأنه يحقق مصلحة لأحد الطرفين ويدفع عنه ضررًا. وأما اشتراط عدم المنافسة بعد فسخ عقد الشركة فعدّته شرطًا باطلًا لا أثر له، لأنه يقيد حق الشريك دون وجه حق، واستشهدت بالحديث المتفق عليه في بطلان كل شرط ليس في كتاب الله. ونبهت إلى أنه لا يجوز للشريك بعد انفضاض الشركة أن يضر بشركته السابقة أو يأخذ عملاءها، استنادًا إلى حديث لا ضرر ولا ضرار الذي رواه أحمد.

    الصفحة الأصلية

  • مدير مدرسة والكتب المدرسية الزائدة

    سؤال عن مدير مدرسة والكتب المدرسية الزائدة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المدير مؤتمن على الكتب ويجب عليه التقيد بتعليمات الوزارة؛ فإن سمحت ببيعها أو هبتها جاز، وإن منعت حرم، والواجب إعادتها أو استئذان الوزارة في بيعها ووضع ثمنها لصالح المدرسة. أجابت الدائرة بأن الموظف أجير لدى الجهة التي يعمل لديها ومؤتمن في عمله، فيجب عليه مراعاة أنظمتها وتعليماتها، ولا يجوز له التصرف إلا في حدود المأذون به. وقالت إنه لا يجوز له بيع الكتب ولا هبتها باسمه الشخصي، لأن ذلك تعد وأكل للمال العام، وهو من السحت المحرم. وخلصت إلى أن المدير مؤتمن على ما في يديه، فإن كانت تعليمات الوزارة تسمح ببيع الكتب أو هبتها جاز التصرف بها، وإن كانت تمنع حرم ذلك، والواجب إعادة الكتب الزائدة إلى الوزارة أو استئذانها في بيعها ووضع ثمنها لصالح المدرسة.

    الصفحة الأصلية

  • إقامة جمعة ثانية خارج المسجد عند انقطاع المكبر

    سؤال عن مصلين خارج المسجد انقطع عنهم صوت المكبر فخطب بهم أحدهم وصلى بهم الجمعة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن جمعتهم لا تنعقد لأن الجمعة الأولى قائمة في المكان نفسه، وأن عليهم أن يصلوها ظهرًا. أجابت الدائرة بأن لصحة الجمعة شروطًا، منها أن تُصلى جماعة في وقت الظهر بعد خطبتين في خطة أبنية مجتمعة بأربعين ممن تجب عليهم، ونقلت ذلك عن عمدة السالك لابن النقيب المصري. وقالت إن من شروطها ألا تسبقها أو تقارنها جمعة أخرى في البلدة إلا إذا كبرت وعسر اجتماع أهلها في مكان واحد، ونقلت ذلك عن النووي في منهاج الطالبين. وقالت إنه ليس من شروطها أن يُسمع الخطيب جميع الحاضرين، بل يكفي أن يسمعه أربعون ممن تنعقد بهم، ونقلت ذلك عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، فانقطاع الصوت عمن في الخارج ليس عذرًا لإقامة جمعة جديدة، وكان يكفيهم الجلوس وانتظار الإقامة. وقالت إنهم إن لم يعرفوا وقت الإقامة ولم يستطيعوا متابعة الإمام لزمهم أن يصلوا الظهر، لأنه لا تُقام جمعتان في المكان والوقت نفسيهما. وخلصت إلى أن المعتبرة من الجمعتين هي التي يؤمها الإمام الراتب، وأن من لم تنعقد جمعته يصليها ظهرًا، فإن صلاها ركعتين لزمه أن يعيدها ظهرًا.

    الصفحة الأصلية

  • باروكة من شعر المرأة نفسها

    سؤال عن باروكة من شعر المرأة نفسها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا مانع منها ما دام الشعر شعرها وتفك عند الغسل الواجب ويمكن مسح جزء من الرأس في الوضوء، على ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب. أجابت الدائرة بأنه ما دام الشعر من المرأة نفسها، والباروكة تفك عند الغسل الواجب، ويمكن مسح جزء من الرأس عند الوضوء، فلا مانع شرعًا من صنعها. وقالت إن عليها ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب، لأنه لا يحل لهم النظر إلى شعر المرأة المنفصل، ونقلت من روضة الطالبين أن ما لا يجوز النظر إليه متصلًا، كشعر رأس الحرة، يحرم النظر إليه بعد انفصاله على الأصح.

    الصفحة الأصلية

  • قبول هدية من بنك تجاري يعمل فيه الأخ

    سؤال عن قبول هدية من بنك تجاري يعمل فيه الأخ، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في قبول هذه الهدية لأن عينها لا تتعلق بها حرمة، والإثم لا ينتقل إلى المهدى إليه. أجابت الدائرة بأنه لا حرج في قبول هذه الهدايا، لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة بخلاف المال المسروق، فالإثم لا يتعدى إلى المهدى إليه، واستشهدت بـسورة الأنعام 6:164. وذكرت أن النبي أكل من طعام اليهود وبايعهم واشترى منهم مع أن أموالهم مختلطة بالربا، وأن مال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام. ونقلت عن ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (9/389) أنه لا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منه، كما صححه النووي في المجموع.

    الصفحة الأصلية

  • قبول مدير المدرسة للأعذار الطبية والعرضية

    سؤال عن إثم مدير المدرسة إذا قبل أعذار المعلمين الطبية أو العرضية الموثقة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا إثم عليه، لأنه يتصرف ضمن صلاحياته. أجابت الدائرة بأنه لا إثم على المدير إذا قبل العذر الموثق، مرضيًا كان أو عرضيًا، لأنه مفوض الصلاحيات من الوزارة، والإجازة العرضية من اختصاصه، والأنظمة تكتفي فيها بأن يكون الغياب مبررًا بين المدير والمعلم مع الإثبات. ودعت المدير إلى ألا يتعنت في الأعذار المبررة الموثقة ولا يشق على المعلمين، مستشهدة بحديث في الدعاء على من شق على الأمة وللذي رفق بها، وبشرح النووي له. وقالت في المقابل إنه لا يجوز للمعلم ولا لغيره أخذ إجازة بغير وجه حق ولا سبب، لأن ذلك من الكذب المحرم. وأضافت أن الطبيب الذي يمنح الموظف إجازة مرضية بلا سبب يستدعيها آثم وغاش للمسلمين.

    الصفحة الأصلية

  • الرسوم الإدارية على بطاقة القرض الحسن

    سؤال عن الرسوم الإدارية على بطاقة القرض الحسن، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في تحميل المقترض رسومًا إدارية تساوي التكلفة الفعلية دون زيادة ربحية، على أن تفصل في حساب مستقل ويصرف فائضها في وجوه التكافل والخير. أجابت الدائرة بأنه لا حرج في تحميل المقترض الرسوم الإدارية على القرض بشرط أن تساوي التكلفة الحقيقية لخدمة القرض دون أدنى زيادة ربحية للمقرض، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 13 (1/3) بجواز أخذ أجور عن خدمات القروض في حدود النفقات الفعلية، وأن كل زيادة عليها من الربا المحرم. وقالت إن العمولة والربح اللذين يأخذهما المقرض أو الكفيل من الربا وأكل أموال الناس بالباطل. وذكرت أن الأصل فصل الرسوم الإدارية في حساب مستقل، فإن تبين أنها فاضت عن التكلفة الفعلية صرفت الزيادة في وجوه التكافل والخير بحيث لا يعود منها نفع على الصندوق، ولا حرج في تخصيصها للتكافل بين الموظفين.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل

    سؤال عمّا إذا كان يجوز للوكيل أن يدفع زكاة موكله بإذنه من ماله هو ثم يرجع على الموكل بما دفعه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة عبادة مالية محضة يجوز التوكيل فيها لأن المقصد منها دفع المال، ناقلة عن البجيرمي في تحفة الحبيب تقسيم العبادات إلى بدنية محضة لا يجوز التوكيل فيها ومالية محضة يجوز فيها مطلقًا ومترددة كالحج بشرط، وعن النووي في المجموع أن للمزكي أن يوكّل في صرف الزكاة إلى الإمام أو في التفرقة على الأصناف بلا خلاف، وأنه يجوز التوكيل في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل بلا خلاف لأنها تشبه قضاء الديون وقد تدعو الحاجة إليها لغيبة المال، وأنه إن أخرجها الوكيل من ماله اشتُرط لإجزائها نيته عند الإخراج ولا تكفي نية الموكل كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج، وخلصت إلى جواز توكيل المزكي غيره في إخراج زكاته وإخراج الوكيل لها من ماله ثم رجوعه بما دفعه على المزكي بشرط نية الوكيل عند الإخراج.

    الصفحة الأصلية

  • تصرف الوكيل في توزيع الميراث دون علم الورثة

    سؤال عن وكيل يتصرف في توزيع مال الميراث دون علم باقي الورثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التركة ملك لجميع الورثة بحسب حصصهم، وأن الوكيل لا يجوز له إخفاء مقدار التركة ولا قسمتها على غير القسمة الشرعية ولا حرمان أحد من نصيبه. أجابت الدائرة بأن كل ما يتركه الميت من نقود وأراض وعقارات وغيرها ملك لجميع الورثة الشرعيين ذكورًا وإناثًا بحسب حصصهم المقررة، ولا يجوز لأحد من الورثة أو غيرهم أخذ شيء من التركة دون إذن صريح من جميعهم، ولا التصرف في نصيب غيره دون إذنه. وقالت إن للورثة أن يوكلوا أحدهم في التوزيع، لكن لا يجوز للوكيل إخفاء أي معلومة عن مقدار التركة، ولا قسمتها على غير القسمة الشرعية، ولا منع أحد من الورثة نصيبه، لأنه ملزم بتنفيذ أحكام الشرع في توزيع الإرث. ونقلت قول العمراني في البيان إن الميراث لا نيابة فيه إلا في قسمته وقبضه. وخلصت إلى أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يمنع أحدًا نصيبه الشرعي، ومن فعل ذلك كان آثمًا.

    الصفحة الأصلية

  • لمن يكون تعويض تأخر الشحن: للوسيط أم للزبون؟

    سؤال عن وسيطة لموقع إلكتروني تدفع ثمن طلبات الزبائن مسبقًا، ويعرض الموقع إرجاع المبلغ تعويضًا عن تأخر الشحن، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المبلغ المسترد للزبون إذا كانت الوسيطة وكيلة عنه، ولها إذا كانت تشتري السلع لنفسها ثم تبيعها له. أجابت الدائرة بأن الحكم يتوقف على طبيعة العلاقة العقدية بين الوسيط والزبائن. وقالت إن الوسيط إذا كان وكيلًا يوصل الطلبات ويأخذ أجرة التوصيل وعمولة الوكالة، فإن تصرفات الوكيل لمصلحة الموكل، فلا يجوز له أخذ أي استرداد نقدي من المورد، ويكون المبلغ المسترد من حق الزبون. وإذا كان الوسيط يشتري السلع من ماله الخاص ثم يبيعها للزبائن جاز له أخذ المبالغ المستردة، لأن السلعة دخلت في ملكه وضمانه قبل بيعها. وخلصت إلى أن المبلغ المسترد للزبون إذا كان الوسيط وكيلًا عنه في الشراء والتوصيل، وللوسيط إذا كان يشتري السلع لنفسه ثم يبيعها.

    الصفحة الأصلية

  • تصنيع أعلاف الحيوانات من ديدان الأرض

    سؤال عن تصنيع أعلاف للحيوانات باستزراع ديدان الأرض وتكاثرها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في إطعام الدواجن والحيوانات الديدان والحشرات بشرط ثبوت عدم ضررها بالإنسان وفق قول أهل الخبرة، وعرضت خلاف الجمهور والشافعية في الميتة منها. أجابت الدائرة بأنه لا حرج باتفاق الفقهاء في إطعام الطيور والحيوانات الديدان والحشرات الحية لأنها طاهرة، ونقلت قول ابن قاسم الغزي في فتح القريب إن الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما، وإن ذلك يصدق على الدود المتولد من النجاسة. وقالت إن إطعامها الديدان والحشرات الميتة لا حرج فيه عند جمهور الفقهاء، ونقلت قول ابن قدامة في المغني إن ما ليس له دم سائل كالديدان لا يتنجس بالموت، وذكرت أن الشافعية يكرهون ذلك. وقالت إن حكم إدخال الديدان في الأعلاف يتوقف على كميتها، فإن كانت الأعلاف كلها أو أكثرها من الدود كُره ذلك لنجاستها، ونقلت قول ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج بكراهة إطعام الحيوان المأكول نجاسة، وإن كانت قليلة تغلب عليها المكونات الطاهرة فلا حرج. وخلصت إلى أنه لا حرج في إطعام الدواجن والحيوانات الديدان والحشرات بشرط ثبوت عدم ضررها بالإنسان وفق قول أهل الخبرة، فإن ثبت ضررها صارت محرمة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاشتراك السنوي لصيانة السيارات

    سؤال عن الاشتراك السنوي لصيانة السيارة وإصلاحها دوريًّا، أجازته دائرة الإفتاء العام الأردنية بشرط معلومية العمل والأجرة. أجابت الدائرة بأن عقد الصيانة يلتزم فيه أحد الطرفين بمراقبة الآلة دوريًّا وإصلاح ما يتعطل منها أو استبداله، وكيّفته بأنه إجارة على عمل بأجر متفق عليه. وقالت إن فيه شبهة غرر لأن العطل قد يقع وقد لا يقع، لكنه غرر يسير مغتفر جرت به الأعراف وتدعو إليه الحاجة، قياسًا على الإجارة والجعالة، ونقلت عن النووي في المجموع التفريق بين الغرر الظاهر وما تدعو إليه الحاجة. واستشهدت بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 103 (11/6) في عقد الصيانة، وخلصت إلى جواز الاشتراك بشرط أن يكون العمل معلومًا بدقة وكذلك الأجرة، مع التزام الشركة بأعمال الصيانة والمراقبة والتزام المالك بالأجور وثمن القطع حسب الاتفاق.

    الصفحة الأصلية

  • وضع لاصق يمنع الجوع أو لاصق للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام

    سؤال عن وضع لاصق يمنع الجوع أو لاصق للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا داعي له لمن تسحر وأفطر على السنة، لكنه لا يفطر لأنه غير مغذٍّ ولا يدخل الجوف من منفذ مفتوح. أجابت الدائرة بأن الصيام عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وأن من تسحر على السنة وأفطر على السنة لا تدركه مشقة عظيمة، فلا داعي لوضع هذا اللاصق. وقالت إن اللاصق مع ذلك لا يفطر، لأنه غير مغذٍّ ولا يدخل الجوف من منفذ مفتوح.

    الصفحة الأصلية

  • التوكيل بالأضحية خارج الأردن

    سؤال عن التوكيل بالأضحية خارج الأردن، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية ولو في غير بلد المضحي، بشرط التزام الوكيل بشروطها، والأفضل أن يباشرها بنفسه. أجابت الدائرة بأنه يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية ولو في غير بلد المضحي، على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية من السلامة من العيوب والسن ووقت الذبح والتوزيع. وقالت إن الأفضل أن يباشر المضحي أضحيته بنفسه ليحصل له كامل ثوابها وبركتها.

    الصفحة الأصلية

  • التوكيل في توزيع الزكاة والصدقة

    سؤال عن التوكيل في توزيع الزكاة والصدقة وشروطه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه جائز إذا كان الوكيل ثقة أمينًا، وذكرت شروطًا يلتزمها الوكيل. أجابت الدائرة بأنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يوكل غيره في توزيعها بشرط أن يكون ثقة صادقًا أمينًا، وأن ينوي المزكي الزكاة عند توكيل غير المسلم. وقالت إن الوكيل لا يأخذ من الزكاة لنفسه ولا لمن تجب عليه نفقتهم، ونقلت عن النووي في المجموع أن المالك أو وكيله إذا فرق الزكاة سقط سهم العامل. وقالت إن على الوكيل أن يوصلها إلى المستحقين دون تأخير، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج وجوب أداء الزكاة على الفور. وقالت إنها تُدفع إلى الفقراء مباشرة، فلا يُبنى منها مسجد أو مدرسة أو مستشفى، لأن هذه ليست من الأصناف المحددة، ونقلت عن ابن قاسم الغزي في فتح القريب أن المراد بسبيل الله المجاهدون المتطوعون. وقالت إن على الوكيل أن يلتزم شرط الموكل في جهة التوزيع ونوعه، ونقلت عن البجيرمي أن شرط المتبرع كشرط الواقف، فإن شرطها نقدًا لم يصرفها طعامًا أو أعيانًا، وإن شرطها طعامًا جاز بناء على قول الحنفية بجواز دفع القيمة، ونقلت عن النووي في المجموع منع الشافعية إخراج القيمة وأن أبا حنيفة يجيزه.

    الصفحة الأصلية

  • ماء حوض سمك الزينة وروثه

    سؤال عن ماء حوض سمك الزينة وروثه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ماء حوض سمك الزينة طاهر ما لم يتغير، وأن قليل روث السمك معفو عنه ما لم يغير الماء. أجابت الدائرة بأن ماء الحوض الذي فيه سمك الزينة طاهر ما لم يتغير، وأن قليل روث السمك معفو عنه ما لم يتغير الماء به. ونقلت من حاشية الجمل على شرح المنهج (1/178) أنه يعفى عن قليل شعر غير المأكول وقليل شعر المركوب لمشقة الاحتراز منه، وعن روث السمك كذلك إلا أن يغير الماء.

    الصفحة الأصلية

  • هل الامتحانات عذر يبيح الإفطار في رمضان؟

    سؤال عن كون الامتحانات المدرسية عذرًا يبيح الإفطار في رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الامتحانات المدرسية والجامعية ليست عذرًا يبيح الإفطار. أجابت الدائرة بأن الامتحانات المدرسية والجامعية لا تعد عذرًا يبيح الإفطار، لأن معظم الطلاب يقدمون الامتحان صائمين من غير مشقة خارجة عن المعتاد. وقالت إن الصيام لا يتعارض مع الاستعداد للامتحان، وإن المسلم يستعين بالطاعة على مهام الدنيا والآخرة.

    الصفحة الأصلية

  • فواتير متفق عليها للحصول على نقد من البنوك الإسلامية

    سؤال عن فواتير متفق عليها للحصول على نقد من البنوك الإسلامية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز التحايل والاتفاق مع البائع على فواتير للحصول على السيولة من البنوك الإسلامية لأن ذلك يقرب البيع من صورة المعاملة الربوية. أجابت الدائرة بأن الظاهر من المعاملة أن القصد منها الحصول على النقد بالتحايل، وأنه لا يجوز التحايل والاتفاق مع الأطراف للحصول على السيولة لأن هذه الحيل تقرب البيع من صورة المعاملة الربوية. واستدلت بحديث أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص47) وحسنه كثير من العلماء، معناه النهي عن استحلال المحرمات بأدنى الحيل، وأحالت إلى فتواها السابقة رقم 516 في حرمة التحايل على البنوك الإسلامية.

    الصفحة الأصلية

  • هدايا وكلاء حليب الأطفال للقابلات

    سؤال من وكيل حليب أطفال يريد الترويج لمنتجه بإهداء القابلات في المستشفيات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الهدية حرام إن كانت مقابل ترويج حصري بلا ميزة للمنتج، وجائزة إن كانت ترويجًا للشركة دون تأثير على قرار القابلات. بدأت الدائرة بأن الهبة مستحبة بالإجماع، ونقلت في ذلك عن البغوي والنووي. وقالت إن الشركة إن كانت تقدم الهدايا للقابلات مقابل أن يروجن لمنتجها حصرًا دون أن تكون له ميزة على غيره مع ارتفاع سعره، فتقديم الهدية وقبولها حرام لأنه من باب الرشوة. وإن كانت تهديهن ترويجًا لنفسها فقط دون ضغط عليهن أو تأثير على قرارهن، فتقديم الهدية وقبولها جائز، وأحالت إلى قراري مجلس الإفتاء رقم 145 و249.

    الصفحة الأصلية

  • الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

    سؤال من مبادرة للتوعية بالتبرع بالأعضاء عن وصية الإنسان بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لدفع الضرر عن الآخرين تبيحه الشريعة، وعدّته من التعاون على البر. أجابت الدائرة بأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونقلت عن الماوردي في أدب الدنيا والدين أن الجمع بين التقوى والبر يجمع رضا الله ورضا الناس. وقالت إن تبرع الإنسان عند وفاته بعضو من أعضائه ليدفع ضررًا عن غيره أمر تبيحه الشريعة، ويندرج تحت القاعدتين المتفق عليهما: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. واستشهدت بأحاديث في تفريج الكرب عن الناس، وقالت إن حاجة المريض إلى العضو أو الأعمى إلى البصر أشد من حاجة الفقير إلى المال، وإن من أوصى بالتبرع خدمة للمرضى المحتاجين ختم حياته بعمل جليل. وذكرت أن الدائرة أصدرت فتاوى سابقة بجواز التبرع بالأعضاء، منها فتوى في التبرع بقرنية العين، وأشادت بنجاح الأطباء في الأردن في زراعة القرنيات والجلد وغيرها.

    الصفحة الأصلية

  • العظام والأنسجة المستخرجة من إنسان ميت أو من حيوان في زراعة الأسنان

    سؤال عن استخدام عظام وأنسجة مستخرجة من إنسان ميت أو من الأبقار أو الخنزير في زراعة الأسنان وعلاج اللثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التداوي بالنجس وبأجزاء الآدمي الميت يجوز إذا انعدم البديل، ولا يجوز مع وجوده، ولا فرق بين مريض مسلم وغير مسلم. أجابت الدائرة بأن الإسلام شرع التداوي، واستشهدت بحديث رواه أبو داود في الأمر بالتداوي، ونقلت قول باعشن في بشرى الكريم إن التداوي يسن مع الاعتماد على الله. وقالت إن الأصل عند الفقهاء حرمة التداوي بالنجاسة، وإنهم أجازوه استثناءً عند الحاجة، في غير الخمر الخالصة، بشرط ألا يوجد بديل طاهر، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب بجواز التداوي بنجس غير مسكر عند فقد الطاهر، وقالت إن ما خالطه نجس أولى بالجواز. وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بأجزاء الآدمي الميت عند وجود بديل ولو كان نجسًا، وأن الشافعية أجازوه عند انعدام البديل، ونقلت قول عبد الحميد الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج باحتمال جواز الجبر بعظم الآدمي الميت إذا لم يوجد غيره. وخلصت إلى أنه لا حرج في التداوي بالنجس غير الخمر الخالصة إذا انعدم البديل، ولا يجوز إن وُجد، وأنه يجوز التداوي بأجزاء الآدمي الميت إذا لم يوجد بديل ولو نجس، ولا فرق في ذلك بين المريض المسلم وغير المسلم.

    الصفحة الأصلية

  • الرصيد الإضافي في بطاقات الهدايا مسبقة الدفع

    سؤال عن بطاقة هدية تُشترى بمئة وتسعين دينارًا وتُشحن بمئتين واثني عشر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في شرائها، لأن الزيادة هبة من البائع. وصفت الدائرة البطاقة بأنها مدفوعة مسبقًا للشراء عبر الإنترنت من موقع مصدرها، وذكرت أنها تبيّنت بعد البحث أن سياسة الموقع منح رصيد زائد على المبلغ المدفوع. وقالت إن البطاقة تمثل فقهيًا قيمة نقدية في حدود ما دفعه العميل، وإن الرصيد الزائد هبة من البائع لحامل البطاقة تشجيعًا له على الشراء منه حصرًا. وخلصت إلى أنه لا حرج في شراء هذه البطاقة.

    الصفحة الأصلية

  • الفطر لمن يعمل عملًا شاقًا

    سؤال عن الفطر لمن يعمل عملًا شاقًا كالخباز وعامل الخرسانة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز له الفطر ابتداءً، بل ينوي الصوم ويشرع فيه، فإن بلغ حدًّا يشق معه الصوم أفطر وقضى. أجابت الدائرة بأنه لا يجوز لمن يعمل عملًا شاقًا أن يفطر ابتداءً، وعليه أن ينوي الصوم من الليل ويشرع فيه. وقالت إنه إن وصل بعد ذلك إلى حد يشق معه الصوم أفطر، وقضى في وقت آخر.

    الصفحة الأصلية

  • اصطحاب الأطفال إلى المساجد

    سؤال عن اصطحاب الأطفال إلى المساجد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز إحضار الصغار المميزين إلى المسجد ليتدربوا على الجماعة وآداب المسجد مع إبقائهم بجانب وليهم، أما غير المميزين فالأصل ألا يحضروا، فإن اضطر الولي إلى إحضاره بقي معه ولم يصل في الصفوف الأولى. أجابت الدائرة بأنه يجوز إحضار الصغار المميزين إلى المسجد ليتدربوا على صلاة الجماعة ويتعلموا آداب المساجد واحترامها، وأنه ينبغي للولي أن يجعل ولده بجانبه ليوجهه، وألا يتركه يعبث وقت الصلاة ويشوش على المصلين فتضيع الغاية من اصطحابه. وقالت إن الأصل في الصغار غير المميزين ألا يصطحبوا إلى المساجد لأنهم لا يحسنون الصلاة ويصعب ضبطهم، وحضورهم يتسبب غالبًا في التشويش على المصلين أو تلويث المسجد أو العبث بالمصاحف وممتلكاته، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. وأضافت أن من اضطر إلى إحضار ولده غير المميز فلا يتركه وحده، بل يكون بجانبه ولا يصلي في الصفوف الأولى.

    الصفحة الأصلية

  • شراء البطاقة التموينية بأقل من قيمتها

    سؤال عن شراء البطاقة التموينية بأقل من قيمتها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع البطاقة التموينية قبل تملك المواد التي تمثلها لا يجوز لما فيه من جهالة فاحشة ولأنه يستغل حاجة الفقراء، فإذا استوفى صاحبها المواد وتملكها جاز له بيعها بأي سعر. أجابت الدائرة بأن بيع البطاقة التموينية يشتمل على جهالة فاحشة لأن المبيع غير معلوم النوع والمقدار، والجهالة مفسدة لعقد البيع، واستدلت بحديث رواه مسلم عن أبي هريرة في النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر. وقالت إن البطاقة تخصصها الجهة التي تصرفها لمساعدة ذوي الحاجة ودعم سلع تموينية ضرورية، وبيعها يستغل حاجات الفقراء ويحول دون المقصود منها ويقلب المعونة ربحًا لغير المحتاجين. وقالت إن مما يقوي المنع ما رواه مالك في الموطأ من أن صكوك طعام خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم فتبايعوها قبل أن يستوفوها، فأنكر ذلك زيد بن ثابت ورجل من الصحابة على مروان، فبعث مروان الحرس ينتزعونها ويردونها إلى أهلها. وخلصت إلى أن بيع البطاقات التموينية قبل تملك المواد العينية لا يجوز، أما إذا استوفى صاحب البطاقة حقه وتملك المواد التي تمثلها الكوبونات جاز له بيعها بأي سعر شاء.

    الصفحة الأصلية

  • شراء حساب لعبة إلكترونية بالتقسيط

    سؤال عن شراء حساب لعبة إلكترونية بالتقسيط، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع الألعاب الإلكترونية تابع لحكم اللعبة نفسها، فإن كانت حلالًا جاز للصديق شراؤها وتملكها ثم بيعها بالتقسيط بربح. أجابت الدائرة بأن بيع الألعاب الإلكترونية حكمه تابع لحكم اللعبة نفسها، فإن كانت حلالًا كان بيعها حلالًا، وإن اشتملت على مخالفات شرعية تمنع من لعبها لم يصح بيعها، وأحالت إلى ضوابط الألعاب الإلكترونية في فتواها رقم 3369. وقالت إن اللعبة إن كانت حلالًا جاز للشخص أن يشتريها، ثم بعد أن يتملكها يبيعها بالأقساط بثمن يزيد على ما اشتراها به، وذكرت أن الدائرة أجازت المرابحة مع مراعاة شروطها الشرعية، وأحالت إلى فتواها رقم 2861.

    الصفحة الأصلية

  • شراء الأضحية أو العقيقة عن طريق الشركات

    سؤال عن شراء الأضحية أو العقيقة من شركات خاصة مع توكيلها بالذبح والتوزيع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك جائز إن كانت الشركة تملك الحيوان عند العقد، وإلا وجب أن يصاغ العقد سلمًا بأوصاف محددة أو وعدًا ثم بيعًا عند التملك. أجابت الدائرة بأن العميل إذا دفع الثمن كاملًا عند العقد وكانت الأضحية مملوكة للشركة حينها فلا حرج، أما إن كانت الشركة لا تملكها فلا يجوز للنهي عن بيع ما لا يملك. وقالت إنه يمكن صياغة العقد سلمًا يتأجل فيه المبيع ويتعجل الثمن، فتبين الشركة في العقد نوع الحيوان وجنسه وسنه ولونه ووزنه وموقعه، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج اشتراط هذه الأوصاف في السلم في الأنعام. أو يتفق الطرفان على وعد مبدئي، فإذا ملكت الشركة الحيوان باعته للعميل، ثم يُعقد التوكيل بالذبح والتوزيع بعد تملك العميل له.

    الصفحة الأصلية

  • شراء الذبيحة بسعر الكيلو من لحمها بعد الذبح

    سؤال عن شراء الذبيحة بسعر الكيلو من لحمها بعد الذبح، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز بيع الأنعام بسعر كل كيلو من لحمها بعد الذبح لأن اللحم غير مشاهد فيقع الغرر، ويمكن الوعد بالشراء ثم البيع عند الوزن، وأما الأضحية فلا بد من تملكها حية قبل ذبحها. أجابت الدائرة بأنه لا يجوز بيع الأنعام بهذه الطريقة، كل كيلوغرام من لحمها بعد الذبح بكذا، لأن اللحم قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع. وقالت إنه يمكن أن يعد المشتري بشراء لحم الذبيحة بعد ذبحها بسعر محدد للكيلو، ويتم البيع عند وزن اللحم حين يعلم مقدار المبيع والثمن، ولا مانع من ذلك، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (2/355) صحة بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بكذا لأن المبيع مشاهد والثمن معلوم بالتفصيل. وقالت إن الأضحية والعقيقة والدم المنذور لا بد من تمام ملكها قبل ذبحها، فلا يصح أن تذبح على ملك اللحام، بل تشترى حية ثم تذبح بنية الأضحية ونحوها.

    الصفحة الأصلية

  • شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف

    سؤال عن شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأولى أن يذبح المضحي بيده أو يحضر، ولا حرج في توكيل الجزار بشراء أضحية وذبحها عنه، بشرط أن يعينها ويشتريها للمضحي قبل الذبح. أجابت الدائرة بأن الأولى أن يذبح المضحي أضحيته بيده إصابة للسنة، أو أن يحضرها إن أمكن. وقالت إنه لا حرج عليه في توكيل الجزار بشراء أضحية له وذبحها عنه، سواء كانت مملوكة للجزار أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، بشرط أن يعينها الجزار ويشتريها للمضحي قبل ذبحها.

    الصفحة الأصلية

  • شراء البالات من الثياب والألعاب بالوزن

    سؤال عن شراء البالات من الثياب والألعاب بالوزن، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا مانع من شراء البالات المغلقة بالوزن بعد رؤية عينة منها إذا جرى بذلك العرف وانتفت الجهالة المؤدية إلى النزاع والمخاطرة. أجابت الدائرة بأنه لا حرج في شراء البضائع التي يشق عدها أو يتعذر لكثرتها مغلفة بالوزن، وإن تبين تفاوت أفرادها بعد الفتح، تخفيفًا على الناس وجريًا على عاداتهم ما لم يؤد ذلك إلى شقاق أو نزاع، وقالت إن بعض الفقهاء قديمًا احتملوا بيع الثياب جزافًا إذا شق فتحها وعدها، إلا إذا أفضى ذلك إلى النزاع والغرر والمقامرة. واستشهدت بكلام لمحمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة على أهل المدينة احتج فيه بجواز بيع عدل الثياب الذي يضره الفتح دون عد، قياسًا على بيع الجوز والبيض والخضار جزافًا، وقال إن بيع المجازفة من أجوز البيوع. وخلصت إلى أن شراء الثياب أو الألعاب فيما يعرف بالبالة لا مانع منه شرعًا عندما يجري به العرف وتنتفي الجهالة المؤدية إلى النزاع والمخاطرة.

    الصفحة الأصلية

  • شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية

    سؤال عن شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن البضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة يحرم التعامل بها، وأن ما يحمل علامة مشابهة يجوز شراؤه للاستعمال الشخصي دون كذب أو تدليس ولا يجوز للتجارة، وأن تقليد التصميم وحده تنظمه قوانين الملكية الفكرية. أجابت الدائرة بأن الإسلام أمر بالصدق في التعامل وعدم الغش والتزوير، واستشهدت بحديث رواه ابن ماجه والترمذي معناه أن التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة، وقالت إن الأصل أن يكون لكل أحد ابتكاره في مجال عمله وأن يبتعد عن التقليد ما أمكن. وفرقت بين أنواع التقليد: فالبضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة محرمة لما فيها من كذب وتزوير للواقع وتعد على حقوق العلامات التجارية، وهي حقوق مالية متقومة تجب صيانتها. وأما البضاعة التي تحمل علامة تشبه الأصلية قد ينخدع بها الناس، فحكمها بحسب الغاية: فيجوز شراؤها للاستعمال الفردي بشرط ألا يكذب البائع أو يدلس، ولا يجوز شراؤها للتجارة وبيعها للمستهلك لأن كثيرًا من الناس ينخدعون فيظنونها أصلية. وأما التقليد في التصميم وحده دون علامة تجارية فتنظمه قوانين حقوق الملكية الفكرية، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 43 (5/5) بأن الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع حقوق خاصة لأصحابها لها قيمة مالية معتبرة ولا يجوز الاعتداء عليها، ونصحت المواطنين بتمييز الأصلي من المقلد وذكرت التجار بتقوى الله.

    الصفحة الأصلية

  • شراء سبائك الذهب عن طريق تطبيق

    سؤال عن شراء سبائك الذهب عن طريق تطبيق، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن تداول الذهب عبر التطبيق جائز إذا تحقق القبض بإحدى وسائله الأربع، ويحرم إن لم تتحقق، وأن إعادة البيع للتاجر نفسه لا حرج فيها إن لم يكن عن اتفاق مسبق. أجابت الدائرة بأن الإسلام شدد في بيع الأموال الربوية، واستدلت بحديث رواه مسلم في الأصناف الستة، وقالت إن الذهب بالذهب يشترط فيه التماثل في الوزن والقبض في مجلس العقد، وأما الذهب بالعملة فيشترط فيه القبض في المجلس فقط. وذكرت أن قبض الذهب يتحقق بإحدى وسائل: أن يقبض المشتري السبيكة بنفسه في المجلس، أو يقبضها وكيله، أو تعين السبيكة بأرقام وعلامات تميزها ويمكن المشتري من التصرف فيها، أو تحفظ بشهادات في مخازن مرخصة ذات أنظمة ضابطة تكون الجهة القائمة عليها وكيلًا عن حامل الشهادة، وأحالت إلى المعيار الشرعي رقم 57 للمؤسسات المالية الإسلامية. وقالت إن كثيرًا من عمليات بيع الذهب بالمضاربة لا تلتزم بهذه الضوابط، فإن تحقق القبض بإحدى الوسائل الأربع جاز التداول، وإلا حرم. وأما إعادة بيع السبيكة للتاجر نفسه فالأصل أن تباع لغيره حذرًا من بيع العينة المنهي عنه، لكن إن تم ذلك من غير اتفاق مسبق ولا نية فلا حرج فيه، مع مراعاة شروط البيع السابقة.

    الصفحة الأصلية

  • شراء الأضحية بالتقسيط

    سؤال عن شراء الأضحية بالتقسيط، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط والاستدانة لها، ولا يستحب ذلك للفقراء، وتقدم نفقة العيال الواجبة عليه. أجابت الدائرة بأنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط واستدانة ثمنها، لكن لا يستحب ذلك للفقراء لأنهم غير مطالبين بالأضحية، وأشارت إلى مبدأ أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها كما في سورة البقرة 2:286. وقالت إن ذلك إن أدى إلى تقصيره في نفقة عياله فينبغي تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية، واستدلت بحديث رواه مسلم معناه أن حبس القوت عمن يعولهم المرء كاف في الإثم. وذكرت أن الأضحية تصح ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خاصة إذا كان حالًّا.

    الصفحة الأصلية

  • بيع العنب قبل نضجه للحصول على ورق الدوالي

    سؤال عن شراء العنب قبل بدو صلاحه أو قبل تخلقه بقصد الحصول على ورق الدوالي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع الثمر قبل نضجه يصح بشرط القطع والانتفاع، ولا يصح قبل تخلقه، ولا يدخل الورق في البيع إلا بالنص عليه. أجابت الدائرة بأن بيع الثمار على الشجر قبل نضجها لا يصح إلا بشرط قطعها في الحال وأن يكون فيها نفع، ونقلت ذلك عن الخطيب الشربيني في الإقناع، وأن بيع الثمر قبل تخلقه لا يصح مطلقًا لأنه بيع معدوم وغرر، ونقلت ذلك عن النووي في المجموع. وقالت إن المشتري إذا صح بيعه لا يملك إلا الثمر، فلا ينتفع بالورق ولا الأغصان إلا إذا شملها العقد، ويجوز أن يشتري الثمر والورق معًا. وقالت إن الورق المنتفع به كالثمر، لا يُباع إلا بعد صلاحه أو قبله بشرط القطع والانتفاع، واستشهدت بأقوال الشربيني والروياني وزكريا الأنصاري في ورق التوت، وبأن ورق العنب ينتفع به عرفًا كورق التوت. وخلصت إلى جواز بيع العنب قبل نضجه بشرط قطعه، ويسمى حينئذ حصرمًا، وعدم جواز الانتفاع بورقه تبعًا إلا إذا عُقد عليهما معًا، وجواز بيع الورق وحده مع مراعاة ضابط صلاحه بتفتحه أو شرط قطعه.

    الصفحة الأصلية

  • مشروع الشراكة في شراء سيارة ثم القرعة عليها

    سؤال عن مشروع يشترك فيه مئتا شخص في ثمن سيارة ثم يُسحب عليها لأحدهم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه محرم لأنه قائم على القمار. أجابت الدائرة بأن الأصل تحريم القمار والميسر، لأنه يتضمن أن يكسب أحد المشتركين على حساب الآخرين، فيؤدي إلى النزاع وأكل أموال الناس بالباطل. وقالت إن المشتركين في هذا المشروع يدفعون جزءًا من ثمن السيارة ليحصل عليها من تخرج له القرعة، وهذا عين القمار المحرم، وإن صورة الشراكة والملكية فيه شكلية تغطي حقيقته، بدليل أن ملكية المشتركين تنتهي بخروج القرعة وتُنتزع السيارة منهم. واستشهدت بحديث النهي عن الخمر والميسر، وبتعريف البجيرمي للميسر بأنه ما تردد فاعله بين أن يغنم وأن يغرم، وخلصت إلى أن المشروع محرم.

    الصفحة الأصلية

  • تركيب أجهزة الدفع بالبطاقات للمطاعم السياحية

    سؤال عن تركيب أجهزة الدفع بالبطاقات للمطاعم السياحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن حكم تركيب أجهزة نقاط البيع يتبع مجال عمل المؤسسة؛ فيجوز لما غالب عمله مباح ومنه المطاعم السياحية والفنادق، ويحرم لما غالب عمله بيع المحرمات، ويتبع المختلط الغالب مع أفضلية التورع. أجابت الدائرة بأن حكم تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني يرتبط بمجال عمل المؤسسة؛ فإن كان مباحًا كان تركيب الأجهزة فيها مباحًا، وإن كان غالب عمل المتجر بيع المحرمات كالخمر والخنزير أو الملاهي الليلية حرم ذلك لما فيه من الإعانة على الحرام، واستشهدت بـسورة المائدة 5:2. وقالت إن عمل المؤسسة إن كان مختلطًا فالحكم للغالب من الحلال أو الحرام، والأفضل في هذه الحالة عدم تركيب الأجهزة اتقاء للشبهات. وخلصت إلى أن تركيب الأجهزة للمطاعم السياحية والفنادق جائز لأن غالب عملها مباح، وأن الحرام الطارئ في بعض ما يقدم فيها يتحمل وزره القائمون عليها.

    الصفحة الأصلية

  • تحويل الجمعيات الخيرية نقود الزكاة إلى خدمات ومواد عينية

    سؤال عن تحويل الجمعيات الخيرية نقود الزكاة إلى خدمات أو مواد عينية كالدواء والطعام، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الجمعيات وكيلة عن المزكين فلا يجوز لها ذلك دون إذن الفقير، وأن الاستثناء للدولة إذا جمعت الزكاة وتصرفت بما يحقق مصلحة الفقير مع تمليكه. أجابت الدائرة بأن الزكاة فريضة محددة بالنصوص، وأن تحويل ما يجب تسليمه للفقراء من نقود إلى بضائع ومواد عينية تعدٍّ على أحكامها، ويستثنى من ذلك تصرف ولي الأمر بما يحقق مصلحة معتبرة للفقير مع تمليكه الزكاة. وقالت إن الأصل أن الجمعيات وكيلة عن المزكين في إيصال الزكاة إلى مستحقيها، فلا يجوز لها تحويلها من نقود إلى مواد، لأن المال حق للفقير لا يُتصرف فيه دون إذنه. وقالت إن الدولة إذا جمعت الزكاة فلها أن تحولها من نوع إلى نوع بما يحقق مصلحة الفقير مع تمليكه، لأن جمع الزكاة وتوزيعها من الوظائف العامة المنوطة بها، وتبرأ ذمة المزكي بتسليمها إليها. واستندت في ذلك إلى قول ابن الرفعة في كفاية النبيه إن الزكاة وظيفة كلية أعدت للحاجات العامة، وإلى ما ذكره ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج من أن قبض الإمام للزكاة يقع بين الولاية المحضة والوكالة، وأن له أن يلزم الفقير بالشراء لمصلحة عامة. وخلصت إلى أنه لا يجوز للجمعيات الخيرية تحويل أموال الزكاة من نوع إلى آخر دون إذن الفقير، وأن الاستثناء خاص بولي الأمر مع تمليك الفقراء ضمن الضوابط المذكورة.

