التختم

Wearing a ring

التختم لبس الخاتم في الإصبع، والفقهاء يبحثونه بحسب مادة الخاتم وموضعه ووزنه وعدده ونقشه وفصّه. التختم بالذهب جائز للنساء ومحرّم على الرجال، والتختم بالفضة جائز للمرأة وللرجل على تفصيل بين المذاهب. 1 2 3

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

اللباسالعبادات والأركانالصحة والجسد والموت

موجز

التختم لبس الخاتم في الإصبع. ويبحث الفقهاء حكمه بحسب مادة الخاتم وموضعه ووزنه وعدده ونقشه وفصّه. التختم بالذهب جائز للنساء ومحرّم على الرجال، والتختم بالفضة جائز للمرأة، وللرجل على تفصيل بين المذاهب. 1 2 3

التعريف والألفاظ ذات الصلة

التختم مصدر «تختم»، أي لبس الخاتم. وأصله من الختم، وهو الأثر الحاصل عن النقش، ويُتجوّز به في الاستيثاق والمنع. والخاتم حلية للإصبع، وله ألفاظ أخرى مشتقة من مادته بالمعنى نفسه. 1 ويفرّق الفقهاء بين التختم وألفاظ قريبة منه: التزين وهو أعم منه، والفتخة وهي حلقة تُلبس في أصابع الرجلين أو اليدين، والتسوّر وهو التحلي بالسوار، والتدملج وهو لبس الدملج في العضد، والتنطّق وهو شدّ المنطقة في الوسط. 1 4 2

الحكم بحسب المادة

  • الذهب: اتفق الفقهاء على جواز تختم المرأة بالذهب وتحريمه على الرجل، استنادا إلى حديث في إباحة الحلية للإناث وتحريمها على الذكور. وفي تختم الصبي خلاف: المالكية يرونه مكروها على من ألبسه أو على وليه، والحنابلة يحرّمون إلباس الصبي الذهب، ويطلق الحنفية لفظ الكراهة هنا مع إرادة التحريم، ويذهب بعض الفقهاء، على الأصح عندهم، إلى أن الصبي كالمرأة في الجواز. 2 3
  • الفضة: اتفق الفقهاء على جواز تختم المرأة بها. أما الرجل فالحنفية يجيزونه له، ويرون التختم سنة لمن يحتاجه كالسلطان والقاضي، وتركه أفضل لغيرهم. والمالكية يجيزونه بل يندبونه بقصد الاقتداء. والشافعية يحلّونه للرجل، والحنابلة يبيحونه. 3
  • مواد أخرى: المالكية يجيزون التختم بالجلد والعقيق والقصدير والخشب للرجال والنساء. والحنابلة يبيحون الجوهر والزمرد والياقوت والفيروز واللؤلؤ للرجل والمرأة، وفي العقيق قول بالاستحباب. 5
  • الحديد والنحاس والرصاص: يذكر الكتاب حديث الرجل الذي جاء بخاتم من صفر فنهاه، ثم بخاتم من حديد فنهاه، ويُعرض أيضا عن حديث الواهبة في خاتم الحديد. والشافعية اختلفوا في كراهته، والمالكية والحنفية يذكرون الحديث في الفرق بين ما يتخذ من الحديد وما يتخذ من الفضة. 5 6
  • درجة الحديث: ينقل الكتاب عن شعيب الأرناؤوط أن حديث الرجل ذي الخاتم الصفري يُحتج به في الشواهد، ويذكر أن أبا حاتم الرازي قال إن راويه يكتب حديثه ولا يحتج به. هذا قيد يحسن أن يُذكر عند الاستدلال به. 5

موضع التختم

  • المرأة: لم يختلف الفقهاء في موضعه، لأنه زينة في حقها، فلها أن تضعه في أصابع يديها أو رجليها أو حيث شاءت. 6
  • الرجل: ذهب بعض الحنفية إلى أن تختمه في خنصر اليد اليسرى، وأجاز بعضهم اليمنى، وسوّى أبو الليث بينهما. والمالكية يرون اليسار ندبا في الخنصر، وأن التختم باليمين مكروه. والشافعية يجيزون خنصر اليمين أو اليسار. والحنابلة يرون الخنصر الأيسر أفضل، ويكرهون الخاتم في السبابة والوسطى، ولا يكرهونه في الإبهام والبنصر. 6 7

