كَفُّ النَّفْس

Restraining the self (kaff al-nafs)

كف النفس عند الأصوليين الانتهاء عن المنهي عنه، وهو فعل يتعلق به التكليف، فلا تكليف بالنهي قبل إقبال النفس على الفعل المنهي عنه. وترتب الثواب على الكف عن المنهي عنه، ويشترط بعضهم أن يكون الكف بقصد الامتثال. والترك أعم منه لأنه يشمل المأمور والمنهي والحقوق. 1 2 3

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

موجز

الكف في اللغة الترك والمنع، وكف النفس عند الأصوليين الانتهاء عن المنهي عنه، ولا يحصل الكف إلا بعد إقبال النفس على الفعل المنهي عنه 1.

الترك والكف

الترك أعم من كف النفس، لأنه يستعمل في المأمور به والمنهي عنه والحقوق، أما الكف فلا يستعمل إلا في المنهي عنه 1.

الكف فعل يتعلق به التكليف

يقوم التكليف على فعل كسبي للمكلف، والفعل المكلف به في النهي كف النفس عن المنهي، ولا تكليف قبل الداعية، فلا يتصور كف النفس عن الزنا قبل أن تطلبه النفس، فيكون النهي تعليقاً للتكليف على طلب النفس 1 2. واستدل السبكي على أن الكف فعل بآيات منها «اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» وحديث أبي جحيفة «هو حفظ اللسان» 2.

الثواب على كف النفس

الكف عن المنهي عنه موجب للثواب، لأن ممتثل التكليف مطيع، والطاعة حسنة، ويشترط بعضهم أن يكون الكف بقصد الامتثال 2 3.

أوجه التكليف بالنهي

ذكر الشربيني ثلاثة أمور في التكليف بالنهي: المكلف به وهو مطلق الترك، والمكلف به المثاب عليه وهو الترك للامتثال، وعدم المنهي عنه وهو المقصود، وهو ليس مكلفاً به 3.

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13406
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13407
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13408
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «كَفُّ النَّفْس». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/kaff-al-nafs/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.