نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
التعريف
الأداء في اللغة الإيصال، يقال: أدّى الشيء أي أوصله، وأدّى دينه أي قضاه. ويُطلق الأداء والقضاء في اللغة على الإتيان بالمؤقتات، كصلاة الفريضة، وبغير المؤقتات، كأداء الزكاة والأمانة. 1 وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء: الأداء فعل ما دخل وقته قبل خروجه، واجباً كان أو مندوباً. أما ما لم يُقدَّر له زمان في الشرع، كالنفل المطلق والنذر المطلق والزكاة، فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء. 1 وعند الحنفية الأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر، ولم يُعتبر التقييد بالوقت ليشمل أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات، ويعم فعل الواجب والنفل. 1 وقد يُطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازاً شرعياً، كما في قوله تعالى في سورة البقرة (٢٠٠) بمعنى أديتم. 1 ينقسم الأداء إلى محض، وهو الكامل كصلاة المكتوبة في جماعة، أو القاصر كصلاة المنفرد، وإلى غير محض، وهو الشبيه بالقضاء، كفعل اللاحق الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم أتم ما فاته بعد فراغ الإمام، فيكون فعله أداء باعتبار الوقت وقضاء باعتبار ما فاته من المتابعة. 1
الألفاظ ذات الصلة
القضاء: هو لغةً بمعنى الأداء، واستعمله الفقهاء بمعنى اصطلاحي مخالف للوضع اللغوي للتمييز بينه وبين الأداء؛ واصطلاحاً هو ما فُعل بعد خروج وقت أدائه استدراكاً لما سبق من فعل مقتضٍ، أو تسليم مثل ما وجب بالأمر، كما يقول الحنفية. 1 والفرق بينه وبين الأداء عند الجمهور مراعاة قيد الوقت في الأداء دون القضاء، وعند الحنفية مراعاة العين في الأداء والمثل في القضاء. 2 الإعادة: ردّ الشيء ثانياً، واصطلاحاً ما فُعل في وقت الأداء ثانياً لخلل في الأول أو لعذر، كالصلاة جماعة بعد الصلاة منفرداً، فإن طلب الفضيلة يُعدّ عذراً. 2
الأداء في العبادات
العبادات التي لم تحدد بوقت لا توصف بالأداء بالمعنى الاصطلاحي المقابل للقضاء عند غير الحنفية، وإن أُطلق عليها لفظ الأداء بمعناه اللغوي؛ أما الحنفية فيسمون غير الموقت أداءً شرعاً وعرفاً، ويختص القضاء بالواجب الموقت. 2
أقسام العبادات باعتبار وقت الأداء
العبادات باعتبار وقت الأداء نوعان: مطلقة، وهي التي لم يتحدد أداؤها بوقت له طرفان، فجميع العمر فيها بمنزلة الوقت، سواء أكانت واجبة كالزكاة والكفارات أم مندوبة كالنفل المطلق. وموقتة، وهي ما حدد الشارع له وقتاً معيناً، لا يجب الأداء قبله، ويأثم بالتأخير عنه بعد أن كان المطلوب واجباً، كالصلوات الخمس وصوم رمضان. 3 والوقت الموقت إما موسع، وهو ما يفضل عن أدائه فيتسع لغيره من جنسه، كوقت الظهر؛ وإما مضيق، وهو ما يسع الفعل وحده، كرمضان. والحج يشتبه وقته بالموسع والمضيق، لأن أعماله لا تستوعب وقته، وقيل إنه من المطلق باعتبار العمر وقتاً للأداء كالزكاة. 2 3
حكم الأداء
الفرض المؤقت، كالصلاة والصيام، يجب أداؤه في وقته، ولا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه إلا لعذر، لأنه يفوت بفوات الوقت المحدد دون أداء، ويتعلق بالذمة حتى يُقضى. 3 وإذا كان الوقت مضيقاً فلا خلاف في أن الوقت كله مشغول بالعبادة، لكنهم اختلفوا في تعيين النية لصحة الأداء: فعند الحنفية يكفي مطلق النية لأن الوقت المضيق معيار لا يصلح لعمل آخر من جنسه، وعند الجمهور لا بد من التعيين، فإن لم يُعيّن لم يجزئه. 3
الموسع: وقت الوجوب والتأخير
