ضمان صاحب الكراج لما تلف من سيارة في يده

A garage owner's liability for damage to a car in his hands

سؤال عن سيارة في محل تصليح تحركت أثناء تشغيل صاحب المحل لها فاصطدمت بسيارة أخرى، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن صاحب الكراج أجير مشترك يضمن ما تلف في يده، ولا شيء على مالك السيارة إلا إذا نجم التلف عن حادث لا يمكن التحرز منه. أجابت الدائرة بأن أصحاب الحرف كالنجارين والخياطين ومن يعملون في صيانة المركبات يسمون عند الفقهاء أجراء مشتركين لأنهم يتقبلون العمل من أكثر من شخص، وأنهم ضامنون، وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية، ونصت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادة 611 بضمان الأجير المشترك ما تولد عن فعله سواء كان بتعدٍّ وتقصير أم لا. ونقلت تعليل البابرتي في العناية شرح الهداية بأن تضمين الأجير المشترك استحسان عند الصاحبين صيانة لأموال الناس، لأنه يقبل أعيانًا كثيرة رغبة في الأجر وقد يعجز عن حفظها. وذكرت أن هذا الضمان مقيد بثلاثة شروط نقلتها عن حاشية ابن عابدين: أن يكون في قدرة الأجير دفع التلف، وأن يكون محل العمل مسلّمًا إليه، وأن يكون المضمون مما يجوز ضمانه بالعقد فلا يُضمن الآدمي. وخلصت إلى أن مالك المركبة إذا دفعها لصاحب مرآب الصيانة دخلت في ضمانه، فيضمن كل ما تلف في يده لأنه أجير مشترك، ولا شيء على مالك المركبة إلا إذا نجم التلف عن حادث لا يمكن التحرز منه.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن سيارة في محل تصليح تحركت أثناء تشغيل صاحب المحل لها فاصطدمت بسيارة أخرى، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن صاحب الكراج أجير مشترك يضمن ما تلف في يده، ولا شيء على مالك السيارة إلا إذا نجم التلف عن حادث لا يمكن التحرز منه. 1

السؤال

سأل السائل عن سيارته التي كانت في محل التصليح، فحاول صاحب المحل تشغيلها فتحركت فجأة وضربت سيارة أخرى وتسببت بأضرار، فهل الضمان على صاحب المحل أم على صاحب السيارة. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن أصحاب الحرف كالنجارين والخياطين ومن يعملون في صيانة المركبات يسمون عند الفقهاء أجراء مشتركين لأنهم يتقبلون العمل من أكثر من شخص، وأنهم ضامنون، وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية، ونصت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادة 611 بضمان الأجير المشترك ما تولد عن فعله سواء كان بتعدٍّ وتقصير أم لا. 1 ونقلت تعليل البابرتي في العناية شرح الهداية بأن تضمين الأجير المشترك استحسان عند الصاحبين صيانة لأموال الناس، لأنه يقبل أعيانًا كثيرة رغبة في الأجر وقد يعجز عن حفظها. 1 وذكرت أن هذا الضمان مقيد بثلاثة شروط نقلتها عن حاشية ابن عابدين: أن يكون في قدرة الأجير دفع التلف، وأن يكون محل العمل مسلّمًا إليه، وأن يكون المضمون مما يجوز ضمانه بالعقد فلا يُضمن الآدمي. 1 وخلصت إلى أن مالك المركبة إذا دفعها لصاحب مرآب الصيانة دخلت في ضمانه، فيضمن كل ما تلف في يده لأنه أجير مشترك، ولا شيء على مالك المركبة إلا إذا نجم التلف عن حادث لا يمكن التحرز منه. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4025 بتاريخ 1 ديسمبر 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
إجارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4025

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «ضمان صاحب الكراج لما تلف من سيارة في يده». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-a-garage-liable-for-damage-to-a-car/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.