نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن أرض مشتركة بين ورثة بيعت عن طريق سمسار، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن أجرة السمسار تُخصم من الثمن قبل القسمة ويتحملها كل وارث بقدر حصته، إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريقه. 1
السؤال
ذكر السائل أن أرضًا مشتركة بين عدد من الورثة بيعت عن طريق سمسار، وسأل: هل تُخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيمه، علمًا أن إحدى الوارثات، وهي زوجة الأب، توفيت ولم يُخبَر ورثتها بأجرة السمسار؟ 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن العلاقة بين الورثة في الميراث شركة ملك، يتحمل فيها كل شريك من النفقات بقدر حصته لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات قسمة التركة، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أن أجرة القاسم توزع على قدر الحصص لا على عدد الرؤوس. 1 وقالت إن ورثة زوجة الأب إن تم البيع بإذنهم تحملوا أجرة السمسار مع بقية الورثة، لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. 1 وخلصت إلى أن أجرة السمسار تُخصم من ثمن الأرض قبل تقسيمه إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريقه، ويجري ذلك على ورثة زوجة الأب ما داموا وافقوا على البيع. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3887 بتاريخ 10 يونيو 2024. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3887
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «خصم أجرة السمسار من ثمن أرض الورثة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-a-brokers-fee-on-inherited-land/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.