الحرج

Hardship (haraj)

الحرج في اللغة الضيق، ويطلق الفقهاء الحرج على كل ما تسبب في الضيق على البدن أو النفس أو عليهما. 1 وهو عند الأصوليين كلي مشكك، لا يعتبر منه إلا ما اعتبره الشارع حرجا. 1 2 وتفترق عنه الرخصة، وهي ما وسع للمكلف في فعله لعذر مع قيام السبب المحرم، والعزيمة وهي ما لزم العباد بإيجاب الله، والمشقة وهي الجهد والعناء، والضرورة وهي بلوغ الإنسان حدا لو لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، والحاجة وهي الافتقار إلى ما يرفع الضيق. 2 3 والحرج مرفوع شرعا بقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، و«وما جعل عليكم في الدين من حرج»، ومن قواعد الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرورات تبيح المحظورات. 3

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 0/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

موجز

الحرج في اللغة الضيق، ويطلق الفقهاء الحرج على كل ما تسبب في الضيق على البدن أو النفس أو عليهما. 1 وهو عند الأصوليين كلي مشكك، لا يعتبر منه إلا ما اعتبره الشارع حرجا. 1 2 وتفترق عنه الرخصة، وهي ما وسع للمكلف في فعله لعذر مع قيام السبب المحرم، والعزيمة وهي ما لزم العباد بإيجاب الله، والمشقة وهي الجهد والعناء، والضرورة وهي بلوغ الإنسان حدا لو لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، والحاجة وهي الافتقار إلى ما يرفع الضيق. 2 3 والحرج مرفوع شرعا بقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، و«وما جعل عليكم في الدين من حرج»، ومن قواعد الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرورات تبيح المحظورات. 3

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6981
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6982
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6983
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الحرج». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/haraj-hardship/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.