    الصفحة الأصلية

  • تناوب الزملاء في أيام العمل الإضافي

    سؤال عن تناوب الزملاء في أيام العمل الإضافي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن على الموظف التزام أنظمة العمل الإضافي والوجود في مكان العمل، ولا تحل الأجرة عما خالف التعليمات. أجابت الدائرة بأن الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، والتزام الصدق واجتناب التحايل والكذب، واستشهدت بـسورة التوبة 9:119. وقالت إن على من كلف بالعمل الإضافي أن يلتزم الوجود في مكان العمل وإن لم يعمل، وإن على المخول بتقرير العمل الإضافي ألا يمنح ساعات تخالف النظام، وإن ما خالف التعليمات لا تحل الأجرة عليه.

    الصفحة الأصلية

  • جمع الزكاة والصدقات لمبادرة دعم الطلبة المحتاجين

    سؤال عن جمع الزكاة والصدقات لمبادرة دعم الطلبة المحتاجين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في جمع الصدقات التطوعية لمبادرة (دينار) لدعم الطلبة، أما الزكاة فلا تجمع لها إلا بضوابط: أن تصل إلى الطلبة المستحقين بتمليكهم، وأن تفصل عن الصدقات بحساب مستقل، وألا تؤخر لتدفع أقساطًا شهرية. أجابت الدائرة بأن الإسلام حث على المبادرة بالخير، ومنه ابتكار الأفكار التي تشجع الناس عليه، واستشهدت بحديث رواه مسلم معناه أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، وقالت إنه لا حرج في إطلاق المبادرة لجمع الصدقات التطوعية لصالح فئة من الطلاب. وأما جمع الزكاة للمبادرة فلا يجوز إلا بضوابط: أولها أن المتطوع بجمعها وتوزيعها وكيل عن المزكين ومؤتمن على ما يدفع إليه، فيجب أن تصل الأموال إلى الطلبة المسلمين المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط أخذ الزكاة، وذلك بتمليكهم إياها. وثانيها وجوب الفصل بين الزكاة والصدقات التطوعية بحساب مستقل لكل منهما، لأنه يحرم تعمد تأخير الزكاة بعد وجوبها مع القدرة على أدائها بقصد دفعها أقساطًا شهرية للطلبة، ومن فعل ذلك كان غاصبًا لحق الفقراء، ونقلت عن مغني المحتاج (2/129) أن الزكاة يجب أداؤها على الفور، ومن أخر أثم وضمن إن تلف المال. ونبهت الدائرة إلى ضرورة إخبار المتبرعين بالصدقات التطوعية بالغاية من جمعها وأوجه صرفها.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط الرياضات القتالية

    سؤال عن حكم الرياضة التي يكون فيها الضرب على الرأس، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الإسلام حث على الرياضة التي تكسب الجسم اللياقة والصحة، وحرّم كل ما من شأنه الإضرار بالجسد كالضرب على الوجه والرأس الذي تبين خطره من ارتجاج الدماغ أو الوفاة، مستدلة بحديث البخاري أن من قاتل فليجتنب الوجه، وبتعليل النووي الذي نقله بدر الدين العيني في عمدة القاري بأن الوجه لطيف يجمع المحاسن ويقع به أكثر الإدراك فيُخشى من ضربه أن يبطل أو يتشوه. وقررت أن من قواعد الشرع أن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، فتحرم هذه الرياضات إن ترتب عليها ضرر أو أذى يلحق بالمضروب، إلا إذا اتُّخذت الإجراءات اللازمة لمنع الأذى عن اللاعبين كارتداء الخوذة والملابس الواقية ونحوها من الاحتياطات، فلا حرج حينئذ في ممارستها.

    الصفحة الأصلية

  • العمولة على دفع الفواتير عبر المحافظ الإلكترونية

    سؤال عن العمولة على دفع الفواتير عبر المحافظ الإلكترونية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع، فيجوز له أخذ أجرة معلومة مقطوعة أو بالنسبة إذا دفع الموكل المبلغ عند الدفع أو قبله، فإن لم يدفع فورًا اجتمعت وكالة وقرض فلا تجوز العمولة. أجابت الدائرة بأن صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين الذين يريدون سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخر، وأن الأصل جواز أن يأخذ الوكيل من موكله أجرة معلومة، سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أو عمولة بالنسبة، إذا دفع الموكل المبلغ مباشرة قبل السداد دون تأجيل. وقالت إن الموكل إذا لم يسدد مباشرة تضمنت العملية وكالة وقرضًا من الوكيل للموكل، فلا يجوز للوكيل حينئذ أخذ عمولة حذرًا من شبهة الربا. وخلصت إلى جواز أخذ الوكيل أجرة معلومة عند سداد الفواتير أو التحويل إذا دفع الموكل المبلغ عند عملية الدفع أو قبلها.

    الصفحة الأصلية

  • تعويض المريض عن خطأ الطبيب

    سؤال عن تعويض المريض عن خطأ الطبيب، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الطبيب يضمن ما سببه تقصيره أو جهله من ضرر، ولا ضمان عليه إن بذل العناية الكاملة وحصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها. أجابت الدائرة بأن الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضررًا لغيره بتقصير أو عدم دراية يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، وذكرت قاعدة أن المباشر ضامن، ونقلت عن ابن قدامة في المغني أن الطبيب الحاذق إذا جنت يده، كأن يتجاوز موضع القطع أو يقطع في غير محله، ضمن. وقالت إن الطبيب إذا قام باللازم على الوجه الأكمل واتخذ أسباب العناية والحيطة، ثم حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه، ونقلت عن النووي في روضة الطالبين أن الحجام والختان والبيطار لا ضمان عليهم إذا لم يفرطوا. ونقلت عن الخطابي في معالم السنن أنه لا يعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض ضمن، وأن من تعاطى علمًا أو عملًا لا يعرفه متعد يضمن الدية دون القصاص، وخلصت إلى أنه إن ثبت تقصير الطبيب أو تعديه فلا بد من تعويض المريض أو طلب مسامحته.

    الصفحة الأصلية

  • من صام ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد لا يزال أهله صائمين

    سؤال عن من صام ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد لا يزال أهله صائمين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يوافقهم في صوم آخر الشهر ويمسك معهم وجوبًا وإن أتم ثلاثين يومًا، لأنه صار منهم. أجابت الدائرة بأن من أتم الصيام في بلده ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين وافقهم في صوم آخر الشهر. وقالت إنه يمسك معهم وجوبًا وإن أتم ثلاثين يومًا، وإن كان أهل بلده قد عيّدوا، لأنه صار منهم.

    الصفحة الأصلية

  • صنع الطعام لمفطر في رمضان

    سؤال عن صنع الطعام لمفطر في رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم صنع الطعام لمن يفطر بغير عذر لأنه إعانة على المعصية. أجابت الدائرة بأنه يحرم صنع الطعام لمن يفطر بغير عذر في رمضان، لأن في ذلك إعانة على المعصية، والإعانة على المعصية معصية. واستشهدت بآية النهي عن التعاون على الإثم والعدوان في سورة المائدة 5:2.

    الصفحة الأصلية

  • احتساب ما يدفعه الكفيل عن المدين المعسر من الزكاة

    سؤال من كفيل لمدين معسر مطلوب للتنفيذ القضائي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز احتساب ما يدفعه الكفيل بسبب الضمان من الزكاة، لكن له أن يعطي المدين من زكاته بوصفه غارمًا أو فقيرًا. أجابت الدائرة بأن من ضمن دينًا لزمه أداؤه إذا عجز المدين أو تخلف، وللدائن مطالبة المدين أو الضامن أيهما شاء، ونقلت ذلك عن حاشية الباجوري. وقالت إن للزكاة مصارف حددها الله في القرآن وشروطًا لصحتها، منها تمليكها للمستحق، والنية عند الإخراج كما نقلت عن النووي في منهاج الطالبين، وألا يخرجها المزكي لنفسه أو لمن تلزمه نفقته باسم الفقر، كما نقلت عن الخطيب الشربيني في الإقناع. وقالت إن إخراج الزكاة لقضاء دين لزم المزكي بضمانه أشبه بإخراجها لنفسه، فلا يجوز احتساب ما دفعه السائل بسبب الضمان من الزكاة لتخلف شرطي النية والتمليك. وأضافت أنه لا حرج على الضامن أن يعطي المضمون عنه من زكاته بوصفه غارمًا أو فقيرًا أو مسكينًا، وللمدين بعد تملكها أن يقضي منها دينه إن شاء.

    الصفحة الأصلية

  • احتساب الزكاة المعجلة عند تمام الحول

    سؤال عما إذا كان المال المعجل زكاةً يُحسب مع المال عند تمام الحول، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بجواز تعجيل الزكاة بعد بلوغ النصاب، وبأن المعجل كالباقي في ملك المزكي فيكمل به النصاب ويُحسب له ما قدمه. أجابت الدائرة بأنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان فيه مراعاة لمصلحة الفقراء، واستندت إلى حديث علي الذي رواه أبو داود في ترخيص النبي للعباس في تعجيل صدقته. ونقلت قول شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج بجواز التعجيل في المال الحولي بعد انعقاد حوله ووجود النصاب، وبأن شرط إجزائه بقاء المالك أهلًا للوجوب والمال باقيًا إلى آخر الحول، وكون القابض مستحقًا عند آخره. وقالت إن المخرج المعجل قبل تمام الحول كالباقي على ملك المزكي، فإذا نقص المال عن النصاب عند تمام الحول وكان يبلغه بضم المعجل وجب ضمه إليه، ونقلت قول النووي في المجموع إن المعجل مضموم إلى ما عند الدافع في إتمام النصاب وفي الإجزاء. وخلصت إلى أن المال المعجل يُعامل كالباقي على ملك المزكي، فيكمل به النصاب ويُحسب له ما قدم.

    الصفحة الأصلية

  • بيع المزايدة القضائي وتواطؤ التجار على السعر

    سؤال عن بيع المزايدة القضائي وعن تواطؤ التجار والراغبين في الشراء على سعر معين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع المزايدة جائز، وللقاضي بيع مال المدين لوفاء غرمائه بشرط أن يكون بالثمن الأنفع للمالك وأن يخلو من التواطؤ على السعر. أجابت الدائرة بأن بيع المزايدة جائز، واستدلت بحديث أنس بن مالك الذي رواه أبو داود في عرض النبي متاع رجل من الأنصار بقوله من يزيد على درهم. وقالت إنه يجوز للقاضي أن يبيع ملك المدين أو المفلس لوفاء غرمائه، بشرط أن يكون البيع الأنفع والأغبط لمصلحة المالك، وأن يخلو من تواطؤ التجار والراغبين في الشراء على سعر معين. ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إنه يندب البيع بحضرة المفلس وغرمائه نفيًا للتهمة، وفي سوق السلعة، مع إشهار بيع العقار، وإنه يجب البيع بثمن المثل فأكثر لأن التصرف للغير تجب فيه رعاية المصلحة. وقالت إن ما يجري في المحاكم اليوم يُترك النظر فيه للقاضي لتحقيق مصلحة المتخاصمين، وخلصت إلى أنه لا حرج في البيع بالمزاد العلني بشرط أن يكون بالثمن الأنفع والأغبط للمالك.

    الصفحة الأصلية

  • الفائدة القانونية التي يحكم بها القاضي

    سؤال عن الفائدة القانونية التي يحكم بها القاضي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز خصم التكاليف الحقيقية للدعوى منها، ويعاد الزائد لمن فرضت عليه، أو يصرف في المصالح العامة أو على الفقراء إن كانت جهة عامة. أجابت الدائرة بأنه يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم منها التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى. وقالت إن ما زاد على ذلك يعيده لمن فرضت عليه إن كان شخصًا معينًا، وإن كانت جهة عامة صرفه في مصالح المسلمين العامة كالمدارس والمساجد والطرقات، أو تصدق به على الفقراء والمساكين.

    الصفحة الأصلية

  • تعويض المحكمة لموظف ترك عقدًا محدد المدة

    سؤال عن تعويض المحكمة لموظف ترك عقدًا محدد المدة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج على الموظف في المطالبة بحقوقه التي كفلها قانون العمل وأخذ ما حكم به القاضي من تعويض سوى الفائدة القانونية، إذا خلت مطالبته من الكذب والتزوير. أجابت الدائرة بأن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين فيجب احترام شروطه، واستشهدت بـسورة المائدة 5:1 وبحديث علقه البخاري بصيغة الجزم معناه أن المسلمين عند شروطهم. وقالت إنه لا حرج على الموظف في المطالبة بالتعويض الذي يقرره قانون العمل عند الفصل التعسفي، لأن القانون وضع لحفظ مصالح العامل ورب العمل، وتصرف الراعي منوط بالمصلحة، والقانون بمثابة العرف العام، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فتدخل بنوده في عقود العمل تلقائيًا. وخلصت إلى أن له أخذ ما حكم به القاضي وفق القانون من غير كذب ولا تزوير، سوى الفائدة القانونية، وأن الورع إذا رأى التعويض أكبر من الضرر أن يأخذ ما يعادل ضرره ويدع ما زاد.

    الصفحة الأصلية

  • استخدام دم البقر في تصنيع مستحضر طبي

    سؤال عن استخدام دم البقر في تصنيع مستحضر طبي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الدم نجس، وأن المستحضرات التي يدخل فيها الدم يحرم استعمالها إلا إذا لم يوجد دواء طاهر يغني عنها وثبتت نجاعتها، فتباح حينئذ للحاجة. أجابت الدائرة بأن الدم من النجاسات، ونقلت عن النووي في شرحه على صحيح مسلم نقل الإجماع على نجاسته. وقالت إن الشافعية أجازوا التداوي بعين النجاسة كالدم والبول ولحم الميتة إذا فُقد الدواء الطاهر الذي يؤدي الغرض، ونقلت ذلك عن الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج. وذكرت أن مجلس الإفتاء الأردني قرر في قراره رقم 128 لسنة 2009 أن الجيلاتين المصنوع من مشتقات الخنزير أو الحيوانات النجسة لا يجوز استخدامه في الأدوية والمكملات الغذائية أو تغليفها لوجود بدائل من حيوانات مأكولة أو من النبات، إلا للضرورة وعند عدم البديل. وخلصت إلى أن المواد والمستحضرات الطبية التي يدخل في صناعتها شيء من الدم نجسة، فيحرم استخدامها إلا إذا لم يوجد ما يغني عنها من الأدوية الطاهرة وثبتت نجاعتها في العلاج، فيباح استعمالها حينئذ للحاجة.

    الصفحة الأصلية

  • حرق الميت في بلد يعترض على الدفن

    سؤال عن حرق الميت في بلد يعترض على الدفن، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم حرق جثة الميت لما فيه من الإزراء به والحط من كرامته، ويجب البحث عن طريقة لدفنه وفق الشريعة ولو بنقله إلى منطقة أخرى. أجابت الدائرة بأن الإسلام كرم الإنسان حيًا وميتًا، ومن ذلك تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واستشهدت بـسورة الإسراء 17:70، وبحديث رواه أبو داود في سننه معناه أن كسر عظم الميت ككسره حيًا. وقالت إن حرق الجثة محرم لما فيه من إيذاء الميت وامتهانه والإزراء به وذهاب معالم صورته، وذكرت أن الفقهاء منعوا القصاص على وجه يفسد الجثة، ونقلت عن الجويني في نهاية المطلب (16/147) أن بعض الشافعية منعوا القصاص بالسم حفظًا للجثة لأن جسد الميت محترم. وخلصت إلى وجوب البحث عن طريقة لدفن الميت توافق الشريعة، ولو اقتضى ذلك نقله إلى منطقة أخرى يمكن دفنه فيها.

    الصفحة الأصلية

  • ابنة متزوجة قلّلت مساعدتها المالية لأمها

    سؤال عن ابنة متزوجة قلّلت ما كانت تعطيه لأمها الأرملة فقاطعتها الأم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن تقليل النفقة لعذر لا يُعد عقوقًا، وأن نفقة الأم المعسرة على جميع أبنائها، وأنه لا يجوز للأم قطع ابنتها. أجابت الدائرة بأن الإسلام دعا إلى بر الوالدين ومساعدتهما بالجهد والمال والأدب معهما، خاصة عند الكبر. وقالت إن نفقة الأم المعسرة تُقسم على أبنائها ذكورًا وإناثًا بقدر كفايتها، مستشهدة بالمادة 197 من قانون الأحوال الشخصية الأردني التي توجب على الولد الموسر نفقة والديه الفقيرين، فلا يُحمَّل بعض الأبناء النفقة دون بعض إذا قدروا جميعًا. وإن كانت الأم مكفية فلا يجوز لها أن تحمّل ابنتها ما يزيد على حاجتها، ولا يجوز لها في كل حال أن تقطع ابنتها أو تأمر أبناءها بذلك لأنه أمر بقطيعة الرحم، ونقلت عن ابن حجر الهيتمي في الزواجر ضابط القطيعة المحرمة. وخلصت إلى أن على البنت أن تبقى محسنة لأمها مطيعة لها، وأن تقليلها النفقة على الصورة المذكورة لا يُعد عقوقًا إن كانت معذورة بعدم كفاية دخلها.

    الصفحة الأصلية

  • تأخير توزيع الميراث وأجرة الشقق الموروثة

    سؤال عن تأخير توزيع تركة فيها عقار وشقق مع حاجة بعض الإخوة إلى حصصهم وأخذ الأم أجرة الشقق كلها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التركة تُقسم متى أمكن، وأنه لا يجوز منع وارث يطالب بنصيبه، وأن من البر توفير دخل كريم للأم دون تفريط في حقوق الورثة. أجابت الدائرة بأن الأصل توزيع التركة بعد وفاة المورث متى أمكن تجنبًا للخلاف وضياع الحقوق، وأن الورثة إن اتفقوا على إبقاء العقار على هيئته شركاء فيه كل بحسب نصيبه جاز، ولا يجوز لأحدهم الامتناع عن القسمة إذا طالب أحدهم بنصيبه. وقالت إن كل ما يملكه الإنسان يصير بعد وفاته ملكًا لجميع الورثة، وإن لكل وارث المطالبة بحقه من أجرة العقارات والشقق المؤجرة، وإن هذه المطالبة لا تُعد عقوقًا للوالدين. ونصحت الأطراف باللجوء إلى الحوار، فإن تعذر فللوارث رفع الأمر إلى القضاء. وقالت إن من البر أن يوفر الورثة لوالدتهم مصدر دخل يحقق لها حياة كريمة باعتدال وتوازن دون تفريط في حقوق الباقين، وإن نفقة الوالدين الفقيرين على الأولاد الموسرين، مستشهدة بالمادة 197 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.

    الصفحة الأصلية

  • توصيل السلع المحرمة المختلطة بسلع مباحة

    سؤال عن توصيل سلع محرمة مختلطة بسلع مباحة إلى المشتري، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك يحرم إذا علم العامل بوجودها، ولا حرج عليه إن لم يعلم، ولا يلزمه التفتيش عن محتوى الطلبية. أجابت الدائرة بأن الإسلام حرم كل عمل يعين على الحرام، وأن توصيل السلع المحرمة من الإعانة المحرمة، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب بتحريم بيع العنب لمن يُعلم أو يُظن أنه يتخذه خمرًا، وكل تصرف يفضي إلى معصية. وقالت إنه لا حرج في الجملة في العمل بتوصيل الطلبات إذا كان العامل لا يعلم محتواها، ولا يلزمه التفتيش والسؤال عنها، لكنه إن تيقن أن الطلب لحم خنزير أو خمر ونحوهما فلا يجوز له إيصاله، وينبغي له الاعتذار عنه. وخلصت إلى تحريم توصيل السلع المحرمة ولو كانت مختلطة بسلع مباحة إذا علم العامل بوجودها، وأنه لا حرج عليه إن لم يعلم.

    الصفحة الأصلية

  • رسوم الحساب غير النشط في شركات تداول الأسهم

    سؤال عن شركة وساطة في الأسهم تشترط رسمًا قدره مئة دولار على الحساب الذي لا يُتداول فيه أحد عشر شهرًا متواصلة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذا الشرط محرم لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. بيّنت الدائرة أن المستثمر في الأسهم يشتري ويبيع لتحقيق الربح، وتأخذ شركة الوساطة عمولتها عند البيع والشراء، وقد يحتفظ بالأسهم سنوات لأرباحها أو يجمد التداول حتى ترتفع قيمتها حماية لرأس ماله، فيصير الحساب راكدًا. وقالت إن فرض الشركة غرامة على الحساب الراكد أكل لأموال الناس بالباطل، لأنها لا تتحمل شيئًا من عمل أو مال بسبب تجميده، وإنما تفقد العمولة فتعوضها بالغرامة. وخلصت إلى أنه يحرم على الشركة أن تشترط ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ

    سؤال عن التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن حكم الدروب شيبينغ يختلف باختلاف صوره: فالتوكيل المسبق والعمولة على الروابط وبيع السلم بثمن معجل جائزة، وبيع السلعة قبل تملكها وقبضها ممنوع. أجابت الدائرة بأن الدروب شيبينغ معاملة بيع بين ثلاثة أطراف: صاحب الموقع أو المتجر الإلكتروني، والزبون، والتاجر أو المصنع المالك للسلعة، وأن المصطلح يطلق على صور مختلفة يختلف حكمها. فالصورة الأولى أن يحصل صاحب الموقع على توكيل مسبق من المورد ببيع سلعة محددة مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع، ويورد التاجر السلعة إلى الزبون مباشرة، وهي وكالة مباحة؛ والثانية أن يعرض رابط سلع التاجر مقابل عمولة على كل شراء يتم عبره، وهي عمولة أو دلالة مباحة. والثالثة أن يعرض سلعًا دون توكيل أو اتفاق مسبق ويبيعها للزبون قبل تملكها ودون قبض، ثم يشتريها من المورد ويطلب تسليمها للزبون، وهي من بيع ما لا يملك المنهي عنه؛ والرابعة أن يعرض سلعة محددة الأوصاف يمكنه توفيرها ويقبض ثمنها معجلًا ليوفرها في مدة متفق عليها، ثم يطلب من المورد تسليمها لعنوان الزبون، وهي من بيع السلم المباح. ونبهت الدائرة إلى أن صورًا أخرى قد يطلق عليها المصطلح، وتحتاج كل حالة منها إلى دراسة وبيان حكمها.

    الصفحة الأصلية

  • إخراج الكتب المكررة من مكتبة المسجد

    سؤال عن إخراج النسخ المكررة الزائدة من مكتبة مسجد لصالح مكتبات أخرى، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحكم يختلف بحسب طريقة وصول الكتاب إلى المكتبة، وأن القرار يرجع إلى وزارة الأوقاف. أجابت الدائرة بأن ما وُقف على مسجد معين الأصل بقاؤه فيه، ولا يجوز نقله أو بيعه إلا لمسوغ شرعي، فإن بلي أو جيء بمثله وثبت تعذر الانتفاع به في المسجد جاز نقله إلى مسجد آخر تحقيقًا لغرض الوقف، ونقلت عن النووي في روضة الطالبين وعن إعانة الطالبين. وما اشتُري من التبرعات ولم يقفه الناظر، أو أهداه المؤلفون دون تصريح بالوقف، فيجوز بيعه والتصرف فيه للحاجة وصرفه في مصالح المكتبة، لأنه ملك للمسجد كما نقلت عن النووي. وما وضعه شخص في المسجد لانتفاع المصلين دون نية وقف أو إهداء فهو عارية يبقى على ملك صاحبه. وخلصت إلى أن القرار في هذه المسائل يرجع إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بوصفها متولية الوقف بموجب قانون الأوقاف رقم 32 لسنة 2001.

    الصفحة الأصلية

  • الأكل أو الشرب ناسيًا في صيام كفارة اليمين

    سؤال عن الأكل أو الشرب ناسيًا في صيام كفارة اليمين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن من أكل أو شرب ناسيًا لا يفطر ويتابع صيامه، أيًّا كان نوع الصيام. أجابت الدائرة بأن من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، فلا يفطر بذلك بل يتابع صيامه. وقالت إن هذا الحكم عام، سواء كان الصيام فرضًا أو قضاء أو كفارة أو نفلًا.

    الصفحة الأصلية

  • حكم أكل الهامستر

    سؤال عن أكل الهامستر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم لأنه من عائلة الفئران. وصفت الدائرة الهامستر بأنه حيوان صغير من القوارض، يُربى كثيرًا في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويُعد من فصيلة الفئران، ويتميز بخديه الواسعين اللذين يخزن فيهما الطعام. وقالت إنه لم يرد في حكم أكله شيء عند الفقهاء السابقين لأنه اكتُشف متأخرًا في القرن التاسع عشر الميلادي. وبما أنه من عائلة الفئران فحكمه حكم الفأر، وأكل الفأر حرام، ونقلت عن جلال الدين المحلي أن ما ندب الشرع إلى قتله كالفأرة يحرم أكله. وخلصت إلى أنه يحرم أكل الهامستر.

    الصفحة الأصلية

  • فسخ عقد تأجير سيارة قبل انتهاء مدته

    سؤال عن فسخ عقد تأجير سيارة قبل انتهاء مدته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الإجارة عقد لازم لا يفسخه أحد الطرفين وحده؛ فإن رضي المؤجر بالفسخ استحق الأجرة المسماة عن المدة المنتفع بها، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل، وله أن يلزم المستأجر بإكمال المدة. أجابت الدائرة بأن الأصل أن عقد الإجارة لازم لا ينفسخ بإرادة أحد الطرفين، فإذا اتفقا على فسخه قبل انتهاء مدته جاز واستقرت الأجرة عما مضى من الانتفاع، لأن الأجرة لا تستقر إلا بالانتفاع، ونقلت عن النووي في منهاج الطالبين (ص163) أن المكتري إذا قبض الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت المدة استقرت الأجرة. وقالت إن الأجرة المسماة إذا كانت موزعة على الشهور، كأن يتفقا على ثلاث سنوات بمبلغ كل شهر، استقرت المسماة عن الماضي ولم ينظر إلى أجرة المثل، ونقلت ذلك عن حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (6/187) عملًا بما وقع عليه العقد. وخلصت إلى أنه ليس للمستأجر فسخ الإجارة إلا برضا المؤجر، فإذا رضي استحق الأجرة المسماة عن المدة المنتفع بها عملًا بالاتفاق، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل لأن الفسخ تم بالتراضي، وله بدلًا من ذلك أن يلزم المستأجر باستكمال مدة العقد.

    الصفحة الأصلية

  • إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان

    سؤال عن إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التنظير من أي منفذ يفسد الصيام، وعلى من أجري له قضاء اليوم. أجابت الدائرة بأن إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان، سواء عن طريق الفم أو الأنف أو القبل أو الدبر، يفسد الصيام. وقالت إن على من أجريت له أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان.

    الصفحة الأصلية

  • استعمال التحاميل والحقن الشرجية للصائم

    سؤال عن استعمال التحاميل والحقن الشرجية للصائم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحقن الشرجية والتحاميل في أحد السبيلين من المفطرات، وأن المحتاج إليها يستعملها ويمسك ويقضي. أجابت الدائرة بأن الحقن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المفطرات. واستندت إلى أثر عن ابن عباس رواه البيهقي في السنن الكبرى بأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وقالت إن عمومه يدل على أن ما دخل مفطر سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم. وقالت إنه ينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، فإن احتاج إليها استعملها وبقي ممسكًا وقضى ذلك اليوم.

    الصفحة الأصلية

  • رسوم الدخول إلى مزاد السيارات

    سؤال عن شراء سيارة من مزاد يشترط تأمينًا مستردًا ورسمًا عند استرداده ورسومًا تأخذها الشركة المنظمة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع المزاد جائز بضوابطه، وأن رسوم الدخول تجوز بقدر التكلفة الفعلية، وأن أجرة الشركة الوسيطة جائزة. أجابت الدائرة بأن الفقهاء أجازوا بيع المزاد بشرط اجتناب النجش، وهو أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليوقع غيره، واجتناب التدليس، وهو الخديعة التي توقع الشخص في غلط يدفعه إلى التعاقد. وقالت إنه لا بأس بفرض رسم على الدخول إلى المزاد إذا اقتصر على قدر التكلفة الفعلية لأنه من المصاريف الإدارية، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 73 بجواز رسم الدخول بما لا يزيد على القيمة الفعلية لدفتر الشروط. وقالت إن الرسوم التي يأخذها البائع زيادة على التكلفة الفعلية من أكل أموال الناس بالباطل، وإن ما تأخذه الشركات الوسيطة المنظمة للمزاد من التكلفة الفعلية، فلا حرج فيه بوصفه أجرة للوسيط. وخلصت إلى أنه إذا كانت رسوم المزاد تأخذها الشركة الوسيطة لا البائع جاز ذلك، بشرط اجتناب النجش والتدليس.

    الصفحة الأصلية

  • مبادلة العملة النقدية الملغاة

    سؤال عما إذا كانت العملة الملغاة تأخذ أحكام العملة السارية في التقابض والتساوي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن العملة إذا أُلغيت زالت عنها صفة الثمنية وصارت سلعة، فيجوز بيعها بالعملة الرائجة مع التفاضل. أجابت الدائرة بأن العملات الورقية من غير الذهب والفضة لا تُعد أثمانًا بذواتها، بل لأنها تمثل قوة شرائية إلزامية، فتجري عليها أحكام الذهب والفضة في الربا والزكاة وغيرهما ما دامت رائجة، فإذا انقطع التعامل بها زالت عنها صفة الثمنية وصارت سلعة من السلع. ونقلت قول إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب إن الفلوس إذا كسدت ونهى السلطان عن التعامل بها انقلبت عروضًا بلا خلاف. وقالت إن العملة الملغاة يكون شأنها شأن السلع التي لا تجري فيها أحكام الصرف، فيجوز بيعها بالعملة الرائجة مع التفاضل وبما يتفق عليه المتبايعان. وخلصت إلى أن العملة الملغاة سلعة وعرض كسائر العروض، فلا تجري عليها أحكام الربا والزكاة والصرف.

    الصفحة الأصلية

  • استبدال الأدوية الزائدة المصروفة بالتأمين الصحي

    سؤال من موظف يزيد معه دواء صُرف بالتأمين الصحي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل التزام تعليمات صرف الدواء وعدم تغيير الوصفة، فإن صُرف الدواء قانونيًا لمرض حقيقي دون تحايل جاز التصرف فيه بعد قبضه بيعًا وهبة واستبدالًا. أجابت الدائرة بأن التأمين الصحي عقد بين المنتفع وإدارة التأمين تقدم به الرعاية الصحية له ولمن حددهم العقد، ويجب الالتزام بالتعليمات التي تنظم صرف الأدوية. وقالت إن الأصل أن يُصرف الدواء للمستفيد وحده وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له تغيير الوصفة وإن لم يحتج إلى الدواء. وخلصت إلى أنه إذا صُرف العلاج قانونيًا ووفق وصف الطبيب المعالج دون تحايل، وكان المرض يتطلبه فعلًا، فلا حرج في التصرف فيه بعد قبضه بيعًا وهبة واستبدالًا، لأن ملكيته تؤول إلى المستفيد بعد صرفه بما يوافق شروط عقد التأمين.

    الصفحة الأصلية

  • الأعذار المرخصة لترك صلاة الجماعة في المسجد

    سؤال عن الأعذار المرخصة لترك صلاة الجماعة في المسجد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ترك الجماعة يرخص فيه لأعذار عامة كالمطر الشاق والريح الشديدة ليلًا والوحل والحر والبرد الشديدين، ولأعذار خاصة كالمرض والجوع والخوف. أجابت الدائرة بأنه يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة، مثل المطر الذي يشق معه الخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلوث، والريح الحارة، والحر والبرد الشديدين. وذكرت أعذارًا خاصة، مثل المرض الذي يشق معه المشي كمشقة المشي في المطر، وشدة النعاس، والجوع والعطش الظاهرين، ومدافعة البول أو الغائط أو الريح، وخوف الإنسان على نفسه أو عضو منه أو منفعة عضو أو ماله أو عرضه، وغير ذلك من الأعذار.

    الصفحة الأصلية

  • كفارة القتل الخطأ للعاجز عن الصيام

    سؤال عمن تسبب في قتل نفس بغير قصد وعجز عن الصيام بسبب العمل الشاق، عرضت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية المعتمد عند الشافعية أن الصوم يبقى في ذمته، والقول المقابل بالانتقال إلى إطعام ستين مسكينًا، وخلصت إلى أنه لا حرج عليه في الإطعام تقليدًا لهذا القول. أجابت الدائرة بأن المعتمد في المذهب الشافعي، وهو قول الجمهور، أن العاجز عن الصوم في كفارة القتل لا ينتقل إلى الإطعام بل يبقى الصوم في ذمته، فإن مات تخير أولياؤه بين الصوم عنه وإطعام ستين مسكينًا، وقوفًا عند ظاهر النص. ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إن الكفارات يُتبع فيها النص لا القياس، وإن الله لم يذكر في كفارة القتل غير العتق والصيام. وقالت إن المشقة أو المرض الذي يجعل الصيام بالغ المشقة يجيز تأخير الصوم حتى يقدر عليه، ونقلت قول النووي في المجموع إن الكفارة التي سببها غير عدوان، ككفارة القتل الخطأ، على التراخي بلا خلاف. وذكرت القول الآخر عند الشافعية كما نقله الشيرازي، والقول الآخر عند الحنابلة كما نقله ابن قدامة في المغني، بأن العاجز يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مد قياسًا على كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان. وقالت إن هذا القول يمكن اختياره للفتوى لأنه يحقق مقصود الكفارة في ستر الذنب وجبر التقصير، وخلصت إلى أنه لا حرج على العاجز عن الصوم أن يطعم ستين مسكينًا تقليدًا للقول المقابل للمعتمد عند الشافعية وللقول الآخر عند الحنابلة.

    الصفحة الأصلية

  • قطرة العين للصائم

    سؤال عن قطرة العين للصائم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها لا تبطل الصيام وإن أحس الصائم بطعمها في حلقه. أجابت الدائرة بأن قطرة العين لا تبطل الصيام وإن أحس الصائم بطعمها في حلقه. وعللت ذلك بأن العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الإعلانات الممولة على فيسبوك مع شرط غرامة التأخير

    سؤال عن الترويج بالإعلانات الممولة على فيسبوك مع وجود غرامة على تأخير الدفع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بجوازها بطريقة الدفع المسبق فقط، دون الفوترة التلقائية. ذكرت الدائرة أنها بحثت أنواع الإعلانات على فيسبوك فوجدت إعلانات مجانية وممولة، وأن للممولة طريقتين: الفوترة التلقائية والأموال مسبقة الدفع. ووجدت في شروط الإعلانات الممولة ذاتية الخدمة بندًا ينص على أن المبالغ المتأخرة تستحق فائدة قدرها 1 بالمئة شهريًا أو الحد الأقصى المسموح قانونًا أيهما أقل، مع تحمل نفقات التحصيل. وقالت إن الأصل تحريم اشتراط غرامة على تأخير سداد الدين لأنه من الربا، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بأن الشرط الجزائي يجوز في العقود المالية إلا ما كان الالتزام الأصلي فيه دينًا. وخلصت إلى جواز الإعلانات الممولة بطريقة الدفع المسبق لخلوها من الشرط الربوي، وعدم جواز طريقة الفوترة التلقائية لاشتمالها عليه.

    الصفحة الأصلية

  • من صام ثمانية وعشرين يومًا ثم انتقل إلى بلد عيّد أهله

    سؤال عن من صام ثمانية وعشرين يومًا ثم انتقل إلى بلد عيّد أهله، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يعيّد معهم، فإن كان مجموع ما صامه تسعة وعشرين فلا شيء عليه، وإن كان ثمانية وعشرين قضى يومًا. أجابت الدائرة بأن من صام في بلده ثم انتقل إلى بلد عيّد أهله فإنه يعيّد معهم. وقالت إن مجموع ما صامه إن كان تسعة وعشرين فلا شيء عليه، وإن كان ثمانية وعشرين وجب عليه قضاء يوم، لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يومًا.

    الصفحة الأصلية

  • دفع فدية الإفطار لابنة الابن الفقيرة

    سؤال عن دفع فدية الإفطار لابنة الابن الفقيرة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز إن كانت فقيرة غير مكفية بنفقة من تجب عليهم نفقتها. أجابت الدائرة بأنه يجوز للمرأة أن تدفع فدية إفطارها عن شهر رمضان لابنة ابنها. واشترطت لذلك أن تكون البنت فقيرة، وألا تكون مكفية بنفقة من تجب عليهم نفقتها.

    الصفحة الأصلية

  • إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم

    سؤال عن إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يكره في النفل المطلق إفراد أحد هذه الأيام بالصوم، ولا كراهة إن ضُم إليه يوم قبله أو بعده أو وافق يومًا يسن صيامه. أجابت الدائرة بأنه يكره في صيام النافلة المطلقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام. وقالت إنه لا بأس إن صام مع الجمعة يومًا قبلها أو بعدها، وكذا السبت والأحد، ولا كراهة إن صام الجمعة والسبت والأحد معًا. وأضافت أنه إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يسن صيامه، كيوم عرفة أو عاشوراء، فلا كراهة في إفراد صومه.

    الصفحة الأصلية

  • صيام الستة من شوال

    سؤال عن صيام الستة من شوال، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه سنة، واستندت إلى حديث رواه مسلم في أن من أتبع رمضان بست من شوال كان كصيام الدهر. أجابت الدائرة بأن صيام الستة من شوال سنة، واستندت إلى حديث رواه مسلم في أن من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر. وشرحت ذلك بأن ثواب صيام رمضان كثواب صيام عشرة أشهر، وثواب الأيام الستة كثواب ستين يومًا، فيتم بذلك العام.

    الصفحة الأصلية

  • تقديم صيام الستة من شوال على قضاء رمضان

    سؤال عن تقديم صيام الستة من شوال على قضاء رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز إن كان الفطر بعذر، وأن من أفطر بلا عذر تجب عليه المبادرة بالقضاء، وأن الجمع بين النيتين جائز والفصل أحوط. أجابت الدائرة بأن الفطر إن كان بعذر جاز تقديم الستة على القضاء، لأن القضاء حينئذ على التراخي في شوال وغيره، وصيام الستة لا يكون إلا في شوال. وقالت إن الفطر إن كان بلا عذر وجبت المبادرة إلى القضاء فورًا بعد العيد وقبل الستة، لكنه لو صام الستة جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته بعد ذلك. وأضافت أنه يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الستة، وإن كان الأحوط فصل كل صيام على حدة لما فيه من زيادة الأجر وخروجًا من خلاف من منع ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • صيام الحامل والمرضع

    سؤال عن صيام الحامل والمرضع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الصيام واجب عليهما، فإن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا فقط، وإن كان الفطر خوفًا على الولد وحده وجبت الفدية مع القضاء. أجابت الدائرة بأن الصيام يجب على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما، أو على أنفسهما مع الولد، ضررًا لا يُحتمل عادة أفطرتا وعليهما القضاء فقط. وقالت إن الفطر إن كان خوفًا على الجنين أو الطفل وحده وجبت الفدية مع القضاء، لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل وحده. وبينت أن الفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.

    الصفحة الأصلية

  • صيام مرضى السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

    سؤال عن صيام مرضى السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن العاجز عن الصوم مطلقًا يفطر وعليه الفدية دون قضاء، ومن يستطيعه في بعض الأيام يصوم ما استطاع ويقضي الباقي، ومن يشق عليه في الصيف ويقدر عليه في الشتاء يفطر ويقضي. أجابت الدائرة بأن من عجز عن الصوم مطلقًا أفطر وعليه الفدية ولا قضاء عليه، واستشهدت بآية الفدية في سورة البقرة 2:184. وقالت إن من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون بعض يصوم ما يستطيع، ويقضي بعد رمضان ما أفطره متى استطاع، ولا فدية عليه. وأضافت أن المريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه.

    الصفحة الأصلية

  • أتعاب قضايا المحامي المتوفى

    سؤال عن محامٍ توفي وقد نُقلت بعض قضاياه بإذن أصحابها إلى محامية بوكالة واتفاق جديدين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المحامي المتوفى يستحق من الأتعاب بقدر ما أنجز من عمل يقدره أهل الخبرة، وما بقي يكون للمحامية بناء على الوكالة الجديدة. أجابت الدائرة بأن أتعاب المحامين من باب الأجرة على الوكالة، وأن جمهور الفقهاء يرون أن الأجير إذا انفسخت الإجارة يستحق بقدر عمله، ونقلت قول الشيرازي في المهذب إن المسمى يقسم عند الفسخ على ما استوفي وما بقي، ويُرجع في التقويم إلى أهل الخبرة. وقالت إن العقد ينفسخ بموت أحد طرفيه إذا لم يتمه الوارث، فيستحق العامل من الأجر المتفق عليه بالنسبة التي يقدرها أهل الخبرة لمقدار عمله، فإن لم يعمل شيئًا لم يستحق شيئًا، وإن أنجز النصف استحق النصف، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، ومعه نقله عن الماوردي، في استحقاق القسط بعد الموت. وخلصت إلى أن تقدير أتعاب المحامي يُرجع فيه إلى ما يقدره أهل الخبرة في مهنة المحاماة لمقدار ما أنجزه قبل وفاته، وأن الوكالة تنفسخ بالوفاة، وما تبقى من الأتعاب يكون من حق المحامية بناء على الوكالة الجديدة.

