التطوع

Tatawwu (voluntary acts beyond the obligatory, in worship and in giving)

التطوع التبرع، وهو عند الفقهاء ما زاد على الفرائض والواجبات، ويطلق عليه السنة والمندوب والنفل والمستحب بمعنى واحد عند جمهورهم. وفيه ما له نظير من العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وما هو في غير العبادات كالإنفاق والإعارة والوقف والوصية والقرض. والأصل فيه الندب، وقد يعرض له الوجوب كبذل الطعام للمضطر، وقد يحرم أو يكره في أوقات النهي. وللمتطوع شروط: الإسلام والعقل والتمييز في العبادات، والعقل والبلوغ والرشد في التبرع. وأفضل التطوع الصلاة عند المالكية والشافعية، والجهاد عند الحنابلة. 1 2 3 4 5 6 7 8

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركانالأخلاق والسلوك

موجز

التطوع التبرع، وهو عند الفقهاء ما زاد على الفرائض والواجبات. 1

المعاني الاصطلاحية

يذكر الفقهاء للتطوع ثلاثة معان: أنه ما شُرع زيادة على الفرائض والواجبات، أو أنه ما عدا الفرائض والواجبات والسنن، أو أنه ما لم يرد فيه نقل خصوصه. وأكثرهم يتوسعون فيطلقون التطوع على السنة والمندوب والمستحب والنفل، حتى قال السبكي إن الخلاف لفظي. 1 2

أنواعه

من التطوع ما له نظير في العبادات، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وهو الأصل. ومنه ما هو في غير العبادات، كطلب العلم غير المفروض، والإنفاق على قريب لم تجب نفقته، وإبراء المعسر، والقرض والوصية والوقف والإعارة والهبة. 3 ومنه ما هو عيني مندوب في حق كل فرد، ومنه ما هو على الكفاية، كالأذان، وسلام الابتداء، وتشميت العاطس. 4

حكمة مشروعيته

التطوع يقرّب العبد من ربه ويزيد ثوابه، ومن حكمته اكتساب رضوان الله وتكفير الذنوب الصغيرة، والأنس بالعبادة والتهيؤ لها، وجبر خلل الفرائض، والتعاون بين الناس وتوثيق الروابط. 4 9 5

أفضله

عند المالكية والشافعية أفضل عبادات البدن الصلاة، وعند الحنابلة أفضل تطوعات البدن الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم تعلم العلم وتعليمه، ثم الصلاة. ويتفاوت ما يتعدى نفعه، فالصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي. وذهب بعضهم إلى أن القرض أفضل من الصدقة. 5 10

حكمه التكليفي

الأصل فيه الندب، وقد يعرض له الوجوب كبذل الطعام للمضطر وإعارة ما يخشى هلاك صاحبه بعدمه، وقد يحرم كالصلاة وقت طلوع الشمس أو غروبها، وصيام يومي العيد، وأيام التشريق، وقد يكره كالصلاة في الأوقات المكروهة. 6 7

أهلية التطوع

يشترط في العبادة المتطوع بها أن يكون المتطوع مسلماً عاقلاً مميزاً، ولا يشترط البلوغ، لأن تطوع الصبي بالعبادات صحيح. وفي غير العبادات أهلية التبرع من عقل وبلوغ ورشد. 7

الجماعة ومكان التطوع

تسن الجماعة لصلاة الكسوف باتفاق، وتسن للتراويح عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وتجوز بقية التطوعات جماعة وفرادى عند الشافعية والحنابلة، وتكره جماعة عند الحنفية على سبيل التداعي. وصلاة التطوع في البيوت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة. 7 8

حاشية

التفصيل في الرواتب والنفل والجماعة والكسوف والاستسقاء والعيدين يأتي في مواضعه، ويستمر المدخل بعد ص 5319.

صلاة التطوع على الدابة وقاعداً

يجوز باتفاق المذاهب صلاة التطوع على الدابة في السفر، ويجوز عند الحنابلة في السفر القصير أيضاً، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ كان يوتر على بعيره. والوتر واجب عند الحنفية فلا يؤدى على الراحلة عند القدرة على النزول. وتجوز صلاة التطوع قاعداً باتفاق، والقيام أفضل. 11 12

الفصل بين المكتوبة والتطوع وقضاؤه

يستحب الفصل بين المكتوبة والتطوع بالأذكار عند الجمهور، ويكره الفصل عند الحنفية بل يشتغل بالسنة. وقضاء التطوع: عند الحنفية والمالكية لا يقضى إلا ركعتا الفجر، وعند الشافعية يندب قضاء المؤقت في الأظهر، وعند الحنابلة يقضى الراتب على خلاف. 12 13

انقلاب الواجب تطوعاً وعكسه

قد ينقلب الواجب تطوعاً، كما لو أحرم بفرض ثم تبين أنه لم يدخل وقته، أو نوى الفرض فتبين عدمه، فيصح التطوع. وقد يحصل التطوع بأداء الفرض دون ثوابه، كغسل الجنابة مع الجمعة إلا بالنية. 13 14 15

قطع التطوع بعد الشروع

عند الحنفية والمالكية يجب إتمامه إذا شرع فيه ويجب قضاؤه إذا فسد، والمالكية لا يوجبون القضاء إلا إذا كان الفساد متعمداً؛ وعند الشافعية والحنابلة يستحب الإتمام ولا يجب، إلا الحج والعمرة. واستدل بعضهم بحديث «الصائم المتطوع أمير نفسه». 15 16

