التسنيم

Tasnim (raising the grave into a ridge, against leveling it)

التسنيم عند الفقهاء رفع القبر عن الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلا، ويقابله التسطيح، وهو أن يُجعل القبر مبسوطا متساوي الأجزاء. 1 ولا خلاف في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر، ولا بأس بزيادة قليلة عند بعض الحنفية، ليُعرف أنه قبر فيُتوقّى ويُترحّم على صاحبه. 1 والحنفية والمالكية والحنابلة يندبون التسنيم ويكرهون التسطيح، لأنه يشبه أبنية أهل الدنيا. أما الشافعية فيندبون التسطيح ويرونه أفضل. 2 وإن دُفن المسلم في غير دار الإسلام وتعذر نقله، فالأولى تسوية القبر وإخفاؤه خوفا من النبش. 3

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموتالعبادات والأركان

موجز

التسنيم رفع القبر عن الأرض قدر شبر أو أكثر قليلا، ويقابله التسطيح، وهو أن يُجعل القبر مبسوطا لا ارتفاع فيه. 1 2

الحكم الإجمالي

لا خلاف في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر ليُعرف أنه قبر فيُتوقّى ويُترحّم على صاحبه. 1 والحنفية والمالكية والحنابلة يندبون التسنيم ويكرهون التسطيح، والشافعية يندبون التسطيح ويرونه أفضل. 2

مواطن البحث

إذا دُفن المسلم في غير دار الإسلام وتعذر نقله، فالأولى تسوية القبر وإخفاؤه خوفا من النبش. 3

قد يهمك أيضًا

العَظْم· هادي· الشَّعْر والصُّوف والوَبَر· هُدْب· كَفّ· صلاة الجنازة· حكم تارك الصلاة· أداء

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5113
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5114
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5115
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «التسنيم». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/tasnim-grave-ridge/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الحياة

العبادات والعادات، والسنة الهجرية، والأعياد والطعام واللباس والموسيقى في كل إقليم.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.