    الصفحة الأصلية

  • تقسيط عزومة رمضان عبر شركة تمويل

    سؤال عن تقسيط عزومة رمضان عبر شركة تمويل، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن صلة الرحم تكون بحسب القدرة والأفضل عدم التكلف بالاستدانة لها؛ فالقرض الربوي حرام، والقرض الحسن والمرابحة المنضبطة غير محرمين مع ما فيهما من تكلف، ويحرم الاقتراض إن أدى إلى التقتير على العيال أو كانت الوليمة للمباهاة. أجابت الدائرة بأن الإسلام حث على صلة الرحم، واستشهدت بحديث متفق عليه عن أنس بن مالك معناه أن من أحب أن يبسط له في رزقه ويؤخر في أجله فليصل أرحامه، وقالت إن الصلة تكون بحسب القدرة؛ فمن استطاع دعوة أرحامه للإفطار فذلك حسن، ومن لم يستطع فالأفضل ألا يتكلف ويستدين، وتكفي زيارتهم والسلام عليهم. وقالت إن من تكلف الاستدانة لوليمة الإفطار نظر في طريقها: فإن كانت بقرض ربوي فهي حرام، واستدلت بحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله في لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ وإن كانت بقرض حسن أو مرابحة موافقة للضوابط الشرعية فلا تحرم، لكنه كلف نفسه فوق طاقتها خاصة إن لم يسمح وضعه بالسداد. وأضافت أن القرض يحرم إن أدى إلى التقتير في النفقة على العيال، واستدلت بحديث رواه أبو داود معناه أنه يكفي المرء إثمًا أن يضيع من يقوت، كما تحرم الوليمة إن كانت للمباهاة والتفاخر والرياء.

    الصفحة الأصلية

  • الاقتداء بالإمام عبر التلفاز

    سؤال عن الاقتداء بالإمام عبر التلفاز، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يصح لأن من شروط الاقتداء اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد، ويصح إن كان معه في المسجد نفسه. أجابت الدائرة بأن من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد. وقالت إنه لذلك لا تصح صلاة من يقتدي بإمام تنقل صلاته بالتلفاز من مكان بعيد، أما إن كان معه في المسجد نفسه فتصح.

    الصفحة الأصلية

  • التداول بالفوركس والرافعة المالية

    سؤال عن التداول بالفوركس مع قول بعض الشركات إن الرافعة المالية ليست قرضًا ولا عمولات تبييت فيها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الرافعة المالية قرض جر نفعًا للمقرض، فلا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمنها. أجابت الدائرة بأن التكييف الفقهي للرافعة المالية أنها قرض من الوسيط للمتداول، فإن كان بفائدة فهو ربا، وإن كان بلا فائدة فهو ربا أيضًا لأن الوسيط يستفيد العمولة المتفق عليها على كل عملية، ولأنه جمع بين سلف وبيع. وقالت إن للرافعة أثرًا حقيقيًا، إذ تضاعف رأس مال المتداول وأرباحه ومخاطره، ويجني الوسيط بها عمولات أكثر مما لو تاجر المتداول برأس ماله وحده، فليست مبالغ وهمية. وخلصت إلى أنه لا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمن نظام الرافعة المالية لكونها قرضًا ربويًا، وأن ذلك كافٍ في الحكم بحرمة المعاملة المسؤول عنها.

    الصفحة الأصلية

  • من نسي قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر

    سؤال عن من نسي قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا إثم عليه ولا تلزمه الفدية مع القضاء، لأن التأخير بعذر كالنسيان لا فدية فيه. أجابت الدائرة بأن من نسي قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا إثم عليه، واستدلت بحديث رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى، معناه أن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. وقالت إنه لا تلزمه الفدية، ونقلت من كتاب بشرى الكريم (ص 580) من كتب الشافعية أن تأخير القضاء بعذر كالسفر والإرضاع والنسيان والجهل بحرمة التأخير لا فدية فيه وإن استمر سنين، لأن تأخير الأداء جائز بهذه الأعذار فالقضاء أولى.

    الصفحة الأصلية

  • تزوير شهادة مطعوم فيروس كورونا

    سؤال عن تزوير شهادة مطعوم فيروس كورونا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن تزوير شهادة المطعوم أو فحص كورونا كذب وغش وتزوير محرم، وأن مانح الشهادة المزورة شريك في الإثم، وتزداد الحرمة إن دفعت رشوة للحصول عليها. أجابت الدائرة بأن الأصل في المسلم التزام الصدق في أقواله وأفعاله مهما كانت الظروف، واستشهدت بـسورة التوبة 9:119، وقالت إن من الصدق تقديم الفحوصات والشهادات الطبية السليمة التي تبين الحالة الصحية بشفافية، ومنها شهادة المطعوم وفحص الكشف عن الفيروس. وقالت إن إحضار شهادة مزورة تثبت تلقي المطعوم، أو فحص مزور يثبت عدم الإصابة، من الكذب والغش والتزوير المحرم، واستدلت بحديث رواه البخاري معناه أن قول الزور من أكبر الكبائر. وأضافت أن للتزوير في هذه الأمور الطبية أثرًا خطيرًا على المجتمع، وقد ينسف جهود الجهات المختصة، وأن من يمنح الشهادة المزورة معين وشريك في الإثم، وتزداد الحرمة إن تضمن الأمر رشوة، واستشهدت بـسورة المائدة 5:2. وخلصت إلى وجوب تحري الصدق في تقديم الشهادات والفحوصات الطبية واجتناب التزوير والكذب والتحايل، لا سيما أن الأمر يتعلق بسلامة المجتمع كله.

    الصفحة الأصلية

  • صلاة الجمعة للمسافر

    سؤال عن صلاة الجمعة للمسافر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها لا تجب على المسافر إن غادر محل إقامته قبل الفجر ولم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر، فإن شرع في السفر بعد أذان الفجر وجبت عليه. أجابت الدائرة بأن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، طويلًا كان سفره أو قصيرًا، بشرط أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت الفجر في مذهب الشافعية، وألا ينوي الإقامة في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج. وقالت إنه إن شرع في السفر بعد أذان الفجر وجب عليه أداء الجمعة في بلده أو في أي بلد تقام فيه، ونقلت ذلك من كتاب بشرى الكريم (1/383) من كتب الشافعية، وبينت أن السفر القصير ما دون 81 كم، وأن الترخص يبدأ بمفارقة عمران البلد.

    الصفحة الأصلية

  • جمع ثمار الزيتون المتساقطة دون إذن صاحب الأرض

    سؤال عن جمع ثمار الزيتون المتساقطة دون إذن صاحب الأرض، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل عدم جواز الأخذ من ثمر الغير إلا بإذنه، لكن يتسامح في التقاط بقايا القطاف بأربعة شروط: أن يكون بعد قطاف أصحابها، وألا تكون مسورة أو قريبة من المنزل، وأن يغلب الظن بعفو المالك، وألا يتلف الشجر. أجابت الدائرة بأن الأصل أنه لا يجوز الأكل من الشجر المثمر المزروع في البيوت أو البساتين إلا بإذن صاحبه، واستدلت بحديث رواه أحمد في المسند معناه أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وقالت إنه يمكن التسامح في بقايا اقتطاف الثمار بأربعة شروط: أن يلتقط البقايا بعد قطاف أصحابها لا قبله؛ وألا تكون الأرض مسورة أو قريبة من حرم المنزل وإلا وجب الاستئذان؛ وأن يغلب على الظن عفو المالك، كأن يشتهر العرف بالتسامح في ذلك؛ وأن يحافظ الملتقط على الشجر فلا يعرضه للإتلاف أو التكسير. ونقلت عن مغني المحتاج (3/592) أن التقاط السنابل ونحوها وقت الحصاد جائز إذا ظن إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها، ولا فرق بين أن يكون الآخذ من أهل الزكاة أو لا وإن خالف الزركشي في الثاني، لأن هذا القدر مما يغتفر كما جرى عليه السلف والخلف.

    الصفحة الأصلية

  • إخراج منفعة عن الزكاة

    سؤال عن إخراج منفعة عن الزكاة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة، لأن الزكاة تخرج مالًا يملّك للفقير. أجابت الدائرة بأن الواجب إخراج الزكاة من عين المال المزكى، إلا زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وأن تكون على وجه التمليك، واستشهدت بآية مصارف الزكاة في سورة التوبة 9:60، وقالت إن اللام فيها لام الملك. وقالت إنه لا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال، لأن زكاة المال يجب أن تخرج مالًا يملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك.

    الصفحة الأصلية

  • إعطاء فقراء أهل الكتاب من الأضحية

    سؤال عن إعطاء فقراء أهل الكتاب من الأضحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز إعطاؤهم من أضحية التطوع كما تجوز الصدقة عليهم، وهو وجه عند الشافعية مال إليه المحب الطبري والنووي. أجابت الدائرة بأنه يجوز إعطاء فقراء أهل الكتاب من أضحية التطوع، كما يجوز إعطاؤهم الصدقة. وقالت إن هذا وجه عند الشافعية مال إليه المحب الطبري والنووي، وأحالت إلى حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (9/365).

    الصفحة الأصلية

  • ذهب أُعطي لوالد الزوج ثم طولب به بعد وفاته

    سؤال من امرأة أعطت والد زوجها مصاغًا وأونصة ذهب ثم طالبت بحقها بعد وفاته فعرض الورثة مبلغًا نقديًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن القرض يُوفى على الوجه الذي أُخذ به، فمن اقترض ذهبًا رده ذهبًا وزنًا. أجابت الدائرة بأن القرض دفع مال لمن ينتفع به ليرد مثله، وأنه مباح للمقترض مندوب للمقرض، وأن الواجب أن يوفيه المقترض على الوجه الذي اقترضه به، فالنقود تُرد نقودًا والذهب يُرد ذهبًا وزنًا، لأن الملك في القرض يثبت بالقبض فيستقر في الذمة على ما قُبض. ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إن المثلي يُرد مثله في القرض لأنه أقرب إلى الحق، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة بأن العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة. وفصلت بأن المقرضة إن باعت الذهب ودفعت ثمنه نقودًا وجب رد مقدار النقود، وإن دفعت الذهب نفسه ثم باعه المقترض لزم رد مثله وزنًا. وقالت إنه لا حرج في هذه الصورة في رده نقودًا حالًا باتفاق الطرفين يوم الوفاء لا قبله، على أن يُعتمد سعر الذهب يوم الوفاء ويتم التقابض في المجلس نفسه.

    الصفحة الأصلية

  • حساب نصاب الذهب متعدد العيارات

    سؤال عن حساب نصاب الذهب متعدد العيارات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن النصاب 85 غرامًا من عيار 24 أو 97 من عيار 21 أو 113 من عيار 18، وعند تعدد العيارات تجمع قيم الذهب نقدًا بسعر الشراء يوم الوجوب. أجابت الدائرة بأن الزكاة تجب في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب وحال عليه حول قمري، وأن النصاب 85 غرامًا من الذهب عيار 24، ويساوي 97 غرامًا من عيار 21 و113 غرامًا من عيار 18. وقالت إنه عند تعدد العيارات يحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقدًا، وتضاف القيم بعضها إلى بعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقدًا إن بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حسابها بسعر الشراء، أي ما يدفعه التاجر لمالك الذهب، يوم وجوب الزكاة.

    الصفحة الأصلية

  • خروج دم الباسور بعد الوضوء

    سؤال عن خروج دم الباسور بعد الفراغ من الوضوء، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا ينقض الوضوء إن خرج من خارج الدبر، وينقضه إن خرج من داخله، وأن من استمر نزوله يأخذ حكم سلس البول. أجابت الدائرة بأن الدم إن كان يخرج من خارج الدبر بسبب بروز الباسور فلا ينقض الوضوء، لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقضه. وقالت إنه إن خرج من الدبر بأن كان الباسور داخله فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. وأضافت أن الدم إن كان ينزل باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة دون نزوله أخذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كل صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه إن نزل منه شيء بعد ذلك، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإن أراد فرضًا آخر وجب عليه التنظف والوضوء.

    الصفحة الأصلية

  • تقديم الحج أو الإنجاب

    سؤال من زوجين يقيمان في السعودية عن تقديم الحج أو الإنجاب، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحج تنبغي المبادرة إليه، لكنه واجب على التراخي، فيرجع ترتيب الأولويات إلى حاجة الزوجين. أجابت الدائرة بأن الحج يجب على المكلف المستطيع، والاستطاعة أن يملك ما يحج به فاضلًا عن حاجاته الضرورية من مسكن ونفقة، ونقلت تعريفها عن ابن حجر الهيتمي. وقالت إن ترتيب الأولويات يكون بحسب الحاجة، لأن الحج وإن كان واجبًا فهو على التراخي، ونقلت عن النووي في روضة الطالبين أن من احتاج إلى النكاح خوف العنت فصرف المال إليه أهم من الحج، لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي، وأن كل صاحب حاجة أقدر على تحديد أولوياته. وذكرت أن الإنجاب من مقاصد الشريعة الكبرى في حفظ النسل، لكنه يمكن تأجيله وليس حاجة ملحة، خاصة إذا كانت الزوجة شابة. وخلصت إلى أن الحج ركن عظيم تنبغي المبادرة إليه، إلا أن وجوبه على التراخي، فتجري عليه قواعد فقه الأولويات عند التعارض.

    الصفحة الأصلية

  • إضافة الطفل المحتضن إلى التأمين الصحي

    سؤال عن إضافة طفل محتضن إلى التأمين الصحي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا مانع شرعًا إذا سمحت الأنظمة، وأن في ذلك أجرًا عظيمًا. أجابت الدائرة بأنه لا مانع شرعًا من إضافة الأطفال المحتضنين إلى ما تتيحه الدولة للأسرة الحاضنة من تأمين صحي وتعليم إذا سمحت الأنظمة والقوانين بذلك، وأن للأسرة في ذلك أجرًا عظيمًا لأن الشريعة حثت على رعايتهم. ونقلت عن النووي في روضة الطالبين أن من أحكام الالتقاط حفظ اللقيط ورعايته، وأن الفقهاء يستعملون في هذا الباب لفظ الحضانة بمعنى الحفظ والتربية. وقالت إن تسهيل الإجراءات على الأسر الحاضنة، خاصة من لم يرزقوا بأطفال، من أبواب حفظ هؤلاء الأطفال كي لا يضيعوا، وإن نفقتهم عند عدم مالهم تكون من بيت المال، فإن لم يكن قام بها المسلمون فرض كفاية، كما نقلت عن النووي. وختمت بنصح الجهات الرسمية والمواطنين بالتكاتف لرعاية المحتضنين وتسهيل الإجراءات للأسر الحاضنة.

    الصفحة الأصلية

  • من مات وعليه ديون ولم يترك مالًا

    سؤال عن من مات وعليه ديون ولم يترك مالًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الديون تقضى من التركة قبل قسمتها، فإن لم تكن تركة أو لم تتسع لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم لكنه يستحب لهم. أجابت الدائرة بأن من مات وعليه حقوق للعباد كالديون فإنها تقضى من تركته قبل قسمتها إن كان له مال، وأن وفاء الديون مقدم على حق الورثة في الميراث، واستندت إلى حديث حسّنه الترمذي في أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقالت إن الميت إن لم يترك تركة، أو ترك مالًا لا يتسع لوفاء الديون، لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكنه يستحب لهم، لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وليس من البر أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة. وأضافت أنه يمكن لجميع الأولاد المساهمة في الوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط بحسب قدرتهم.

    الصفحة الأصلية

  • مساعدة الفقراء من تبرعات المسجد

    سؤال عن مساعدة الفقراء من الأموال التي يتبرع بها الناس لرعاية شؤون المسجد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك يحرم لأن المتبرع بمنزلة الواقف وشرطه معتبر، وأن كفاية الفقراء تكون من خلال لجان الزكاة. أجابت الدائرة بأنه يحرم على لجان المسجد أن تصرف شيئًا من تبرعاته في غير ما جُمعت له، لأن صرف التبرعات يكون بحسب نية المتبرع وشرطه، والمتبرع بمنزلة الواقف، والأصل التزام شرط الواقف. ونقلت قول إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب إن المرجع إلى شرط الواقف في صفات المستحقين ومقاديرهم وترتيبهم، وقول الشيرازي في المهذب إن غلة الوقف تُصرف على شرط الواقف. وقالت إن للفقراء والمساكين حقًا معلومًا في أموال المسلمين، وإن على أهل كل حي أن يقوموا بكفاية محتاجيه، ويمكن كفايتهم من خلال لجان الزكاة العاملة في منطقتهم. وخلصت إلى تحريم صرف شيء من تبرعات المساجد للفقراء والمساكين، لأن ما جُمع لغرض معين لا يُصرف إلى غيره وشرط المتصدق معتبر.

    الصفحة الأصلية

  • حبس السلع الغذائية انتظارًا لارتفاع أسعارها

    سؤال من تاجر مواد غذائية عن تجار يحبسون السلع لعلمهم بارتفاع أسعارها قريبًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الاحتكار حرام، وأنه أشد حرمة في أقوات الناس. أجابت الدائرة بأن الشريعة حرمت الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس، وعرفته بإمساك ما اشتُري وقت الغلاء لبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة. وقالت إنه يجري في جميع السلع التي يحتاجها الناس إذا أضر حبسها بهم، وهو مذهب المالكية وقول أبي يوسف من الحنفية، ونقلت عن ابن رشد الجد في البيان والتحصيل وعن الكاساني في بدائع الصنائع. وقالت إنه في الأقوات أشد حرمة، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب تحريمه للتضييق على الناس، وعن ابن حجر الهيتمي في الزواجر عده من الكبائر، وأن الغزالي ألحق بالقوت ما يعين عليه كاللحم والفواكه. وخلصت إلى أنه يحرم على التجار حبس المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع بعد شرائها وقت الغلاء ليبيعوها بسعر أعلى عند اشتداد الحاجة إليها.

    الصفحة الأصلية

  • إقامة جماعة ثانية في المسجد

    سؤال عن إقامة جماعة ثانية في المسجد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يكره تحريها في مسجد الحي الذي له إمام راتب إلا بإذنه، وتجوز الجماعة الثانية والثالثة في المساجد المطروقة كمساجد الأسواق. أجابت الدائرة بأنه يكره تحري إقامة جماعة ثانية في المسجد غير المطروق، كمسجد الحي، إذا كان له إمام راتب، إلا بإذن الإمام، لأن ذلك يورث قدحًا في الإمام وطعنًا فيه. وقالت إن المسجد إن كان مطروقًا كمساجد الأسواق جازت فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء كان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا، لأن الناس يكثر ورودهم عليه فلا يفهم من تعدد الجماعات قدح في الإمام.

    الصفحة الأصلية

  • التضحية بالذبائح الرومانية والأسترالية

    سؤال عن التضحية بالذبائح الرومانية والأسترالية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الشاة تجزئ إذا بلغت السن المعتبرة شرعًا وسلمت من العيوب المضرة، بصرف النظر عن بلد المنشأ. أجابت الدائرة بأن الشاة إذا توفرت فيها شروط الأضحية من بلوغ السن المعتبرة شرعًا والسلامة من العيوب المضرة أجزأت، بصرف النظر عن بلد المنشأ. وقالت إنه يجوز بذلك التضحية بالذبائح الرومانية والأسترالية والإسبانية والهندية والسودانية والبلدية وغيرها.

    الصفحة الأصلية

  • الإبر العضلية والحقن الوريدية للصائم

    سؤال عن الإبر العضلية والحقن الوريدية للصائم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحقن العلاجية الجلدية والعضلية لا تفطر، وأن الحقن الوريدية المغذية تفطر. أجابت الدائرة بأن الحقن العلاجية الجلدية والعضلية لا تعد من المفطرات، لأنها لم تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح. وقالت إن الحقن الوريدية المغذية تفطر، لأنها مثل الطعام والشراب من حيث المعنى.

    الصفحة الأصلية

  • تمويل رحلات الحج والعمرة بالأقساط عبر بنك

    سؤال عن شركة حج وعمرة اتفقت مع بنك على بيع مرابحة للعملاء بالأقساط، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن تمويل هذه المنافع يُكيّف على أساس الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة الموازية، وبيّنت ضوابطه ومنها منع غرامات التأخير. أجابت الدائرة بأن عقود تمويل المنافع تقوم على اتفاق المؤسسة الممولة مع شركات السياحة والسفر على الشروط والمواصفات التي يطلبها العميل، ثم شراء المؤسسة هذه المنفعة منها وإعادة بيعها للعميل بالتقسيط، وأن هذه العملية تُكيّف على أساس الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة الموازية. وذكرت من ضوابطها أن تكون المنفعة معلومة الصفات، ومتقوَّمة شرعًا وعرفًا، وأن يلتزم الممول بتقديم المنفعة للعميل حتى النهاية، فإن امتنعت الشركة عن تقديم الخدمة رجع العميل على الممول ما لم يكن سبب الامتناع منصوصًا عليه في العقد. وأضافت ألا يشترط الممول على العميل غرامات تأخير عند التأخر في السداد، لأنها من الربا المحرم. وخلصت إلى وجوب إنشاء العقود وفق الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة الموازية وضبطهما بهذه الشروط.

    الصفحة الأصلية

  • البيع بالتقسيط وشروطه

    سؤال عن حكم البيع بالتقسيط وشروطه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه جائز ولو زاد سعر التقسيط على سعر النقد، بشروط منها تحديد أحد الثمنين عند العقد، وتحديد آجال الأقساط، وعدم فرض زيادة على التأخير، وعدم اشتراط الحط عند التعجيل. أجابت الدائرة بأنه لا حرج في شراء السلع وبيعها بالتقسيط ولو زاد سعر التقسيط على سعر النقد، وأن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة اتفقوا على جواز هذه الصورة، واستدلوا بحديث عائشة عن بريرة التي كاتبت أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية. ونقلت قول النووي في روضة الطالبين إن من قال بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة صح العقد. وذكرت للجواز شروطًا: أن يُتفق عند العقد على أحد الثمنين، النقد أو التقسيط، وأن يكون أجل الأقساط محددًا منعًا للجهالة، وألا يترتب على تأخر المشتري أي مبلغ إضافي لأن كل زيادة على أصل الدين ربا، وألا يُشترط في العقد الحط من الثمن عند تعجيل السداد. ونبهت إلى أن الجواب في الضوابط العامة لبيع التقسيط وليس فتوى لعقد بعينه.

    الصفحة الأصلية

  • إبرة الأنسولين للصائم

    سؤال عن إبرة الأنسولين للصائم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها لا تفطر لأنها تحت الجلد وغير نافذة إلى الجوف. أجابت الدائرة بأن إبرة الأنسولين لا تفطر. وعللت ذلك بأنها تحت الجلد وغير نافذة إلى الجوف.

    الصفحة الأصلية

  • أخذ التعويض من شركة التأمين عن إصابات حادث سير

    سؤال من مصاب في حادث سير عن أخذ تعويض من شركة التأمين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التعويض عن الضرر مشروع، فلا حرج في أخذه إذا كان عن ضرر حقيقي ولم يكن فيه تحايل أو كذب. أجابت الدائرة بأن التعويض عن الضرر المادي مشروع في الفقه، وأن الفقهاء فصلوا أسبابه الموجبة، واستدلت بتقرير القرآن مبدأ الدية في القتل الخطأ، ونقلت عن الماوردي في الحاوي الكبير أن من أتلف شيئًا ضمنه. وقالت إن التعويض يقع على المباشر للضرر أو المتسبب فيه لأن موجبه الفعل، ونقلت عن الرملي في نهاية المحتاج أن من أتلف مال غيره أو تعدى باستعماله لزمه البدل والأجرة. وخلصت إلى أنه لا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين إذا كان بسبب ضرر حقيقي وقع نتيجة الحادث، ولم يكن في المسألة تحايل أو كذب.

    الصفحة الأصلية

  • التأمين على الذمم المدينة

    سؤال عن تاجر عرضت عليه شركة تأمين ذممه المدينة على التجار مقابل نسبة سنوية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في التأمين على الديون إذا كان التأمين تعاونيًا وكان الدين ناشئًا عن معاملة مباحة، ولا يجوز إذا كان التأمين تجاريًا. أجابت الدائرة بأن حكم التأمين على الديون يختلف باختلاف طبيعة التأمين، فإن كان تجاريًا حرم التعامل به، لأن التأمين التجاري محرم في قول جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية لكونه من العقود المبنية على المقامرة والميسر. وقالت إن التأمين إن كان إسلاميًا تعاونيًا جاز التعامل به، لأنه قائم على التكافل والتعاون والتبرع بين المشتركين في الصندوق، وهو قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة. وخلصت إلى أنه لا حرج في التأمين على الديون إذا كان التأمين تعاونيًا، لأن خطر التأخر في السداد أو عدمه من الأخطار التي يجوز التأمين عليها، بشرط أن يكون الدين ناشئًا عن معاملة مباحة، ولا يجوز إذا كان التأمين تجاريًا.

    الصفحة الأصلية

  • حكم دفع المال لمعرض سيارات مقابل نسبة من الربح

    سؤال عن دفع مال إلى أخ يملك معرض سيارات ليتاجر به مقابل نسبة ربح، كيّفته دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه مضاربة. أجابت الدائرة بأن هذه الصورة من عقد المضاربة، وهو أن يدفع صاحب المال مالًا لمن يتجر به والربح بينهما على نسبة متفق عليها، ونقلت تعريفه عن ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. واشترطت أن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح المحقق، فلا يجوز الاتفاق على مبلغ مقطوع لأحدهما ولا على نسبة من رأس المال، لأن ذلك في حكم ضمان رأس المال والربح المقطوع. وخلصت إلى أن توزيع الربح بالنسبة المتفق عليها من الربح المحقق جائز، وأن ربط الربح بالمبلغ المدفوع مع ضمان رأس المال من الربا المحرم.

    الصفحة الأصلية

  • هل يجزئ السحور قبل النوم قبل منتصف الليل؟

    سؤال عن هل يجزئ السحور قبل النوم قبل منتصف الليل؟، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن السحور هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ما لم يخش طلوع الفجر. أجابت الدائرة بأن السحور هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل ليتقوى به المسلم على الصيام، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. واستندت إلى حديث رواه أحمد في أن الأمة لا تزال بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وقالت إن تأخيره أقرب للتقوي على العبادة. وقالت إن ذلك ما لم يخش طلوع الفجر، فإن تردد في بقاء الليل فالأفضل ترك السحور، واستندت إلى حديث رواه الترمذي في ترك ما يريب إلى ما لا يريب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاستبراء من البول وكيفيته

    سؤال عن حكم الاستبراء من البول وكيفيته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه مستحب، وبأن المقصود منه أن يغلب على الظن ألا يبقى في مجرى البول شيء، وأن كيفيته تختلف باختلاف الناس. أجابت الدائرة بأن الاستبراء من البول مستحب، وهو أن يتأكد الشخص من عدم بقاء شيء من البول في مجراه قبل الاستنجاء. وقالت إن من كيفيته أن يتنحنح، وأن يمرر إصبعه برفق ليخرج ما قد يكون بقي من البول، وأن يمشي خطوات بالقدر الذي يظن معه عدم بقاء شيء إن كان يحتاج إلى المشي. وأضافت أن كل إنسان أعرف بطبعه، وأن المختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم لوتو الأردن

    سؤال عن لوتو الأردن، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه صورة جديدة من اليانصيب الخيري، وأنه من القمار المحرم. أجابت الدائرة بأن اللوتو في حقيقته قالب جديد من قوالب ما يسمى اليانصيب الخيري، وأن فكرته تهدف إلى إحياء اليانصيب الخيري الأردني. وأحالت إلى فتواها رقم 1303 التي خلصت إلى أن اليانصيب الخيري حرام لأنه يقوم على القمار وهو جزء من الميسر، وأن إنفاق ريعه في الأعمال الخيرية ودعم الفقراء لا يجعله حلالًا لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. وقالت إن مشتري الورقة يشتريها بقصد الربح ثم يكون رابحًا أو خاسرًا، وخلصت إلى أن اللوتو صورة من صور القمار، إذ يدفع الشخص مالًا ويدور بين الغنم والغرم، وهو محرم شرعًا.

    الصفحة الأصلية

  • غسيل الكلى للصائم في رمضان

    سؤال عن غسيل الكلى للصائم في رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يفطر، وعلى المريض القضاء، فإن لم يستطع أخرج الفدية. أجابت الدائرة بأن غسيل الكلى يفطر، لأن سائل الغسيل سائل مغذٍّ كما هو معلوم عند أهل الطب، ولأنه يؤدي إلى دخول أجسام إلى الجوف. وقالت إن على المريض أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان، فإن لم يستطع أخرج فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره.

    الصفحة الأصلية

  • غرامات التأخير في مرابحة جمعية تعاونية

    سؤال عن غرامات التأخير في مرابحة جمعية تعاونية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم اشتراط غرامات تأخير على المدين، ويجوز اشتراط حلول سائر الأقساط إذا تأخر في بعضها، وللدائن الاستيثاق بالكفلاء أو الرهن. أجابت الدائرة بأنه يحرم على المدين القادر أن يماطل، واستدلت بحديث رواه البخاري معناه أن مطل الغني ظلم، وبحديث رواه أبو داود في أن مماطلة القادر تبيح عرضه وعقوبته، وقالت إن للدائن المطالبة بدينه بالطرق المناسبة دون أن يستوفي زيادة على حقه. وقالت إن فرض غرامات تأخير أو تعويض على المدين مناف لمقصد الشرع، واستشهدت بـسورة البقرة 2:280، ونقلت قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 124 بأن الشرط الجزائي في الديون فاسد مفسد للعقد لأنه من ربا الجاهلية المحرم في سورة البقرة 2:275، وأحالت إلى تفسير القرطبي (3/275) في أن العرب كانت تزيد في الدين عند حلوله. وقالت إنه يجوز للدائن أن يشترط حلول سائر الأقساط إذا تأخر المدين، واستدلت بحديث رواه الترمذي في أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وبقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 51 (2/6) بجواز اشتراط حلول الأقساط عند التأخر ما دام المدين رضي به عند التعاقد، وبأن للدائن ابتداء أن يستوثق بكفلاء أو رهن.

    الصفحة الأصلية

  • التزام عضو هيئة التدريس بتعليمات الدوام

    سؤال عن اعتراض عضو هيئة تدريس على إلزامه بالدوام أربعة أيام في الأسبوع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بوجوب التزامه بالتعليمات الإدارية الصادرة عمن يملك صلاحيتها. أجابت الدائرة بأن على المتعاقدين في عقود المعاوضات الوفاء بشروطها، مستشهدة بحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطًا يخالف الشريعة صراحة بأن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا. وقالت إن أنصبة الهيئة التدريسية من الساعات والأيام تخضع للأنظمة التي يطبقها المسؤولون المفوضون، فما دام المسؤول يتصرف ضمن صلاحياته ولمصلحة العملية التعليمية وجب الالتزام بقراراته التنظيمية. وأضافت أن من يرى نفسه متضررًا يحتكم إلى الجهات المختصة بعيدًا عن التمرد والمناكفات التي يغلب ضررها نفعها، وخلصت إلى وجوب التزام المدرس بالتعليمات ما دامت منسجمة مع القوانين والأنظمة.

    الصفحة الأصلية

  • اقتراض أسهم الشركات

    سؤال عن اقتراض أسهم شركات وردها لاحقًا مقابل شيك يبقى ضمانًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز إقراض الأسهم لتقلب قيمتها وتعذر رد مثلها. أجابت الدائرة بأن القرض دفع مال لمن ينتفع به ليرد مثله، وأنه مباح للمقترض مندوب للمقرض. وقالت إن الأسهم حصص شائعة في ملكية الشركات المساهمة تتغير قيمتها بتغير موجودات الشركة وأنشطتها، فيتعذر رد مثلها، وقد يكون الفرق بين قيمتها عند القرض وعند الرد كبيرًا فيقع الغبن الفاحش. ونقلت عن المعيار الشرعي رقم 24 من المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية أن مستند عدم جواز إقراض الأسهم أنها عند الرد ليست مثلًا لها عند القرض بسبب التغير المستمر في موجودات الشركة. وخلصت إلى أنه لا يجوز إقراض أسهم الشركات لتقلب قيمها الكبير.

    الصفحة الأصلية

  • إقراض الذهب واشتراط أجرة الصياغة عند الوفاء

    سؤال عمن يقرض أخته قطعة ذهب لتبيعها، على أن تردها قطعة بالوزن نفسه تتحمل هي أجرة صياغتها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الواجب رد مثل الذهب وزنًا وصفة، وأن اشتراط أجرة الصياغة لا يجوز لأنه ربا. أجابت الدائرة بأن الأصل في وفاء قرض الذهب أن يُرد ذهبًا بمقداره ووزنه وصفته، مستشهدة بحديث الذهب بالذهب وزنًا بوزن، وأن الزيادة إن كانت مشروطة فهي ربا، وإن كانت بلا شرط فهي من حسن القضاء. وقالت إن اشتراط المقرض أن يتحمل المقترض أجرة الصياغة لا يجوز، لأن الذهب من الأموال الربوية التي تجب فيها المماثلة عند مبادلته بجنسه، والعبرة بتساوي وزن الذهب الصافي لا بالجودة ولا بالصياغة. واستشهدت بقول تقي الدين السبكي في تكملة المجموع إن الشرع أسقط اعتبار الجودة، وبقول الشافعي في الأم إنه لا خير في مصارفة الصائغ الفضة بالحلي مع إعطائه أجرته لأنه تفاضل. وأضافت أنه لا يضر رد قطعة جديدة بدل قديمة بشرط التماثل وزنًا وصفة.

    الصفحة الأصلية

  • أثر إسقاط القرض عن المقترض المتوفى على من أمره بالاقتراض

    سؤال عمن اقترض له شخص من بنك ربوي ثم توفي فسدّد التأمين الدين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحكم يتوقف على صورة العلاقة بينهما. قدّمت الدائرة بأن الاقتراض بالربا محرم ومن كبائر الذنوب، وأن من وقع فيه فعليه التوبة الصادقة. ثم ميّزت بين صورتين: الأولى أن يكون السائل قد وكّل المتوفى في الاقتراض له، فهذه وكالة، لأن الوكيل لم يقترض لنفسه بل عن موكله الذي هو المقترض الحقيقي، وتصرفات الوكيل منوطة بمصلحة الموكل كما قرر تاج الدين السبكي، فإذا أسقط البنك القرض عن الوكيل سقط عن الموكل ولا يلزمه دفع الباقي للورثة. والثانية أن يكون السائل قد طلب قرضًا من المتوفى دون تحديد مصدره، فاقترض المتوفى من البنك وأقرضه، فهما عقدان منفصلان، ولا يسقط قرض السائل للمتوفى بسقوط قرض البنك. وأشارت إلى قرار سابق لمجلس الإفتاء برقم 251 لسنة 2018 في صورة قريبة.

    الصفحة الأصلية

  • مكبرات الصوت لقراءة القرآن والذكر في الأماكن العامة

    سؤال عن مكبرات الصوت لقراءة القرآن والذكر في الأماكن العامة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الجهر بالذكر عبر مكبرات الصوت جائز في الأماكن الصاخبة بطبيعتها كالأسواق بصوت يناسب المكان ولا يؤذي، وأنه لا يجوز في الأماكن السكنية المزدحمة كل صوت جهوري ينافي سكينتها، لأن الإزعاج والأذى منهي عنهما. أجابت الدائرة بأن الإسلام حث على ذكر الله ورتب عليه أجرًا عظيمًا، واستشهدت بـسورة الأحزاب 33:35 وبحديث رواه الترمذي معناه أن ذكر الله خير الأعمال وأزكاها، وبذم الغفلة في سورة الأنبياء 21:1، وبالحث على الذكر مطلقًا في سورة النساء 4:103. وقالت إن الجهر بالذكر، من الشخص نفسه أو بآلات التسجيل، منهي عنه إن سبب إزعاجًا أو أذى صوتيًا للناس، واستدلت بحديث في موطأ الإمام مالك معناه أن المصلي يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ونقلت عن مرعاة المفاتيح (3/167) أن النهي يشمل من في الصلاة وخارجها من مصل أو نائم أو قارئ لأن ذلك يؤذي. وقالت إن الأماكن التي من طبيعتها الضجيج كالأسواق وبعض المتنزهات الأصل فيها جواز الجهر بالذكر ولا ينبغي منعه، واستشهدت بأثر رواه البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، وبقول ابن عباس في حديث متفق عليه إن رفع الصوت بالذكر عند الانصراف من المكتوبة كان في عهد النبي، واشترطت أن يكون الصوت مناسبًا للمكان لا يمنع الناس من التواصل، ولا عبرة بادعاء الإزعاج ممن لا يرغب في سماع الذكر. وأما الأماكن السكنية المزدحمة التي فيها معاش الناس ونومهم وسكينتهم، فالأصل عند الدائرة عدم جواز كل صوت جهوري ينافي الهدوء فيها، ذكرًا كان أو قراءة أو غيرهما، لأن فيها النائم والمريض والمصلي، والشرع أمر بالرأفة بالناس.

    الصفحة الأصلية

  • إنشاء مصنع لإنتاج الفحم

    سؤال عن إنشاء مصنع لإنتاج أنواع الفحم مع أن الفحم يستخدم لأمور متعددة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في صنع الفحم وبيعه إذا أمكن استعماله استعمالًا مشروعًا، وأن ما خُصص للاستعمال المحرم وحده تحرم صناعته وبيعه. أجابت الدائرة بأنه لا حرج في العمل في صناعة الفحم وتسويقه، لأنه من السلع الطاهرة المنتفع بها، وطبيعته محايدة، فقد يستخدم في المباح كطهو الطعام والتدفئة وإيقاد البخور، وقد يستخدم في المحرم كإشعال الأرجيلة أو طهو طعام محرم، والإثم على من يستعمله استعمالًا محرمًا. وقالت إنه لو تعين نوع من الفحم للاستعمال المحرم فقط ولم يمكن استخدامه في غيره حرم صنعه وبيعه. وخلصت إلى أنه لا حرج في صنع الفحم وبيعه إذا أمكن استعماله استعمالًا مشروعًا كالطهو والتدفئة، وأما ما خُصص للاستعمال المحرم ولم يمكن استعماله في غيره فتحرم صناعته وبيعه.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط دراسة طب النساء والتوليد والعمل فيه

    سؤال من طالب طب عن حضور الدروس العملية في طب النساء والتوليد وتخصص الرجال فيه وإجبار المريضات على الكشف أمام الطلاب، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل أن تعالج المرأة المرأة، وأن الحاجة تقدر بقدرها، ولا يجوز إجبار المريضة. أجابت الدائرة بأن الشرع ندب إلى التداوي وتعلم الطب، وأن الفقهاء عدّوا التخصص فيه من فروض الكفاية غير المقصورة على جنس، لكن الأصل أن تعالج المرأة المرأة والرجل الرجل، فإن دعت حاجة قُدّرت بقدرها. وقالت إن مثل ذلك في التعليم، فينبغي أن تعلّم المرأة المرأة والرجل الرجل، ويجب العمل على توفير مختصين من الجنسين، وإذا لم يتوفر مختص من الجنس نفسه فلا حرج في علاج الرجل المرأة أو العكس للحاجة مع مراعاة الضوابط، ونقلت عن حاشية البجيرمي. وفي التعليم يُقدَّم ما يحقق الغاية بالوسائل التعليمية دون كشف العورات، فإن لم يمكن فيكون التطبيق بين طلاب من الجنس نفسه في حدود الحاجة. وقالت إن إجبار المريضة على أن يعالجها طبيب أو طالب متدرب مخالف لتعليمات حماية خصوصية المريض، وغير جائز شرعًا مع توافر الطبيبة أو المتدربة.

    الصفحة الأصلية

  • سن العقيقة والأضحية

    سؤال عن سن العقيقة والأضحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن أقل السن في الإبل خمس سنين، وفي البقر والمعز سنتان، وفي الضأن سنة، ويجوز الضأن فوق ستة أشهر إن كان كبيرًا سمينًا. أجابت الدائرة بأن أقل سن الأضحية والعقيقة في الإبل خمس سنين مع الدخول في السادسة، وفي البقر والمعز سنتان مع الدخول في الثالثة، وفي الضأن سنة مع الدخول في الثانية. وقالت إنه يجوز في الضأن أن يكون أكثر من ستة أشهر بشرط أن يكون كبير الحجم سمينًا.

