العَزِيمة

Original ruling (azima) and concession (rukhsa)

العزيمة في اللغة الاجتهاد والجد في الأمر، وفي الاصطلاح ما وسع للمكلف فعله لعذر مع قيام السبب المحرم، وقيل هي الحكم الأصلي السالم من المعارض 1 2. وتنقسم عند الحنفية إلى فرض وواجب وسنة ونفل، وخصها القرافي بالواجب والمندوب، وذهب البيضاوي إلى أن الأحكام الخمسة تعتريها، وخصها بعض العلماء بالواجب 2. وقد يرفع الشرع الحرج عن المكلف، فيكون مخيراً بين الأخذ بالعزيمة أو بالرخصة في بعض الأحوال، وتباينت أنظار المجتهدين في الترجيح بينهما 2 3. وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي 3.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

العزيمة في اللغة الاجتهاد والجد في الأمر، وهي عزيمة الله فريضته. وفي الاصطلاح ما وسع للمكلف فعله لعذر مع قيام السبب المحرِّم 1 2.

أقسامها

تنقسم عند الحنفية إلى فرض وواجب وسنة ونفل، وخصها القرافي من المالكية بالواجب والمندوب، وذهب البيضاوي إلى أن الأحكام الخمسة تعتريها 2.

الأخذ بالعزيمة أو الرخصة

قد يرفع الشرع الحرج عن المكلف فيكون مخيراً بين العزيمة والرخصة في بعض الأحوال، وقد تباينت أنظار المجتهدين في الترجيح بينهما 2 3. وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي 3.

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11598
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11599
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11600
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العَزِيمة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/azima/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.