نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن وكيل يتصرف في توزيع مال الميراث دون علم باقي الورثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التركة ملك لجميع الورثة بحسب حصصهم، وأن الوكيل لا يجوز له إخفاء مقدار التركة ولا قسمتها على غير القسمة الشرعية ولا حرمان أحد من نصيبه. 1
السؤال
سأل السائل هل يجوز للوكيل أن يتصرف في توزيع مال الميراث الذي وُكل به بلا علم أحد من باقي الورثة. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن كل ما يتركه الميت من نقود وأراض وعقارات وغيرها ملك لجميع الورثة الشرعيين ذكورًا وإناثًا بحسب حصصهم المقررة، ولا يجوز لأحد من الورثة أو غيرهم أخذ شيء من التركة دون إذن صريح من جميعهم، ولا التصرف في نصيب غيره دون إذنه. 1 وقالت إن للورثة أن يوكلوا أحدهم في التوزيع، لكن لا يجوز للوكيل إخفاء أي معلومة عن مقدار التركة، ولا قسمتها على غير القسمة الشرعية، ولا منع أحد من الورثة نصيبه، لأنه ملزم بتنفيذ أحكام الشرع في توزيع الإرث. 1 ونقلت قول العمراني في البيان إن الميراث لا نيابة فيه إلا في قسمته وقبضه. 1 وخلصت إلى أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يمنع أحدًا نصيبه الشرعي، ومن فعل ذلك كان آثمًا. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3964 بتاريخ 21 أبريل 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2213 — مالك: بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل النبي، فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك· الموطأ 2227 — مالك: أما أن يستأذن ورثته في وصية لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم أن يردوه إن شاءوا، وإنما يكون استئذانه جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله. ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك، فيعطيه ذلك، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له· الموطأ 2228 — مالك: فيمن أوصى بوصية وذكر أنه كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك: فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه· الموطأ 2586 — مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله· الموطأ 2587 — مالك: كل وارث يحلف بقدر ميراثه من الخمسين يمينا لاستحقاق حقه من الدية· المنجيات (برنامج)· بستان الأمل (برنامج)· خصم أجرة السمسار من ثمن أرض الورثة
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3964
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «تصرف الوكيل في توزيع الميراث دون علم الورثة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-an-agent-dividing-an-inheritance-without-the-heirs-knowledge/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.