    الصفحة الأصلية

  • استئجار لجنة إعمار المسجد سيارة من تبرعات البناء

    سؤال عن استئجار لجنة إعمار المسجد سيارة من تبرعات البناء، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم صرف شيء من تبرعات البناء في غير ما جمعت له، وأن المخرج أن تجمع اللجنة تبرعات للأمور الإدارية مع إعلام المتبرعين. أجابت الدائرة بأنه يحرم على لجان إعمار المساجد أن تتصرف بشيء من تبرعات بناء المسجد في غير ما جمعت له، لأن الأصل في صرف التبرعات أن يكون بحسب نية المتبرع وشرطه، والمتبرع بمنزلة الواقف، والأصل التزام شرط الواقف. واستشهدت بقول إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب (8/362) بالرجوع إلى شرط الواقف في صفات المستحقين ومقاديرهم وترتيبهم، وبقول الشيرازي في المهذب (2/328) بصرف الغلة على شرط الواقف لأن الصحابة وقفوا وكتبوا شروطهم. وخلصت إلى أنه لا يجوز صرف شيء من التبرعات لأجرة السيارة ولا لغيرها، وأن على القائمين إن أرادوا الخروج من الإثم أن يجمعوا بعض التبرعات لتصرف في الأمور الإدارية للجنة الإعمار، بشرط إعلام المتبرعين بذلك.

    الصفحة الأصلية

  • دفع إيجار سكن الإمام من تبرعات المسجد

    سؤال عن دفع إيجار سكن إمام المسجد خارج المسجد من صندوق التبرعات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التبرعات تُصرف بحسب ما جُمعت له، وأن للجنة رعاية المسجد أن تستأجر سكنًا للإمام بموافقة مدير الأوقاف. أجابت الدائرة بأن ما تجمعه لجنة رعاية المسجد باسم نفقات المسجد وإصلاحاته كالموقوف عليه، ويراعى فيه شرط المتبرع ما لم يخالف الشريعة. وقسمت ما يوقف للمسجد إلى ما يخص ذات المسجد كالفرش والأدوات والكتب وعمارته، وما يوقف لمصلحة القائمين عليه كسكن الإمام والمؤذن، فإن جُمعت التبرعات لمصلحة القائمين عليه جاز صرفها في سكن الإمام بإذن ناظر الوقف، وهو وزارة الأوقاف وتنوب عنها لجنة الرعاية. وإن لم تبين اللجنة للناس الغرض، فالأمر لما تراه اللجنة مفوضة من الوزارة مع مراعاة مصلحة المسجد ومرافقه، واستحسنت أن تجمع التبرعات باسم مصالح المسجد. وذكرت أن المادة 25 من نظام المساجد ودور القرآن رقم 95 لسنة 2004 تتيح للجنة أمورًا أخرى يوافق عليها المدير خطيًا، فيمكنها مراجعة مدير الأوقاف للحصول على الموافقة على استئجار سكن للإمام.

    الصفحة الأصلية

  • نقل أثاث المسجد الموقوف إلى مسجد آخر

    سؤال عن نقل السجاد والكتب الموقوفة من مسجد إلى آخر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل بقاؤها في مسجدها، ويجوز نقلها إذا تعذر الانتفاع بها فيه. أجابت الدائرة بأن ما يوضع في المسجد وقفًا تطبق عليه أحكام الوقف، فتبقى منفعته لعموم المسلمين ولا يملكه أحد، والأصل بقاء ما وُقف على مسجد معين فيه احترامًا لإرادة الواقف، فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا إعارته لجهة خاصة. وقالت إن الأدوات الموقوفة التي بليت، أو جيء بمثلها يقوم مقامها، يجوز بيعها أو نقلها إذا ثبت تعذر الانتفاع بها في المسجد نفسه وصارت عبئًا عليه، لأن نقلها يحقق غرض الوقف ولو في غير محله، وتركها يفوّت الانتفاع بها كليًا. واستشهدت بقول النووي في روضة الطالبين إن حصر المسجد البالية تباع على الأصح لئلا تضيع، وبما في إعانة الطالبين من جواز نقل حصير المسجد وقناديله إلى مسجد آخر إذا لم يحتج إليها. ونبهت إلى أن القرار في هذه المسائل يعود إلى الجهات المسؤولة عن أموال الوقف.

    الصفحة الأصلية

  • نقل رفات الميت إلى مقبرة العائلة

    سؤال عن نقل رفات الميت إلى مقبرة العائلة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز نبش القبر ونقل الرفات ما دامت فيه عظام الميت، وأن صعوبة الزيارة ليست ضرورة تبيح النبش، إذ يمكن الدعاء للميت عن بعد وزيارته في فترات متباعدة. أجابت الدائرة بأن للميت حرمة وكرامة، واستشهدت بـسورة الإسراء 17:70، وقالت إنه لا يجوز نبش قبور الأموات ولا إزالتها ما دامت فيها عظامهم، وعظام الموتى لا تبلى إلا بعد مئات السنين كما هو مشاهد في البلاد. واستدلت على أن للأموات حرمة الأحياء بحديث رواه أبو داود معناه أن كسر عظم الميت ككسره حيًا، وبحديث رواه مسلم معناه أن جلوس أحدهم على جمرة تحرق ثيابه خير له من الجلوس على قبر، وقالت إن من كرامة الميت ألا ينبش قبره ولا تنتهك حرمته. وقالت إن المكان الذي يدفن فيه الميت يعد وقفًا عليه، والأفضل الدفن في مقبرة عامة ليكثر الداعون والزائرون، وما دام قد دفن في مقبرة خاصة فلا حاجة ولا ضرورة لنقله قرب أهله من أجل زيارته والدعاء له، فالدعاء يمكن أن يكون عن بعد، والزيارة ممكنة في فترات متباعدة إن شقت. وخلصت إلى أنه لا يجوز نبش القبر إلا عند اندراس رفات الميت.

    الصفحة الأصلية

  • مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين تشمل النافلة

    سؤال عن مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين تشمل النافلة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين لا تفرق بين الفرض والنفل لإطلاق الأحاديث، وأنها تشمل الصلاة في أي مكان داخل الحرم. أجابت الدائرة بأنه لا فرق في أحاديث مضاعفة الأجر في الحرمين بين فرض ونفل، لإطلاق الأحاديث الصحيحة وعمومها، فلا يجوز تقييدها أو تخصيصها بلا دليل، ونقلت عن النووي في المجموع (8/476) أن مذهب الشافعية أن تفضيل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة يعم الفرض والنفل. وقالت إن المضاعفة متحققة لمن صلى في المسجد الحرام أو في أي مكان داخل الحرم، ونقلت عن الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج (10/95) أن الأصح عند النووي أن التضعيف يعم جميع الحرم ولا يختص بالمسجد ولا بمكة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل المسلم في مقابر غير المسلمين

    سؤال عن جواز عمل العمال المسلمين في بناء مقبرة مسيحية يُدفن فيها الأموات المسيحيون، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز للعمال المسلمين العمل في بناء وتجهيز مقابر غير المسلمين من المسيحيين في بلادنا وغيرهم، فإن ذلك من البر وحسن المعاملة، والأصل في معاملة غير المسلمين العدل والإحسان بنص آية الممتحنة، وهو حق من حقوق أهل الذمة ومظهر من مظاهر تكريم الله للإنسان بآية الإسراء، وأن السنة والآثار وأقوال الفقهاء تشرع للمسلم تقديم يد العون بأجرة أو تطوعًا لغير المسلمين فيما يحقق الكرامة الإنسانية ومنه دفنهم، فقد أمر النبي عليًا بدفن أبي طالب وقد مات على غير الإسلام كما في سنن النسائي، وقال ابن عباس في نصراني له ابن مسلم إنه كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه، ونقلت عن الجويني في نهاية المطلب أن تكفين الميت غير المسلم ودفنه من فروض الكفاية على المسلمين إن لم يكن له ولي من دينه، وعن الشربيني في مغني المحتاج وجوب تكفين الذمي ودفنه من بيت المال ثم على المسلمين، وعن البهوتي في كشاف القناع أنه لا بأس أن يُحفر للذمي قبر بالأجرة، فلا حرج على المسلم في العمل في مقابر غير المسلمين.

    الصفحة الأصلية

  • اشتراط إقامة الجمعة في مسجد الاعتكاف

    سؤال عن اشتراط إقامة الجمعة في مسجد الاعتكاف، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يشترط، إلا لمن نذر اعتكافًا متتابعًا تتخلله جمعة. أجابت الدائرة بأنه لا يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة. واستثنت من نذر اعتكافًا متتابعًا تتخلله جمعة، فيشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة، حتى لا يقطع تتابعه بالخروج لصلاتها.

    الصفحة الأصلية

  • الوضوء والغسل مع طلاء الأظافر

    سؤال عن امرأة توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بوجوب إزالة الطلاء قبل الوضوء أو الغسل لأنه حائل يمنع وصول الماء. أجابت الدائرة بأنه يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء إلى ما تحته، لأنه يعد حائلًا يمنع وصول الماء. واستشهدت بحديث رواه علي في الوعيد لمن ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء.

    الصفحة الأصلية

  • فتح حسابات جديدة للحصول على خصم أول شراء

    سؤال عن فتح حسابات جديدة للحصول على خصم أول شراء، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن على المسلم التزام الصدق، وأن إنشاء حساب جديد للمشتري نفسه يجب فيه مراعاة تعليمات الموقع، فإن خالفها لم يجز. أجابت الدائرة بأن الواجب على المسلم التزام الصدق في أقواله وأفعاله، واستشهدت بـسورة الأنفال 8:27 وسورة التوبة 9:119 وبحديث نسبته إلى البخاري معناه أن من غش المسلمين فليس منهم. وقالت إن إنشاء حساب جديد للمشتري نفسه لا بد فيه من مراعاة تعليمات الموقع، فإن خالف التعليمات فلا يجوز.

    الصفحة الأصلية

  • عدد ركعات صلاة التراويح

    سؤال عن عدد ركعات صلاة التراويح، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن أكملها عشرون ركعة سوى الشفع والوتر، ويحصل أصلها بأي عدد زوجي ولو ركعتين. أجابت الدائرة بأن أكمل صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر، وقالت إن هذا ما عليه جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، وهو المعمول به في بلاد الحرمين. وقالت إن أصل التراويح يحصل بأي عدد زوجي ولو كان ركعتين بنية قيام رمضان.

    الصفحة الأصلية

  • الاعتراض على إمام المسجد في الجمع بين الصلوات بعذر المطر

    سؤال عن الاعتراض على إمام المسجد في الجمع بين الصلوات بعذر المطر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز للمصلين الاعتراض على الإمام في ذلك، طلبًا للجمع أو لتركه. أجابت الدائرة بأنه لا يجوز لأحد من المصلين الاعتراض على الإمام في المسجد، سواء كان الاعتراض لطلب الجمع أو لتركه. وعللت ذلك بأن الأصل أن لدى الإمام من العلم الشرعي ما يؤهله لاتخاذ القرار في هذا الأمر.

    الصفحة الأصلية

  • أجرة قطاف الزيتون بتنكات من الزيت

    سؤال عن أصحاب مزارع يعطون الزيتون لمن يقطفه مقابل عدد محدد من تنكات الزيت لصاحب الشجر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك لا يصح للغرر والجهالة، ويصح إذا كانت القسمة بالنسبة من الناتج. بيّنت الدائرة أن الجذاذ عقد يقطف فيه العامل الزيتون في الموسم دون رعاية الشجر، وأن الأصل عند الشافعية أن تكون الأجرة ناجزة معلومة مسبقًا لا نسبة من الناتج، وأن الحنابلة أجازوا الأجرة بحصة من الناتج بشرط أن تكون نسبة كالنصف أو الثلث. وقالت إن اشتراط المالك ثلاث تنكات زيت بعد العصر لا يصح، لما فيه من الغرر والجهالة، إذ قد يقل الزيت عن العدد المطلوب. ونقلت عن البهوتي في دقائق أولي النهى صحة دفع العين لمن يعمل عليها بجزء مشاع من نمائها كالشجر في المساقاة، وأن قفيز الطحان المنهي عنه محمول على مقدار ثابت من الناتج تبقى معه المنفعة مجهولة. وخلصت إلى جواز الاتفاق على القطف والعصر مقابل حصص بالنسبة كالنصف والثلث، وعدم جوازه مقابل تنكتين أو ثلاث من الزيت.

    الصفحة الأصلية

  • أشجار الزيتون في حرم المسجد

    سؤال عن أشجار الزيتون في حرم المسجد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ثمر الشجر المغروس للمسجد يصرف لمصالحه، والمغروس للعامة يأكل منه من دخل المسجد، وأن الأب المتبرع بنفقات المسجد ليس له أخذ مقابل تبرعه، مع وجوب الرجوع إلى وزارة الأوقاف. أجابت الدائرة بأن الأشجار المثمرة في المسجد إذا غرست للمسجد لم يجز صرف ثمرها إلا في مصالحه، وإذا غرست للسبيل أي للعامة جاز لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها، وإن جهلت نية الغارس فهي كالمسبلة حيث جرت العادة بذلك. واستندت إلى تحفة المحتاج (6/295) في أن ثمرة الشجرة المغروسة للمسجد ليست مباحة بلا عوض بل يصرف الإمام عوضها في مصالح المسجد، وأن المغروسة مسبلة يجوز أكلها بلا عوض، وللإمام قلع الشجرة إن رأى ذلك. وقالت إن الوالد متبرع فليس له أن يأخذ مقابل تبرعه للمسجد، وإن وزارة الأوقاف هي الجهة المشرفة على شؤون الوقف فلا بد من الرجوع إليها والنظر في التعليمات الشرعية والإدارية المنظمة لذلك.

    الصفحة الأصلية

  • إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد

    سؤال عن إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد ولو كان المضحي الزوجة أو أحد الأولاد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها سنة كفاية في حق البيت الواحد، فإذا فعلها أحدهم سقط الطلب عن الباقين، والثواب للمضحي إلا أن يشرك غيره. أجابت الدائرة بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهو من ملك ما يزيد على حاجته يوم العيد وليلته وأيام التشريق بقدر ثمن الأضحية. وقالت إنها سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد إذا كانت نفقتهم على شخص واحد، فإذا قام بها أحدهم، ولو كان ممن لا تلزمه النفقة كالزوجة أو أحد الأولاد، سقط الطلب عن الباقين كسقوط صلاة الجنازة بقيام البعض، دون حصول الثواب لغير المضحي إلا إذا نوى إشراكهم. ونقلت قول سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب في معنى كونها سنة كفاية، وما ذكره من أن النووي قال في شرح صحيح مسلم إنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز. وخلصت إلى أن الأضحية سنة مؤكدة للموسر وسنة كفاية للبيت الواحد، إذا فعلها أحدهم ولو غير المنفق سقط الطلب عن الباقين، وللمضحي أن يشرك معه من شاء في ثوابها.

    الصفحة الأصلية

  • فتح حساب في بنك تجاري للاستخدام الشخصي

    سؤال عن فتح حساب في بنك تجاري للاستخدام الشخصي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم على المسلم إن كان مخيرًا فتح حساب في البنوك الربوية ولو بلا فوائد لأنه إعانة على الربا، ولا مانع منه عند الحاجة الملحة وتعذر البنك الإسلامي. أجابت الدائرة بأنه يحرم على المسلم، إذا كان مخيرًا، أن يفتح حسابًا في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد، لما في ذلك من إعانة على الربا، واستشهدت بآية الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان في سورة المائدة 5:2. وعللت ذلك بأن هذه البنوك تستثمر الأموال في معاملات ربوية محرمة، ففي الإيداع فيها إعانة على الحرام. وقالت إنه إذا وجدت حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكان فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك، وأحالت إلى فتواها رقم 471 في حكم الفوائد والجوائز البنكية.

    الصفحة الأصلية

  • طاعة الوالدين في منع الولد من صلاة الجماعة في المسجد

    سؤال من شاب يمنعه أهله من صلاة الجماعة في المسجد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن طاعتهما تجب إن كان منعهما لمصلحة ظاهرة، ولا تجب إن كان تعنتًا أو توهمًا. بيّنت الدائرة أن صلاة الجماعة مشروعة، وأقلها اثنان، وتحصل فضيلتها في البيت أو العمل، وهي فرض كفاية على الرجال المقيمين في الفرائض، وفي المسجد أفضل للرجل، وذكرت أعذار تركها العامة كالمطر والبرد الشديدين، والخاصة كالمرض والخوف على النفس أو المال. وقالت إن منع الوالدين إن كان لمصلحة ظاهرة وحفظ للولد من مكروه يغلب على ظنهما وقوعه، كمرض في وقت وباء أو خطف أو اعتداء عند الفتن، أو لمصلحة لهما ككبر أو مرض أو أنس به، وجبت طاعتهما. وإن كان على سبيل التعنت أو التوهم فلا تجب الطاعة إذا كان الولد عاقلًا رشيدًا، لأن الطاعة الواجبة هي ما فيه مصلحة ظاهرة لهما، واستشهدت بجواب لابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى عن أب منع ولده الرشيد من طلب العلم خوفًا من صحبة الأشرار. وختمت بأن على الولد أن يتلطف بوالديه في كل حال.

    الصفحة الأصلية

  • تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد

    سؤال عن تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأفضل الصلاة في البعيد الأكثر جماعة ما لم تختل جماعة القريب بتخلفه، فإن اختلت كان القريب أفضل. أجابت الدائرة بأن المسجد البعيد إن كانت جماعته أكثر، ولا تختل جماعة المسجد القريب بتخلف المصلي عنه، فالأفضل أن يصلي في المسجد البعيد. وقالت إن جماعة المسجد القريب إن كانت تختل بتخلفه، بأن يكون إمامها أو ممن يحضر الناس بحضوره، فصلاته في القريب أفضل، لتحصل الجماعة في البلد في موضعين. واستندت إلى حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في أن صلاة الرجل مع غيره أزكى من صلاته وحده، وأن ما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله.

    الصفحة الأصلية

  • تقسيط الأضاحي عبر البطاقات الائتمانية

    سؤال عن تقسيط الأضاحي عبر البطاقات الائتمانية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأضحية سنة للمستطيع وتصح ممن استدان لها، وأن شراءها ببطاقة ائتمانية مغطاة لا حرج فيه، وبغير المغطاة يجوز بشروط: ألا تشترط زيادة ربوية، ولا غرامة تأخير، وألا يرفع التاجر السعر بسبب عمولة البطاقة. أجابت الدائرة بأن الأضحية سنة في حق المستطيع ولا تطلب من غيره، لكنه لو تكلف واستدان لها صحت منه، ونقلت عن النووي في المجموع (8/383) أن التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر المحافظة عليه، ولا تجب إلا بالنذر. وقالت إن شراء الأضحية ببطاقة ائتمانية مغطاة الرصيد لا حرج فيه، أما غير المغطاة فالمبلغ المدفوع بها بمثابة القرض، ويباح الشراء حينئذ بثلاثة شروط: ألا تشترط الجهة المصدرة أي زيادة ربوية على المبلغ، وألا تشترط غرامة على التأخر في السداد، وألا يزيد التاجر السعر بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة. وخلصت إلى صحة شراء الأضاحي بالتقسيط عبر البطاقات الائتمانية عمومًا مع مراعاة هذه الشروط، وأن الحكم على بطاقة معينة يتطلب الاطلاع على شروطها بالتفصيل.

    الصفحة الأصلية

  • مقدار كفارة اليمين من النقود

    سؤال عن مقدار كفارة اليمين من النقود، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها إطعام عشرة مساكين بستمئة غرام من الأرز لكل مسكين، ويجوز إخراج قيمتها نقدًا وتقدر بدينار. أجابت الدائرة بأن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، وتقدر بستمئة غرام من الأرز لكل مسكين. وقالت إنه يجوز إخراج قيمتها نقدًا، وتقدر بدينار.

    الصفحة الأصلية

  • دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية

    سؤال عن دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في توكيل جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين بإخراج الكفارة، لأن التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر جائز. أجابت الدائرة بأنه لا حرج على المسلم أن يوكل من يخرج عنه الكفارة، وأن الفقهاء نصوا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر. ونقلت من مغني المحتاج (3/237) أن للمرء أن يؤدي زكاة ماله بنفسه وله أن يوكل في ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • إخراج زكاة الزيتون من الزيت القديم

    سؤال عن إخراج زكاة الزيتون من زيت قديم بدل زيت المحصول الجديد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأكمل الإخراج من المحصول نفسه، وأن الزيت القديم يجزئ بشرط أن يماثل الجديد في الجودة، ونقلت اختلاف الشافعية والحنفية في المسألة. أجابت الدائرة بأن زكاة الزيتون تجب في قول عند الشافعية وهو مذهب الحنفية، فيُخرج العشر مما سُقي بلا كلفة ونصف العشر مما سُقي بكلفة، وأن نصابه خمسة أوسق تساوي نحو 611 كيلوغرامًا. وقالت إن الأصل أن يخرج المزكي من عين المحصول، لأن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة، ونقلت ذلك عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج. ونقلت عن الشافعية جواز الإخراج من غير عين المال رفقًا بالمزكي بشرط مراعاة التماثل في الجودة، التي يحددها أهل الاختصاص بنسبة الحموضة في الزيت، ونقلت عن العمراني في البيان أن القدم ليس عيبًا عندهم. ونقلت عن الحنفية جواز إخراج القيمة، وعن ابن مازة في المحيط البرهاني أن أبا حنيفة وأبا يوسف لا يعتبران الجودة إذا أخرج من الجنس نفسه وتساوى القدر، وأن محمد بن الحسن يوجب دفع فرق القيمة. وخلصت إلى أن الإخراج من عين المحصول أكمل وأبرأ للذمة، لأن الإخراج من محصول سابق قد يكون فيه شبهة احتيال على الفقير بإعطائه زيتًا أقل قيمة، وأن من أخرج من الزيت القديم أجزأه إذا كان مماثلًا للجديد في الجودة.

    الصفحة الأصلية

  • دفع زكاة الفطر نقدًا

    سؤال عن دفع زكاة الفطر نقدًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل إخراجها من غالب قوت البلد، ونقلت أن فقهاء الحنفية أجازوا دفع القيمة نقدًا. أجابت الدائرة بأن الأصل أن تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وأن غالب القوت في الأردن القمح أو الأرز، وقدّرتها بـ2500 غرام عن كل شخص، وقالت إن إعطاء هذا المقدار من الأرز للفقراء سهل، وإن هذا هو الصحيح في كل المذاهب. ونقلت أن فقهاء الحنفية أجازوا دفع القيمة نقدًا، لأنه أنفع للفقير وأيسر على المزكي.

    الصفحة الأصلية

  • حكم وضع الطيب قبل الإحرام

    سؤال عن حكم وضع العطر قبل الإحرام، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن وضع شيء من الطيب قبل الإحرام لا يضر وإن بقي أثره إلى ما بعده، بل يُسن التطيب للحاج والمعتمر قبل الإحرام، ناقلة عن نووي الجاوي في نهاية الزين (1/212) أن التطيب في البدن قبل الإحرام من سننه للذكر وغيره بعد الغسل بأي طيب كان والأفضل المسك، ولا بأس باستدامة الطيب في البدن بعد الإحرام، إلا أن تلزم المرأة بالإحداد فتزيله، وأن التطيب في الثوب مباح لا مندوب على المعتمد، لكن من نزع ثوبه المطيب ورائحته فيه ثم لبسه لزمته الفدية.

    الصفحة الأصلية

  • الاستنساخ في النباتات

    سؤال عن استنساخ الخلايا النباتية ومضاعفتها لصنع العصائر والمواد المضافة إلى الطعام، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في الاستفادة من تقنيات الاستنساخ في النباتات بشرط ثبوت عدم إضرارها بالمستهلك وعدم إخلالها بالنظام النباتي. أجابت الدائرة بأن العلماء يعرفون الاستنساخ في النبات بأنه عملية حيوية تتكون بها مجموعة من الخلايا ينتج عنها نبات محسن الإنتاج يتكاثر دون تغيير في محتواه الوراثي، وبأن الأرض وما عليها مسخرة لمصلحة الإنسان، وقد أُمر بإصلاحها وتجنب إفسادها. وقالت إن المدى الذي يسمح به الشرع في الاستنساخ غير البشري يُحدد بجلب المصالح ودرء المفاسد، ويرجع في ضبطها إلى أهل الخبرة والاختصاص، فإذا كان في العملية إصلاح للنبات وتحسين لإنتاجه دون ضرر على المستهلك أو اختلال في النظام النباتي فلا حرج فيها، وإن أدت إلى ضرر بالإنسان أو اختلال في النظام النباتي فلا تجوز. واستشهدت بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة بجدة سنة 1997 بجواز الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في الجراثيم والأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية. وخلصت إلى أنه لا حرج في الاستفادة من تقنيات الاستنساخ في النباتات بشرط ثبوت عدم إضرارها بالمستهلك وعدم إخلالها بالنظام النباتي.

    الصفحة الأصلية

  • أكل دواجن رُبّيت على أعلاف فيها بروتين حيواني

    سؤال عن دواجن تُعلف بمساحيق بروتينية مصنوعة من مخلفات مسالخ قد تحوي آثار خنزير، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها لا تأخذ حكم الجلّالة إذا كان غالب علفها طاهرًا ولم يتغير لحمها، فلا حرج في أكلها بعد تذكيتها. أجابت الدائرة بأن الأصل كراهة إطعام الحيوان المأكول النجاسة، ونقلت ذلك عن ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. وقالت إن الحيوان الذي يتغذى على النجاسة يأخذ حكم الجلّالة، فيُكره أكل لحمه عند الشافعية إذا تغير ريحه أو طعمه، ولا يُكره إن لم يظهر فيه تغير، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب وعن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج. وذكرت أن بعض العلماء قيدوا وصف الجلّالة بأن يكون غالب علف الحيوان نجسًا، وأن نسبة هذه المساحيق في العلف المذكور صغيرة وباقي مكوناته طاهرة. وخلصت إلى أن هذه الدواجن لا تأخذ حكم الجلّالة إذا كان غالب طعامها طاهرًا ولم يظهر فساد في لحمها أو بيضها ولم يثبت ضرر أكلها عند أهل الاختصاص، فلا حرج في أكلها بعد تذكيتها، وأنه يُكره أكلها إن كان علفها كله نجسًا أو ظهر الفساد في لحمها، والأولى حينئذ أن تُعلف علفًا طيبًا مدة قبل ذبحها.

    الصفحة الأصلية

  • الصلاة جالسًا بسبب السمنة المفرطة

    سؤال عن الصلاة جالسًا بسبب السمنة المفرطة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن من تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل أو يخاف ضررًا بسبب السمنة، أو يذهب القيام خشوعه، فلا حرج عليه أن يصلي على كرسي أو على الأرض، ويأتي بما قدر عليه من الأركان. أجابت الدائرة بأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وأن من تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل، أو يخاف ضررًا على نفسه أو عضو منه بسبب السمنة، أو يذهب القيام خشوعه، فلا حرج عليه في الصلاة على الكرسي أو على الأرض، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. وقالت إن من قدر في أي وقت على ركن منها وجب عليه الإتيان به كاملًا لأن الترك رخصة مقيدة بالعجز، واستدلت بحديث رواه البخاري معناه أن يأتي المأمور بما استطاع منه، وبقاعدة الفقهاء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وذكرت أن الجويني اختار في ضابط العجز أن تلحق المصلي مشقة تذهب خشوعه. وأضافت أن صلاة النفل تجوز جالسًا مع القدرة على القيام، أما الركوع والسجود فلا بد من الإتيان بهما لمن استطاع.

    الصفحة الأصلية

  • أداء صلاة التراويح في البيت

    سؤال عن أداء صلاة التراويح في البيت، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن السنة صلاتها جماعة في المسجد، ولا حرج في صلاتها أحيانًا جماعة مع الأهل في البيت لسبب. أجابت الدائرة بأن من السنة أن يصلي المسلم التراويح جماعة في المسجد. وقالت إنه لو صلاها أحيانًا جماعة مع أهله في البيت لسبب من الأسباب فلا حرج في ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • المسابقات التسويقية بقسائم داخل المنتجات

    سؤال عن شركة أغذية تضع قسائم جوائز داخل بعض منتجاتها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذه الجوائز هدايا جائزة بثلاثة ضوابط. أجابت الدائرة بأن الجوائز التي تقدمها المؤسسات لمن يشتري منها تشجيعًا على الشراء تُكيّف على أنها هدايا، وهي جائزة بضوابط. أولها أن يقصد المشتري السلعة لذاتها لا الدخول في المسابقة فقط، وثانيها ألا يُزاد ثمن السلعة على سعر السوق، لأن الزيادة تكون مقابل الاشتراك في السحب فتصير قمارًا، ونقلت قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 47 بهذا المعنى. وثالثها ألا يكون في الهدايا غش أو خداع للمستهلكين، كترويج بضائع فاسدة أو رفع الأسعار مقابلها، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 127 (1/14) بأنه لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم بالمسابقات المشروعة إذا لم تكن الجوائز من أموال المتسابقين ولم يكن في الترويج غش.

    الصفحة الأصلية

  • رفع سعر الشقة على البنك لتغطية رسوم التنازل

    سؤال من بائع شقة طلب منه عميل البنك رفع سعرها ليتحمل رسوم التنازل والصيانة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك تحايل على الربا، وأنه يجوز رفع السعر مقابل إضافات حقيقية على المبيع تتم قبل توقيع العقد مع البنك. أجابت الدائرة بأن اتفاق العميل والبائع على رفع السعر على الجهة الممولة ليأخذ العميل الزيادة من البائع تحايل على الربا، لأن العميل سيسدد هذا النقد مع أرباحه، والمرابحة على النقد ربا. واستشهدت بحديث أورده ابن بطة في إبطال الحيل في النهي عن استحلال المحارم بأدنى الحيل، ونقلت تجويد ابن كثير لإسناده. وقالت إنه إن اتفق العميل مع البائع على إضافات على المبيع، وأضافها البائع قبل البيع للبنك ورفع السعر مقابلها، جاز ذلك. وقالت إن رسوم التنازل ليست جزءًا من ثمن المبيع بل خارجة عنه، فاشتراط رفع السعر لدفعها بمثابة الحصول على نقد من البنك وتوكيل البائع في دفع الرسوم، وهو من التحايل على الربا. وخلصت إلى تحريم اشتراط رفع سعر المبيع في المرابحة للآمر بالشراء لأجل دفع البائع رسوم التنازل، وإلى جواز الاتفاق على إضافات حقيقية ورفع السعر مقابلها بشرط أن تتم قبل توقيع البائع عقد البيع مع البنك.

    الصفحة الأصلية

  • القراءة من المصحف في صلاة التراويح

    سؤال عن القراءة من المصحف في صلاة التراويح، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها جائزة بشرط ألا يأتي المصلي بحركات كثيرة تبطل الصلاة، والأولى أن يقرأ الإمام من حفظه. أجابت الدائرة بأن القراءة من المصحف في صلاة التراويح جائزة، بشرط ألا يأتي بحركات كثيرة تبطل الصلاة. وقالت إن الأولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله وأن يقرأ من حفظه.

    الصفحة الأصلية

  • استعمال المياه المستصلحة في المساجد

    سؤال عن استعمال المياه المستصلحة من مياه الصرف المنزلي في المساجد للتنظيف والوضوء، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المعالجة الكيميائية والفصل الفيزيائي لا يكفيان للحكم بطهارتها، فلا يجوز الوضوء بها، ويجب اجتناب تنظيف المساجد بها. أجابت الدائرة بأن مياه الصرف الصحي متنجسة ولو كثرت لتغير صفاتها، فلا يصح التطهر بها، وتطهر المياه المتنجسة بالمكاثرة حتى يعود المجموع ماءً على صفته الأصلية خاليًا من أثر النجاسة لونًا وطعمًا ورائحة، ونقلت ذلك عن النووي في منهاج الطالبين. وقالت إن التنقية بالمعالجة الكيميائية والفصل الفيزيائي لا تكفي للحكم بالطهارة لأن الماء لم يتخلص من النجاسة حقيقة، واستشهدت بأن المواصفة القياسية الأردنية للمياه المنزلية المستصلحة رقم 893/2021 لا تجيز استعمالها في جميع الأغراض. وخلصت إلى أنه لا يجوز استعمالها في الوضوء أو تنظيف البدن أو الثياب، ويجب اجتناب تنظيف المساجد بها احترامًا لها، لأنها مكان الصلاة الذي تشترط فيه الطهارة.

    الصفحة الأصلية

  • الرجوع في دين أبرأ منه الدائن عمه المتوفى

    سؤال عن الرجوع في دين أبرأ منه الدائن عمه المتوفى، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الدائن إذا أبرأ مدينه بأي لفظ يدل على ذلك، وتحققت شروط الإبراء، فليس له الرجوع والمطالبة بالدين بعد ذلك، لأن الساقط لا يعود. أجابت الدائرة بأن الدائن إذا أبرأ مدينه بأي لفظ يدل على ذلك، سواء بالمسامحة أو بالإبراء، فلا يحق له أن يرجع ويطالب بالدين الذي أسقطه. وقالت إنه يشترط لصحة الإبراء أن يعلم المبرئ مقدار الدين مفصلًا، وأن يكون مكلفًا من أهل التبرع، وألا يكون هازلًا ولا مكرهًا، فإن اجتمعت هذه الشروط صح الإبراء. واستندت إلى القاعدة الفقهية «الساقط لا يعود»، ونقلت عن درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/54) أن من أسقط حقًا يجوز له إسقاطه سقط ولا يعود، فلو أسقط دينًا عن مدينه ثم ندم لم يجز له مطالبته لأن ذمته برئت. وخلصت إلى أنه إن كان الأمر كما ذكر في السؤال، فلا يحق للدائن أن يرجع في الديون التي أسقطها عن عمه.

    الصفحة الأصلية

  • جمع الأغطية البلاستيكية وإعادة تدويرها لدعم الأطفال ذوي الإعاقة

    سؤال عن جهة تجمع الأغطية البلاستيكية وتعيد تدويرها حفاظًا على البيئة وتخصص ريعها لدعم الأطفال المصابين بشلل الأطفال، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذه المبادرة من أبواب الخير الداخلة في الصدقات المستحبة التي يثاب عليها المسلم. أجابت الدائرة بأن المحافظة على البيئة محل عناية الشريعة، وذكرت نصوصًا تنهى عن الإفساد في الأرض، واستشهدت بحديث أنس الذي رواه أحمد في غرس الفسيلة ولو قامت القيامة، وبالحديث المتفق عليه في أن من غرس غرسًا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة كان له به صدقة. وقالت إن أبواب الخير والصدقة كثيرة تشمل كل معروف أقره الشرع ورغب فيه، واستشهدت بحديث رواه البخاري في أن كل معروف صدقة. وخلصت إلى أن جمع العبوات البلاستيكية لإعادة تدويرها وتخصيص ريعها لدعم الأطفال ذوي الإعاقة من أبواب الخير الداخلة في الصدقات المستحبة، لما فيه من المحافظة على البيئة وإعانة المحتاجين، وعدّته من السنن الحسنة، مستشهدة بحديث رواه مسلم في أجر من سن سنة حسنة.

    الصفحة الأصلية

  • تأجير الأرض للزراعة مقابل المال

    سؤال عن تأجير الأرض للزراعة مقابل المال، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز تأجير الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها بمبلغ معلوم من النقود، ولا يجوز تأجير الأراضي التي فيها أشجار مثمرة، وإنما يجوز فيها عقد المساقاة بشروطه. أجابت الدائرة بأنه يجوز إجارة الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها بمبلغ معلوم من النقود، واستشهدت بحديث رواه مسلم عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فذكر النهي عنه، ثم أجاب بأنه لا بأس به بالذهب والفضة، ونقلت عن النووي في شرحه على صحيح مسلم (10/198) أن الشافعي وأبا حنيفة وكثيرين أجازوا إجارتها بالذهب والفضة. وقالت إن الأراضي التي فيها أشجار مثمرة لم ينضج ثمرها لا يحل تأجيرها لأن ذلك من بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو منهي عنه، لكن يجوز أن يتفق العامل مع صاحب الأرض على عقد مساقاة بشروطه الشرعية. وذكرت أن مجلس الإفتاء الأردني فصّل في قراره رقم (80) بين الأراضي البيضاء التي يجوز تأجيرها بالذهب أو الفضة أو النقود، والأراضي ذات الشجر التي لا يجوز تأجيرها بالنقود لسنة أو أكثر أو أقل، قبل نضج الثمار أو بعده، ولا تعيين حصة غير شائعة من حاصلاتها.

    الصفحة الأصلية

  • تأجير ذهب الزينة

    سؤال عن تأجير ذهب الزينة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز تأجير حلي الذهب والفضة بمبلغ معلوم لمدة معلومة، ولا يعد ذلك ربا لأن العقد واقع على المنفعة لا على العين. أجابت الدائرة بأنه يجوز تأجير حلي الذهب أو الفضة بمبلغ معلوم إلى مدة معلومة، ولا يعد ذلك من الربا لأن العقد واقع على المنفعة لا على العين. ونقلت عن العمراني في البيان (7/327) جواز استئجار حلي الذهب بالذهب والفضة، وحلي الفضة بالفضة والذهب، وأن الصيمري ذكر أن بعض الأصحاب توقف في ذلك، وأن التوقف ليس بصحيح لأن المعقود عليه منفعة الذهب لا عينه. ونقلت عن الدميري في النجم الوهاج (5/330) عن الشافعي جواز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء، وأن الحلي الذهبي إذا اكتري بذهب أو فضة جاز من غير اشتراط القبض في المجلس، إذ لا ربا بين الذهب ومنافعه.

    الصفحة الأصلية

  • اشتراط ضمان رأس المال على العامل في المضاربة

    سؤال عن اشتراط صاحب المال على العامل ضمان رأس المال عند الخسارة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك لا يجوز في المضاربة، وأن صاحب المال يخسر ماله والعامل جهده، ولا يضمن العامل إلا إذا تعدى أو قصر. أجابت الدائرة بأن المضاربة عقد يدفع فيه رب المال مالًا لشخص أو شركة ليتجر به، ويكون الربح بينهما بنسبة شائعة متفق عليها. وذكرت لصحتها ضوابط: ألا يكون رأس المال مضمونًا على المضارب بل يخضع للربح والخسارة، وأن يكون حاضرًا مسلمًا لا دينًا، وأن يكون الربح حصصًا شائعة من الربح المحقق لا مبلغًا مقطوعًا ولا نسبة من رأس المال، وأن يكون الربح متحققًا فعلًا، وأن يكون الاستثمار في عمل مباح لا في الفوركس أو التسويق الشبكي والهرمي أو نظام بونزي. وقالت إن الأصل عند الخسارة أن صاحب المال يخسر ماله والعامل يخسر جهده ووقته، ولا يتحمل العامل خسارة رأس المال إلا إذا تعدى أو قصر، ويرجع تقدير ذلك إلى أهل الخبرة، ونقلت قول النووي في روضة الطالبين إن تصرف العامل مقيد بالمصلحة كتصرف الوكيل. واستشهدت بالمادة 628 من القانون المدني الأردني في أن رب المال يتحمل الخسارة وحده ولا يُعتبر شرط مخالف، وخلصت إلى أنه إذا ثبت شرعًا تعدي العامل أو تقصيره وجب عليه ضمان الخسارة بقدر ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • بيع كتاب لا وكيل حصريًا له

    سؤال عن استيراد كتاب طبي يبيعه وكيل في السوق، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في بيعه إذا لم تكن هناك وكالة حصرية، ويحرم السعي لفسخ وكالة حصرية قائمة. أجابت الدائرة بأن الأصل في البيع التراضي، وأن للمسألة حالين. الأولى ألا يكون بين المورد والمستورد الأول اتفاق على وكالة حصرية، فلا حرج في التعاقد مع المورد نفسه على استيراد بضاعته وبيعها، ولو بسعر يختلف عن المستورد الأول. والثانية أن يكون المستورد الأول قد حصل على وكالة حصرية، فيسعى الثاني لإقناع المورد بفسخ عقده معه وإبرام عقد جديد، فهذا حرام لأنه يزرع العداوة بين المسلمين، واستشهدت بحديث النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض. وخلصت إلى أنه ما دام لا يوجد اتفاق على وكالة حصرية، كما في السؤال، فلا حرج على المستورد الثاني في جلب الكتاب وبيعه بالثمن الذي يراه مناسبًا.

    الصفحة الأصلية

  • بيع الصناديق المغلقة من المنتجات المرتجعة

    سؤال عن شركة تجمع المنتجات المرتجعة من الزبائن في صناديق كبيرة مغلقة وتبيعها لوسطاء، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع الصناديق المغلقة يجوز إذا احتوت على منتجات معلومة للمشتري وجرى العرف بذلك وانتفى الغرر المؤدي إلى النزاع، ولا يجوز إذا لم يُعلم جنس ما فيها، وعرضت خلاف الجمهور والحنفية في بيع ما لم يُر. أجابت الدائرة بأن الأصل تصحيح البيوع التي تعارف عليها الناس بشرط أن تبتعد عن الغرر والجهالة المؤدية إلى النزاع، وبأن المعاملات المبنية على الجهالة والغرر محرمة لأنها من أكل أموال الناس بالباطل. وقالت إن لبيع الصناديق المغلقة حالتين: الأولى ألا يُعلم ما فيها من السلع لا نوعًا ولا عددًا، فهذه محرمة لاشتمالها على الجهالة والغرر؛ والثانية أن تحتوي منتجات معلومة للمشتري لم يرها وجرت عادة الناس بتبايعها، فالأصل عدم جوازها عند جمهور الفقهاء، وأجازها الحنفية. واستشهدت لقول الحنفية بقول محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة بجواز بيع عِدل الثياب الذي يضر فتحه دون أن يُعلم عدد ما فيه، وبأن بيع المجازفة الذي لا يحتاج إلى كيل ولا وزن ولا عدد من أجوز البيوع. وخلصت إلى جواز بيع الصناديق المغلقة إذا احتوت على منتجات معلومة للمشتري وجرى العرف بذلك وانتفى الغرر والجهالة المؤدية إلى النزاع، وعدم جواز بيع الصناديق المغلقة التي لا يُعلم جنس منتجاتها.

