نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن محامٍ توفي وقد نُقلت بعض قضاياه بإذن أصحابها إلى محامية بوكالة واتفاق جديدين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المحامي المتوفى يستحق من الأتعاب بقدر ما أنجز من عمل يقدره أهل الخبرة، وما بقي يكون للمحامية بناء على الوكالة الجديدة. 1
السؤال
سأل السائل عن أخيه المحامي الذي توفي وكان مستلمًا لبعض القضايا، فنُقل بعضها بإذن أصحابها إلى محامية بوكالة جديدة واتفاق جديد، فهل ما يتحصل من الأتعاب تركة أم حق للمحامية التي استلمت القضية. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن أتعاب المحامين من باب الأجرة على الوكالة، وأن جمهور الفقهاء يرون أن الأجير إذا انفسخت الإجارة يستحق بقدر عمله، ونقلت قول الشيرازي في المهذب إن المسمى يقسم عند الفسخ على ما استوفي وما بقي، ويُرجع في التقويم إلى أهل الخبرة. 1 وقالت إن العقد ينفسخ بموت أحد طرفيه إذا لم يتمه الوارث، فيستحق العامل من الأجر المتفق عليه بالنسبة التي يقدرها أهل الخبرة لمقدار عمله، فإن لم يعمل شيئًا لم يستحق شيئًا، وإن أنجز النصف استحق النصف، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، ومعه نقله عن الماوردي، في استحقاق القسط بعد الموت. 1 وخلصت إلى أن تقدير أتعاب المحامي يُرجع فيه إلى ما يقدره أهل الخبرة في مهنة المحاماة لمقدار ما أنجزه قبل وفاته، وأن الوكالة تنفسخ بالوفاة، وما تبقى من الأتعاب يكون من حق المحامية بناء على الوكالة الجديدة. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3991 بتاريخ 30 يوليو 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3991
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «أتعاب قضايا المحامي المتوفى». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-fees-on-a-deceased-lawyers-cases/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.