عقود التبرع والرجوع فيها

الوصية يجوز الرجوع فيها ما دام الموصي حياً، والعارية والقرض يجوز طلب ردهما، والهبة يجوز الرجوع فيها قبل القبض، وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي، والصدقة لا رجوع فيها. 16 17

النية في التطوع

التطوع العبادي يحتاج إلى النية بالإجماع، والمطلق منه تكفي فيه مطلق النية، والمعين كالرواتب والوتر وصيام عاشوراء يشترط تعيينه عند المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية يكتفون بمطلق النية. وغير العبادات تحتاج نية القربة لاستحقاق الثواب. 18 17

النيابة والأجرة

التطوع البدني لا تجوز فيه النيابة، وفي المالي والبر تجوز، ويجوز عند الحنفية والحنابلة جعل ثواب العمل لغيره حياً أو ميتاً. والأصل أن الطاعة التي يختص بها المسلم لا تؤخذ عليها أجرة، كالإمامة والأذان والحج والجهاد وتعليم القرآن، لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه في المؤذن الذي لا يأخذ أجراً، ويصح عند المالكية مع الكراهة، وعند الشافعية يصح الاستئجار على ما لا تجب فيه نية كالأذان، وعلى الحج عن العاجز والميت. 18 19 20

انقلاب التطوع واجباً

يصير التطوع واجباً بالشروع فيه، كالحج عند الجميع، والصلاة والصيام عند الحنفية والمالكية. ومن أحرم بحج تطوع وعليه حجة الإسلام وقع عنها عند ابن قدامة والشافعي، والحنفية والمالكية يقع عما نواه. 21 20

انقلاب التطوع واجباً بالنذر والاستدعاء

يصير التطوع واجباً بالنذر، والنذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة. ويلتزم التطوع بالتعيين بالقول، كالهدي والأضحية، ويتعين الشيء بالقول بلا خلاف، وفي تعيينه بالنية وجهان. ويجب بذل المنفعة التي تدعو الحاجة إليها ولا ضرر في بذلها، كوضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر، وإعارة المصحف لمسلم احتاج القراءة فيه. 22 23 24

أسباب منع التطوع

يمتنع التطوع في الأوقات المنهي عنها، كوقت طلوع الشمس وغروبها واستوائها، ولا يجوز التطوع بالصيام في يومي العيد وأيام التشريق. ويمتنع التطوع بالصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. ومن يتوقف تطوعه على إذن غيره لا يتطوع إلا بعد إذنه، كالمرأة تتطوع بالصوم أو الاعتكاف أو الحج بإذن زوجها. ومن أحاطت به الديون لا يصح منه التبرع المالي بعد الحجر باتفاق، وتمنع التبرعات المنجزة في مرض الموت إن زادت على الثلث إلا بإجازة الورثة. ولا يجوز التبرع بشيء فيه معصية، كالوصية للكنيسة أو بالسلاح لأهل الحرب، والوقف على معصية. 24 25 26

الإيجاب والقبول والقبض في عقود التبرع

الإيجاب والقبول ركن في العارية باتفاق، والحنفية والشافعية والحنابلة يجيزون الرجوع فيها لأنها عقد غير لازم، والمالكية عقد لازم. والقبض ركن الهبة عند الحنفية والشافعية، وفي رواية للحنابلة، والحنابلة في المذهب يجعلونها تملك بالعقد؛ والرجوع فيها قبل القبض جائز عند الحنفية والشافعية، وبعد القبض لا يجوز عند الجمهور إلا للوالد فيما وهب لولده، لحديث «العائد في هبته كالعائد في قيئه». والوصية لمعين يتم قبولها بعد موت الموصي، ويملك الموصى له بالقبول دون توقف على القبض، والوقف على معين يشترط قبوله عند الحنفية والمالكية والشافعية، ولا يشترط عند الحنابلة. 26 27 28

الإحالة

تفصيل أحكام العارية والهبة والوصية والوقف يأتي في مواضعها. 28

قد يهمك أيضًا

العَلانِيَة· العَمْد· العَقْر· العَسَل· العَزْم· الشَّهْوة· الشَّكّ· الحلق

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5310
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5311
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5312
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5313
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5315
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5317
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5318
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5319
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5314
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5316
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5320
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5321
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5322
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5323
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5324
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5325
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5326
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5327
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5328
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5329
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5330
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5331
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5332
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5333
  25. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5334
  26. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5335
  27. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5336
  28. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.5337
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «التطوع». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/tatawwu-voluntary-acts/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَلانِيَة

العلانية في اللغة من الإعلان وإظهار الشيء، وهي ضد السر. والجهر أخص من العلانية، والسر الحديث المكتوم في النفس. وتنقسم الطاعات باعتبار الإعلان والإسرار، فمنها ما شرعت فيه العلانية كالأذان والخطبة والجهاد والأمر بالمعروف، ومنها ما يكون إسراره خيراً كإسرار القراءة في الصلاة السرية، ومنها ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقة، فالفريضة يستحب إعلانها إن أمن الرياء ليقتدى به، والنافلة إخفاؤها أفضل عند خوف الرياء. ويجب إعلان جرح الرواة والشهود وأمناء الصدقات والأوقاف إذا قدح ذلك في أهليتهم، وليس من الغيبة المحرمة عند العلماء. ويندب للحاكم أن يعلن حجر المحجور عليه للفلس ويشهد عليه، وفي قول عند الشافعية أن ذلك واجب.