    الصفحة الأصلية

  • من يلازم مكانًا في المسجد ويغضب إذا صلى فيه غيره

    سؤال عن من يلازم مكانًا في المسجد ويغضب إذا صلى فيه غيره، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن اتخاذ مكان ثابت في المسجد مكروه، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. أجابت الدائرة بأن النبي نهى أن يتخذ الرجل لنفسه مكانًا ثابتًا في المسجد يلازمه كما يلازم البعير مبركه، وأن العلماء عدّوا ذلك من المكروهات. وقالت إن الواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به.

    الصفحة الأصلية

  • إعادة خاتم ذهب لم يناسب المقاس

    سؤال عن إعادة خاتم ذهب لم يناسب المقاس، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الإقالة في بيع الذهب جائزة ومستحبة للبائع، وهي فسخ لا عقد جديد، فيسترد المشتري الثمن الذي دفعه لا سعر اليوم، بشرط ألا تكون مشروطة عند العقد. أجابت الدائرة بأنه يستحب للبائع أن يقيل المشتري إذا ندم وطلب الإقالة، واستدلت بحديث رواه أبو داود معناه أن من أقال مسلمًا أقال الله عثرته. وقالت إن الإقالة فسخ للعقد وليست عقدًا جديدًا على القول المعتمد عند الشافعية، فيسترد البائع المبيع ويسترد المشتري الثمن، وإنها تثبت في بيع الذهب، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (2/74) أنه فرع على كونها فسخًا جواز افتراق المتقايلين في الصرف قبل التقابض. وخلصت إلى أن البائع يسترد الذهب بالسعر الذي باع به لا بسعر اليوم، بشرط ألا يكون ذلك مشروطًا عند التعاقد لأن عقد الصرف لا يدخله الخيار، وأن البائع إن لم يوافق على الإقالة فلا مانع من بيع الخاتم له بالسعر الذي يتراضيان عليه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم أخذ مكافأة أو كود خصم مقابل تقييم المنتجات على مواقع الشراء

    سؤال عن المكافآت المالية وأكواد الخصم التي تقدمها مواقع الشراء مقابل تقييم المنتجات، أجازتها دائرة الإفتاء العام الأردنية بشرط صدق التقييم. أجابت الدائرة بأن المبلغ الذي يمنحه الموقع مقابل تقييم تجربة الشراء لا حرج فيه إذا كان التقييم حقيقيًا صادقًا، لأنه مكافأة من الموقع. وقالت إن كود الخصم الذي يقدمه الموقع نفسه جزء من العروض الترويجية لجذب الزبائن بلا مقابل، فهو من عقود التبرعات التي يُعفى فيها عن الغرر. وأما تقييم المنتجات دون استخدامها أو التحقق من جودتها طمعًا في المكافأة فعدّته تغريرًا وخديعة للمشترين وتقييمًا زائفًا من قبيل الكذب والغش ومخالفًا للنصيحة، واشترطت تجنب أي تلاعب أو تضليل وأن يكون التقييم أمينًا صادقًا.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط دخول الحمامات التركية والعمل فيها

    سؤال من صاحب حمام تركي عن حكم عمله، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في العمل فيه مع مراعاة الضوابط الشرعية من ستر العورة وغض البصر. بدأت الدائرة بأن الإسلام عني بالنظافة والطهارة، وأن المقصود بالحمام في الأحاديث الحمام العام الذي يُقصد للتنظف والتطبب، ويشبهه اليوم ما يُستعمل من حمامات البخار في مراكز علاج السمنة. وقالت إن دخول الرجال مباح مع ستر العورة وغض البصر، وإن دخول النساء يُكره بلا عذر كالعلاج أو نظافة لا تتيسر إلا بذلك، مستشهدة بحديث في ذم خلع المرأة ثيابها في غير بيتها، وبنص من مغني المحتاج للشافعية. وإذا دعت الحاجة إلى دخول المرأة فعليها أن تتأكد أن القائمين على المكان نساء فقط، وأن تلتزم حدود العورة أمام النساء، فلا تتساهل في لباس يكشف أغلب جسدها ولا في لمس العورة بلا ضرورة، وأن تغض بصرها. وخلصت إلى أنه لا حرج على المرأة في العمل في هذه الأماكن مع مراعاة الضوابط الشرعية من غض البصر وعدم التساهل في لمس النساء إلا بقدر الحاجة.

    الصفحة الأصلية

  • الأضحية عن الميت

    سؤال عن الأضحية عن الميت، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأضحية عن الميت جائزة، وهو مذهب الحنابلة وقول العبادي من الشافعية، لأن الأضحية صدقة مالية يصل ثوابها إلى الأموات. أجابت الدائرة بأن الأضحية عن الميت جائزة، وأن هذا مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع للبهوتي (6/428)، وبه قال العبادي من الشافعية كما نقله ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (4/358)، ونقل أيضًا عن بعض المالكية والحنفية. وذكرت أن أبا داود عقد في سننه بابًا للأضحية عن الميت، روى فيه عن حنش أنه رأى علي بن أبي طالب يضحي بكبشين، وأخبره علي أن النبي أوصاه أن يضحي عنه، وروى أيضًا عن جابر بن عبد الله أن النبي ضحى عن أمته، ومن أمته من هو ميت. وقالت إن النصوص دلت على وصول ثواب الصوم والحج إلى الميت، فالأضحية، وهي عبادة مالية محضة من جملة الصدقات، أولى بأن يصل ثوابها، وإن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، ولذلك رأت الدائرة جوازها.

    الصفحة الأصلية

  • الأضحية أم التصدق بثمنها

    سؤال عن الأضحية أم التصدق بثمنها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الدين. أجابت الدائرة بأن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها على الفقراء والمساكين، لأنها شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، واستشهدت بـسورة الحج 22:32. وذكرت أن الأحاديث الصحيحة الصريحة وردت في فضلها، وأن النبي والخلفاء من بعده ضحوا.

    الصفحة الأصلية

  • بيع سيارة لمشترٍ اقترض ثمنها من بنك ربوي

    سؤال من صاحب معرض سيارات عن بيع سيارة لمن اقترض ثمنها من بنك ربوي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج إذا كان القرض قد تم قبل البيع، ويحرم إذا كان القرض لا يُمنح إلا بأوراق يقدمها البائع لإتمام البيع. أجابت الدائرة بأن البائع لا يُكلف أن يسأل المشتري عن مصدر ماله، لأن إثم الحرام يتعلق بذمة فاعله لا بعين ماله ما لم يكن المال نفسه مسروقًا. وقالت إنه لا حرج في بيع السلعة لمن حصل على قرض ربوي سابقًا، لأن القرض تم دون ارتباط بعقد البيع ولم يتوقف عليه، فليس في البيع إعانة على الربا. وقالت إنه يحرم البيع لمن يريد الشراء بقرض ربوي لا يُمنح إلا بتقديم البائع الأوراق اللازمة لإتمام البيع، لأن في ذلك إعانة على الحرام. وخلصت إلى أنه إن كان المشتري قد حصل على القرض وجاء بالمال فلا حرج في بيعه وإثم الربا على من تعامل به، وإن لم يحصل عليه بعد وطلب أوراقًا تعينه على الحصول عليه حرمت إعانته على ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • بيع مخطوط مؤلف متوفى لمن يريد نشره باسمه

    سؤال عن بيع مخطوط مؤلف متوفى لمن يريد نشره باسمه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم على المشتري نسبة الكتاب لنفسه، ولا يجوز للورثة بيعه له إن علموا ذلك، ولهم بيع المؤلفات والانتفاع بريعها بشرط أن تطبع باسم مؤلفها. أجابت الدائرة بأنه يحرم على مشتري مؤلفات المتوفى أن ينسبها لنفسه، لما فيه من الغش والتزوير، وعدّته سرقة علمية، واستندت إلى حديث رواه البخاري في أن المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور. وقالت إنه لا يجوز للورثة بيعها له إن علموا إرادته نسبتها لنفسه، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1409هـ/1988م بأن حقوق التأليف والابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها. وبينت أن أموال المتوفى، ومنها حقوق التأليف والملكية الفكرية، تنتقل بوفاته إلى ورثته بحسب أنصبتهم، وأن بيع الكتب والمخطوطات المباحة المنتفع بها جائز، واستشهدت بقول النووي في المجموع (9/253) بجواز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والطب والحساب وغيرها مما فيه منفعة مباحة. ونقلت قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 48 بأن حق المؤلف ينتقل بعد وفاته إلى ورثته، وخلصت إلى أنه لا حرج على الورثة في بيع هذه المؤلفات والانتفاع بريعها بشرط أن تطبع باسم مؤلفها المتوفى، ولا يجوز بيعها لمن يريد نسبتها لنفسه.

    الصفحة الأصلية

  • بيع مني الحيوانات واستئجار الفحل

    سؤال عن بيع مني الحيوانات والفرق بينه وبين النهي عن عسب الفحل، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع المني المستخرج من حيوان طاهر جائز، وأن النهي يتعلق باستئجار الفحل لتحقيق الحمل لما فيه من الغرر. أجابت الدائرة بأنه لا حرج في بيع مني الحيوانات أو أخذ الأجرة على تلقيحه إذا كان من حيوان طاهر غير الكلب والخنزير، لأنه إذا جاز بيع الكل جاز بيع الجزء. وقالت إن علة النهي عن عسب الفحل أن استئجاره لتحقيق الحمل غرر، لأن الحمل غير مضمون، ولأن المنفعة غير معلومة ولا مقدور على تسليمها، كما ذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وهذه الإشكالات لا توجد في بيع المني المستخرج نفسه. ونقلت عن ابن حجر الهيتمي في الزواجر وعن الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج أن من استأجر الفحل زمنًا معينًا لينتفع به مطلقًا جاز له استعماله في الإنزاء تبعًا لا قصدًا. وخلصت إلى جواز استئجار الفحل بمبلغ معين لزمن معين لعموم الانتفاع، وأن للمستأجر أن ينتفع به في النزو تبعًا.

    الصفحة الأصلية

  • بيع الأسود والنمور لحدائق الحيوان

    سؤال عن بيع السباع كالأسود والنمور لحدائق الحيوان لعرضها والترفيه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج فيه بما تسمح به القوانين السارية، لأن منفعة هذه الحيوانات صارت عامة بعد أن كانت مقتصرة على الخاصة. أجابت الدائرة بأن الحيوانات تنقسم من حيث حكم بيعها بحسب إمكان النفع فيها إلى قسمين: الأول ما يُنتفع به منفعة عامة معتبرة، فيجوز بيعه واقتناؤه ولو كانت المنفعة معنوية كالأنس بألوان الطاووس أو صوت العندليب، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إن النفع شرط في المبيع، وتمثيله بالفهد للصيد والنحل للعسل والعندليب للأنس بصوته. والقسم الثاني ما لا يُنتفع به أو يُنتفع به منفعة خاصة، فلا يجوز بيعه كالأسد والنمر والحية والعقرب، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب إن بيع ما لا نفع فيه كالأسد والذئب باطل، ولا يُنظر إلى اقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة. وقالت إن العرف إذا تغير في بعض الحيوانات فصار فيها نفع عام ممكن بعد أن لم يكن جاز بيعها بناء على أقوال الشافعية، كالحيات والعقارب التي يُنتفع اليوم بسمها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، والأسود والنمور التي تباع لحدائق الحيوان لعرضها للعامة. وخلصت إلى أنه لا حرج في بيع الأسود والنمور للحدائق العامة بما تسمح به القوانين السارية للتمتع بالنظر إليها، لأن منفعتها لم تعد مقتصرة على الخاصة بل صارت عامة.

    الصفحة الأصلية

  • بيع الصناديق العشوائية

    سؤال عن بيع الصناديق العشوائية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الصندوق إن كان هو المبيع وما فيه جائزة صح البيع، وإن كانت محتوياته غير المرئية هي المبيع فالبيع باطل للغرر، فلا يجوز بيع الصناديق العشوائية الموصوفة ولا شراؤها. أجابت الدائرة بأن البيع له أركان وشروط، منها معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، فإذا كان المبيع غير معلوم لعدم رؤيته لم يصح البيع، ونقلت عن ابن النقيب في عمدة السالك (ص150) أنه لا يصح بيع غير المعين ولا العين الغائبة، وعن نهاية الزين (ص226) أنه لا يصح بيع ما لم يره أحد العاقدين وإن كان حاضرًا في مجلس العقد. وقالت إن للصورة حالتين: إن كان الصندوق هو المبيع المقصود والأشياء التي بداخله تمنح للمشتري جائزة صح البيع لمعلومية المبيع والثمن؛ وإن كانت الأشياء التي في الصناديق هي المبيع المقصود فهي غير مشاهدة وغير معلومة، وهذا من الغرر المحرم. واستدلت بحديث رواه مسلم عن أبي هريرة في النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (2/11) أن الغرر ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبته، وقالت إن الغرر هنا أن ما في الصناديق وقيمته مجهولان فقد يكون أعلى من الثمن أو أقل. وخلصت إلى أنه لا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم.

    الصفحة الأصلية

  • بيع ثمار الزيتون لخمس سنوات قادمة

    سؤال عن بيع (تضمين) ثمار الزيتون لخمس سنوات قادمة بثمن محدد مسبقًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع الثمر لسنتين فأكثر لأنه معدوم عند العقد. أجابت الدائرة بأن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الثمر لسنتين فأكثر، لأن الثمر معدوم وقت العقد، وبيع المعدوم باطل بالنص والإجماع. واستندت إلى حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم في النهي عن المعاومة، وهي بيع الثمار لسنين. ونقلت قول النووي في المجموع شرح المهذب إن بيع المعدوم باطل بالإجماع، وإن ابن المنذر وغيره نقلوا إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك. وخلصت إلى أنه لا يجوز بيع الثمر لسنتين فأكثر.

    الصفحة الأصلية

  • بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية

    سؤال عن بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم بيع المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو التلاعب بتواريخها، وأن البائع إن تسبب بيعها في موت أحد كان متعديًا عليه الدية والكفارة، ولولي الأمر فرض عقوبات تعزيرية رادعة. أجابت الدائرة بأن الإسلام حث على الطيب ونهى عن استبداله بالمحرم في النفقة والتجارة، واستشهدت بـسورة البقرة 2:267 وبتفسير ابن كثير (1/697) في النهي عن العدول عن الحلال إلى الحرام، وبحديث رواه أحمد وابن ماجه في نفي الضرر والضرار، وقالت إن من ذلك منع بيع المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو التلاعب بتاريخ إنتاجها أو انتهائها. وقالت إن التاجر الذي يعلم بانتهاء صلاحية المواد يحرم عليه بيعها لأنها تضر غالبًا، وإن أخذ ثمنها أكل لأموال الناس بالباطل، واستشهدت بـسورة النساء 4:29، وإنه من الغش المحرم، واستدلت بحديث رواه مسلم معناه أن من غش فليس من أمته. وقالت إن هذه المواد إذا تسببت في موت أحد وثبت ذلك طبيًا فالمتسبب متعد والتعدي سبب للضمان، كمن وضع حجارة في الطريق العام، وإن التغرير ببيع مواد فاسدة على أنها سليمة نوع من الإكراه، ونقلت عن الجويني في نهاية المطلب (16/127) أن بيع الطعام المسموم لمن يغلب أنه يأكله يضاهي الإكراه من جهة إفضائه إلى الهلاك. وخلصت إلى أن البائع العالم بالخطر إذا أدى أكل المادة إلى موت آكل غير عالم بها فعليه الدية والكفارة لأنه متسبب، وكذلك إن لم يعلم بفسادها لأن تاريخ الصلاحية المكتوب بمثابة الإعلام له، ولولي الأمر أن يفرض على بائعي هذه المواد عقوبات تعزيرية رادعة.

    الصفحة الأصلية

  • بيع برادات المياه الزائدة في المسجد

    سؤال عن بيع برادات مياه زائدة غير منتفع بها في مسجد وشراء شيء آخر بثمنها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بالتفريق بين ما وُقف بعينه فلا يباع إلا إذا تعطل، وما وُهب للمسجد أو اشتراه الناظر دون وقف فيجوز بيعه عند الحاجة. أجابت الدائرة بأن الأصل أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، واستندت إلى خبر وقف عمر بن الخطاب أرضه بخيبر المتفق عليه. وقالت إن أدوات الوقف كالسجاد وبرادات المياه يُفرق فيها بين ما وُقف بعينه، فلا يباع إلا إذا تعطل وتعذر الانتفاع به فيباع ويشترى بثمنه مثله أو ينقل إلى مسجد آخر يحتاجه، وما وُهب للمسجد دون وقف أو اشتراه ناظر الوقف ولم يوقفه، فيجوز بيعه عند الحاجة. ونقلت قول النووي في روضة الطالبين بوجهين في بيع حصر المسجد إذا بليت أصحهما جواز البيع لئلا تضيع، وقوله إن ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب يجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك، كما نقلت كلامًا للبكري الدمياطي في نقل حصر المسجد. وخلصت إلى هذا التفريق في حكم البرادات بحسب كونها موقوفة أو مملوكة للمسجد.

    الصفحة الأصلية

  • رسوم الخدمات على القروض الحسنة في جمعية خيرية

    سؤال من جمعية خيرية تقدم قروضًا حسنة دوارة وتخصم من المقترض 2% بدل خدمات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز تحميل المقترض التكلفة الفعلية المباشرة للقرض دون أي زيادة، وإلا كان ربا. أجابت الدائرة بأنه يجوز تحميل المقترض تكاليف القرض من أمور مكتبية وأجور موظفين موكلين بمتابعة وفائه، بشرط أن يساوي المبلغ التكلفة الفعلية المباشرة دون أدنى زيادة ربحية، أخذًا بقول الحنفية في تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين. واشترطت أن تكون الرسوم إدارية محضة لا ربح فيها، وأن تُحسب بدقة لا تقريبًا، وألا تُحسب فيها إلا أجور العاملين في شؤون هذه القروض وحدها، وألا تدخل فيها أجور المكان والأثاث المستعملة في معاملات أخرى، وأن تُبيَّن آلية حسابها بإشراف لجنة شرعية. وخلصت إلى أنه إذا التزمت الجهة المقرضة بهذه الشروط فلا حرج، وإلا كانت الرسوم من الربا المحرم.

    الصفحة الأصلية

  • حكم حلق شعر الجسم وقص الأظافر لمن كان جنبًا

    سؤال عن حكم حلق شعر الجسم وقص الأظافر لمن كان جنبًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يُندب للجنب ألا يزيل شيئًا من بدنه إلا بعد الغسل، ناقلة عن بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص135) تعليل ذلك بأن الأجزاء تعود إليه في الآخرة فيعود جنبًا تبكيتًا له، ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها، وعن حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (2/341) أن من أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة وعليه جنابة ينبغي أن يؤخر الحلق عن الغسل ليزيل الغسل أثرها عن الشعر.

    الصفحة الأصلية

  • الجمع والقصر مع تكرر السفر يوميًا

    سؤال عن الجمع والقصر مع تكرر السفر يوميًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز القصر والجمع في السفر المباح لمسافة 81 كم فأكثر بعد مجاوزة العمران، ولو تكرر السفر يوميًا. أجابت الدائرة بأنه يجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع لمسافة 81 كم فأكثر، بشرط أن يكون سفره مباحًا، وأن يبدأ بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته أو الحدود الإدارية لمنطقته. وقالت إن المسافة بين مكان العمل ومكان الإقامة إن بلغت مسافة الرخصة جاز الجمع والقصر عند مفارقة العمران ولو كان السفر متكررًا يوميًا. ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (1/529) جواز جمع التقديم والتأخير في السفر الطويل المباح، وأن جمع التأخير ثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر، وأن جمع التقديم صححه ابن حبان والبيهقي من حديث معاذ بن جبل وحسّنه الترمذي.

    الصفحة الأصلية

  • حاج مريض لم يطف طواف الإفاضة

    سؤال من حاج مريض أدى الوقوف والمبيت والرمي والحلق ثم عاد إلى بلده دون طواف الإفاضة والسعي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه ما زال محرمًا إحرامًا جزئيًا، وليس محصرًا، ويتم المناسك بنفسه، ولا يوكل عنه إلا إن صار عاجزًا عجزًا دائمًا. أجابت الدائرة بأن طواف الإفاضة ركن لا يخرج الحاج من حجه إلا به، ولا ينتهي وقته مدى الحياة، ونقلت عن النووي والخطيب الشربيني في مغني المحتاج أن من بقي عليه بقي محرمًا. وقالت إن السائل قد تحلل التحلل الأول الذي يبيح محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء، فإن قدر وجب عليه الرجوع إلى مكة، ولا شيء عليه في مجاوزة الميقات لأنه ما زال محرمًا، فيطوف ويسعى إن كان متمتعًا، ويتحلل التحلل الثاني. وإن عجز وصار في حكم المعضوب الميؤوس من قدرته جاز أن يوكل من يتم عنه الطواف والسعي، ونقلت جواب الشهاب الرملي في فتاواه بأن ذلك يجوز بل يجب، لأن الإنابة إذا أجزأت في النسك كله ففي بعضه أولى. وأما طواف الوداع فذكرت اختلاف العلماء في وجوبه وندبه، وأخذت بالندب تيسيرًا فلا يلزمه دم، وقالت إنه لا يُعد محصرًا لأن المرض ليس سببًا للإحصار ولأنه وقف بعرفة ومضى في حجه.

    الصفحة الأصلية

  • استعمال السعوط والتبخيرة واستنشاق الفكس في نهار رمضان

    سؤال عن استعمال السعوط والتبخيرة واستنشاق الفكس في نهار رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها تفسد الصوم لأنها مواد تدخل بالاستنشاق إلى الرئتين، أما مجرد الرائحة التي لا يصل منها شيء إلى الجوف فلا تفطر. أجابت الدائرة بأن استعمال السعوط والتبخيرة والفكس في نهار رمضان يفسد الصوم، لأن هذه المستحضرات مواد تدخل بالاستنشاق إلى الرئتين، وهما من الجوف. وقالت إن على من استعملها الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان. وأضافت أنها إن كانت مجرد رائحة لا يصل شيء من عينها إلى الجوف فلا تفطر.

    الصفحة الأصلية

  • من مات وعليه صيام

    سؤال عن من مات وعليه صيام، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن من مات قبل التمكن من القضاء لا شيء عليه، ومن مات بعد التمكن يُخرج عنه من تركته مدّ طعام عن كل يوم، ويجوز لوليه أن يصوم عنه. أجابت الدائرة بأن من مات قبل تمكنه من القضاء، كمن استمر عذره حتى مات، فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. وقالت إن من مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته، بأن يخرج من تركته عن كل يوم مدّ طعام، واستندت إلى حديث رواه الترمذي في الإطعام عن الميت. وأضافت أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، استنادًا إلى حديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية تقييده بالمشيئة، فخلصت إلى أن الإطعام عنه جائز والصيام عنه جائز.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط صرف التبرعات المجموعة لبناء مسجد

    سؤال من جماعة في بلد أوروبي تجمع التبرعات لبناء مسجد بعد قرار بهدم مسجدها المستأجر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذه الأموال تأخذ حكم الوقف ولا تُصرف إلا حيث أراد المتبرع. أجابت الدائرة بأن الأموال المجموعة لبناء وقف كالمسجد تأخذ حكم الوقف، فقد خرجت عن ملك أصحابها ولا يملك أحد التصرف فيها، وتبقى كذلك حتى يتم البناء. ونبّهت إلى أن أموال الزكاة لا يجوز أن تُجمع لبناء المساجد، لأن مصارفها محصورة في الأصناف الثمانية، وإنما تُبنى من الصدقات والتبرعات. وقالت إن ما جُمع للمسجد لا يُصرف منه على السفر والطعام ونحوهما إلا إذا أذن المتبرع بقدر معين بعد علمه بحقيقة الأمر، وحينئذ يكون الإنفاق بالمعروف وبما يحقق المصلحة. وأما استثمار التبرعات فاشترطت لجوازه إخبار المتبرعين بذلك عند الجمع، لأن المتبرع قد لا يرضى بتأخير وصول ماله أو بتعريضه للخسارة، وشرطه معتبر، ونقلت عن زكريا الأنصاري في فتح الوهاب وعن حاشية إعانة الطالبين أن شرط الواقف متبع. وختمت بأن الوكيل على هذه الأموال مؤتمن، فإن صرفها في غير وجهها أو قصّر في حفظها أثم وضمنها.

    الصفحة الأصلية

  • تقسيم صاع زكاة الفطر على أكثر من فقير

    سؤال عن تقسيم صاع زكاة الفطر على أكثر من فقير، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز توزيع الصاع أو قيمته على أكثر من فقير، لأن عدد الآخذين منه غير مقدّر. أجابت الدائرة بأن زكاة الفطر مقدّرة بصاع عن كل شخص، لكن لم يُقدّر عدد من يعطون من هذا الصاع. وخلصت إلى أنه يجوز أن يوزع الصاع على أكثر من فقير.

    الصفحة الأصلية

  • حكم أخذ كوابل الإنترنت من الشارع

    سؤال عن حكم سرقة كوابل الإنترنت والاتصال من الشارع وهل يُعد وضعها في الشارع حرزًا لها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن السرقة من كبائر الذنوب توعد الله مرتكبها بالعقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة بآيتي المائدة والنساء، وهي موجبة للحد إذا استوفى شروطه وموجبة للإثم الذي لا يسقط وإن سقط الحد، ولا تصح التوبة إلا بإعادة المسروق أو ضمان قيمته، وعرّفت السرقة بتعريف زكريا الأنصاري في أسنى المطالب بأنها أخذ المال خفية من حرز مثله بشروط، وبيّنت أن الأخذ من الحرز شرط لثبوت الحد، وأن الحرز يختلف باختلاف العرف والأموال وأحوال الناس والأوقات، ناقلة عن الخطيب الشربيني في الإقناع أن المحكَّم في الحرز العرف وأن الغزالي ضبطه بما لا يُعد صاحبه مضيعًا له، مع أمثلة حرز الآنية والثياب والحلي والنقد ومتاع النائم. وقررت أن حرز كوابل الإنترنت والاتصال يكون برفعها على الأعمدة أو دفنها في مساراتها المخصصة، فمن أخذها فهو سارق لأنه أخذها من حرز مثلها.

    الصفحة الأصلية

  • استعانة الطلبة بتقنية ChatGPT في إعداد الأبحاث

    سؤال عن استعانة الطلبة بتقنية ChatGPT في إعداد الأبحاث، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز للطالب أن يعد بالتقنية الجهد الأصلي المقصود في البحث وينسبه إلى نفسه لأنه كذب وغش، ولا حرج في الاستعانة بها في الجهد الشكلي كجمع المعلومات والمصادر والتدقيق اللغوي. أجابت الدائرة بأن ChatGPT نموذج تفاعلي قائم على الذكاء الاصطناعي من تطوير شركة OpenAI أطلق في نوفمبر 2022، يمكن استخدامه في إنشاء المحتوى وكتابة المقالات والمساعدة في الأبحاث، وأن حكم استعماله في الأبحاث والواجبات يتوقف على نوع الجهد. فالجهد الأصلي المقصود لذاته، وهو صياغة المعلومات واستخلاص النتائج وترتيب الأفكار ومناقشة القضايا، لا يجوز إعداده بهذه التقنية ونسبته إلى النفس لإيهام المشرفين، لأن البحث وسيلة تقييم، وفي ذلك نيل علامة غير مستحقة ومساواة بالمجتهدين، واستدلت بحديث متفق عليه معناه أن المتظاهر بما لم يعط كلابس ثوبي زور، وبـسورة التوبة 9:119، وبحديث رواه مسلم معناه أن من غشنا فليس منا، وقالت إن ذلك كذب وغش وتزوير. وأما الجهد الشكلي، كالبحث في محركات البحث وجمع المعلومات والإحصائيات والمصادر والتدقيق اللغوي، فلا حرج في الاستعانة فيه بأي وسيلة من وسائل الذكاء الاصطناعي تعطي البحث قوة وأصالة علمية. ونصحت الدائرة الطلبة والباحثين بالابتعاد عن الكذب والغش والتزوير، والمحافظة على الاجتهاد الشخصي في كتابة دراساتهم، واستعمال هذه التقنيات فيما يرضاه الله.

    الصفحة الأصلية

  • جمع الطبيب الجراح بين الصلاتين

    سؤال عن طبيب يجري عملية جراحية تستغرق ساعات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجب عليه أداء الصلاة في وقتها ما أمكن، فإن تعذر ذلك خوفًا على المريض جاز له أن ينوي جمعها جمع تأخير. أجابت الدائرة بأن على المسلم المحافظة على الصلاة في وقتها ما أمكن، فإن أمكن الطبيب تأخير العملية أو الصلاة قبلها، أو بقي بعدها وقت يتسع للصلاة، حرم عليه التأخير. وإن تعذر ذلك فقد أجاز الفقهاء تقديم الصلاة أو تأخيرها للحاجة، أو عند خوف فوات واجب أو منفعة يطلب الشرع حفظها كالنفس والمال، ونقلت من حاشية الرملي على أسنى المطالب أن ذلك يجري في الاشتغال بإنقاذ الغريق ودفع الصائل. ونقلت من بغية المسترشدين أن الخطابي حكى عن أبي إسحاق جواز الجمع في الحضر للحاجة، وأن ابن المنذر قال به، ومن الإنصاف للحنابلة أن الجمع يجوز لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. وخلصت إلى أن الطبيب إذا انشغل بالعملية وتعذر عليه أداء الصلاة في وقتها خوفًا على المريض جاز له أن ينوي جمعها تأخيرًا.

    الصفحة الأصلية

  • إجراء عملية جراحية تحت التخدير للصائم

    سؤال عن إجراء عملية جراحية تحت التخدير للصائم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التخدير نفسه لا يفطر بشرط ألا يبقى المريض تحته جميع النهار، لكن قد يحدث في العملية مفطر آخر يوجب القضاء. أجابت الدائرة بأن التخدير نفسه لا يفطر، لأن غازات التخدير ليست ذات جرم، وإبر التخدير تحت الجلد كذلك. واشترطت ألا يمكث المريض جميع النهار تحت التخدير، فإن كان مفيقًا في أول النهار صح صومه، وكذا لو أفاق بعد العملية ولو لحظة قبل الغروب. وقالت إن العملية قد يقع فيها مفطر آخر، كدخول أجسام إلى الجوف، فإن حصل ذلك فعليه القضاء.

    الصفحة الأصلية

  • صيام من أخذت دواءً لتأخير الحيض

    سؤال عن امرأة أخذت دواءً لتأخير الحيض وصامت، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن صيامها صحيح، لكنها لا تُنصح بذلك لعدم الضرورة، ويحرم عليها تناوله إن كان يضر بها ولو احتمالًا. أجابت الدائرة بأن المرأة إذا أخذت دواءً فلم تر دم الحيض وصامت فصيامها صحيح. وقالت إنها لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإن كان الدواء يضر بها ولو احتمالًا حرم عليها تناوله.

    الصفحة الأصلية

  • أخذ وحدات الإنارة من الشوارع والأماكن العامة

    سؤال عن أخذ وحدات الإنارة من الشوارع والأماكن العامة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن حرز وحدات الإنارة يكون بتركيبها في أماكنها المخصصة، فأخذها منها سرقة لأنها أخذت من حرز مثلها. أجابت الدائرة بأن السرقة من كبائر الذنوب، واستشهدت بـسورة المائدة 5:38 وسورة النساء 4:29 و4:30، وقالت إنها توجب الحد إذا استوفت شروطه وتوجب الإثم، وإن الإثم لا يسقط وإن سقط الحد، ولا تصح التوبة إلا برد المسروق أو ضمان قيمته. ونقلت تعريف زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (4/137) للسرقة بأنها أخذ المال خفية من حرز مثله بشروط، وقالت إن الأخذ من الحرز شرط لثبوت الحد، وإن الحرز يختلف باختلاف العرف والأموال وأحوال الناس والأوقات، ونقلت عن الخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/535) أن المرجع في الحرز العرف، وذكر ضابط الغزالي بأنه ما لا يعد صاحبه مضيعًا له. وخلصت إلى أن إحراز وحدات الإنارة يكون بتركيبها في أماكنها المخصصة للإنارة، وأن أخذها من هذه الأماكن يعد سرقة لأنها أخذت من حرز مثلها.

    الصفحة الأصلية

  • أخذ الزكاة مع امتلاك مال مدخر للطوارئ

    سؤال من شركاء في بقالة ادخروا مالًا للطوارئ ورواتبهم لا تكفيهم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة تجب في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يجوز للمزكي أن يأخذ من زكاة ماله لنفسه. أجابت الدائرة بأن من ملك نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة لمستحقيها، بصرف النظر عن سبب ادخار المال، وأن الله حدد مصارفها في القرآن. وقالت إنه يشترط ألا يخرجها المزكي لنفسه، لأن ذلك لا يعد إخراجًا ولا تمليكًا، فلا يكون مزكيًا ومستحقًا في وقت واحد، ولا يعطيها لمن تلزمه نفقته باسم الفقر والمسكنة، ونقلت ذلك عن الخطيب الشربيني في الإقناع. وخلصت إلى أنه لا يجوز للمزكي أن يأخذ لنفسه من زكاة ماله، ولا أن يعطيها لمن تلزمه نفقتهم كالوالدين والزوجة والأولاد الصغار باسم الفقر، وهو يملك من المال المدخر ما يستطيع أن ينفق منه.

    الصفحة الأصلية

  • التيمم للحامل التي يتعبها الغسل

    سؤال عن التيمم للحامل التي يتعبها الغسل، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يصار إلى التيمم مع القدرة على الماء بتسخينه وتدفئة المكان، فإن تعذر ذلك وكان الغسل يضرها ضررًا بالغًا تيممت، وعليها قضاء الصلوات. أجابت الدائرة بأنه لا يصار إلى التيمم بدلًا عن الغسل الواجب مع القدرة على استعمال الماء، كأن يسخن الماء ويدفأ مكان الاغتسال ونحو ذلك من الاحترازات. وقالت إنه إن لم يجد ذلك أو تعذر، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم للعجز عن استعمال الماء، لكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. ونقلت من كتاب بشرى الكريم أن البرد لا يبيح التيمم إلا إذا لم تنفع التدفئة ولم يوجد ما يسخن به الماء وخيف ضرر في النفس أو العضو أو حدوث مرض أو زيادته، وأن مجرد التألم بالماء لا يبيح التيمم.

    الصفحة الأصلية

  • التيمم بدل الغسل لشدة البرد

    سؤال عن التيمم بدل الغسل لشدة البرد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز لمن لا يستطيع استعمال الماء لمرض، أو وجده باردًا وتعذر تسخينه وكان يتضرر به، مع وجوب قضاء ما صلاه بالتيمم. أجابت الدائرة بأن من كان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء، أو وجد الماء باردًا وتعذر عليه تسخينه وكان يتضرر باستعماله، جاز له التيمم. وقالت إن عليه قضاء ما صلاه بالتيمم في هذه الحال، لأنه في مكان يندر فيه فقد الماء.

    الصفحة الأصلية

  • مدرّسة تنفرد بالعمل دون منصة شريكة مقصّرة

    سؤال من مدرّسة تعمل مع منصة إلكترونية على أن لها 60% وللمنصة 40%، فقصّرت المنصة في عملها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها لا تستحق زيادة على النسبة المتفق عليها، وأن عليها فسخ الشراكة أولًا إن أرادت الانفراد بالعمل. أجابت الدائرة بأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الشروط المتفق عليها يجب الالتزام بها إن خلت من المحرمات. وكيّفت العلاقة بين المدرسة ومالك المنصة بأنها شركة أعمال يوزَّع فيها الربح بحسب النسبة المتفق عليها، ونقلت عن المرغيناني في الهداية جواز شركة الصنائع. وخلصت إلى أن المدرسة التي تقوم بأعمال مسؤول المنصة لا تستحق شيئًا زائدًا على ما اتفقا عليه، وأنها إن أرادت الانفراد بالعمل فعليها أن تفسخ عقد الشراكة أولًا ثم تعمل وحدها.

    الصفحة الأصلية

  • حكم غسل يوم الجمعة

    سؤال عن حكم غسل يوم الجمعة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه سنة مؤكدة مندوبة لكل من يريد حضور صلاة الجمعة، وبأن الجنب إذا نوى رفع الجنابة وغسل الجمعة معًا حصلا له. أجابت الدائرة بأن غسل الجمعة سنة مؤكدة، واستشهدت بحديث رواه أبو داود والترمذي وحسّنه، في أن من توضأ يوم الجمعة فقد أحسن، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقالت إنه مندوب لكل من يريد حضور صلاة الجمعة ولو لم يكن من أهلها، كالمرأة والصبي. وأضافت أن من كان جنبًا ونوى باغتساله رفع الجنابة وغسل الجمعة معًا حصل له الغسلان، وإن نوى أحدهما حصل ما نواه فقط.

    الصفحة الأصلية

  • استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان

    سؤال عن استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يفطر إذا تأكد الصائم أنه لم يصل إلى جوفه شيء منه، لكنه مكروه، والأفضل استعماله قبل الإمساك أو بعد الإفطار. أجابت الدائرة بأن استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان لا يفطر إذا تأكد الصائم أنه لم يصل إلى الجوف شيء منه، لكنه مكروه. وقالت إن الأفضل أن يستعمله الصائم قبل الإمساك أو بعد الإفطار حتى لا يعرض صيامه للخطر.

    الصفحة الأصلية

  • ترجمة الإعلانات المروجة للمحرمات

    سؤال من مترجم لموقع يترجم أحيانًا عروضًا لمطاعم وفنادق تتعلق بالخمور أو بمنتجعات للمثليين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الترجمة مباحة في الأصل، ويحرم منها ما فيه إعانة على الحرام أو ترويج له. أجابت الدائرة بأن العمل في الترجمة مباح في الأصل، بشرط ألا تتصل مجالاته بالإعانة المباشرة على المحرمات أو الترويج لها. وقالت إن ما فيه إعانة على الحرام لا تجوز ترجمته، كالدعاية لما تعده الدائرة رذيلة وفسادًا ولشرب الخمور، مستدلة بالأمر القرآني بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم. وخلصت إلى أنه يحرم العمل في ترجمة ما اتصل بالحرام أو يروج له، ويباح ترجمة ما لا يتعلق بذلك.

    الصفحة الأصلية

  • ادعاء منصات تعليمية أن طلابًا متفوقين درسوا عندها

    سؤال عن ادعاء منصات تعليمية أن طلابًا متفوقين درسوا عندها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذا كذب وتدليس محرم، سواء صدر من الطلبة أو من ملاك المنصات، ويزداد الإثم إذا كان بمقابل مادي. أجابت الدائرة بأن على المسلم التزام الصدق في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، واستشهدت بآية الأمر بالكون مع الصادقين في سورة التوبة 9:119. وقالت إن الكذب والغش لتحصيل مكاسب دنيوية من عظائم الذنوب، واستندت إلى حديث رواه البخاري في أن من غش فليس منا، وإلى آية اجتناب قول الزور في سورة الحج 22:30، وعدّت المال المأخوذ مقابل التصريحات الكاذبة سحتًا محرمًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل. وأضافت أنه يحرم على أصحاب المنصات أن ينسبوا لأنفسهم ما ليس فيهم، كادعاء أن طالبًا متفوقًا من طلابهم وهو ليس كذلك، واستندت إلى حديث أسماء بنت أبي بكر الذي رواه البخاري في أن المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور. وخلصت إلى تحريم الكذب في التصريحات الإعلامية وفي كل حال، سواء كان من الطلبة أو من ملاك المنصات، وأن الإثم يزداد إذا كان بمقابل مادي مدفوع.

    الصفحة الأصلية

  • شروط الإنابة في الحج أو العمرة عن المريض

    سؤال عن توكيل شخص يؤدي العمرة عن أب مريض بنية الشفاء، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الإنابة تجوز عن العاجز عجزًا لا يُرجى زواله وبإذنه، ولا بأس بنية الشفاء. أجابت الدائرة بأن الحج والعمرة فُرضا مرة في العمر، وأن من عجز عنهما لمرض لا يُرجى زواله أو كبر سن جاز له أن ينيب غيره فيهما، بل يجب عليه في الفرض، ونقلت ذلك عن الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، وتعريف المعضوب من المجموع للنووي. واشترطت إذن المعضوب لأنه حي له إرادة واختيار، ونقلت عن النووي في روضة الطالبين أن الحج عنه لا يجزئ بغير إذنه، وقالت إن المرض العارض الذي يُرجى زواله لا تجوز معه الإنابة. وقالت إنه لا بأس أن تكون العمرة بنية الشفاء، لأن طلب الشفاء دعاء، ويستحب تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء. وخلصت إلى أن من تحققت له الاستطاعة ثم عجز يجب عليه أن ينيب، ويجوز للعاجز الإنابة في النافلة، وأن على النائب أن يستأذن المنوب عنه وأن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه.

