الحَمِيّة

Hamiyya (diet and abstention in illness)

الحمية في اللغة المنع، وحمى المريض ما يضره، وهي نوع من التداوي وهو مشروع، لحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه في أن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم. 1 وقال ابن القيم إن الأصل في الحمية ما في آية التيمم من منع المريض من استعمال الماء، وفي حديث أم المنذر أن النبي ﷺ نهى عليا عن الطعام وأمر بالشعير والسلق، وعن عمر أنه كان يحمي المريض حتى يمتص النوى. 1 ويراعى في الحمية أصول الطب والتجربة الصحيحة، ويرجع فيها إلى مصطلح «تداوي». 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

موجز

الحمية في اللغة المنع، وحمى المريض ما يضره، وهي نوع من التداوي وهو مشروع، لحديث أسامة بن شريك في أن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم. 1 وقال ابن القيم إن الأصل في الحمية ما في آية التيمم من منع المريض من استعمال الماء، وفي حديث أم المنذر أن النبي نهى عليا عن الطعام وأمر بالشعير والسلق، وعن عمر أنه كان يحمي المريض حتى يمتص النوى. 1 ويراعى في الحمية أصول الطب والتجربة الصحيحة، ويرجع فيها إلى مصطلح «تداوي». 2

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7331
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7332
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الحَمِيّة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hamiyya-diet/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.