إذا كان الوقت موسعاً فعند الجمهور يتعلق الوجوب بالوقت كله لا بجزء منه، لأن الأمر يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، وليس تعيين بعض الأجزاء بأولى من بعض. ويجب الأداء في أول الوقت مع الإمكان، وقيل يُستحب، وفي الحديث أن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وقد ضعّف المحدثون لفظه. ويجوز التأخير إلى آخر الوقت المختار، لأن منع التأخير فيه تضييق على الناس. 3 وعند الحنابلة وبعض الشافعية يجوز التأخير مع العزم على الفعل، فإن لم يعزم أثم. 3 فإن ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت ضاق عليه الوقت وحرم عليه التأخير اعتباراً بظنه، فإن أخّر ومات عصى باتفاق؛ فإن لم يمت وفعل في آخر الوقت، فهو قضاء عند القاضي أبي بكر الباقلاني، وأداء عند الجمهور. 3 4 وعند المحققين من الحنفية وقت الأداء هو الجزء الذي يقع فيه الفعل، ولا تجب الصلاة في أول الوقت على التعيين، بل في جزء غير معين، ويتعين الوقت بالشروع فيه، ويأثم من لم يعيّنه حتى بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه. 4 وقال بعض الحنفية العراقيين إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، وقال بعض الشافعية إنه يتعلق بأوله، فمن أخّر فهو قضاء. 4
بم يتحقق الأداء إذا تضيّق الوقت
عند الجمهور يُدرك الفرض بركعة بسجدتيها في الوقت، فمن صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت كان مؤدياً للجميع، استناداً إلى الحديث في إدراك الركعة من الصبح والعصر. وذهب أشهب إلى أنه يُدرك بالركوع وحده. 4 وعند الحنفية وبعض الحنابلة يُدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، ويستدلون بحديث في إدراك أول السجدة. وقال بعض الحنفية والشافعية إنه يكون مؤدياً لما صلى في الوقت قاضياً لما صلى بعد خروجه، واستثنى الحنفية صلاة الصبح وحدها، فلا تُدرك إلا بأدائها كلها قبل طلوع الشمس. 4
الواجب المطلق والمندوب
ما لم يُقدَّر له وقت في الشرع، كالزكاة والكفارات والنذور المطلقة، اختلف الفقهاء في وقت وجوب أدائه، بناءً على اختلافهم في الأمر: هل هو على الفور أم على التراخي؛ فمنهم من يوجب التعجيل في أول أوقات الإمكان، ومنهم من يجيز التراخي. وهم متفقون على أن الوجوب يتضيق في آخر العمر في زمن يتمكن فيه من الأداء بغالب الظن، وأن من مات دون أداء أثم. 5 والمندوب ثوابه في فعله، ولا لوم في تركه، لكن فعله أولى من تركه. ومنه الموقت كركعتي الرواتب، والمسبب كصلاة الكسوف، والمطلق كالتهجد، ومنه صيام عاشوراء وعرفة لغير الحاج. وعند الحنفية والمالكية يجب إتمام ما شُرع فيه، فإذا فسد قُضي، أما عند الشافعية والحنابلة فيُستحب الإتمام إلا في تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامه باتفاق. 5 6
أداء أصحاب الأعذار
يشترط لأداء العبادة أهلية الأداء مع الإمكان والقدرة. فمن كان أهلاً في أول الوقت ثم طرأ عليه في آخره عذر يمنع الأداء، كالحائض تطهر ثم تحيض في آخر الوقت، أو المجنون والمغمى عليه، فالجمهور يوجبون عليه القضاء لثبوت الوجوب والأهلية في أول الوقت، أما الحنفية ومالك فلا قضاء عليه لأن الوجوب يتعين في آخر الوقت. أما من لم يكن أهلاً في أول الوقت ثم زال العذر في آخره، فللحنفية قولان في وجوب الفرض، والمالكية والحنابلة والشافعية لهم أقوال في مقدار الوقت الذي يلزم به الفرض. 6 7 والقدرة على الأداء تكون بأدائه على الصفة التي وردت بها الشريعة، فمن عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعداً، ومن لم يستطع فعلى جنب، باتفاق. والعاجز عن الصوم لشيخوخة أو مرض لا يُرجى برؤه لا يجب عليه الصوم، والجمهور على وجوب الفدية عنه، واختلفوا في قدرها. والحج لا يجب إلا على المستطيع. 6 7 وفي العبادات المالية، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند الجمهور ويؤديها عنهما وليهما، ولا تجب عند الحنفية لأنهما ليسا من أهل العبادة. وفي الكفارة إذا تغيرت حال المكلف بين الوجوب والأداء اختلفوا: فالحنفية والمالكية يعتبرون وقت الأداء، والحنابلة وقول للشافعية يعتبرون وقت الوجوب. 7 8
تعجيل الأداء قبل وقت الوجوب
العبادات التي جعل الشارع الوقت سبباً لوجوبها، كالصلاة والصيام، لا يجوز تعجيلها قبل وقتها باتفاق. أما الزكاة، فيجوز عند الجمهور تعجيلها بعد تمام النصاب وقبل الحول، لأن النبي ﷺ استسلف زكاة عامين من العباس، ولأنه حق مالي مؤجل للرفق فجاز تعجيله كالدين المؤجل، ولا يجوز ذلك عند المالكية إلا بالزمن اليسير. وصدقة الفطر يجوز تعجيلها عند الحنفية والشافعية. وكفارة اليمين يجوز تعجيلها قبل الحنث عند الجمهور، ولا يجوز عند الحنفية. 7 8