    الصفحة الأصلية

  • أداء عمرة منذورة قبل تحقق شرط النذر

    سؤال عمن نذر عمرة إن حصل على مبلغ مستحق، ثم اعتمر قبل حصوله عليه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأحوط انتظار تحقق الشرط، وأن من فعل المنذور قبله وتعذرت عليه الإعادة تبرأ ذمته على مذهب الحنابلة. أجابت الدائرة بأن النذر التزام قربة غير واجبة بالشرع، فإذا انعقد لزم الوفاء به، وأن العلماء اختلفوا في تقديم الوفاء بالنذر المعلق قبل تحقق شرطه. فالشافعية أجازوا تقديم النذر المالي دون البدني، والحج والعمرة عندهم من البدني، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وعن إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب أن النيابة في الحج رخصة للضرورة. والحنفية قالوا إن ما أُدي قبل الشرط يكون نفلًا وتلزم الإعادة، ونقلت عن الشرنبلالي في مراقي الفلاح، والحنابلة أجازوا التقديم، ونقلت عن البهوتي في كشاف القناع. وخلصت إلى أن الأحوط أن ينتظر الناذر تحقق الشرط لتبرأ ذمته بالإجماع، فإن كان قد فعل المنذور قبله وتعذرت عليه الإعادة فلا مانع من الحكم ببراءة ذمته بناء على مذهب الحنابلة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم خفض الأسعار لإخراج المنافسين من السوق

    سؤال من شركة مبيعات عن خفض أسعارها شهرين لإخراج منافسيها من السوق، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحكم يختلف باختلاف القصد. أجابت الدائرة بأن البيع بأقل من سعر السوق بقصد الإضرار بالتجار الآخرين، كإلحاق الخسارة بهم أو إخراجهم من السوق للانفراد به، محرم، استنادًا إلى حديث نفي الضرر والضرار. وقالت إن التخفيض بلا قصد إضرار إذا ترتب عليه ضرر يسير يُغتفر تحقيقًا لمصلحة عامة هي التيسير على الناس، كتصفية سلع قارب موسمها أو صلاحيتها على الانتهاء لظرف طارئ ولمدة محدودة. وأما إذا ترتب عليه ضرر فاحش بعموم أهل السوق فذكرت قولين: قول الجمهور بأن للتاجر أن يبيع بما شاء ولا يُلزم بسعر، مستشهدين بخبر عمر مع حاطب بن أبي بلتعة، وقول المالكية بأنه يُلزم بسعر أهل السوق أو يخرج منه، ونقلت فيه عن ابن رشد في البيان والتحصيل، ودعت التجار إلى مراعاة ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • كتابة سعرات حرارية أقل من الحقيقة على منتج

    سؤال عن كتابة سعرات حرارية أقل من الحقيقة على منتج، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم ادعاء صفات في المبيع ليست فيه لأنه كذب وغش، ويجب على من وقع فيه التوبة وتصحيح المعلومات، ولا يلزمه تجنيب شيء من الأرباح لأن السعر لم يتغير، ولا بأس بالصدقة لتطييب الكسب. أجابت الدائرة بأن الإسلام حرم الكذب والغش في المعاملات، واستشهدت بـسورة المؤمنون 23:8 وسورة التوبة 9:119، وبحديث رواه مسلم معناه أن من غش المسلمين فليس منهم، وقالت إن ذكر صفات في السلعة ليست فيها كذب وغش. ونقلت قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 101 بأن على المسلم، تاجرًا كان أو مندوب مبيعات أو في أي موقع، أن يصدق في أقواله ويبين حقيقة كل سلعة يروج لها، ويحرم عليه الكذب والتدليس. وقالت إن على من وقع في ذلك المبادرة إلى التوبة النصوح بالإقلاع فورًا بتصحيح المعلومات المنشورة عن المنتج والإعلام بذلك، والعزم على عدم العود، والندم، والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح. وذكرت أنه لما كان سعر المنتج لم يزد بسبب الصفات المخالفة للواقع فلا يلزم تجنيب شيء من الأرباح إذ لا فرق يرد، ولا بأس بالتصدق في وجوه الخير لتطييب الكسب.

    الصفحة الأصلية

  • يمين اللغو

    سؤال عن يمين اللغو، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن من حلف بالله غير قاصد اليمين ولم يعزم على عقدها فلا شيء عليه، مع النهي عن الإكثار من الحلف. أجابت الدائرة بأن من حلف بالله غير قاصد اليمين ولم يعزم على عقدها فلا شيء عليه، واستشهدت بـسورة البقرة 2:225. وقالت إن على المسلم ألا يكثر من الحلف كي لا يعتاده لسانه، واستشهدت بـسورة البقرة 2:224.

    الصفحة الأصلية

  • إضافة اليوريا إلى كريمات الترطيب

    سؤال عن إضافة اليوريا إلى كريمات الترطيب، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن اليوريا الصناعية طاهرة لا حرج في استعمالها، وأن العضوية المستخرجة من البول نجسة إلا إذا استحالت، ويجوز التداوي بها عند عدم البديل. أجابت الدائرة بأن اليوريا مركب عضوي تفرزه أجسام الحيوانات والإنسان ويخرج غالبًا مع البول، وأنها تُنتج اليوم صناعيًا وتُستعمل في الأعلاف والأسمدة والأدوية والبلاستيك وغيرها. وقالت إن اليوريا الصناعية طاهرة لأنها تُصنع من تفاعل غاز الأمونيا مع ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط مرتفع، والقاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة. وقالت إن اليوريا العضوية المستخرجة من البول نجسة لاختلاطها به، فإن استُعملت للتداوي جاز ذلك عند عدم البديل الطاهر، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج جواز التداوي بالنجس عند فقد الطاهر. وقالت إنها إن أُضيفت إليها مواد تُذهب أوصافها وتحيلها إلى مادة أخرى حُكم بطهارتها عند الحنفية القائلين بالاستحالة، ونقلت عن ابن الهمام في فتح القدير. وخلصت إلى أنه لا حرج في استعمال اليوريا الصناعية في المستحضرات التجميلية والطبية، ولا في العضوية إذا استحالت، وأنه يجوز التداوي بالعضوية وإن لم تستحل بشرط عدم البديل وعدم الضرر، والمرجع في ذلك الجهات الرقابية على تصنيع الأدوية.

    الصفحة الأصلية

  • استخدام جهاز الاستنشاق للمحرم

    سؤال عن استخدام جهاز الاستنشاق للمحرم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج، ولا فدية عليه. أجابت الدائرة بأنه يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج، لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية. ونقلت من حاشية البجيرمي على الخطيب (2/455) أن ما يقصد به الأكل أو التداوي لا يحرم على المحرم ولا فدية فيه وإن كانت له رائحة طيبة.

    الصفحة الأصلية

  • استعمال البخاخ للمريض في نهار رمضان

    سؤال عن استعمال المريض للبخاخ في نهار رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مفطر، فمن احتاجه في بعض الأيام استعمله وأمسك وقضى، ومن احتاجه كل يوم استعمله وأمسك وأطعم عن كل يوم مسكينًا. أجابت الدائرة بأن استعمال البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مفطر، لأن الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف. وقالت إن من كان يستعمله في بعض الأيام يستعمله وقت الصيام ويبقى ممسكًا ويقضي فيما بعد. وأضافت أن من كان يستعمله كل يوم يستعمله وقت الصيام ويبقى ممسكًا، ويطعم عن كل يوم مسكينًا.

    الصفحة الأصلية

  • استعمال جهاز الأكسجين للصائم

    سؤال عن استعمال الصائم لجهاز الأكسجين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يؤثر على صحة الصوم لأن الأكسجين هواء لا جرم له، إلا إذا أُضيفت إليه مواد علاجية لها جرم. أجابت الدائرة بأن استعمال جهاز الأكسجين لا يؤثر على صحة الصوم، لأن الأكسجين هواء لا جرم له. وقالت إنه إذا أضيفت إلى الأكسجين مواد علاجية لها جرم صار استعماله في نهار رمضان مفطرًا، لدخولها إلى الجوف من منفذ معتاد.

    الصفحة الأصلية

  • الانشغال بالهاتف أثناء العمل الإضافي

    سؤال عن الانشغال بالهاتف أثناء العمل الإضافي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن على الموظف الالتزام بأنظمة العمل الإضافي والصدق والحضور، وله شغل وقت الفراغ بما ينفع إذا أنجز مسؤولياته، فإن أخر العمل لانشغاله بأموره فلا يحل له أجر الوقت الضائع ويعيد قدره. أجابت الدائرة بأن على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، والتزام الصدق واجتناب التحايل والكذب، واستشهدت بـسورة التوبة 9:119، وأن على من كلف بالعمل الإضافي الحضور في مكان العمل ولو لم تكن لديه مهام. وقالت إنه في هذه الحال يجتهد في قضاء الوقت لصالح مؤسسته، فإن لم يكن له عمل فلا بأس أن يشغل وقته بما ينفع كقراءة القرآن والكتب أو سماع الدروس العلمية، بشرط أن يكون قد أنجز كل ما هو مسؤول عنه. وقالت إنه إن كان عنده عمل وجب عليه إتمامه، وله الرد على المكالمات ونحوها من الشواغل الشخصية بحسب العرف المقبول دون أن يتأخر العمل، فإن أخر العمل بسبب أموره الشخصية فلا يحل له أجر الوقت الذي ضيعه، وعليه أن يعيد قدره للمؤسسة بأي وسيلة ممكنة.

    الصفحة الأصلية

  • القيء في نهار رمضان

    سؤال عن القيء في نهار رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن تعمد القيء يفطر، وأن من غلبه القيء لا يفطر ما لم يرجع شيء منه إلى جوفه. أجابت الدائرة بأن تعمد القيء من المفطرات، فمن تقيأ عمدًا أفطر. وقالت إن من غلبه القيء لم يفطر إن لم يرجع شيء منه إلى الجوف، وإلا أفطر. واستندت إلى حديث رواه أبو داود والترمذي يفرّق بين من غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدًا فعليه القضاء.

    الصفحة الأصلية

  • نذر صوم سنة

    سؤال عن نذر صوم سنة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن نذر سنة معينة لا يدخل فيه العيد والتشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس ولا تقضى، وأن نذر سنة غير معينة يلزم فيه التتابع إن شرطه وتقضى فيه تلك الأيام إلا الحيض والنفاس. أجابت الدائرة بأن من نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام. وقالت إن من نذر صوم سنة غير معينة فإن شرط التتابع لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس. ونقلت من حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم (2/606) أن رمضان لا يقبل صوم غيره وأن العيد والتشريق لا تقبل الصوم أصلًا، فهي مستثناة شرعًا من نذر السنة المعينة ولا تقطع التتابع، وذكرت فيه خلاف الرافعي في أيام الحيض والنفاس من السنة المعينة، وقول ابن الرفعة بوجوب قضاء أيام الحيض في السنة غير المعينة كما في رمضان.

    الصفحة الأصلية

  • لبس الكمامة للمحرم

    سؤال عن لبس الكمامة للمحرم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن لبس الرجل الكمامة في الإحرام من المحظورات الموجبة للفدية ابتداء، لكن إن ألزمت الجهات الرسمية المحرم بلبسها بسبب الأوبئة جاز للرجل والمرأة ولا إثم ولا فدية. أجابت الدائرة بأن الأصل حرمة تغطية المرأة المحرمة وجهها، ويباح للرجل ستر وجهه بما لا يعد ملبوسًا مخيطًا عادة، واستدلت بحديث رواه البخاري في الثياب التي يجتنبها المحرم، ومنه ألا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ونقلت عن النووي في متن الإيضاح في المناسك (ص45) أن غير الرأس لا يحرم ستره بالإزار والرداء، وإنما يحرم الملبوس المعمول على قدر البدن أو عضو منه. وقالت إن وضع الرجل الكمامة على وجهه في الإحرام من المحظورات التي تجب فيها الفدية ابتداء لأنها ملبوس يغطي جزءًا من البدن، لكن إن أجبرت الجهات الرسمية المحرم على لبسها بسبب الأوبئة ونحوها أبيح ذلك للرجل والمرأة بلا فدية ولا إثم، واستندت إلى شرح المقدمة الحضرمية (ص666) فيما يباح للحاجة وما يفعل إكراهًا. وخلصت إلى أن الالتزام بهذه التعليمات أولى من مخالفتها وتعريض النفس والآخرين لخطر العدوى.

    الصفحة الأصلية

  • ارتداء أحجار الطاقة

    سؤال عن ارتداء أحجار الطاقة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في التزين بالأحجار الكريمة المعتادة، وأن أحجار الطاقة للعلاج تحكمها التجربة والدراسات العلمية، فإن ثبت نفعها فلا مانع منها، على ألا يعتقد أن الحجر بذاته نافع أو ضار. أجابت الدائرة بأنه لا حرج على المرأة في التزين بلبس الأحجار الكريمة كالياقوت والعقيق وغيرها إذا كانت مما يتزين به عادة. وقالت إن ما يسمى أحجار الطاقة إذا استعمل بقصد التداوي فإن أمره تحكمه التجربة والدراسات العلمية التي تثبت أن له أثرًا أو لا، فإن دلت الدراسات أو التجارب على نفعه لصحة الإنسان فلا مانع من استعماله، لأنه من جملة خلق الله كالعقاقير المأخوذة من النبات وغيره. واشترطت ألا يعتقد المسلم أن الحجر بذاته هو النافع أو الضار، وإنما هو سبب من الأسباب، والأمر كله لله وحده.

    الصفحة الأصلية

  • ماذا يفعل من لم يجد شيخًا مرشدًا

    سؤال من طالب يبحث منذ مدة عن شيخ مرشد يعلمه السلوك والعلوم الشرعية ولم يجد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الخير في الأمة كثير والعلماء المربون لا ينقطعون، وعلى طالب العلم الجد في السؤال عنهم والنيل من علومهم، وأن من لم يجد شيخًا مرشدًا فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي مع ملازمة الذكر والعبادة والكف عن المحرمات، فإن ذلك يوصله إلى مقصوده في السير إلى الله، ناقلة عن الإمام محمد السنوسي أنه رأى لبعض أئمة التصوف أن من فقد شيوخ التربية فليكثر من الصلاة على النبي فإنه يصل بها إلى مقصوده، وعن أحمد زروق في قواعد التصوف (ص86، القاعدة 114) أن الذكر منشور الولاية، وقول شيخه أبي العباس الحضرمي بدوام الذكر وكثرة الصلاة على النبي فإنها سلّم ومعراج وسلوك إلى الله إذا لم يلق الطالب شيخًا مرشدًا.

    الصفحة الأصلية

  • من يدفع فدية الحامل والمرضع

    سؤال عن من يدفع فدية الحامل والمرضع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الفدية تجب من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بها. أجابت الدائرة بأن الفدية تجب من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك. ونقلت من مغني المحتاج (2/174) أن الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد وحده، كأن تخاف الحامل إسقاطه أو تخاف المرضع قلة اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما الفدية مع القضاء.

    الصفحة الأصلية

  • بيع الذهب بالجملة بالدين

    سؤال عن بيع الذهب بالجملة بالدين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم بيع الذهب بالتقسيط أو بثمن مؤجل ولا بد من التقابض والتماثل في الوزن عند المبادلة، والمخرج عقدان نقديان منفصلان أو أجرة صياغة. أجابت الدائرة بأنه يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض وإلا كان من الربا، واستدلت بحديث رواه مسلم في الأصناف الستة، معناه أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائرها تباع مثلًا بمثل يدًا بيد، وأن الزيادة ربا يستوي فيه الآخذ والمعطي. وقالت إنه لا بد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. وذكرت أن المخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال ثم يبيع الذهب الجديد بالمال، مع دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو أن يأخذ الذهب المستعمل لإعادة صياغته أو إصلاحه ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح.

    الصفحة الأصلية

  • المسح على الجوربين

    سؤال عن المسح على الجوربين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم لأنها لا تتحقق فيها شروط المسح، وبيّنت تلك الشروط. أجابت الدائرة بأنه لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم، لأنها لا تتحقق فيها شروط المسح. وقالت إن الرخصة وردت في المسح على الخفين وعلى الجوربين بشروط: أن يكونا ثخينين لا ينفذ منهما الماء المصبوب، وأن يمكن متابعة المشي فيهما، وأن يُلبسا على طهارة، وأن يسترا جميع القدم إلى الكعبين، أي العظمين الناتئين، وألا يكونا مخرّقين.

    الصفحة الأصلية

  • العمل في الفنادق

    سؤال عن العمل في الفنادق، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات ولا إعانة عليها كالإدارة، ويحرم في الأعمال التي تباشرها أو تعين عليها كتقديم الخمور ونقلها. أجابت الدائرة بأنه يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات ولا إعانة عليها، مثل الأعمال الإدارية. وقالت إن الأعمال التي تباشر المحرمات أو تعين عليها، مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها أو الاتفاق على شرائها، يحرم العمل فيها، واستشهدت بـسورة المائدة 5:2. وبينت أن أصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، وأن الحرام الطارئ في بعض ما يقام فيها يتحمل وزره القائمون عليه، وأن العلماء أجازوا معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وأحالت إلى فتواها رقم 2697.

    الصفحة الأصلية

  • إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

    سؤال عن إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجزئ عن الزكاة وإنما هو صدقة، والأحسن أن يقبض الدائن الدين ثم يعطي المدين من زكاته إن كان من مستحقيها. أجابت الدائرة بأن إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة يثاب عليها، لأن من شروط الزكاة أن ينويها الدافع عند دفع المال، والدين قد ثبت في ذمة المقترض فلا يصح نقل النية إلى الزكاة. وقالت إن الأحسن أن يقبض الدائن الدين من المدين، ثم يعيد إليه ما يجب عليه إخراجه زكاة أو جزءًا منه، إن كان المدين من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة. ونقلت من عمدة السالك أن الدافع لو أعطى فقيرًا بشرط أن يرده إليه وفاءً لدين، أو قال له: جعلت ما لي في ذمتك زكاة، لم يجزئ، وأنه إن أعطاه بنية أن يقضيه منه دون شرط جاز، ولا يلزم الوفاء بذلك.

    الصفحة الأصلية

  • الوضوء والاغتسال بماء زمزم

    سؤال عن الوضوء والاغتسال من ماء زمزم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنهما جائزان، وبأن العلماء إنما كرهوا الاستنجاء به. أجابت الدائرة بأنه يجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم. وقالت إن العلماء إنما كرهوا الاستنجاء به.

    الصفحة الأصلية

  • الوضوء مع مادة لاصقة على اليد

    سؤال عن الوضوء مع مادة لاصقة على اليد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ما على أعضاء الوضوء إن لم يكن عازلًا يمنع وصول الماء صح الوضوء معه، وإن منع وصول الماء إلى البشرة لم يصح ووجبت إزالته. أجابت الدائرة بأن القاعدة العامة أن ما يوضع على أعضاء الوضوء إن لم يشكل مادة عازلة تحول دون وصول الماء إلى البشرة صح الوضوء مع وجوده، وإن منع وصول الماء إلى البشرة لم يصح الوضوء، ووجبت إزالته حتى يصل الماء إلى الشعر أو البشرة دون حائل. ونقلت عن النووي في المجموع (1/529) أن الشمع أو العجين أو الحناء ونحوها إذا منع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح الطهارة قليلًا كان أو كثيرًا، وأن بقاء أثر الحناء ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع لا يمنع جريان الماء على البشرة، لا يمنع صحة الطهارة.

    الصفحة الأصلية

  • وضوء دائم الحدث كصاحب سلس البول والمستحاضة

    سؤال عن كيفية وضوء من ابتلي بالحدث الدائم كسلس البول والمستحاضة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن عليه ثلاثة أمور: ألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وأن يتنظف ثم يتوضأ فورًا، وأن يوالي ويصلي مباشرة، وأن عليه وضوءًا لكل فرض. أجابت الدائرة بأن دائم الحدث يجب عليه ثلاثة أمور: أولها ألا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. وثانيها أن يغير الكيس أو الحفاضة التي وضعها للتقليل من نزول البول أو الدم بعد دخول الوقت، وأن يغسل فرجه منهما، ثم يتوضأ فورًا. وثالثها أن يوالي بين أعضاء الوضوء ثم يصلي مباشرة دون تأخير، إلا إن أراد أن يصلي مع الجماعة. وأضافت أنه لا يجوز لدائم الحدث أن يجمع بين فرضين بوضوء واحد، بل يجب عليه الوضوء لكل فرض ولو كان قضاء.

    الصفحة الأصلية

  • التصوير الشعاعي للصائم في رمضان

    سؤال عن التصوير الشعاعي للصائم في رمضان، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التصوير الشعاعي بذاته لا يفطر، لكن تناول مادة لإظهار الصورة عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف يفطر. أجابت الدائرة بأن التصوير الشعاعي بحد ذاته لا يفطر. وقالت إنه إن أخذ الصائم دواءً أو مادة لإظهار الصورة عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف، كالفم والشرج، فإنه يفطر.

    الصفحة الأصلية

  • حكم أرباح إعلانات يوتيوب مع ظهور محرمات عارضة

    سؤال من صانع محتوى على يوتيوب يربح من الإعلانات ويفلترها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحكم يتبع غلبة الإعلانات المحرمة أو ندرتها. أجابت الدائرة بأن الإسلام حرّم ما يعين على الحرام مباشرة، وأن الترويج لإعلان محرم من ذلك، فيجب على صانع المحتوى فلترة الإعلانات وحذف المحرم منها. وقالت إنه إذا عجز عن التحكم في إزالة الإعلانات المحرمة أو كانت تظهر غالبًا رغم الفلترة حرم عليه التكسب منها، لأن الحكم للغالب. وأما إذا ظهرت قليلًا بعد الفلترة، أو كان المحرم عارضًا كصور في إعلانات منتجات مباحة، فرأت أن فيه شبهة على الأقل وأن تركه أولى، ونصحت بالتصدق بجزء من الأرباح إبراءً للذمة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا

    سؤال عن إخراج زكاة الفطر من لحم البقر أو الدجاج، عرضت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية أقوال المذاهب ورأت أن الأولى عدم إخراجها لحمًا، مع صحتها ممن قلّد من أجاز ذلك. بيّنت الدائرة أن زكاة الفطر فُرضت طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وأن الواجب فيها صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو نحوها مما يُعد قوتًا غالبًا، مستشهدة بأحاديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري. ونقلت عن الشافعية أنها تُخرج من غالب قوت البلد، وأن اللحم لا يجزئ عندهم ولو كان قوت البلد لأنه لا يُقتات عادة، ومن لا قوت له مجزئ أخرج من قوت أقرب بلد. ونقلت عن الحنفية جواز إخراجها لحمًا لأنهم أجازوا القيمة تيسيرًا ومصلحة للفقير، بقيمة نصف صاع من الحنطة، أي 1625 غرامًا، وعن المالكية أنها تُخرج من تسعة أصناف فإن عُدمت جاز إخراجها من غالب القوت ولو لحمًا بما يعادل صاع القمح. وخلصت إلى أن الأولى عدم إخراجها لحمًا خروجًا من خلاف من منع، لكن من قلّد من أجاز ذلك صحت منه.

    الصفحة الأصلية

  • دفع الزكاة لصناديق دعم الطلبة المحتاجين

    سؤال عن صرف الزكاة لصناديق خاصة تدعم الطلبة المحتاجين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الطلاب يُعطون من الزكاة بوصفهم فقراء لا لكونهم طلابًا، بشروط، وأن الصندوق الأمين يجوز توكيله بإيصالها إليهم دون أجرة من الزكاة. أجابت الدائرة بأن مصارف الزكاة محددة في الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، ونقلت عن البيضاوي في تفسيره أن الزكاة لهؤلاء دون غيرهم، فلا يجوز إعطاؤها لغيرهم. وقالت إن الطلاب الفقراء يُعطون منها بوصفهم فقراء لا لكونهم طلابًا، واشترطت لذلك أن يمنعهم طلب العلم من التكسب، وأن يكونوا مجتهدين في دراستهم، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج أن المشتغل بعلم شرعي يمنعه الكسب منه يأخذ من الزكاة. واشترطت أن يكون العلم مما يحقق فروض الكفاية للأمة، وذكرت أنها ترى العلوم الدنيوية الضرورية اليوم كالطب والهندسة والفيزياء ملحقة بالعلوم الشرعية في ذلك، وأن يكون الطالب ممن لا تجب نفقته على المزكي. وقالت إنه يجوز للمزكي أن يوكل شخصًا أو جهة أمينة بتسليم زكاته إلى الطلاب الفقراء، فيعطيهم المال لدفع رسومهم أو يستأذنهم في دفع أقساطهم إلى الجامعة مباشرة. وخلصت إلى جواز دفع الزكاة لهذه الصناديق إن كانت مؤتمنة ولا تأخذ من الزكاة أجرة بل تتبرع بإيصالها، وتوكيلها بإعطائها للطلبة الفقراء المجتهدين.

    الصفحة الأصلية

  • إنفاق الزكاة على صيانة مباني المدارس والمستشفيات

    سؤال عن إنفاق الزكاة على صيانة مباني المدارس والمستشفيات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية، وليس بناء المدارس أو صيانتها منها، فلا يجوز دفع الزكاة لذلك، ويمكن جمع الصدقات التطوعية أو توجيه المتبرعين إلى الوقف التعليمي. أجابت الدائرة بأن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة 9:60، واستشهدت بحديث رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي معناه أن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء. وقالت إن بناء المدارس أو صيانتها ليس من هذه الأصناف، فلا يجوز دفع الزكاة لذلك، لكن يمكن جمع الصدقات التطوعية لهذه الغاية أو توجيه المتبرعين إلى الوقف التعليمي. وذكرت أن مجلس الإفتاء الأردني أصدر القرار رقم (6/2018) الذي عد التبرع للارتقاء بالعملية التعليمية ووقف الأموال لمبادرة الوقف التعليمي من الأمور المطلوبة شرعًا، مع مراعاة ألا يتعارض التبرع مع تعليمات وزارة التربية والتعليم.

    الصفحة الأصلية

  • إعطاء الزكاة نقوطًا للولادة

    سؤال عن إعطاء صديقة محتاجة زكاة المال على أنها نقوط لولادتها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك يجوز إذا كانت لا تملك ما يكفيها وليست مكفية بنفقة من تجب عليه نفقتها. أجابت الدائرة بأن الزكاة حق واجب في المال بشروطه، تُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن. وعرّفت النقوط بأنه ما يُهدى من المال وغيره في الأفراح والمناسبات، والمتجه أنه هبة لصاحب المناسبة لا قرض يُسترد، ونقلت ذلك عن ابن حجر الهيتمي. وخلصت إلى أن الصديقة إن كانت لا تملك ما يكفيها وليست مكفية بنفقة من تجب نفقتها عليه، جاز إعطاؤها النقوط واحتسابه من الزكاة.

    الصفحة الأصلية

  • زكاة لم تُخرج حتى حال حول آخر

    سؤال عمن ملك نصابًا ولم يزكه حتى حال حول آخر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة تجب على الفور ويأثم من أخرها بلا عذر، وأن مقدار الزكاة الواجبة لا يزكى مرة أخرى بل يُطرح من وعاء العام التالي. أجابت الدائرة بأن الزكاة عبادة مالية مفروضة تجب فورًا من يوم وجوبها لأنها حق للفقراء، وأن من أخرها بغير عذر أثم وصار ضامنًا لها، ونقلت قول النووي في المجموع بذلك. وقالت إن المال المفصول المحفوظ زكاةً لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى لأنه صار ملكًا للفقراء، مع إثم المزكي بالتأخير إن تمكن ولم يخرجه. ونقلت قول أبي إسحاق الشيرازي في المهذب إن من عنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم يؤدها حتى حال حول آخر لم تجب عليه زكاة الحول الثاني في ذلك المقدار، لأن الفقراء ملكوا قدر الفرض من النصاب. وخلصت إلى أن المال الواجب إخراجه زكاةً لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى، فيُجنب مقدار الزكاة كل عام ويُحسم من وعاء المال في العام الذي يليه.

    الصفحة الأصلية

  • زكاة أموال الميت المكتشفة بعد سنين

    سؤال عن أموال وأسهم لميت اكتُشفت بعد خمس عشرة سنة من وفاته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأحوط زكاتها عن السنين الماضية على قول الشافعية، مع ذكر قول المالكية باستقبال حول جديد. بدأت الدائرة بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، تجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويُزكّى كل سنة قمرية. وقالت إن الزكاة تجب في كل مال مملوك علم صاحبه بملكه أم لم يعلم، فلا يعفي الجهل به من زكاة ما مضى، لأن الملك لم ينقطع طوال تلك السنين، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج أن المال المغصوب والضائع والمدفون المنسي يُزكّى إذا عاد للأعوام الماضية. ونقلت عن المالكية، من الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي، أن المال الموروث الذي لم يُعلم به لا زكاة فيه لما مضى، فإذا قُبض استُقبل به حول جديد. وخلصت إلى أن على الورثة عند الشافعية زكاة الأسهم والمال وأرباحه عن السنين الماضية عند قبضه، وهو الأحوط، ومن أخذ بقول المالكية رُجي له القبول. ونبهت إلى أن الأرباح إن كانت من مصرف ربوي وجب التصدق بها كلها والتخلص من الأسهم المحرمة، وإن كان المصرف إسلاميًا فلا حرج في تملكها مع زكاتها.

    الصفحة الأصلية

  • زكاة صيدلية فيها بضاعة ولا نقد

    سؤال عن زكاة صيدلية فيها بضاعة ولا نقد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة تجب على الفور ويحرم تأخيرها مع القدرة، فإن لم يتوفر نقد ولم يمكن إلا التقسيط وجب إخراجها ولو مقسطة من ثمن البضاعة المبيعة بعد وقت الوجوب. أجابت الدائرة بأن الزكاة يجب أداؤها فورًا من يوم وجوبها ويحرم تأخيرها مع القدرة لأنها حق للفقراء، ونقلت عن النووي في المجموع (5/333) أن الزكاة تجب على الفور عند الشافعية، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها، ومن أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنًا. وقالت إنه إن لم يتوفر نقد لإخراج الزكاة ولم يمكن إلا التقسيط، وجب إخراجها ولو مقسطة من ثمن البضاعة التي تباع بعد زمن الوجوب، بخصم مقدار معين من غلة كل يوم.

    الصفحة الأصلية

  • زكاة مشروع إسكان متعثر

    سؤال عن زكاة مشروع إسكان متعثر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الشقق المعدة للبيع تزكى زكاة عروض التجارة كل سنة، لكن إذا تعثر إتمام البناء بحيث لا يستطيع صاحبها التصرف فيها فلا تجب الزكاة كل سنة، ويزكيها لسنة واحدة عند البيع وفق مذهب المالكية. أجابت الدائرة بأن الأصل وجوب الزكاة في كل ما يعد للتجارة، واستشهدت بـسورة البقرة 2:267 وبقول مجاهد بن جبر إن المقصود فيها التجارة كما في تفسير ابن كثير (1/697)، وقالت إن الشقق المعدة للبيع تقيم كل سنة قمرية وتزكى زكاة عروض التجارة، واستدلت بحديث سمرة بن جندب الذي رواه أبو داود والبيهقي في إخراج الصدقة مما يعد للبيع. وقالت إن المالكية ذهبوا في حال كساد البيع أو تعثر البناء إلى عدم وجوب الزكاة كل سنة، وإنما تزكى عند البيع لسنة واحدة، ونقلت من المدونة الكبرى (1/309) أن من اشترى سلعًا يريد بيعها، وليس ممن يدير ماله في التجارة، فبارت عليه ومضت أحوال، فلا زكاة عليه حتى يبيع، فإذا باع زكى زكاة واحدة. وخلصت إلى أنه لا تجب الزكاة على صاحب الشقق إذا تعثر إتمام بنائها بحيث لا يستطيع التصرف فيها، ويزكيها لسنة واحدة عند بيعها وفق مذهب المالكية.

    الصفحة الأصلية

  • زكاة المال في الحسابات المجمدة

    سؤال عن زكاة المال في الحسابات المجمدة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحساب المجمد الذي يستثمره البنك لصاحبه يزكى كل سنة، وأما الذي لا يستطيع صاحبه التصرف فيه ولا يدر عائدًا فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه لسنة واحدة. أجابت الدائرة بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنها تجب في المال المملوك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى كل سنة قمرية. وقالت إن الحسابات المجمدة التي لا يستطيع أصحابها التصرف فيها قسمان: حساب يشغله البنك ويدر عائدًا على صاحبه، فتجب فيه الزكاة لأنه مال يُنمى له؛ وحساب لا يستطيع صاحبه سحبه ولا التصرف فيه ولا يدر عائدًا، فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة. واستشهدت بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة في الوديعة القانونية بأنها تزكى مع موجودات الشركة إذا كانت محتجزة مؤقتًا، ولسنة واحدة عند إعادتها إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة. وخلصت إلى أن الحسابات المجمدة المستثمرة لأصحابها تزكى كل سنة، وغير المستثمرة التي لا يستطيع أصحابها سحبها لا تجب فيها الزكاة حتى تُقبض فتزكى عن سنة واحدة.

    الصفحة الأصلية

  • زكاة أسطوانات الغاز في مستودع بيع بالجملة

    سؤال عن زكاة أسطوانات الغاز في مستودع بيع بالجملة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المستودع إن اقتصرت تجارته على بيع الغاز واستبدال الأسطوانات فالزكاة في قيمة الغاز وحده لأن الأسطوانات وعاء، وإن كان يبيع الأسطوانات فارغة وممتلئة فهي عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها مع الغاز. أجابت الدائرة بأن الأصل وجوب الزكاة في كل ما يعد للتجارة، واستشهدت بـسورة البقرة 2:267 وبتفسير مجاهد لها بالتجارة كما في تفسير ابن كثير (1/697). وقالت إن المستودع إذا اقتصر عمله على تعبئة الأسطوانات وبيعها معبأة واستبدالها بأسطوانات فارغة، فالتجارة منحصرة في الغاز، فتجب الزكاة في قيمة الغاز ولا زكاة في الأسطوانات لأنها وعاء للبضاعة ولانعدام شرط النماء، واستدلت بحديث رواه البخاري معناه أنه ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، وبقول عميرة في حاشيته أن الزكاة إنما تجب في المال النامي؛ فيقوّم التاجر في نهاية الحول الغاز الذي يملكه ويضم إليه نقوده، فإن بلغ النصاب زكى الجميع بنسبة 2.5%. وأما إذا كان المستودع يبيع الأسطوانات فارغة وممتلئة ويتكسب من الحالتين، فهي عروض تجارة، وتجب الزكاة في قيمة الأسطوانة فارغة مضافًا إليها قيمة الغاز المعبأ فيها.

    الصفحة الأصلية

  • زكاة ذهب موروث بقي دون قسمة سنوات

    سؤال عن ذهب تركته جدة وبقي ثلاثين سنة دون توزيع، عرضت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية قول الشافعية بوجوب زكاة كل السنوات الماضية عند القبض، وقول المالكية بأن الحول يبدأ من القبض، وأجازت للورثة الأخذ بأي القولين. أجابت الدائرة بأن مال المتوفى يخرج عن ملكه بوفاته وينقطع حول زكاته ويدخل في ملك الورثة، فيبدأ له حول جديد من لحظة الوفاة، فإذا قُسمت التركة حسب كل وارث حول نصيبه إن بلغ النصاب. وقالت إن المال إذا بقي مشتركًا غير مقسوم وبلغ النصاب، وهو 85 غرامًا من الذهب عيار 24، وجبت زكاته كل حول عند الشافعية، فيخرج كل وارث عند قبض نصيبه زكاة السنوات الماضية بنسبة 2.5% لأن ملكه لم ينقطع، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في زكاة المال المغصوب والضال إذا عاد إلى صاحبه. ونقلت أن المالكية يعتبرون القبض وحولان الحول، فلا زكاة على المال الموروث لما مضى قبل قبضه، ويستأنف الوارث حولًا جديدًا بعد القبض، واستشهدت بكلام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير إن المعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض. وخلصت إلى أن من أراد من الورثة الأحوط فقلد الشافعية وأخرج زكاة السنوات السابقة فله ذلك، ومن قلد المالكية فبدأ الحول من يوم قبض حصته، نظرًا لطول مدة حبس المال، فلا حرج عليه.

    الصفحة الأصلية

  • الزكاة في مال أخت مريضة عقليًا غير مكلفة

    سؤال عن الزكاة في مال أخت مريضة عقليًا وجسديًا غير مكلفة بلغ النصاب، عرضت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية قول الجمهور بوجوبها وقول الحنفية بعدمه، وخلصت إلى وجوبها على قول الجمهور يخرجها الولي، وأن القاضي الشرعي هو الذي يأذن إذا كان المال لدى المؤسسات الرسمية. أجابت الدائرة بأن لوجوب الزكاة شروطًا هي الإسلام والحرية وتعيين المالك وتمام الملك وبلوغ النصاب وتمام الحول فيما يشترط له الحول، فإذا تحققت وجبت الزكاة. وقالت إن الشافعية، ووافقهم المالكية والحنابلة، أوجبوا الزكاة في مال الصغير وغير العاقل لعموم النصوص، ونقلت قول شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج إن الزكاة ليست محض عبادة حتى تختص بالمكلف، وإن الولي هو المخاطب بإخراجها. وذكرت أن الحنفية لم يوجبوها لأنها عبادة لا تتأدى إلا بالاختيار والنية، ونقلت قول المرغيناني في الهداية بذلك. ونبهت إلى أن هذا الحكم إذا كان المال بيد الولي، أما إذا كان محفوظًا لدى المؤسسات الرسمية فالقاضي الشرعي هو الذي يملك الإذن بإخراج الزكاة، وذكرت أن القضاة غالبًا يأخذون بمذهب أبي حنيفة في عدم وجوبها في مال اليتيم، كما في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 83. وخلصت إلى أن الزكاة تجب في مال الصغير وغير العاقل على قول الجمهور إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول دون أن ينقص عن النصاب في أثنائه، وتتكرر كل سنة، ويخرجها الولي إذا كان المال تحت يده.

    الصفحة الأصلية

  • زكاة مستحقة على الأب المتوفى أخرها الورثة

    سؤال عن زكاة مستحقة على الأب المتوفى أخرها الورثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة دين على الميت تخرج من التركة قبل قسمتها عن جميع السنوات، وأن المال المفصول والمحفوظ زكاةً لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى لأنه صار للفقراء، لكن يأثم من أخر إخراجه مع التمكن. أجابت الدائرة بأن الزكاة دين على الميت، ويجب إخراجها عن المدة التي لم يزكها قبل تقسيم التركة إن تأكد أنه لم يخرجها، وتحسب من يوم ملك النصاب وحال عليه الحول، فتخرج من التركة زكاة جميع السنوات السابقة. وقالت إن المال المفصول والمحفوظ زكاةً لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى لأنه صار ملكًا للفقراء، لكن المزكي يأثم بتأخير إخراجه إن تمكن ولم يفعل. ونقلت عن الشيرازي في المهذب (1/268) قولي الشافعي في تعلق الزكاة: القديم أنها في الذمة والمال مرهون بها، والجديد الصحيح أنها في عين المال، وعليه فمن لم يؤد حتى حال حول آخر لم تجب عليه زكاة الحول الثاني لأن الفقراء ملكوا قدر الفرض من النصاب، ونقلت عن الشربيني في مغني المحتاج (2/137) أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بقدرها، وفي قول تعلق رهن، وفي قول بالذمة وحدها وهو أضعفها.

    الصفحة الأصلية

  • دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير

    سؤال عن دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه جائز لأن الأخ الفقير من الأصناف التي تعطى من الزكاة. أجابت الدائرة بأنه يجوز دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير. وعللت ذلك بأنه من الأصناف التي تعطى من الزكاة.

    الصفحة الأصلية

موقع دار الإفتاء المصرية 29 فتوى

  • حكم خصم الوكيل لمبلغ من مال الموكل دون علمه مقابل عمل

    سؤال من رجل باع سيارته لشخص ثم قبل أن يبيعها نيابةً عنه مع التزامه بمصاريف استخراج التراخيص البالغة ثلاثين ألفًا، فباعها بأربعمائة وخمسين ألفًا وأخبر الموكل أن الثمن أربعمائة وعشرون ألفًا واحتفظ بالباقي للتراخيص، وسأل عن حكم ذلك وعن أخذ ما يتبقى أجرًا على بيعها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه يلزمه شرعًا تسليم كامل الثمن الحقيقي إلى الموكل، ولا يجوز له إخباره بثمن أقل ولا الاحتفاظ بالثلاثين ألفًا أو جزء منها، لأنها من حق الموكل ولأنه التزم بمصاريف التراخيص من ماله ولم يُشترط له أجر، إلا إذا وهبه الموكل شيئًا منها بعد علمه بحقيقة الحال ورضاه. بيّنت الدار أن يد الوكيل على مال موكله يد أمانة، وأن المعاملة عقد وكالة بالبيع أجمع الفقهاء على جوازه، وأن ثمن المبيع ملك خالص للموكل في المذاهب الأربعة، وأن إخفاء الثمن الحقيقي كذب وغش وخيانة للأمانة، مستدلة بحديث البيّعان بالخيار وحديث من غشّنا فليس منا وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه، وأن عمل الوكيل الذي لم يشترط أجرًا يُحمل على التبرع والمعاونة.