الوزن والعدد والنقش والفص

  • الوزن: الحنفية لا يبلغ الخاتم عندهم مثقالا. والمالكية يجيزون خاتم الفضة إن كان وزنه درهمين شرعيين أو أقل. والشافعية لم يحددوا وزنا، وأحالوه إلى العرف. والحنابلة لا بأس بالمثقال فأكثر ما لم يخرج عن العادة. 7 8
  • العدد: المالكية لا يبيحون للرجل أكثر من خاتم واحد. والشافعية في الراجح يجيزون اتخاذ خواتيم كثيرة ما لم يؤد إلى سرف. والحنابلة يجيزون لبس خاتمين فأكثر ما لم يخرج عن العادة. 8 9
  • النقش: اتفق الفقهاء على جواز نقش اسم صاحب الخاتم. والحنفية والشافعية يجيزون نقش لفظ الجلالة أو ألفاظ الذكر، والحنابلة يكرهون نقش ذكر من القرآن أو غيره، ويحرّمون نقش صورة حيوان. 8 9
  • الفص: الحنفية يجيزون أن يكون فص الخاتم من العقيق أو الفيروز أو الياقوت. والمالكية يجيزون الحلية الفضية في الخاتم، ولا يجوز عندهم للذكر خاتم فيه شيء من الذهب ولو قل. والشافعية يرون جعل الفص من باطن الكف أفضل. والحنابلة يجيزون الفص من ذهب يسير على الأصح عندهم، وقال القاضي وأبو الخطاب بالتحريم. 9 10
  • آداب: يكره عند الحنابلة دخول الخلاء بالخاتم المنقوش بذكر، وقال الشافعية بجعله في الكم عند الدخول، وفي اليمين عند الاستنجاء. 9

أحكام تتعلق بالطهارة والصلاة والإحرام

  • الوضوء: الجمهور يوجبون تحريك الخاتم الضيق أثناء غسل اليد إن لم يُعلم وصول الماء تحته، والواسع يُستحب تحريكه. والمالكية لا يوجبون تحويل الخاتم المأذون فيه. 10
  • الغسل: الجمهور يوجبون تعميم البدن بالماء حتى ما تحت الخاتم، فيحركه، فإن كان ضيقا لا يصل الماء تحته نزعه وجوبا. والمالكية لا يلزمهم تحريكه. 11
  • التيمم: المالكية والشافعية والحنابلة يوجبون نزع الخاتم، لأن التراب لا يسري تحته، والحنفية يوجبون نزعه أو تحريكه. 11
  • الصلاة: العبث بالخاتم في الصلاة مكروه كسائر العبث، وتفصيله في باب الصلاة. 11
  • الإحرام: الحنفية والشافعية والحنابلة يجيزون للمحرم التختم، لأنه ليس لبسا ولا تغطية. والمالكية يحرّمون على الرجل المحرم لبس الخاتم ولو كان من فضة وزنه درهمان، وفيه الفدية إن طال. 11

الزكاة والدفن

  • الزكاة: المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة لا زكاة في الحلية المباحة، ومنها خاتم الذهب أو الفضة للمرأة، وخاتم الفضة المباح للرجل، لأنه مصروف إلى استعمال مباح. والحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، يوجبون الزكاة في خاتم الفضة المباح للرجل بشرط النصاب، لأن الفضة خلقت ثمنا. 12
  • الدفن: يُنزع عن الميت قبل دفنه ما عليه من حلية كالخاتم، لأن دفنه معه إضاعة للمال. والشهيد يُنزع عنه عند دفنه السلاح والجلد وكل ما لا يُعتاد لبسه غالبا، والخاتم أولى بذلك. ويستند الفقهاء في ذلك إلى حديث في قتلى أحد، وقد ذكر الشوكاني أن في إسناده مقالا، فالحديث يُذكر مع هذا القيد. والمالكية يندبون دفن الشهيد بخاتم قلّ فصه، فلا يُنزع إلا إن كان فصه نفيسا. 12

قد يهمك أيضًا

الشَّعْر والصُّوف والوَبَر· العَظْم· العِمَامَة· العورة· هادي· هُدْب· العِصَابة· كَفّ

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4792
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4794
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4795
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4793
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4796
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4797
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4798
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4799
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4800
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4801
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4802
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4803
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «التختم». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/wearing-a-ring/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الآثار

المخطوطات والفنون والعمارة والآثار من مجموعات العالم.
ذو صلة

الشَّعْر والصُّوف والوَبَر

الشعر والصوف والوبر أجزاء تنبت على الإنسان والحيوان، وتتعلق بها أحكام الطهارة والنجاسة، فشعر الإنسان طاهر حيا وميتا، ولا يجوز الانتفاع به بيعا أو استعمالا لكرامة الآدمي، وشعر الحيوان المأكول المجزوز حال حياته طاهر بالإجماع. ومن أحكام الحي غسل الشعر في الجنابة، ونقض ضفائر المرأة عند الجمهور بالوصول إلى الأصول، وحرم وصل الشعر بشعر نجس أو آدمي. ويكره عقص الشعر في الصلاة، ويستحب ترجيله.