النيابة في أداء العبادات
تجوز النيابة في العبادات المالية المحضة، كالزكاة والصدقات والكفارات، قادراً كان من عليه الواجب أو عاجزاً، لأن الواجب فيها إخراج المال وهو يحصل بفعل النائب. أما العبادات البدنية المحضة، كالصلاة والصوم، فلا تجوز النيابة فيها حال الحياة باتفاق، ولا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، أي في الخروج من العهدة لا في الثواب. 8 وبعد الوفاة: الحنفية والمالكية لا يجيزون النيابة في الصلاة، والشافعية كذلك، والحنابلة كذلك في الفرض الأصلي. أما الصوم فالشافعية على قولين، والأظهر عندهم أن يصوم الولي عن الميت الذي فاته الصوم وتمكن من قضائه، لحديث الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والحنابلة يجيزون ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، ويُسنّ لوليه فعله عنه. 8 9
النيابة في الحج
المالكية في المشهور لا يجيزون النيابة في الحج مطلقاً، وبقية الفقهاء يجيزونها للعاجز عجزاً دائماً حتى الموت، كالشيخ الفاني والزَّمِن والمريض الذي لا يُرجى برؤه، ويلزمه أن يُحج عنه إن وجد مالاً. ومن أحج عن نفسه لعذر دائم ثم زال العذر، فعند الحنفية لا يجزئه الحج، وعند الحنابلة يجزئه. 9 10 والحج النذر والحج الفرض والعمرة في ذلك سواء. أما الحج التطوع فيجوز عند الحنفية بعذر وبغير عذر، وعند الحنابلة بعذر، وكره المالكية النيابة فيه. 10 ومن مات قبل أن يتمكن من الحج سقط فرضه عند الحنابلة والشافعية، ومن مات بعد التمكن ولم يحج وجب القضاء من تركته، لحديث المرأة التي سألت عن حج أمها. أما الحنفية والمالكية فلا يجب الحج عن الميت إلا إن أوصى به. 10
تأخير الأداء عن وقت الوجوب
تأخير العبادة عن وقت وجوبها بغير عذر يوجب الإثم. فإن كانت موقتة بوقت محدد، كالصلاة والصيام، وجب قضاؤها، وكذلك النذر المعين إذا لم يُؤدَّ. وإن كان وقتها العمر، كالزكاة والحج، فمتى توفرت شروط الأداء، كحولان الحول وكمال النصاب في الزكاة مع إمكان الأداء، ولم يُؤدَّ، بقي المال دَيْناً في الذمة، وكذلك الحج إذا وُجدت الاستطاعة المالية والبدنية ولم يُحجّ. 11 ومثل ذلك الواجبات المطلقة كالنذور والكفارات. واختلف الفقهاء فيمن مات ولم يؤدِّ زكاة أو حجاً أو نذراً أو كفارة، وكل واجب مالي أمكن أداؤه: فعند الحنفية والمالكية لا يُؤدَّى من تركته إلا إذا أوصى به، فإن لم يوص سقط بالنسبة لأحكام الدنيا؛ وعند الحنابلة والشافعية يُؤدَّى من تركته وإن لم يوص. 11
النفل إذا فات: هل يُقضى؟
النوافل، مطلقة كانت أو مرتبطة بسبب أو وقت، اختلف الفقهاء في قضائها إذا فاتت. فعند الحنفية والمالكية لا يُقضى من السنن شيء سوى سنة الفجر. واستدل الحنفية بحديث أم سلمة في الركعتين اللتين شغله عنهما الوفد، وفيه أنه لما سُئل عن قضائهما قال: لا، فدلّ عندهم على أن القضاء ليس واجباً على الأمة. 11 واستحسنوا قضاء ركعتي الفجر مع الفرض اقتداءً بفعل النبي ليلة التعريس، أما الوتر فواجب عند أبي حنيفة، والواجب ملحق بالفرض في حق العمل. 11 12 وعند الحنابلة قال أحمد إنه لم يبلغه أن النبي قضى من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر؛ وقال القاضي وبعض الأصحاب: لا يُقضى إلا ركعتا الفجر وركعتا الظهر؛ وقال ابن حامد: تُقضى الرواتب كلها قياساً على ما قضاه النبي منها. وعند الشافعية قولان: أحدهما أن الرواتب لا تُقضى، والثاني أنها تُقضى لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. 12 وسنة الفجر إذا فاتت: عند الحنفية لا تُقضى إلا مع فرض الفجر، فإن فاتت وحدها فلا تُقضى؛ وعند جمهور الفقهاء تُقضى فاتت وحدها أو مع الفرض. ويختلفون في آخر وقت القضاء: فالحنفية والمالكية إلى الزوال، والحنابلة إلى الضحى، والشافعية يقضونها أبداً. 12 والنفل المطلق إذا شُرع فيه وجب إتمامه، فإن فسد قُضي؛ وهذا عند الحنفية والمالكية. أما عند الحنابلة والشافعية فيُستحب الإتمام ولا يجب، ويُستحب القضاء، إلا في تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامهما إذا شُرع فيهما. 12