    الصفحة الأصلية

  • كيفية التصرف في الآثار التي يجدها الإنسان في ملكه

    سؤال عن رجل اشترى أرضًا في إحدى محافظات مصر ليبني عليها بيتًا فوجد أثناء الحفر تماثيل أثرية قديمة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الآثار التي يُعثر عليها في الأراضي المصرية من الأموال العامة للدولة ولا تدخل في ملك الأفراد ولو وُجدت في أرض مملوكة ملكًا صحيحًا، فلا يحق له تملكها ولا حيازتها ولا التصرف فيها، ويجب عليه شرعًا تسليمها إلى الجهات المختصة. عرضت الدار تعريف الركاز عند الحنفية والجمهور ومآله في المذاهب الأربعة مع إخراج الخمس، ثم عرّفت الآثار لغةً وبقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وبنت الفتوى على جهالة المالك الأول، وكون الآثار مظنة التنازع والطمع، وتضرر مجموع الأمة لو اختص بها فرد، وعراقة الحضارة المصرية ودعوة القرآن إلى السير في الأرض والاعتبار بآثار الأمم. ونقلت مواد القانون التي تعدّ الآثار أموالًا عامة وتوجب الإبلاغ عنها خلال ثمان وأربعين ساعة مع جواز المكافأة، وقالت إن ذلك موافق لما قرره الفقهاء من أن أمر المعادن للإمام سدًا لباب الهرج، وأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، وأن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، وأن طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية واجبة بالإجماع.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الوصية بحرمان وارث بسبب العقوق

    سائل يسأل عن رجل توفي وقد أوصى بحرمان ابنه العاق من الميراث. أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن المفتي نظير عياد، بأن العقوق محرم ومن الكبائر، لكنه لا يُسقط الحقوق، والإرث يدخل في ملك الوارث جبرًا بلا اختيار منه أو من المورّث، فالوصية بحرمانه لا تصح، ويستحق نصيبه ما لم يقم به مانع من موانع الإرث، وعليه أن يتدارك برّ أبيه بعد موته بالاستغفار له والصدقة عنه وصلة رحمه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم قراءة القرآن بطريقة برايل أثناء الصلاة

    سائل من ذوي الإعاقة البصرية يريد أن يقرأ في صلاته، فرضًا ونفلًا، من مصحف مكتوب بطريقة برايل، وهو ما يقتضي تحريك اليدين والأنامل على الأسطر. أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن المفتي نظير عياد، بأن ذلك جائز للإمام والمنفرد، وأن تحريك الأصابع لتتبع الأسطر حركة من أجل القراءة لا تُبطل الصلاة، مع السكون في سائر الأعضاء قدر الإمكان، بشرط أن يكون المصحف مراجعًا من اللجان المختصة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عدم رؤية السلعة قبل الشراء، مع تأجيل دفع الثمن ليوم التسليم

    سؤال عن رجل اشترى من أخيه هاتفيًا شاشة عرض لم يرها، على أن يرسلها إليه في موعد محدد ويسلمه الثمن حينها، وقيل له إن البيع غير صحيح لعدم رؤية الشاشة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن شراء الشاشة المعينة المحددة بأوصاف نافية للجهالة الغائبة عن مجلس العقد من قبيل بيع العين المعينة الغائبة، وهو جائز شرعًا مع ثبوت الخيار عند الرؤية، ولا مانع من تأجيل الثمن إلى يوم التسليم فهو بيع عين بدين. بيّنت الدار أن البيع يرد على عين مشاهدة أو عين معينة غائبة أو موصوف في الذمة كالسلم، وأن جمهور الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية أجازوا بيع العين الغائبة مع خيار الرؤية للمشتري، لعموم آية إحلال البيع ولحديث من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، ولما رُوي من تبايع عثمان وطلحة داريهما وتحكيم جبير بن مطعم، ناقلة عن البابرتي والمرغيناني والعيني والدردير والنووي وابن قدامة والمرداوي، وذكرت أن الشافعية في الأظهر والحنابلة في رواية منعوه للنهي عن بيع الغرر. ورجّحت للفتوى قول الجمهور لأن المدار على حصول العلم بالمبيع على وجه تنتفي معه الجهالة، وهو يتحقق بالوصف المنضبط كما يتحقق بالمشاهدة، وأن ما قد يوجد من غرر هنا يسير معفو عنه إجماعًا للحاجة كما قال الدردير والنووي وابن مفلح، ثم أجازت تأجيل الثمن إلى أجل معلوم أو يوم التسليم بإجماع نقله ابن المنذر ونصوص ابن عابدين والماوردي.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تطهير سجاد المساجد بالمواد الكيميائية

    سؤال عن إزالة النجاسة عن سجاد المساجد بالمنظفات الكيميائية السائلة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن ذلك يجزئ ولا يشترط الماء. أجابت الدار بأن تطهير محل النجاسة لا يختص بالماء، بل يحصل بكل مائع طاهر مزيل. وقالت إن الأصل في هذه المنظفات أنها طاهرة في نفسها مزيلة لأعيان النجاسة، كما يقرر المتخصصون ويشهد به الواقع، فيجزئ تطهير السجاد بها. واستندت إلى قاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة، ونقلت ذلك عن الحطاب في شرح مختصر خليل وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج.

    الصفحة الأصلية

  • شروط النصيحة وضوابطها

    سؤال من رجل رفع أخوه الصغير صوته على أخيهم الأكبر أثناء تشاور عائلي ويرغب في نصحه، عن الشروط والضوابط التي يلتزم بها عند النصيحة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن نصحه من محاسن الأخلاق ومقتضيات التناصح المشروع، على أن يراعي فيه أن تكون النصيحة خالصة لله، وأن تؤدى سرًّا ما أمكن صيانة لكرامة المنصوح، وبلطف ورفق وعبارة مناسبة دون تعيير، وألا تكون مشروطة بقبوله، وألا يترتب عليها ضرر معتبر في الحاضر أو المستقبل. بيّنت الدار منزلة النصيحة بتعريف الجرجاني والنسفي وحديث الدين النصيحة وحديث حق المسلم على المسلم، وعرضت قولين في حكمها: وجوبها مطلقًا عينًا أو كفاية كما قال ابن بطال والعيني والنفراوي والعدوي، أو التفريق بين الندب ابتداءً والوجوب عند الاستنصاح كما قال ابن عاشور. ثم فصّلت الضوابط مستدلة بحديث إنما الأعمال بالنيات، وبأقوال الشافعي وسفيان بن عيينة وابن قدامة وابن رجب وابن حجر في الإسرار بالنصيحة، وبسنة النبي في التعريض بقوله ما بال أقوام كما في قصة بريرة، وبكلام ابن حزم في الأخلاق والسير في التعريض وعدم اشتراط القبول، وبحديث الرفق وكلام النفراوي، وبقاعدة لا ضرر ولا ضرار عند الشاطبي والزركشي وما قاله ابن بطال في سقوطها عند خشية الأذى.

    الصفحة الأصلية

  • حكم نفقة المتعة لمن طلبت الطلاق للضرر

    سؤال عن امرأة أقامت دعوى تطلب الطلاق من زوجها للضرر، هل تستحق متعة الطلاق أم يُعدّ طلبها رضا بالطلاق يسقط حقها فيها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن متعة الطلاق مال يدفعه الزوج لمطلقته بعد الدخول، وهي نفقة سنتين على الأقل بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا، يُرجع في تقديرها إلى التراضي أو إلى القضاء، ويشترط لها ألا يكون الطلاق من قِبل المرأة ولا بسببها، فإذا كان برضاها سقطت، أما إذا كان بناءً على طلبها لتضررها فلا تسقط لانتفاء معنى الرضا. بيّنت الدار معنى المتعة بما في شرح الخرشي ومغني المحتاج، وأنها واجبة اتفاقًا للمطلقة قبل الدخول التي لم يُسمّ لها مهر، ومستحبة في غيرها عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية، وواجبة عند الشافعية وفي قول لأحمد اختاره ابن تيمية، وأن مقدارها يُراعى فيه حال الزوج بنص آية البقرة، وأن المذاهب الأربعة نصت على سقوطها بكل فرقة من قِبل المرأة أو بسببها كالخلع، ناقلة عن الكاساني وابن جزي والرافعي وابن قدامة، وأحالت إلى المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 التي توجب للمطلقة بغير رضاها متعة لا تقل عن نفقة سنتين، وإلى حكم النقض المصري سنة 1997 بأن لجوء الزوجة إلى القاضي للتطليق للضرر لا يتوافر به الرضا بالطلاق.

    الصفحة الأصلية

  • حكم مخالفة شرط الموصي عند عدم القدرة على الوفاء بالشرط

    سؤال عن أخت متوفاة تركت أموالًا لأخيها وطلبت منه التبرع بها بعد وفاتها في تجهيز عروس يتيمة، ولا يعرف الورثة إلا عرائس فقيرات، هل يجوز تجهيز عروس فقيرة بدلًا من اليتيمة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه يجب على الوصي العمل بما شرط الموصي ما دام مشروعًا وممكن التنفيذ ويحرم عليه تغييره، فيجب عليه البحث عن عروس يتيمة عبر الجهات الرسمية والجمعيات المشهرة ودور رعاية الأيتام ومكاتب الشؤون الاجتماعية، فإن بذل جهده ولم يجد إلا عروسًا فقيرة جاز له استثناءً دفع المال إليها لإعانتها على الزواج. عرّفت الدار الوصية بتمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع كما قال الحطاب، وبيّنت أنها مندوبة إلا فيما على المكلف من حقوق فتجب، كما قال السرخسي والكاساني وابن رشد الجد والرافعي وابن قدامة، وأنها مقيدة بالثلث بحديث سعد بن أبي وقاص وإجماع نقله ابن بطال والمادة 37 من قانون الوصية. ثم قررت أن شروط الموصي معتبرة ويحرم تبديلها بنص آية البقرة كما فسرها ابن كثير والسرخسي وابن رشد والجويني، إلا أن هذا الأصل ترد عليه استثناءات تراعى فيها مقاصد الموصي عند تعذر تنفيذ الشرط، لأن الوصية ولاية نظرية والوصي نائب عن الميت، وأن وصف اليُتم في الوصية إنما لمظنة العجز والحاجة، فصرف المال إلى عروس فقيرة انتقال إلى أقرب الجهات في العلة لا إلى جهة أجنبية.

    الصفحة الأصلية

  • مدى تأثير التخدير على الوضوء

    سؤال عن مريض ستُجرى له عملية جراحية بالتخدير، هل يُنتقض وضوؤه بالتخدير الكلي أو النصفي، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن كلًا من التخدير الكلي والنصفي ناقض للوضوء شرعًا، لأنه مظنة خروج الحدث من غير إدراك أو شعور. عرّفت الدار التخدير بما في كشاف اصطلاحات الفنون والمعجم الوسيط ومعجم المصطلحات الطبية وقسمته إلى عام وقطني وموضعي، وبيّنت أن من نواقض الوضوء زوال العقل على أي وجه كان بإجماع نقله ابن المنذر، وأن ابن قدامة جعل الأدوية المزيلة للعقل ناقضة إجماعًا لأن حس أصحابها أبعد من حس النائم، وأن النووي نص على أن زوال العقل بالبنج أو الدواء ينقض الوضوء. وقررت أن التخدير الكلي ناقض لأنه مزيل للعقل، وأن التخدير النصفي القطني وإن لم يصحبه زوال العقل فإنه يزيل التحكم والشعور بالأعضاء من السرة إلى أسفل ومنها السبيلان، فكان مظنة خروج الناقض، مستدلة بحديث العينان وكاء السه وحديث استرخاء المفاصل، وبأن النوم إنما جُعل ناقضًا لأنه مظنة الخروج فأُقيم المسبِّب مقام السبب كما قال المناوي والشرنبلالي وعلي القاري.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إلزام الأب ابنه بالتصدق

    سائل يذكر أن أباه التاجر يكثر الصدقة ويطلب من أخيه الذي بدأ تجارة مستقلة أن يتصدق شهريًّا ببعض سلعه. أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن المفتي نظير عياد، بأن صدقة التطوع مستحبة تُخرج بطيب نفس واختيار مما يزيد عن حاجة المرء ومن يعول، فلا يجوز إلزام أحد بها، وليس للأب أن يجبر ابنه عليها، وإنما يحثه بالترغيب وبيان فضلها.

    الصفحة الأصلية

  • حكم حقوق الملكية الفكرية في الأعمال البحثية بعد الوفاة

    سؤال من رجل كان لوالده حساب على أحد المواقع يحوي أبحاثه، وأطلعه على الحساب ورقمه السري قبل وفاته، هل تدخل هذه الأبحاث في الميراث أم هي ملك خاص به، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الحقوق المالية للمؤلف سارية طول حياته وخمسين سنة بعد وفاته، وأن حقوق الانتفاع بالأبحاث التي تركها الوالد من جملة أمواله التي تدخل في تركته وتنتقل إلى ورثته، ولا يختص بها أحدهم دون غيره من غير سبب صحيح ناقل للملكية قبل الوفاة كالبيع والهبة والوصية. بيّنت الدار أن حفظ المال من المقاصد الكلية للشرع كما قال الغزالي، وأن حقوق الملكية الفكرية والتأليف من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا باعتبارها مالًا، لأن المال يشمل الأعيان والمنافع والحقوق، ناقلة عن ابن سيده والزبيدي والمازري والجويني والرافعي وابن قدامة والبهوتي أن المنافع أموال كالأعيان، وأن الإنتاج الفكري يُنتفع به ويُتداول ويُقوَّم عرفًا فله حكم المالية، وأحالت إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ومادتيه 140 و160. وقالت إن إذن الوالد لابنه بالاطلاع على أبحاثه أو إدارة حسابه لا يعني تملكه لها لأن الملك لا يحصل إلا بسبب من أسباب التملك التي عدّها الزيلعي والماوردي وابن الرفعة، وغاية الأمر أنه ائتمنه عليها حال حياته، فإذا توفي ولم ينقل ملكيتها كانت تركة تقسم حقوق الانتفاع بها بين الورثة بحسب أنصبتهم.

    الصفحة الأصلية

  • مدى اشتراط الوضوء للإتيان بالأذكار عقب الصلوات

    سؤال عمّا إذا كانت الأذكار بعد الصلاة المفروضة تلزم لها الطهارة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن المحافظة على الطهارة عند أذكار ختم الصلاة هو الأكمل والمستحب لعظم الذكر عقب الصلاة ولأن الذاكر يختتم به صلاته فناسبه أن يكون على طهارة كالمصلين، فإن ختم المصلي صلاته على غير طهارة صح ذلك ولا حرج، فالطهارة ليست شرطًا للذكر. بيّنت الدار استحباب الذكر بعد الصلوات بآيات الأحزاب والنساء وحديث أبي الدرداء في فضل الذكر وحديث ثوبان في استغفار النبي ثلاثًا بعد الصلاة، وأن الطهارة ليست شرطًا للذكر باتفاق الفقهاء، فختم الصلاة من قبيل الذكر العام الذي انعقد الإجماع على جوازه للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر، بحديث عائشة أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه كما شرحه القاضي عياض، وبنص الكاساني والنووي في الأذكار على الإجماع، مع استحباب الطهارة بحديث المهاجر بن قنفذ أن النبي لم يرد السلام حتى توضأ وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كما شرحه ابن الملك، وبأن الذكر المعظّم يناسبه تحقق الطهارة كما قال الكاساني في المؤذن، وأن عموم الذكر مخصوص بحال قضاء الحاجة وبالجنب في تلاوة القرآن كما قال المناوي، وأن الكراهة في الحديث لخلاف الأفضل كما قال علي القاري.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان الموحَّد

    سؤال عن حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان الموحد، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الأذان الموحد الذي يُرفع من المسجد المركزي ويُبث إلى سائر المساجد جائز شرعًا، ويُعدّ أذانًا لجميع المساجد التي يشملها البث، فيترتب على سماعه ما يترتب على سماع الأذان من الاستعداد للصلاة، فيكره الخروج من المسجد بعده وقبل الإقامة بغير عذر، ويجوز بغير كراهة لعذر أو حاجة كأن يكون إمامًا لمسجد آخر أو خارجًا لحضور مجلس علم. بيّنت الدار فضل الأذان وأجر المؤذنين، وأن الغاية منه الإعلام بدخول الوقت، وأن ولاة الأمر في مصر وغيرها وحّدوا الأذان لكثرة المساجد وتقاربها وما ينشأ عنه من تشويش وتفاوت، وأن مشروع وزارة الأوقاف أذان حي يلقيه مؤذن واحد بعد دخول الوقت ويُبث إلى المساجد، وهو جائز لتأدي المقصود، واستدلت بأثر ابن مسعود في الاجتزاء بأذان الحي وأثر بكير بن الأشج في تسعة مساجد بالمدينة كان أهلها يسمعون تأذين بلال، وبنصوص ابن نجيم وابن قدامة والمرداوي في كفاية أذان واحد للمصر، واشترطت أن يكون الأذان حيًا لا مسجلًا، مع مراعاة فروق التوقيت، وأن يكون تنظيمه موكولًا للجهات المسؤولة. ثم عرضت خلاف الفقهاء في الخروج بعد الأذان لغير عذر بين الكراهة عند جمهور المالكية والشافعية وبعض الحنابلة والحنفية بالتحريمية، والحرمة عند الحنابلة في الصحيح وابن حزم، واتفاقهم على جوازه للعذر.

    الصفحة الأصلية

  • حكم ضمان الفني الذي يعمل في محل صيانة

    سؤال عن صاحب محل لتصليح أجهزة الكمبيوتر طلب من فني يعمل عنده إصلاح جهاز أحد العملاء فتلفت أثناء الإصلاح لوحة التحكم الداخلية وبعض القطع، وسأل عمن يتحمل الخسائر، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الفني في علاقته بصاحب المحل أجير خاص لأنه يختص بالعمل عنده في وقت الدوام، وحكمه أنه لا يضمن ما تلف بين يديه إلا بالتعدي أو التفريط، فإن تعدى المتعارف عليه من الفنيات المستقرة أو فرّط ولم يحتط ضمن ما تلف لصاحب المحل، وإلا فلا ضمان عليه، والقول بحصول التعدي أو التفريط يُرجع فيه إلى أهل الخبرة. كيّفت الدار المعاملة بأنها إجارة بين ثلاثة أطراف: العميل المستأجر، وصاحب المحل الأجير المشترك الذي يعمل لجماعة من الناس ويضمن بالعقد ما تلف من أجهزة العملاء بفعله أو بفعل عماله، والفني الأجير الخاص الذي لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ونقلت نصوص الكاساني وابن مازه والمدونة والدردير والرملي وابن قدامة والبهوتي على عدم تضمين الأجير الخاص بلا تعدٍّ، ونصوص ابن شاس والمرداوي والبعلي على أن ما تلف في يد الأجير الخاص عند الأجير المشترك يضمنه المشترك لربه، وعللت الفرق بأن الأجير المشترك يضمن بالعقد لا بالإتلاف، كما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية.

    الصفحة الأصلية

  • حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب

    سؤال عن حكم لبس الرجل ساعةً أو نظارةً مطلية أو مموهة بالذهب، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه لا مانع من ذلك إذا كان الطلاء مجرد لون لا أثر فيه للذهب، أو شيئًا يسيرًا لا يتخلص منه ذهب بإزالته، أما إن كان كثيرًا كطبقة سميكة أو كان بحيث لو أُذيب الشيء خلص منه الذهب فيحرم اللبس. بيّنت الدار تحريم الذهب على الرجال بحديث علي عند أبي داود أن الحرير والذهب حرام على ذكور الأمة وحديث أبي موسى الأشعري، وإجماع العلماء الذي نقله النووي على تحريم خاتم الذهب على الرجال، وأن النص يتعلق بالذهب الخالص أو الأساسي، وأن الفقهاء اختلفوا في المموه تبعًا لاختلافهم في علة التحريم: فالحنفية يجيزون بالاتفاق ما لا يتخلص منه شيء بالعرض على النار ويختلفون فيما يتخلص كما قال الكاساني وابن نجيم، والمالكية يحرمون ما كان الذهب فيه مساويًا لأصله أو أكثر ويكرهون الأقل كما قال الدردير والدسوقي، والشافعية في الأصح والحنابلة يجيزون القليل الذي لا يتخلص منه شيء بالعرض على النار ويحرمون ما تخلص منه لتحقق الخيلاء وكسر قلوب الفقراء كما قال الخطيب الشربيني والبهوتي، مع حديث معاوية في النهي عن لبس الذهب إلا مقطّعًا وشرح علي القاري، والمختار للفتوى حرمة ما يخلص منه الذهب خروجًا من الخلاف كما قال السيوطي.

    الصفحة الأصلية

  • حكم نقل الميت من قبره بعد دفنه للضرورة

    سؤال عن نقل الميت من قبره إلى قبر آخر للضرورة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الأصل التحريم وأنه يجوز لضرورة أو حاجة أو مصلحة معتبرة. أجابت الدار بأن الأصل حرمة نبش القبر ونقل الميت إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة معتبرة شرعًا لا تتحقق إلا بنقله. واشترطت احترام الميت في نقله، وحفظ جسده أو ما بقي منه وستره، واللطف في حمله، وإذن الجهات الرسمية المختصة والالتزام باللوائح المنظمة. ومثّلت لما ذكره الفقهاء من أسباب النبش بدفنه لغير القبلة أو بلا غسل أو كفن، أو في أرض مغصوبة، أو وقوع مال في القبر، أو خوف تضرر القبور بالمياه، أو مصلحة عامة كشق طريق.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تسمية المسجد باسم مَن تبرّع ببنائه

    سؤال عن شخص تبرع ببناء مسجد ويريد تسميته باسمه، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد، سواء من بناها أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح أو لمجرد التمييز، جائز شرعًا متى توفر حسن النية وانتفى الرياء، مع مراعاة المصلحة وانتفاء الضرر والعرف الجاري، وبشرط الرجوع إلى وزارة الأوقاف المصرية الجهة المختصة بالمساجد. بيّنت الدار حث الشرع على بناء المساجد بآية التوبة وحديث من بنى مسجدًا لله، وأن الأسماء للتعريف والتمييز لا للرياء كما قال الطبري والجصاص والسمرقندي وأبو يعلى والآمدي، وأن إضافة المسجد إلى شخص إضافة تمييز لا ملك، مستدلة بتبويب البخاري هل يقال مسجد بني فلان وحديث مسجد بني زريق، وبكلام ابن بطال والنووي، وبأن الأعمال بالنيات وتحذير الغزالي من الرياء، وفسّرت آية الجن أن المساجد لله بأن المقصود اختصاصها بعبادته أو نسبة الملك لا منع التسمية كما قال ابن العربي والجصاص، وأوجبت الرجوع إلى وزارة الأوقاف لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولولي الأمر تقييد المباح كما قال القرافي.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل سايبر يحتوي على ألعاب ترفيهية

    سؤال من شخص ينوي المشاركة مع صديقه في افتتاح سايبر ترفيهي يقدم ألعابًا إلكترونية وإنترنت غير محدود وطباعة وفاكس، وقد قيل له إنه حرام لأنه من اللهو الذي يلهي عن الصلاة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن المشروع إن خلا من المحاذير الشرعية كالألعاب والمواقع التي تشتمل على عورات أو تدعو للرذيلة، والتزم أصحابه بعدم الإعانة على إلهاء رواده عن واجباتهم كالصلاة، فهو جائز والربح منه حلال، أما إذا اشتمل على محرمات كالتساهل في المحتوى الإباحي أو تسبب في إضاعة الواجبات فيصير حرامًا والمشاركة فيه تعاون على الإثم، والعبرة بالمحتوى والغاية. بيّنت الدار سماحة الشريعة وموازنتها بين حاجات الروح والجسد بآية القصص وحديث حنظلة ساعة وساعة، وأن الأصل في اللهو والترويح الإباحة ما لم يقترن بمحظور، بآية يوسف وحديث لعب الحبش بحرابهم وقول عمر علّموا غلمانكم العوم، ونقلت عن ابن القاص جواز ملاعب الصبيان إذا لم تكن من الملاهي المنهية، وأن خدمات الطباعة والفاكس مباحة في أصلها والإشكال في الألعاب والإنترنت المفتوح. ثم عدّدت ثمانية ضوابط لإباحة الترويح: ألا يصير إدمانًا ضارًا، وألا يضيّع حقوق الله، وألا يشتمل على ميسر، وألا يقترن بسلوك محرم كتصوير العورات، وألا يتضمن طقوسًا تخالف العقيدة، وألا يؤدي إلى النزاع والعنف، وألا يكون من ألعاب التجسس الممنوعة، وألا يضيّع حقوق العباد، وقالت إن توفير المحرمات تمكين من المنكر ومشاركة في الإثم.

    الصفحة الأصلية

  • حكم البيع مع شرط الصيانة المجانية مدة العمر الافتراضي للمنتج

    سؤال من بائع أدوات منزلية مستعملة اشترط عليه عميل صيانة الأجهزة التي اشتراها مدة عمرها الافتراضي بعد انتهاء ضمانها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن اشتراط المشتري على البائع صيانة الأجهزة طيلة عمرها الافتراضي المعلوم المتفق عليه مقابل عوض معلوم جائز شرعًا ولا ينافي مقتضى العقد. ذكّرت الدار بشروط العقود العامة من الأهلية والرضا وانتفاء الغرر وخلو العقد من الشروط الممنوعة، مستدلة بحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وعرّفت العمر الافتراضي بما في قرار جهاز حماية المستهلك رقم 1/4 لسنة 2022، وكيّفت المعاملة بأنها بيع وشرط أجازه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة ما دام الشرط لا يخالف مقتضى العقد ولا يؤول إلى غرر، ناقلة عن ابن رشد والخرشي والزرقاني والنووي وابن رجب والحجاوي. واشترطت لدفع النزاع بيان الأجزاء والأعمال التي تشملها الصيانة، وهل تشمل قطع الغيار أم أجرة الإصلاح فقط، وهل هي بعوض معلوم، استنادًا إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأحالت إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 103 (6/11) الذي عدّ الصيانة المشروطة على البائع لمدة معلومة بيعًا وشرطًا جائزًا.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية

    سؤال عن بيع كتب قيل إن فيها مخالفات شرعية، فصّلت فيه دار الإفتاء المصرية بحسب الغرض من البيع والمشتري. أجابت الدار بأن بيع الكتب العلمية جائز إذا كانت مملوكة لصاحبها واحتوت على ما يُنتفع به. وقالت إن ما قطعت اللجان العلمية المختصة بأن فيه مخالفات ومغالطات ولم تأذن بنشره يجوز بيعه للعلماء والمختصين وطلبة العلم للوقوف عليه والرد عليه، أو بغرض فرمه وإعادة تدويره. وأما بيعه لغيرهم بغرض تداوله والانتفاع بما فيه فرأته حرامًا لما فيه من الإعانة على الباطل، مستندة إلى أن للوسائل أحكام المقاصد.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بعروض ترويجية

    سؤال عن بيع سلع قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء بتخفيضات دون إخبار المشتري بالسبب، أجازته دار الإفتاء المصرية بشروط. أجابت الدار بأن ذلك جائز إذا كانت السلعة سليمة صالحة للاستهلاك خالية من ضرر يمس صحة المستهلك، مع بقاء تاريخ الصلاحية مدونًا عليها دون تغيير أو طمس. وقالت إن فقد شرط من هذه الشروط يجعل التصرف محرمًا ويثبت للمشتري خيار رد المبيع. وبنت ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة ما تحقق التراضي وانتفى الغش والتدليس، وذكرت أن المالكية أوجبوا بيان قِدم السلعة وطول بقائها عند البائع.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تأجير العين المستأجرة لشخص آخر غير مالكها

    سؤال عن رجل استأجر شقة سكنية وأراد تأجيرها لشخص آخر غير مالكها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، بشرط ألا ينشأ عن الإيجار الثاني إضرار بالعين، وأن تكون العين مما لا يختلف الناس في الانتفاع به، ويجوز أن تكون الإجارة الثانية بأجرة أكبر من الأولى مع استحباب أن يكون المستأجر قد أضاف إلى العين زيادة تسوّغ طلب الزيادة خروجًا من خلاف من اشترط ذلك، وكل ذلك مشروط بألا يخالف الاتفاق مع المالك وبالالتزام بالقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية وما فيها من قيود. عرضت الدار مشروعية الإجارة بالكتاب والسنة والإجماع، ونسبت جواز تأجير المستأجر لغيره إلى جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الأصح وإلى جماعة من فقهاء السلف، وعللته بأن المستأجر ملك المنفعة بالإجارة الأولى فجاز له التصرف فيها، وبأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع جائز بعد قبضه، ونقلت اشتراط الحنفية إحداث زيادة في العين إذا كانت الأجرة الثانية أكثر وإلا تصدّق بالزيادة، ونقلت نصوص الكاساني وابن مازه والحطاب والشيرازي والبهوتي، وأحالت إلى المادة 593 من القانون المدني المصري وإلى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي تجيز طلب الإخلاء إذا أجّر المستأجر من الباطن دون إذن كتابي صريح في عقود الإيجار القديم.

    الصفحة الأصلية

  • حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط

    سؤال عن خياط أخذ قطعة قماش قيّمة ليفصلها ثوبًا بمواصفات معينة فأخطأ في قياسات الباترون عند القص فتلف القماش ولم يعد يصلح للثوب المطلوب، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن ما تلف في يد الخياط عند قصه وأخذ القياسات مضمون عليه شرعًا، وأن الأصل في ضمانه أن يكون بمثل مواصفات ما أفسده من القماش، فإن لم يستطع التحصل على المثل فبقيمته يوم التلف. بيّنت الدار أن استئجار الإنسان على عمل معلوم جائز بلا خلاف، وفرّقت بين الأجير الخاص الذي يعمل لواحد مدة معلومة والأجير المشترك الذي يتقبل الأعمال من الناس كالصباغ والقصار والخياط، ونقلت تعريفهما عن السمرقندي في تحفة الفقهاء ومجلة الأحكام العدلية، وقررت أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة يضمّنون الأجير المشترك ما تلف بجناية يده، لأن في ذلك مصلحة الصناع وأرباب السلع وفي تركه ذريعة إلى إتلاف أموال الناس، مستدلة بما روي أن علي بن أبي طالب كان يضمّن القصّار والصوّاغ ويقول لا يُصلح الناس إلا ذلك، وناقلة عن السغدي وابن شاس والقاضي عبد الوهاب والخطيب الشربيني والبهوتي. ثم بيّنت أن الأصل في الضمان أن يُضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته ولا يُنتقل إلى القيمة إلا عند تعذر المثل، كما قال العز بن عبد السلام، وأن القيمة تُعتبر يوم التلف كما قال ابن نجيم وابن حجر الهيتمي.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التنازل عن تخصيص قطعة أرض مقابل مبلغ من المال

    سؤال عن امرأة حجزت قطعة أرض لدى جهاز إحدى المدن العمرانية الجديدة ودفعت جدية الحجز، ثم عرض عليها شخص أن يأخذ ترتيبها في التخصيص مقابل رد ما دفعته ومبلغ زائد يسمى (أوفر)، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن التنازل وأخذ المال من دون الرجوع إلى الجهة المختصة وقبل استيفاء شروطها محرم، لأنه تحايل على الضوابط وتعدٍّ على حق من يليها في الدور، وأن أخذ المقابل يصح شرعًا إذا تم بعد موافقة الجهة المختصة واستيفاء اللوائح وتراضي الطرفين. بيّنت الدار أن جهاز المدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنشأة بالقانون 59 لسنة 1979، ونقلت عن قرار مجلس الوزراء 2904 لسنة 1995 منع التصرف في الأرض قبل مرور عشر سنوات من استلامها إلا بموافقة كتابية من رئيس الجهاز. واستدلت لصحة التنازل بالرضا بحديث أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، وبأن الأصل في العقود والشروط الصحة، ولتحريم التنازل الملتوي بأن الحيل محرمة، ناقلة عن ابن حزم وابن قدامة والشاطبي والخطابي.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاقتصار على المسح فوق الخمار في الوضوء

    سؤال عن امرأة يصعب عليها في عملها خلع الخمار عند الوضوء، هل يجوز لها المسح عليه بدلًا من مسح الرأس، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن القدر الواجب في مسح الرأس إيصال البلل إلى أي جزء منه ولو قلّ كشعرة أو جزء منها، وهو ما تستطيعه المرأة بمسح مقدم رأسها من تحت خمارها، فلا تكتفي بالمسح على الخمار بل تمسح الشعر بالقدر الذي تستطيعه، فإن وضعت يدها المبتلة فوق الخمار فوصل البلل إلى الشعر أجزأها وصح وضوؤها. بيّنت الدار إجماع الفقهاء على أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء مع اختلافهم في القدر الواجب، وأن الفتوى على مذهب الشافعية في إجزاء مسح بعض الشعر في حد الرأس، وأن الاقتصار على المسح فوق الخمار لا يصح به الوضوء عند الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية وجماعة من السلف لعدم تحقق المسح المأمور به ولأن الخمار لا يشق نزعه كالطاقية، ووافقهم الشافعية إن لم يصل البلل إلى الشعر، ونقلت فعل عائشة بإدخال يدها من تحت الرداء، ثم ذكرت أن الحنابلة في المذهب وابن حزم يجيزون المسح على الخمار استنادًا إلى حديث بلال في المسح على الخفين والخمار وفعل أم سلمة والحسن، بشرط أن يكون مدارًا تحت الحلق وملبوسًا على طهارة كاملة وفي مدة مسح الخفين.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض لمصلحته

    سائل يذكر أن زوج أخته مصاب بالسرطان، وأن الطبيب لم يصارحه بحالته وأخبر السائلَ بها خشية تدهوره. أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن المفتي نظير عياد، بأن الأصل مصارحة المريض، لكن إذا رأى الطبيب بخبرته أن المصارحة تعقبها انتكاسة بدنية أو نفسية مؤثرة جاز له ألا يفصح، ولا يُعد ذلك كتمانًا مذمومًا بل تورية مأذونًا بها بقدر الحاجة، على أن يقتصر الكتمان على المريض ويُبلَّغ من يلزم من ذويه حفظًا لحقوقه، ما لم يترتب على ذلك ضرر بالغير.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الوضوء بالماء المختلط بالكلور

    سائل يجد لماء الحنفية أحيانًا طعمًا غريبًا ولونًا مائلًا إلى البياض ويسأل عن الوضوء به. أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن المفتي نظير عياد، بأن الوضوء به جائز، لأن التغير اليسير في الطعم أو اللون بمخالطة شيء طاهر لا يضر ما دام لا يسلب الماء اسمه ورقته وجريانه، ولم تثبت مخالطته لنجاسة تؤثر في أوصافه.

    الصفحة الأصلية

  • كيفية إخراج الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة

    سؤال عن زكاة مكافأة نهاية الخدمة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنها لا تجب إلا بعد قبضها، ثم يُستقبل بها حول جديد أو تُضم إلى مال مدخر قائم الحول. أجابت الدار بأن مكافأة نهاية الخدمة لا تتعلق بها الزكاة إلا بعد قبضها، لعدم تمام الملك قبل ذلك. وقالت إن من ليس له مال مدخر آخر يستقبل بها حولًا جديدًا من تاريخ القبض، ومن له مال مدخر بدأ حوله يضمها إليه ويزكي الجميع في آخر الحول بربع العشر متى استوفت شروط الوجوب. وعرّفت المكافأة بأنها مبلغ يستحقه العامل وفق عقد العمل أو اللوائح تقديرًا لسنوات عمله، وأشارت إلى المادة 172 من قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025.

    الصفحة الأصلية

موقع ابن باز 20 فتوى

  • هل يُعمل بالحديث الضعيف؟

    سؤال مختصر عن العمل بالحديث الضعيف. أجاب ابن باز بأن الضعيف أقسام: ما كان حسنًا جيد الإسناد يُعمل به، وما كان شديد الضعف لا يُعمل به، ومثّل لشدة الضعف بأن يكون في الإسناد كذّاب أو راوٍ سيئ الحفظ جدًّا أو انقطاع في السند.

    الصفحة الأصلية

  • حكم قول: ببركة فلان، أو ببركة القرآن

    سؤال عن حكم قول القائل في دعائه: اللهم اجعل لي هذا الأمر ببركة فلان أو ببركة القرآن، أجاب فيه ابن باز بأنه إن كان لفلان في الأمر سبب أو أمكن أن يكون له فيه سبب فلا بأس، كقول: اللهم يسّر أمري ببركة فلان، أو اللهم اقض ديني بفلان، أي بأسباب فلان، أما ما ليس له فيه تسبب فهذا كذب. وقال إن قول: اللهم اغفر لي بقراءتي للقرآن أو بعلمي به أو بتلاوتي له أو بحفظي له لا يضر، لأن القرآن كلام الله، فهو توسل بكلام الله.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاغتسال والوضوء في برك الماء الدائمة

    سائل من الريف يذكر بركة يبقى ماؤها أشهرًا، يغتسل فيها الناس من الجنابة ويتوضأ بعضهم منها. أجاب ابن باز بأن البركة الواسعة الكثيرة الماء تبقى طاهرة ما دام طعمها ولونها وريحها لم تتغير بنجاسة، لكنه منع الاغتسال فيها من الجنابة والبول والاستنجاء فيها، استنادًا إلى النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، وأرشد إلى أخذ الماء منها والتطهر خارجها حتى لا تتقذر على الناس.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التبرع لأطفال الكفار الضعفاء

    اعتراض من قارئ على فتوى سابقة لابن باز في مجلة الدعوة أجاز فيها التبرع لأطفال العالم أيًّا كانت جنسياتهم ودياناتهم بشرط ألا تكون دولتهم معادية، رأى فيه السائل أن هذا التبرع يضر الإسلام لأن صرف المال على الأطفال غير مضمون ولأنه يوفر النفقات لدول غير إسلامية معادية، فأجاب ابن باز بأن المقصود الضعفاء الذين يُحسَن إليهم، كالأطفال الذين يُجمعون من آثار الحروب، إذا تولى صرف المساعدة ثقة، لإنقاذ أطفال لا ذنب لهم ليسوا من أطفال المحاربين وإنما من أطفال المستأمنين أو المعاهدين أو أهل الهدنة. واستدل بأن النبي أذن في إعطاء الكفار غير المحاربين وأذن لأسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها الكافرة من مالها، وبآية الممتحنة في عدم نهي الله عن برّ من لم يقاتلوا المسلمين. وقال إن الضعفاء من الأطفال والنساء وغيرهم ولو كانوا مشركين، إذا كانوا مستأمنين أو معاهدين أو لاجئين ضعفاء، فلا مانع من الإحسان إليهم، لكن ضعفاء المسلمين أولى منهم، فإذا تيسرت السعة للفريقين فلا بأس.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الغسل والصلاة على قاتل نفسه

    سؤال عن غسل من قتل نفسه والصلاة عليه، أجاب فيه ابن باز بأنه يُغسَّل ويُصلّى عليه ويُدفن مع المسلمين. أجاب ابن باز بأنه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلّى عليه ويُدفن مع المسلمين، لأن قتل النفس معصية لا كفر. ورأى أنه يحسن أن يترك الإمام الأكبر أو القاضي أو أمير البلد ومن له مكانة الصلاة عليه، إنكارًا للفعل وإعلانًا لخطئه، لئلا يُظن أنه راضٍ به. وقال إن بعض المسلمين يصلون عليه مع ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟

    سؤال عن إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الميت، ذكر فيه ابن باز الخلاف ورأى أن الأولى ترك ذلك والاكتفاء بالصدقة والدعاء. ذكر ابن باز أن في المسألة خلافًا: فأكثر أهل العلم يرون أن الثواب يصل، وقال آخرون إنه لم يرد فعله عن النبي ولا عن الصحابة. ورأى أن الأولى ترك ذلك، وأن يقرأ كل امرئ لنفسه، وأن الصدقة عن الميت والدعاء له ينفعانه بإجماع المسلمين. وأضاف أن من مات وعليه صيام فرّط فيه بعد شفائه يُصام عنه، ومن مات وعليه حج الفريضة أو حج نذر يُحج عنه، أما الصلاة عن الميت فلا أصل لها.

    الصفحة الأصلية

  • هل المني طاهر أم نجس؟

    سؤال عن طهارة المني ونجاسته وهل يكفي فركه إن كان يابسًا وغسله إن كان رطبًا، أجاب فيه ابن باز بأن المني على الصحيح طاهر وهو أصل الإنسان، مستدلًا بقول عائشة إن النبي ربما غسله وربما فركه وأنها كانت تفركه يابسًا من ثوبه، فدل الاكتفاء بالحك والتنظيف بدون ماء على طهارته إذ لو كان نجسًا لغُسل، ولأن الإنسان طاهر وأصله التراب الطاهر ثم المني فهو طاهر.

    الصفحة الأصلية

  • حكم من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة

    سؤال من مصلٍّ أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب وجلس معه للتشهد، كيف يتم صلاته، أجاب فيه ابن باز بأنه بعد سلام الإمام يأتي بركعة ثانية ثم يجلس بعدها للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بركعة ثالثة يقرأ فيها الفاتحة، ثم يتشهد ويسلم.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها

    سؤال من رجل له ثلاث زوجات يريد الزواج برابعة هي ابنة خالة إحداهن برضا الطرفين، أجاب فيه ابن باز بأنه لا بأس بالجمع بين الزوجة وبنت خالتها أو بنت عمتها، ولا حرج في الجمع بين بنتي العم أو بنتي الخال أو بنتي الخالة أو بنتي العمة، وإنما الممنوع الجمع بين الأختين بنص آية النساء، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها لنهي النبي عن ذلك، لا تُنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، وبيّن أن المنع يشمل العمة والخالة ولو كانتا بعيدتين، فلا يُجمع بين المرأة وعمة أبيها أو عمة أمها أو عمة جدها أو جدتها، ولا بينها وخالة أمها أو خالة أبيها أو خالة جدتها، لأن خالة الأب والأم خالة لها.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الإحداد للكبيرة والحلية التي يشق نزعها

    سؤال عن شمول الإحداد للمرأة الطاعنة في السن وعن نزع الحلي الذي يشق نزعه، أجاب فيه ابن باز بأن الإحداد يعم الجميع وأن الحلي يُنزع. أجاب ابن باز بأن الإحداد يعم الشابة والطاعنة في السن، والمدخول بها وغير المدخول بها. وفرّق بين المتوفى عنها والمطلقة: فالمعقود عليها إذا مات زوجها قبل الدخول عليها العدة والإحداد ولها الميراث، أما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها. وقال إن الحلي يُنزع، فإن ضاق السوار على اليد قُصّ حتى يخرج ولا يبقى عليها.

