السَّماد

Fertilizer (simad) and its rulings

السماد ما تُسمَّد به الأرض، وهو ما يُطرح في أصول الزرع والخضر من تراب أو سرجين ونحوه ليجود النبات، ولا يخرج الاصطلاح عن اللغة. 1 اختلف الفقهاء في طهارة السماد ونجاسته بحسب مصدره: رجيع ما لا يؤكل لحمه من غير الطيور نجس باتفاق، وذرق الطيور المفترسة نجس عند الجمهور وطاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وذهب المالكية والحنابلة وزفر إلى طهارة رجيع المأكول مطلقا، وذهب الشافعية في المذهب إلى نجاسة رجيع جميع الحيوانات. 1 2 وتناول الكتاب كذلك حكم التسميد بالنجاسات، وحكم بيع السماد، وحكم شرطه في المزارعة والمساقاة. 2 3

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الزراعة والنباتالحلال والحرام

موجز

السماد ما تُسمَّد به الأرض، وهو ما يُطرح في أصول الزرع والخضر من تراب أو سرجين ونحوه ليجود النبات، ولا يخرج الاصطلاح عن اللغة. 1

طهارة السماد ونجاسته

رجيع ما لا يؤكل لحمه من غير الطيور نجس باتفاق الفقهاء، وذرق الطيور المفترسة نجس عند الجمهور وطاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 1 أما رجيع المأكول فذهب المالكية والحنابلة وزفر إلى طهارته، وذهب الشافعية في المذهب إلى نجاسة رجيع جميع الحيوانات. 1 2

التسميد بالنجاسة وأكل الثمار

يرى المالكية والشافعية أن الزرع المسقي بنجس أو النابت من بذر نجس يُغسل ظاهره قبل الأكل، واستثنى الشافعية روث الكلب والخنزير. أما الحنفية فلا يحرمون ولا يكرهون الزرع المسقى بالنجاسات. وظاهر مذهب الحنابلة التحريم، وأجاز ابن عقيل الكراهة دون التحريم. 2 3

بيع السماد

أجاز الحنفية بيعه، وكرهوا بيع العذرة الخالصة دون ما خُلط بتراب أو رماد. وأجاز المالكية والحنابلة بيع الزبل والسرقين والأسمدة الطاهرة، ويحرم عند الحنابلة بيع الأسمدة النجسة، وعند الشافعية لا يجوز بيع السماد مطلقا. 2 3

السماد في المزارعة والمساقاة

ذهب الجمهور إلى أن كل شرط ليس من أعمال الزراعة إذا اشترطه المالك يُفسد المزارعة، ومنه شرط تسميد الأرض بالزبل على رب المال. وقال القاضي وأبو الخطاب إن اشتراط شراء السماد على العامل لا يجوز. وزاد الحنفية أن كل شرط ينتفع به رب الأرض بعد انقضاء المدة يفسدها، كطرح السرقين. 3

مواطن البحث

تُراجع مادة «روث» و«عذرة» و«زبل» و«نجاسة» لتفصيل الأقوال في النجاسة. 2

قد يهمك أيضًا

الأكل· المنهج الإلهي: الأمر والنهي· تحريم الغلول· هادي· هَدْم· هَدْي· هَلاك· هِمْيان

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.9809
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.9810
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.9811
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «السَّماد». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/simad/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأكل

الأكل من مهمات الدين، فالحرام من الطعام متوعد عليه، والمحرمات بالنص والسنة معروفة. وللأكل أحكام تتفاوت بحسب الحاجة، فيكون فرضا بقدر ما يدفع الهلاك، وواجبا بقدر ما يقوم به المكلف من الصلاة والصوم، ومندوبا لتحصيل الرزق والعلم، ومباحا إلى حد الشبع، وحراما فوقه. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويختلف الفقهاء في المنذورة. وفي الكفارات يشترط الفقهاء التمليك عند الشافعية والحنابلة، ويكفي الإطعام عند الحنفية. ومن آداب الأكل التسمية، والأكل باليمين، والأكل مما يليه، وعدم ذم الطعام، وعدم الاتكاء. ويجوز للمضطر أن يأكل المحرم بقدر سد الرمق. ولا يجوز الأكل من ثمار الغير وزرعه بغير إذن إلا على شروط.