الامتناع عن الأداء
العبادات الواجبة، عينية كانت أو كفائية، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وصلاة الجنازة، من فرائض الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، وقد جاء الأمر بها في آيات كثيرة وفي حديث بناء الإسلام على خمس. وعلى كل مكلف أن يؤديها على الصفة التي وردت بها الشريعة. 12 13 فمن امتنع عن أدائها جاحداً لوجوبها عُدّ كافراً يُستتاب، فإن لم يتب قُتل كفراً. ومن امتنع كسلاً فإنه في العبادات البدنية كالصلاة يُؤدَّب ويُعزَّر ويُترك حتى يتضيق الوقت، فإن أصرّ قُتل حداً لا كفراً، وهذا عند الجمهور، وعند الحنفية يُحبس أبداً حتى يصلي. أما في الزكاة فإن امتنع عن أدائها بخلاً أُخذت منه كرهاً وقوتل عليها، كما فعل أبو بكر بمانعي الزكاة. 13 وأما ترك الحج كسلاً فلا يُقاتل عليه سواء أكان على الفور أم على التراخي، بل يُترك ويُؤمر به ويُوكل إلى دينه، لأن شرطه الاستطاعة وقد يكون له عذر باطن لم يُعرف. 13 وأما المندوب، ويسمى سنة أو نافلة، فيثاب فاعله ولا يُذم تاركه. ومن السنن ما هو من إظهار الدين، كالجماعة والأذان والإقامة وصلاتي العيد، فتركها تهاون بالشرع، ولذلك لو اتفق أهل بلدة على تركها وجب قتالهم، بخلاف سائر المندوبات فإنها تُفعل فرادى. 13
أثر الأداء في العبادات
أداء العبادة على الوجه المشروع باستيفاء أركانها وشرائطها يستلزم الإجزاء، وهو بمعنى الامتثال بالإتيان بالمأمور به يبرئ الذمة بغير خلاف. وعلى تفسير الإجزاء بمعنى سقوط القضاء فالمختار أنه يستلزمه، خلافاً لعبد الجبار المعتزلي. والفعل المؤدى على وجهه المشروع يوصف بالصحة، وإلا فبالفساد أو البطلان، مع تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل. والصحة أعم من الإجزاء لأنها تكون صفة للعبادات والمعاملات، أما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات. 13 وإذا برئت الذمة بالعبادة المستوفية شروطها فقد اختُلف في ترتب الثواب عليها: فقيل إن إبراء الذمة لا يلزم منه الثواب، فقد يبرئ الله الذمة بالفعل ولا يثيب عليه في بعض الصور، وهو معنى القبول، وقيل إن كل واجب صحيح في الشرع مقبول مثاب عليه، بناءً على سعة الثواب ونصوص وعد المطيع. 13
الموسوعة الإسلامية: ما ورد في المادة
تعامل الموسوعة الإسلامية (الطبعة الثانية) الأداء مصطلحًا فقهيًا، ومعناه اللغوي «الدفع» أو «الإنجاز». ويُراد به إنجاز الفريضة في الوقت الذي حدده الشرع، في مقابل القضاء، وهو أداؤها بعد فواتها عند جواز التأخير. ويُفرَّق بين الأداء الكامل والأداء الناقص. وفي قراءة القرآن يعني الأداء النطق الموروث للحروف، وهو مرادف للقراءة. 14
قد يهمك أيضًا
حكم تارك الصلاة· أذان· العَظْم· تزيين الشهوات ومتاع الدنيا· أهل الصفة· الأرض مسجداً وطهوراً· الإنفاق في سبيل الله· الميزان
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1976
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1977
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1978
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1979
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1980
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1981
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1982
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1983
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1984
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1985
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1986
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1987
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1988
- Gibb, H. A. R. (1960). Encyclopaedia of Islam, new edition. Brill (Leiden). , vol. 1 p. 188
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «أداء». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ada/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.