    الصفحة الأصلية

  • حكم دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة

    سؤال عن وجوب دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت، أجاب فيه ابن باز بأن صلاة الجنازة مخففة، وأن العلماء ذكروا أنه لا يُستفتح فيها، بل يبدأ المصلي بالتعوذ والبسملة ويقرأ الفاتحة، لأنها صلاة يُطلب فيها تعجيل الميت والإسراع به، فالأفضل ألا يكون فيها استفتاح، وهذا هو المنصوص عند أهل العلم. وذكر أن بعض أهل العلم يرى فيها استفتاحًا، لكن الأقرب عنده عدمه، لأنها صلاة مخففة ليست ذات ركوع ولا سجود.

    الصفحة الأصلية

  • حكم زيارة المعتكف للمريض وشهوده الجنازة

    سؤال عن جواز زيارة المعتكف للمريض وشهوده الجنازة، وقد قال بعض العلماء إن ذلك لا يجوز إلا إذا اشترطه قبل الاعتكاف، أجاب فيه ابن باز بأنه إذا كان المريض في المسجد فلا بأس بزيارته، وكذلك الصلاة على الجنازة في المسجد، وإلا فلا يذهب، فالسنة للمعتكف ألا يعود مريضًا ولا يشهد الجنازة إلا إذا كان ذلك في مسجده.

    الصفحة الأصلية

  • حكم مياه المجاري المكرّرة

    سائل يعمل في مستشفى تُروى حدائقه بمياه مجارٍ مكرّرة يسأل عن رذاذها وعن ثمار الأشجار المسقية بها. أجاب ابن باز بأنها إذا كُرّرت تكريرًا كاملًا حتى زال لون النجاسة وطعمها وريحها صار لها حكم الطهارة، فلا يضر ما يصيب الناس منها ولا ثمر ما يُسقى بها، أما إن بقيت آثار النجاسة فيها فلا تُستعمل في سقي ولا غيره وتُصرف إلى جهة لا تؤذي الناس.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تكرار الصلاة على الميت

    سؤال عن تكرار الصلاة على الميت، أجاب فيه ابن باز بأنه لا بأس به إذا وافق المرء جماعة تصلي عليه. أجاب ابن باز بأن من صلى على الميت ثم وافق أناسًا يصلون عليه عند القبر فصلى معهم فلا بأس ولا حرج. وقاس ذلك على إعادة الصلاة المكتوبة، كمن صلى في مسجد ثم جاء مسجدًا آخر لحاجة أو لحضور درس وهم يصلون فصلى معهم. وقال إن الإعادة لسبب شرعي لا بأس بها.

    الصفحة الأصلية

  • حكم قول: أنت ساعدتني في كذا بعد الله

    سؤال عن جواز قول القائل لشخص: أنت الذي ساعدتني في كذا بعد الله، أجاب فيه ابن باز بأنه لا بأس بذلك، وكذلك قول: لولا الله ثم أنت، وهذا من الله ثم منك، وأنت ساعدتني بعد الله في كذا؛ وأن الذي لا يجوز هو العطف بالواو كقول: لولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وما شاء الله وأنت، فهذه الواو هي التي لا تجوز، أما ثم وبعد فلا بأس بهما.

    الصفحة الأصلية

  • حكم قيام الطلاب للمدرس عند دخوله

    سؤال من مدرس في المرحلة المتوسطة يقوم له التلاميذ عند دخوله الفصل تقديرًا من دون أن يأمرهم وهو يكره ذلك، أجاب فيه ابن باز بأن القيام للداخل تعظيمًا مما جاءت السنة بالنهي عنه، فقد كان الصحابة لا يقومون للنبي لما يعلمون من كراهيته لذلك، وقال النبي من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار، فالواجب على الطلبة ألا يقوموا بل يلزموا أماكنهم ويسلموا عليه، وأقل أحوال هذا القيام الكراهة الشديدة، ولا يجوز للأستاذ أن يحب ذلك أو يأمر به، وعليه أن يعظهم وينهاهم بصدق فإذا عرفوا منه الصدق جلسوا، وعلى وزارة المعارف والرئاسة العامة للتعليم التنبيه على ذلك في المدارس للبنين والبنات. وفرّق بين هذا القيام وبين القيام للمواجهة والمصافحة أو ليُجلس الداخل في مكانه أو ليمشي معه، فهذا لا بأس به، واستدل بقيام طلحة بن عبيد الله إلى كعب بن مالك حين تاب الله عليه بحضرة النبي، وبقول النبي للأنصار قوموا إلى سيدكم حين أقبل سعد بن معاذ، وبقيام فاطمة إلى أبيها وقيامه إليها، وردّ على من قال إن القيام تنبيه للطلاب بأنه شبهة شيطانية إذ يتنبهون بسلامه، وعلى من يغضب مسؤول لعدم القيام له بأن يُبيَّن له أن ذلك لا يجوز وأن الرسول كرهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الماء النجس إذا صُفّي بطرق علمية

    سؤال عن الماء النجس إذا كُرّر وصُفّي حتى صار في ريحه ولونه وطعمه كالماء الطبيعي. فرّق ابن باز بين الكثير والقليل: الماء الكثير، قلّتان فأكثر، إذا زال تغيّره بالمعالجة أو بغيرها عاد طهورًا، وما دون القلتين محل خلاف، والقليل جدًّا لا يطهر بذهاب أوصاف النجاسة، واستشهد بالأمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تدخل المرأة عند تأديب الزوج أولاده

    سؤال عن حق المرأة في الكلام على زوجها إذا أدّب أولاده، أجاب فيه ابن باز بأنه لا بأس أن تتدخل إذا كان الزوج يسرف في التأديب وليس عنده بصيرة فيه، لكن بحكمة وأسلوب حسن لا بالغلظة والشدة ولا بما يسبب فراقه لها أو سبّه لها، وأن الأولى أن يكون تدخلها في غير وجود الأولاد في وقت آخر على سبيل النصيحة والتعاون على الخير، إلا أن يكون الأمر كبيرًا لا يُتحمل فلها التدخل في حضرتهم. أما إذا كان التأديب صالحًا مناسبًا لم يتجاوز الحدود فليس لها التدخل فيه لأن ذلك يفسد الأولاد عليه، بل تعينه عليه وتدعو له وتشجعه عند أولاده وفي غيبتهم.

    الصفحة الأصلية

  • حكم صلاة النساء على الميت وتشييعهن للجنائز

    سؤال عن حضور النساء الجنائز، فرّق فيه ابن باز بين الصلاة على الميت وتشييعه إلى المقبرة. أجاب ابن باز بأنه لا بأس أن تصلي المرأة على الميت مع الناس، وذكر أن النساء صلين على جنازة النبي. وقال إن الممنوع عليهن هو تشييع الميت إلى المقبرة وزيارة القبور. ووصف صلاتهن على الموتى مع الناس بأنها مشروعة.

    الصفحة الأصلية

  • ما يقال بعد الرفع من الركوع

    سؤال عن الأفضل في الذكر بعد الرفع من الركوع. أجاب ابن باز بأن الصيغ الأربع كلها واردة: «ربنا لك الحمد»، و«ربنا ولك الحمد»، و«اللهم ربنا لك الحمد»، و«اللهم ربنا ولك الحمد»، وأن من نوّع بينها فحسن، والأمر واسع للإمام والمنفرد.

    الصفحة الأصلية

مركز الفتوى في إسلام ويب 14 فتوى

  • حكم العمل في حجز غرف في الفنادق للمشاركين في المؤتمرات المتنوعة

    سؤال من موظف تنفيذي في شركة مهمته البحث عن المؤتمرات في دول مختلفة وعن أسعار فنادق أقل للحاضرين ثم رفع المعلومات إلى رئيسه، وبعض هذه المؤتمرات قد يتعلق بأمور محرمة كمؤتمرات شركات الخمور وعروض الأزياء، وبعض الفنادق فيها كازينوهات وبارات مع أنه لا يحجز إلا الغرف، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن العمل في البحث عن أسعار الفنادق وحجز الغرف لمن يحضر المؤتمرات مباح لأنه توسط ودلالة على منفعة مباحة هي إجارة المساكن والراتب عليه حلال، لكن إذا عُلم أو غلب على الظن أن موضوع المؤتمر محرم كان حجز الفنادق لرواده تسهيلًا وإعانة على الحرام المنهي عنه في آية المائدة، أما المؤتمرات المباحة أو التي لا يُعلم موضوعها فلا حرج في الحجز لروادها ولا يلزم التفتيش عنها، ولا يمنع من ذلك وجود منكرات في الفنادق لأن العقد على منفعة السكن. وقرر أن له الاستمرار في العمل مع تجنب الإعانة على المؤتمرات المحرمة، فإن أمره مديره بالحجز لمؤتمر يعلم حرمته اعتذر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن راتبه لا يُحكم بحرمته ما دامت غالبية عمله مباحة، والأحوط أن يتصدق بنسبة من راتبه تعادل الوقت الذي قضاه في الحجز لمؤتمرات محرمة سابقة إبراءً للذمة.

    الصفحة الأصلية

  • واجب من حصل على مكافأة استرداد نقدي نظير استخدامه بطاقة ائتمانية ربوية

    سؤال من مهندس يعيش في دولة غربية حصل على بطاقة ائتمان من شركة أمريكان إكسبريس لرفع تقييمه الائتماني قبل أن يعلم أن توقيع عقدها لا يجوز لما فيه من غرامات ربوية على التأخر، فسدد مستحقاتها دائمًا في وقتها، وتوقف عن استخدامها لما علم بالحكم، ثم صرفت له الشركة مكافأة استرداد نقدي مقابل استخدامه السابق، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه لا يجوز له الانتفاع بهذا الاسترداد النقدي، لأن البنك المصدر يمنحه بسبب استعمال البطاقة المحرمة، فهو مكافأة مشروطة مرتبطة بالعلاقة التعاقدية الفاسدة لا هبة مطلقة، فيأخذ حكمها في الحرمة، والمنافع المحرمة لا يجوز أخذ العوض عليها. ونقل عن القرافي في الذخيرة أن المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض، وعن ابن عقيل في كتاب الفنون أن مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم، محتجًا بحديث أن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه. وأوجب التخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وقال إن الإبقاء على البطاقة واستعمالها لا يجوز إلا إن كان محتاجًا إليها ولا يجد بديلًا خاليًا من المحاذير الشرعية.

    الصفحة الأصلية

  • استحباب إظهار الفرح في النكاح دون تكلف وإسراف والضرب عليه بالدف

    سؤال من خاطب تريد خطيبته عرسًا شرعيًا غير مختلط في صالة بالدف والأناشيد دون معازف، لكن المعتاد في أعراس النساء عدم الالتزام بالستر وكثرة الغيبة، فسأل على من يكون وزر المخالفات إذا نبّهوا على الستر وترك الغيبة، وخشي أن يكون إنفاق المال على الحفل من صرف الرزق في غير محله، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه لا حرج في إقامة الاحتفال في الصالة ولا بأس بشيء من اللهو وضرب الدف، مستدلًا بحديث أعلنوا هذا النكاح، وحديث فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، وأثر الترخيص في اللهو عند العرس، وحديث عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، وبقول أحمد فيما نقله ابن قدامة إنه يستحب إظهار النكاح والضرب عليه بالدف ولا بأس بالغزل في العرس. وقرر أن من يأتي الغيبة أو المخالفات لا شيء على السائل من فعلهم إذا لم يرض به وحذّرهم ونهاهم، ناقلًا كلام ابن تيمية في الفرق بين من سمع المنكر مجتازًا ومن جلس مستمعًا دون إنكار، وأن من شهد المعصية وكرهها كان كمن غاب عنها. وأوصى بالبعد عن التكلف والإسراف بآيات التبذير والإسراف وقول عمر نُهينا عن التكلف وحديث سلمان في النهي عن التكلف للضيف، وبتخفيف التكاليف التي تؤدي إلى الديون.

    الصفحة الأصلية

  • التقابض شرط في المجلس في بيع العملات

    سؤال عن تأجيل الصرّاف إعطاء المبلغ بعد المصارفة. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأن التقابض في مجلس العقد واجب عند بيع عملة بأخرى، استنادًا إلى حديث «يدًا بيد» في رواية مسلم، فلا يجوز تأخير قبض العوضين أو أحدهما أو بعضه عن المجلس، لأن ذلك من ربا النسيئة، وأحال على فتاوى أخرى في ربا النسيئة وربا الفضل.

    الصفحة الأصلية

  • من رأى في نومه أنه يشتم الذات الإلهية

    سائل ملتزم بالصلاة رأى في منامه أنه يسب الرب، بعد أيام من سماعه شخصًا يفعل ذلك في مكالمة، ويسأل عن حكمه. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأنه لا يؤاخذ بما يرى في منامه أنه قاله أو فعله، لأن النائم مرفوع عنه التكليف حتى يستيقظ، واستدل بحديث رفع القلم عن ثلاثة.

    الصفحة الأصلية

  • شهد لشخص كي يرث وهو يظن أنه ابن للمتوفى ثم ظهر أنه ليس ابنًا له

    سؤال من رجل شهد عند القاضي لشخص كي يرث من متوفى على أنه ابنه، وهو في الأصل متبنى مسجل في الدفتر العائلي على أنه ابنه لأن المتوفى لا يُنجب، وكان السائل يظن قبل مدة أنه ابنه حقيقة، ثم ندم وسأل هل هذه شهادة زور وهل عليه كفارة، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن شهادة الزور الشهادة بخلاف الحق وهي من أكبر الكبائر بحديث أبي بكرة في صحيح البخاري، وضابط الزور عند ابن حجر وصف الشيء على خلاف ما هو به، فإن كان وقت شهادته شهد بخلاف ما يعلم فقد شهد شهادة زور، فيبادر بالتوبة والاستغفار، ومن تمام توبته أن يأتي المحكمة التي شهد عندها فيصرّح ببطلان شهادته وأن المشهود له لا تربطه بالمتوفى علاقة نسب، كما في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع أن توبة المعصية القولية تكون بالقول فيقول في شهادة الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها، مع رد ظلامة الآدمي، وأن هذه الشهادة يترتب عليها مفاسد كثيرة من إرث مال الغير والإلحاق بأسرة معينة، فليبادر بإصلاح ما أفسده.

    الصفحة الأصلية

  • ما يفعل من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام

    سؤال عمن صلى مع الإمام الركعة الأخيرة من المغرب. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأنه إن أدرك الركوع فقد أدرك ركعة وبقيت عليه ركعتان، وإن أدرك الإمام بعد ركوع الثالثة، في السجود أو التشهد، أتم معه ثم صلى ثلاث ركعات بعد سلامه، ولا يضر اختلاف هيئة القضاء عن الأداء، ويدرك أجر الجماعة وإن كان دون أجر من أدركها من أولها.

    الصفحة الأصلية

  • جواز الجمع بين الصلاتين بسبب أعراض إجراء التحاليل الطبية

    سؤال عن مريض يريد إجراء تحليل فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة يُعطى فيه محلولًا سكريًا قد يسبب له إسهالًا ومغصًا وغازات لساعات أو ليوم كامل، سأل هل ثبت جمع النبي بين الصلاتين جمعًا فعليًا وهل يجوز له الجمع بسبب هذه الأعراض، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر لئلا يحرج أمته، وأن بعض العلماء حمله على الجمع الصوري، ورجّح جمع من المحققين أنه جمع حقيقي للمرض أو الحاجة، كما نقل النووي عن أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي والروياني، وأن جماعة من الأئمة أجازوا الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. وقرر أنه يجوز للسائل الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق بحالته لدفع مشقة الإسهال والغازات والانشغال بالاستبراء والوضوء لكل صلاة، وأن التداوي وإجراء الفحوصات مشروع ولا يلزمه الامتناع عن التحليل، فإن استمرت الأعراض طوال وقت الصلاتين فحكمه حكم أصحاب الأعذار الدائمة كصاحب سلس البول، فيتطهر ويصلي الصلاتين مجموعتين ولا يضره ما يخرج منه، ونقل عن البهوتي في كشاف القناع إباحة الجمع للمستحاضة ومن في حكمها استنادًا إلى حديث حمنة.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط كشف الطبيب على النساء ولمسهن

    سؤال عن العمل في مهنة طبية تتطلب لمس النساء من غير شهوة لغرض التشخيص، مع وجود طبيبات لكن من غير إمكان امتناع الطبيب عن تشخيص المريضات بسبب القانون في بلد غربي أو الحرج والمشقة في بلد مسلم، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن الأصل أن تداوي المرأة المرأة والرجل الرجل، ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا لضرورة أو حاجة، ولا يُشترط دائمًا خوف الهلاك بل تكفي الحاجة الطبية المعتادة، لأن تحريم النظر واللمس في المداواة من تحريم الوسائل سدًا للذريعة، وما حُرّم كذلك يُباح للمصلحة الراجحة. ونقل ذلك عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في روضة المحبين. وقرر أنه إن احتاج السائل إلى هذا العمل وتعذرت إحالة المريضة إلى طبيبة بسبب نظام المشفى أو ترتب ضرر عليه برفضه، فلا حرج عليه في الكشف عليهن، مع مراعاة الضوابط: استعمال حائل أثناء الفحص واللمس، وعدم مس الجلد مباشرة إلا إذا تعذر التشخيص بالحائل، والاقتصار على الموضع الذي يتطلبه التشخيص، وانتفاء الخلوة المحرمة، ناقلًا عن البهوتي في كشاف القناع أن للطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه بحضور محرم أو زوج.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إجراء التجارب الطبية على الإنسان

    سؤال عن جواز التجارب الطبية على الإنسان وحدودها. تناول جواب مركز الفتوى في إسلام ويب تشريح جثة الميت، فقرر أن حرمة المسلم باقية بعد موته وأن الواجب تكريمه بالغسل والتكفين والصلاة والدفن، وأن التشريح لا يجوز إلا لمصلحة معتبرة أو ضرورة وبقدرها دون توسع، وذكر نظائر من كلام الفقهاء الأقدمين، منها قول الحنفية والشافعية ومن وافقهم بجواز شق بطن الميتة لإخراج جنين تُرجى حياته.

    الصفحة الأصلية

  • فضل المحافظة على السنن الرواتب

    سؤال عن فضل السنن الرواتب. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأن لها فضلًا عظيمًا، وذكر حديث أم حبيبة في صحيح مسلم فيمن صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعًا أنه يُبنى له بيت في الجنة، ورواية الترمذي التي تعدّها: أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، ثم أورد ما ورد في فضل بعضها.

    الصفحة الأصلية

  • الوعد بالصدقة إذا حصل على عمل هل يأخذ حكم النذر، وحكم الشك فيه

    سؤال من رجل كان في كرب شديد فدعا الله واعدًا إياه أنه إن قُبل في وظيفة أخرج عشرين بالمائة من راتبه صدقة ثم زاد النسبة كلما زاد راتبه، ولا يجزم هل قال كلمة نذرًا، وقُبل في الوظيفة ونسي ما قاله نحو ثلاث سنوات مع محافظته على صدقة شهرية، ثم خشي أن يكون ذلك نذرًا وهو مرعوب من آية إخلاف الوعد، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن قوله أعدك يا رب إن حصلت على عمل أن أتصدق بكذا لا يُعد نذرًا بمجرده، لأن النذر لا ينعقد إلا بلفظ مشعر بالالتزام، ومجرد الوعد لا يكون نذرًا إلا إذا اقترنت به نية فيكون كناية والنذر ينعقد بالكناية على الصحيح، ناقلًا عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج والرملي في نهاية المحتاج. وقرر أنه حيث شك في التلفظ بالنذر أو في وجود النية حال الوعد فالأصل عدم ذلك فلا يلزمه شيء، مستندًا إلى قاعدة استصحاب الأصل وبراءة الذمة التي قررها العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، فإن حصل له اليقين الجازم بأنه نذر بلفظ صريح أو بكناية مع النية لزمه الوفاء، وما تصدق به بنية الوفاء بالنذر يجزئه ويكمل الباقي، لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز التحلل منه إلا عند العجز التام، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه.

    الصفحة الأصلية

  • أمرها زوجها ببيع شيء من ذهبها ليقترضه، فهل تسترده منه بالوزن أم بالقيمة؟

    سؤال من زوجة اشتُري لها بمهرها المقدر بالدنانير ذهب على عرف بلدها، ثم طلب منها زوجها بيع بعضه لحاجة مع وعده بإعادته، وباعت الباقي بإرادتها لإكمال بناء البيت على أن يعيده أيضًا، وقد تضاعف ثمن الذهب بعد سنوات، فسألت هل تسترد قيمة المهر بالدنانير أم قيمة الذهب، وعن هدية الخطوبة هل تُحسب من المهر، وعن وجوب نفقة علاجها على الزوج، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه إن كان الزوج اقترض منها ذات الذهب ثم أمر ببيعه فهو دين في ذمته يلزمه رد مثله لا قيمته بغض النظر عن تغير سعره، لأن الديون تُقضى بأمثالها كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي بالكويت سنة 1988، إلا أن يتراضيا على دفع القيمة فتُقوّم يوم الأداء لحديث ابن عمر، ولا علاقة للدنانير التي سُمّي بها المهر لأنها استُبدلت بالذهب الذي صار ملكًا لها. أما إن كانت هي التي باعت الذهب ثم أقرضته الثمن نقدًا فالدين هو المبلغ النقدي لا قيمته من الذهب، كما في الموسوعة الفقهية. وأما الشبكة فسواء عُدّت جزءًا من المهر أو هبة مستقلة فهي بتمام العقد والدخول ملك خالص للزوجة، فإن بيعت لحاجته بوعد الإعادة فهي دين كباقي الذهب. وأما تكفل الزوج بمصاريف العلاج ففيه خلاف أحال فيه إلى فتوى سابقة ذكر فيها أن القول بوجوبه عليه وجيه في هذا الزمان.

    الصفحة الأصلية

  • أنواع شعر الوجه وما يُعدّ من اللحية وما لا يُعدّ منها وأحكام الأخذ منه

    سؤال من شاب لم يكتمل نمو لحيته ولم ينبت منها إلا شعر السوالف الممتد إلى أسفل الأذن، هل يُعدّ هذا الشعر من اللحية وتجري عليه أحكامها، وما القدر الذي يجوز تقصيره مع عدم تناسق مظهره، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بتفصيل أنواع الشعر: فالصدغ المحاذي لرأس الأذن من شعر الرأس لا من اللحية فلا حرج في حلقه أو قصه، أما العذار المحاذي صماخ الأذن والعارض الذي تحته فمن اللحية، ناقلًا تحديد البهوتي لحد الوجه والعذار والعارض والصدغ، وقول ابن حجر الهيتمي في التحفة إن ما انحط عن الصدغ إلى اللحية عارض حكمه حكمها وأن اللحية الشعر النابت على الذقن ومثلها العارض. وقرر أن ما يحاذي رأس الأذن يجوز قصه وحلقه، أما شعر الخدين والعارض وما حاذى صماخ الأذن فمن اللحية والراجح وجوب إعفائها وعدم جواز حلقها، مع جواز الأخذ منها بما يحصل به تحسين الهيئة، والقدر الجائز ما يحصل به المقصود من دفع ضرر قبح المظهر لأن الضرر يُزال، وإن صبر وترك الأخذ فحسن.

    الصفحة الأصلية

فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين 12 فتوى

  • فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين

    مجموعة فتاوى جمعها محمود خطاب السبكي تنكر البدع الشعبية في الجنائز والأفراح والمولد، وتعرض ردود علماء الأزهر عليها، ومنها فتوى في السخرية بالشعائر الدينية.

  • فتوى في الترقية ورفع الصوت بالجنازة والأذان

    سؤال عن الترقية بين يدي الخطيب، ورفع الصوت بالقرآن أو البردة عند الجنازة، والأذان الثاني داخل المسجد: أسنة أم بدعة؟ جواب علماء الأزهر بأنها كلها بدع، وأن على القادرين منعها، وأنه لا يصح أن يُقدَّم فعل البدعة على السنة.

  • فتوى السخرية بالشعائر في الترقية والمجالس

    سؤال عن ترقية الجنازة ورفع الصوت فيها وعن المجالس التي يُسخر فيها من القرآن والملائكة والصلاة، وجواب علماء الأزهر بأنها بدع وأن السخرية بالشعائر تُخرج فاعلها من الدين.

  • حكم إعمال الأموال في آلات الملاهي واختلاط النساء بالرجال

    سؤال عن حكم إنفاق المال في آلات الملاهي، وعن اختلاط النساء بالرجال فيها، والإعانة عليها، والحضور. الجواب: يجب على ذوي القدرة منعها، ولا يجوز لمسلم حضورها، لأن ذلك من الإعانة على المنكر وهو حرام بالإجماع.

  • قراءة القرآن على المقابر والمشي بالنعال عليها

    سؤال عن حكم قراءة القرآن على القبور بقصد السؤال، والمشي بالنعال والجلوس عليها. الجواب: قراءة القرآن بهذا القصد السيئ حرام بلا خلاف، والمشي بالنعال والجلوس على المقابر منهي عنه لما فيه من إهانة الموتى، ومخالفة نهي النبي.

  • حكم إعمال الميت من الطعام في المآتم

    سؤال عن حكم ما يصنعه أهل الميت من الطعام في المآتم، وتجمع الناس عليه. الجواب: بدعة مكروهة، إذا لم يكن في الورثة قاصر، وإن كان فيهم قاصر فهو حرام، ومثله الأكل منه.

  • فتوى في لفظ «أه» اسماً لله

    سؤال عن طائفة من أهل الطرق تردد لفظ «أه» وتعتقده اسماً من أسماء الله وتسميه «اسم الصدر». جواب العلماء: أسماء الله توقيفية، ولفظ «أه» مهمل لا معنى له في العربية إلا التوجع، فلا يصح أن يُسمّى به الله.

  • فتوى في تحريف لفظ الجلالة في الذكر الجماعي

    سؤال عن جماعة تختلف في العمل بالسنة وتُحرّف لفظ الجلالة وكلمة التوحيد في حلقات الذكر بمدّ وتفخيم وزيادة حروف، وجواب علماء الأزهر بأن ذلك إثم يستوجب التعزير، وأن من رضي به أو استمع إليه فحكمه حكمهم.

  • رفع الصوت في تشييع الجنازة

    جواب يبيّن أن رفع الأصوات والذكر الجماعي المنظم في تشييع الجنازة بدعة مخالفة للسنة، وأن الصمت والتفكر هو المطلوب، ومن ذلك إجماع السلف، وأن التشييع شرع للتأدب والخشوع.

  • الجهر بقراءة الكهف يوم الجمعة

    سؤال عن الجهر بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة والناس بين راكع وساجد وذاكر، وعن الجهر بالأوراد في المساجد. الجواب بأن الحكم الكراهة على مذهب الإمام مالك ما لم يؤد إلى تشويش.

  • الترقية بين يدي الخطيب

    سؤال عن الترقية بين يدي الخطيب والأذان داخل المسجد: أسنة أم بدعة؟ الجواب بأن الترقية مكروهة كراهة تحريم عند الحنفية وفق ما نقله الحصفكي، وأن الأذان الأول شرع لغرض محدد فلا يُزاد عليه ما يشوش على الوقت.

  • حكم شرب الدخان

    سؤال عن حكم شرب الدخان. الجواب بأن الأطباء أجمعوا على ضرره، وأن كل ما ثبت ضرره حرام لأن تعاطي المضر محرم، وأن جمهور العلماء نصوا على تحريمه.

موقع الإسلام سؤال وجواب 7 فتوى

  • كيف ينصح أخته التي لا تلبس الحجاب؟

    أخ يذكر أن أخته البالغة لا تتحجب، وأن أباه، صاحب الأمر في البيت، يريدها كذلك وقد آذاه بسبب نصحه لها، ويسأل هل يأثم وكيف يتعامل معها. أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب بأن الأخ لا يأثم بمجرد تبرج أخته البالغة إذا أدى ما عليه من النصح بحسب استطاعته، وأن عليه أن يدعوها بالحكمة والرفق، ويعتني بتقوية إيمانها وتصحيح أفكارها، ويحافظ على صلتها ولا يقطعها.

    الصفحة الأصلية

  • هل يجوز استفتاء الذكاء الاصطناعي؟

    سؤال عن الرجوع إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسؤالها في المسائل الشرعية والاعتماد على أحكامها، أجاب فيه موقع الإسلام سؤال وجواب بأن الذكاء الاصطناعي أداة مباحة في الأصل، لكنه لا يجوز استفتاؤه ولا الاعتماد على أجوبته في الأمور الشرعية، لأنه يفتقر إلى أهلية الفتوى من الفقه في الدين وفهم الواقع وسائر شروط المفتي التي ذكرها الشافعي وابن القيم، ولأن أجوبته تُولَّد آليًا من بيانات قد تكون مجهولة المصدر أو مغلوطة أو مختلقة، وقد تحمل انحيازات من مدرّبيها، ولا تراعي تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأعراف والأحوال. وفرّق الموقع بين الذكاء الاصطناعي ومواقع الفتوى الإلكترونية التي يفتي فيها أناس حقيقيون، وقال إن للباحث الشرعي أن يستفيد منه في جمع المادة والوصول إلى المصادر وتلخيصها وفهم الواقع بشرط التحقق من النقول، وأن للمستفتي أن يستعمله لأخذ فكرة عامة أو لطلب روابط الفتاوى ليرجع إليها بنفسه كمحرك بحث ذكي، أما العمل بفتوى يولدها الذكاء الاصطناعي بنفسه فلا يحل. وعرض اتجاهين للمعاصرين: المنع مطلقًا، أو التفريق بين الأحكام الثابتة التي يستوي فيها المكلفون فيجوز الاستفادة من أجوبته فيها بشروط أربعة، والأحكام المبنية على الأعراف والأحوال فلا يجوز، ورجّح الموقع اتجاه المنع في الوضع الحالي.

    الصفحة الأصلية

  • هل يوجد كتاب يبين القول الأحوط في المسائل الخلافية؟

    سائل يطلب كتابًا فقهيًّا يذكر في كل مسألة خلافية الدليل والرأي الأحوط الذي يخرج به المرء من الخلاف، لا الراجح وحده. أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب بأن العمل بالاحتياط ليس فاضلًا دائمًا ولا مطلوبًا دائمًا، وأنه لا يعلم كتابًا واحدًا يذكر الأحوط في كل مسائل الفقه، وعرض تعريف الاحتياط ونقولًا لأهل العلم في الورع المشروع.

    الصفحة الأصلية

  • هل ورد نهي عن أكل الخبز دون إدام؟

    سؤال عن ورود نهي عن أكل الخبز بلا إدام. أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب بأنه لم يقف على حديث ثابت في ذلك، وأن الأصل جواز أكل الخبز وحده أو مع ما تيسّر من الإدام، ولا يلزم المسلم أن يتكلف تحصيل الإدام، واستشهد بأن النبي كان يأكل كما يأكل قومه مما يتيسر عنده.

    الصفحة الأصلية

  • حكم المسح على جل الأظافر لمنع نتف الجلد القهري

    سائلة تعاني منذ سنوات من نتف الجلد حول الأظافر نتفًا قهريًّا يسبب جروحًا والتهابات، وتجد أن طبقة الجل على الأظافر تحد منه، فتسأل عن إبقائه في الوضوء والغسل. أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب بأن الأصل وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأظافر، لكن إن احتيج إلى إبقاء الجل لدفع هذا الضرر ولم يتيسر بديل مناسب جاز إبقاؤه والمسح عليه على حكم الجبيرة ما دامت الحاجة قائمة، مع السعي إلى علاج السلوك القهري.

    الصفحة الأصلية

  • لماذا يُستحب الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة؟

    سؤال عن سبب تخصيص يوم الجمعة بالصلاة على النبي. أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب بأن الصلاة عليه مشروعة في كل وقت، وأن المخصوص بيوم الجمعة هو الحث على الإكثار منها، لفضيلة هذا اليوم ولأن الصلاة عليه تُعرض عليه فيه عرضًا خاصًّا كما ورد في السنة، وذكر أن أهل العلم التمسوا حكمًا أخرى، وأن الأصل في ذلك الامتثال أُدركت الحكمة أم لم تُدرك.

    الصفحة الأصلية

  • هل سنن الفطرة خمس أم عشر، وما هي؟

    سؤال عن الجمع بين حديث أبي هريرة أن خصال الفطرة خمس وحديث عائشة أنها عشر، وعن تعداد خصال الفطرة كاملة مع حكم كل خصلة، أجاب فيه موقع الإسلام سؤال وجواب بأن العدد في الحديث ليس للحصر ومفهومه غير معتبر، كما قال النووي وابن دقيق العيد، وأن حديث عائشة اختُلف في رفعه وأعلّه أحمد والنسائي والدارقطني فالمحفوظ أنه من قول طلق بن حبيب، مع حديث عمار بن ياسر عند أحمد وأبي داود، وأن مجموع الخصال الواردة خمس عشرة كما قال ابن حجر: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل البراجم وحلق العانة والاستنجاء والانتضاح وفرق الرأس. ثم فصّل حكم كل خصلة: فالختان واجب على الرجال مكرمة للنساء عند ابن قدامة وابن عثيمين ويسقط بخوف الهلاك، والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب سنن متفق عليها مع من أوجب القص كابن حزم وابن العربي وابن القيم، وإعفاء اللحية واجب يحرم حلقها عند الجمهور، والسواك سنة بالإجماع، وغسل البراجم مستحب، والمضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء عند الحنابلة وابن تيمية، والاستنثار سنة، والاستنجاء واجب عند الجمهور، والانتضاح مستحب لمن يُبتلى بالوسواس، والفرق سنة أولى من السدل عند ابن عبد البر، وأن ترك هذه الخصال فوق أربعين يومًا مكروه عند الشافعية والحنابلة ومحرم عند الحنفية واختاره الشوكاني وابن باز.

    الصفحة الأصلية

مجمع الفقه الإسلامي الدولي 6 فتوى

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 260 (5/26) بشأن الألعاب الرقمية (الإلكترونية): أحكامها وضوابطها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة أكّد فيه قراره السابق رقم 127 (1/14) بشأن بطاقات المسابقات، وعرّف الألعاب الرقمية بأنها نشاطات تفاعلية حركية وذهنية عبر تقنية حديثة أو تطبيق رقمي كألعاب الحركة والمغامرة والألغاز والألعاب الرياضية الإلكترونية، وقرر أن الأصل في ممارستها الإباحة، فتجوز إذا لم تشتمل على محرمات ولم يصحبها إضرار بالدين أو النفس أو العقل أو المال أو النسل ولم تؤد إلى الاعتداء على الغير أو تفويت الواجبات، وأن إنتاجها والاتجار بها جائز إذا خلا من هذه المفاسد ويثبت لصاحبها حق الملكية الفكرية، وأن الاتجار ببطاقاتها جائز إذا كانت سابقة الدفع وتمثل منافع معلومة. وأوصى بإصدار أدلة التربية الرقمية وسن تشريعات تحد من مخاطرها، وتوجيه الوالدين إلى الرقابة بحسب الفئة العمرية، وعقد ندوات إعلامية عن إيجابياتها وسلبياتها، وتوجيه المبرمجين إلى إيجاد بديل نافع جاذب.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 261 (6/26) بشأن أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة عرّف فيه الأهلية بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه وصحة التصرفات الصادرة عنه، وهي أهلية وجوب وأهلية أداء تتعلق بالقدرة على فهم الخطاب بالعقل والعمل به بالبدن، وعرّف الأمراض النفسية بأنها مجموعة أعراض متلازمة ذات دلالة سريرية تؤثر في إدراك الفرد أو سلوكه أو وجدانه وتسبب ضعفًا أو اختلالًا في أدائه. وقرر أن الأصل أن المريض النفسي البالغ كامل الأهلية مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته ما لم يثبت غير ذلك من جهة اختصاص معتمدة، وأن الأمراض النفسية عند أهل الاختصاص ثلاثة أنواع: مفقدة للأهلية ومنقصة لها وغير مؤثرة فيها، وأن المعيار في ذلك مدى التأثير في الإدراك والتمييز والفهم وسلامة اتخاذ القرار، وهو أمر منوط بالأطباء النفسيين، وأن المريض يكون فاقدًا لأهلية الأداء إذا ثبت فقدانه القدرة على الإدراك والتمييز أو السيطرة على تصرفاته وناقصها إذا نقصت، وأن القضاء هو الذي يقرر فقدان القدرة ونقصانها. وأوصى بدورات تثقيفية للعاملين في القضاء والإفتاء عن الأمراض النفسية، ودورات مشتركة بين الأطباء والفقهاء والقضاة لإعداد أدلة إرشادية مشتركة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 262 (7/26) بشأن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي يعرّف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ويضع لها ضوابط. أكد المجمع قراره رقم 177 (3/19) في دور الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية وضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية. وعرّف الحوكمة الشرعية بأنها منظومة من الأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات تضبط الالتزام الشرعي وتوازن بين الأهداف الاقتصادية والامتثال والسمعة المؤسسية، ودعا إلى توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية. وقرر أنه لا يجوز لإدارات المؤسسات أي سلطة تؤثر في استقلال أعضاء الهيئات الشرعية، وأن على الهيئات وجهات التصنيف والتدقيق الالتزام بقرارات المجمع وتجنب المنتجات التي منعها، وعلى السلطات الإشرافية حوكمة إصدارات الصكوك بما يضمن ملكية حملتها الحقيقية لموجوداتها وتحملهم تبعاتها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 264 (9/26) بشأن إرضاع الأطفال الخدج من متبرعات معلومات ومجهولات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في إرضاع الأطفال الخدج بألبان متبرعات، يوازن بين حاجة الطفل وحفظ أحكام المحرمية. أكد المجمع قراره رقم 6 (6/2) بشأن بنوك الحليب، وعرّف الرضاعة بأنها وصول لبن امرأة إلى جوف طفل في سنتيه الأوليين، بالمص من الثدي أو بصبه في الفم أو الأنف. وعرّف الطفل الخديج بأنه من وُلد قبل أن يبلغ الحمل سبعة وثلاثين أسبوعًا، وقرر أن إرضاع الطفل واجب على ذويه ويتأكد في حق الخديج لحاجته، فتجب العناية بالوسائل المشروعة لإرضاعه. وأجاز للمتبرعات اشتراط عدم نشر معلومات عنهن مع وجوب الوفاء بذلك، وأوجب على الشركات التي تصنع أدوية من ألبان متبرعات للخدج أن تمكّن ذويهم من معرفة المتبرعات حفظًا للمحرمية، ودعا الجهات المعنية إلى سن تشريعات منظمة للتبرع وأوصى السلطات الصحية بتشجيع مبادرات الاسترضاع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 265 (10/26) بشأن اللحوم المستزرعة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أجاز استهلاك اللحوم المستزرعة وتسويقها بستة ضوابط. أكد المجمع قراره رقم 198 (4/21) في الاستحالة والاستهلاك والمواد المضافة في الغذاء والدواء، وقراره رقم 94 (2/10) في الاستنساخ البشري. وعرّف اللحوم المستزرعة بأنها غذاء يُصنع من خلايا تؤخذ في الغالب من حيوان حي ثم تُنمّى في مختبر أسابيع بإضافة عناصر غذائية كالسكر والفيتامينات والأملاح، وتسمى أيضًا اللحوم المنتجة مخبريًا أو النظيفة. وأجاز استهلاكها وتسويقها بشروط: أن تؤخذ الخلايا من حيوان مباح الأكل حي أو مذكى ذكاة شرعية، وألا تُنمّى في وسط محرم كالدم المسفوح ولا يضاف إليها محرم كجلاتين الخنزير، وأن يجري الاستزراع كله تحت إشراف جهة مختصة موثوقة، وأن يكون المنتج صالحًا للأكل غير مضر، وأن تكون رافدًا إلى جانب اللحم الحيواني لا بديلًا عنه، وأن تفصح الشركات للمستهلكين عن المعلومات اللازمة وتتحقق الجهات الإشرافية من التزامها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 266 (11/26) بشأن الأغذية المحورة وراثيًا من أصل حيواني

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أباح استهلاك الأغذية المحورة وراثيًا من أصل حيواني بثلاثة ضوابط. عرّف المجمع هذه الأغذية بأنها منتجات تُستخلص من حيوانات حية عُدّلت مادتها الوراثية بالهندسة الجينية، بإدخال جينات من حيوانات أخرى أو حذف جينات أو تعديلها أو إعادة ترتيبها. وذكر أن غاية التحوير زيادة مقاومة الحيوان للآفات وتحسين قيمته الغذائية وتسريع نموه أو تكييفه مع بيئات معينة. وأباح استهلاكها بشروط: أن يجري التحوير بطرق آمنة غير مخالفة للشرع ولا مضرة بالصحة، وأن يكون بين حيوانين يباح أكلهما، وأن يُفصح عن المعلومات اللازمة عن الغذاء المحور وطريقة إعداده.

    الصفحة الأصلية